الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية - أينما وردت في هذه الضوابط - المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الضوابط: ضوابط تأسيس شركات الأمانات.
الوزارة: وزارة البلديات والإسكان.
الوزير: وزير البلديات والإسكان.
الأعمال البلدية: هي المشروعات والأنشطة والخدمات التي تندرج ضمن اختصاصات ومهام الأمانات والبلديات وفقاً للأنظمة والتعليمات.
الأعمال الرأسمالية: هي المشروعات والأنشطة والخدمات التي تُنفذها الأمانات والبلديات على أساس التكلفة، وتتحمل الأمانات والبلديات تكاليفها وفق الأنظمة والتعليمات ذات الصلة.
العقارات البلدية: هي العقارات التي تملكها الأمانات والبلديات وفقاً للأنظمة والتعليمات.
شركات الأمانات: كل شركة تؤسسها الأمانات أو البلديات وتكون مملوكة لها بالكامل.
الإسناد: عملية نقل بعض من مهام الأمانات والبلديات في مجال الاستثمار والإدارة والتنفيذ والاشراف على الأعمال البلدية جزئياً أو كلياً عبر علاقة تعاقدية بين الأمانات وشركات الأمانات.
تسعى الأمانات والبلديات من خلال إنشاء شركات الأمانات إلى تحقيق الأهداف التالية:
1. تطوير الأراضي وإعادة التأهيل الحضري ومعالجة الأحياء العشوائية ورفع جودة المشهد الحضري، مع تعزيز الاستدامة البيئية ورفع جودة الخدمات البلدية.
2. تطوير وتشغيل وصيانة البنية التحتية ومرافقها، والارتقاء بالخدمات البلدية وإدارة النفايات والسلامة والصحة العامة.
3. دعم منظومة التراخيص والاشتراطات البلدية، وتحسين الامتثال والرقابة والتفتيش باستخدام أدوات وحلول لرفع الكفاءة وجودة الخدمة.
4. تحفيز مشاركة القطاع الخاص والاستفادة من طاقاته وخبراته المالية والإدارية والتنظيمية والفنية والتقنية في تنفيذ الأعمال البلدية بما يعزّز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
5. تعظيم العائد واستدامة التمويل عبر استثمار الأصول وتنمية الإيرادات، ورفع كفاءة الانفاق وجودة المخرجات والخدمات من خلال تنفيذ بعض الأعمال البلدية ذات النفع العام التي قد لا تتوافر لها جدوى استثمارية كافية.
1. تطبق هذه الضوابط على جميع الأمانات والبلديات عند إنشاء شركات الأمانات وإسناد الأعمال البلدية إليها.
2. لا تسري هذه الضوابط على المشاريع والعقود الخاضعة لنظام التخصيص.
1. تقوم الأمانة أو البلدية المعنية بإعداد دراسة تفصيلية عند الرغبة في تأسيس شركات الأمانات، تتضمن الآتي:
أ. تصنيف الأعمال البلدية المزمع إدارتها أو تنفيذها، وتحديد مصادر التمويل وحجم رأس المال، وبيان العقارات البلدية المقترح نقلها إلى الشركة، وإعداد التدفقات المالية المتوقعة لكل مشروع.
ب. خطة مشاركة القطاع الخاص بجدول زمني واضح يبيّن دور القطاع الخاص في التخطيط والتمويل والإدارة.
ت. بيان الأعمال البلدية الرأسمالية والتي تُظهر الدراسات أن جدواها التجارية منخفضة أو غير كافية لاستقطاب استثمارات القطاع الخاص في ظروف السوق المعتادة، والتي يجوز أن تتولاها الشركة عند الحاجة في إطار دورها التنموي وبما يحقق المصلحة العامة.
2. تقوم الأمانة أو البلدية المعنية برفع طلب التأسيس إلى الوزارة مرفقاً به الدراسة التفصيلية للنظر فيه، ويكون للوزير صلاحية البت في طلب التأسيس.
3. عند صدور موافقة الوزير على طلب التأسيس، تقوم الأمانة أو البلدية المعنية باستكمال الإجراءات النظامية اللازمة وفق الأنظمة والتعليمات.
1. تتخذ شركات الأمانات الشكل النظامي لشركة مساهمة أو مساهمة مبسطة أو ذات مسؤولية محدودة وفقًا لأحكام نظام الشركات، مع مراعاة حجم وطبيعة أعمالها والخطط الاستراتيجية للأمانة أو البلدية المعنية وفق أحكام هذه الضوابط.
2. يجوز أن يتضمن رأس مال شركات الأمانات حصص نقدية أو عينية وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية.
3. يجوز للأمانة أو البلدية المعنية تقديم ميزانية تأسيسية للشركة محل التأسيس بعد الاتفاق مع الوزارة ووزارة المالية.
4. يجوز أن تقوم الأمانة أو البلدية المعنية بنقل بعض العقارات البلدية إلى شركة الأمانة لتكون جزءًا من أصولها وفق الأنظمة والتعليمات ذات الصلة، على أن يتم الاتفاق على ذلك مع وزارة المالية.
5. يجوز لشركات الأمانات تأسيس شركات بمفردها أو بالمشاركة مع جهات حكومية أخرى أو مع القطاع الخاص لتنفيذ أي من الأعمال البلدية الداخلة ضمن اختصاصها، على ألا يخل ذلك بأحكام هذه الضوابط والأنظمة ذات الصلة.
1. يجوز أن تقوم الأمانات والبلديات بإسناد إدارة بعض الأعمال البلدية التي يترتب عليها عوائد استثمارية إلى شركات الأمانات ليتم تنفيذها من خلال القطاع الخاص وفقاً لقواعد الطرح والتعاقد التي يقرها الوزير.
2. على الأمانات التأكد من عدم قيام شركات الأمانات بتنفيذ أي من الأعمال البلدية التي يترتب عليها عوائد استثمارية والتي يمكن للقطاع الخاص تنفيذها بكفاءة.
3. يتم الاتفاق بين الوزارة ووزارة المالية على المقابل المالي لشركات الأمانات نظير قيامها بإدارة بعض الأعمال البلدية التي يترتب عليها عوائد استثمارية بما يحقق الاستدامة المالية لهذه الشركات ويساعدها على تحقيق أهدافها.
1. يجوز أن تقوم الأمانات والبلديات بإسناد تنفيذ بعض الأعمال الرأسمالية إلى شركات الأمانات، على أن تجيز أغراض هذه الشركات تنفيذ هذه الأعمال.
2. على شركات الأمانات أن تتولى تنفيذ الأعمال الرأسمالية بنفسها.
3. على الأمانات قبل إسناد أي من الأعمال الرأسمالية مراعاة الآتي:
أ. إعداد دراسة جدوى وتحليل شامل من النواحي الفنية والمالية والتنظيمية، وتحديد الخيار التعاقدي الأنسب لتحقيق الجدوى التنموية للأمانة.
ب. تخصيص الميزانية اللازمة للأعمال البلدية المعنية من الأمانة المعنية.
ج. دراسة الاحتياجات والأهداف المرجوّة وفق الاستراتيجيات والأولويات المعتمدة لدى الأمانة.
د. وضع شروط ومواصفات فنية مفصّلة وواضحة للخدمات والأعمال محل الإسناد.
ه. تقييم المخاطر الرئيسية وآلية توزيعها بين الأمانة والشركة.
و. دراسة البدائل وخيارات التعاقد المتاحة، وإجراء المقارنات المعيارية للأسعار السائدة وبيان القيمة المضافة لتنفيذها بواسطة الشركة.
ز. تحديد الشروط الأساسية للعقد وبيان المقابل المالي نظير تنفيذ الخدمات على نحوٍ واضح.
4. لا يجوز لشركات الأمانات التعاقد من الباطن لتنفيذ أي من الأعمال الرأسمالية إلا بعد موافقة خطية مسبقة من الأمانة المعنية، وتبقى مسؤولية شركة الأمانة المعنية كاملة عن التنفيذ في هذه الحالة.
5. يجوز أن تقوم الأمانات والبلديات بإنابة شركات الأمانات للتعاقد مع القطاع الخاص لغرض تنفيذ أي من الأعمال الرأسمالية، على أن يتم تطبيق الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.
1. تستثمر شركات الأمانات العقارات المنقولة لها من خلال شراكات استثمارية مع القطاع الخاص وفق لوائح الشركة.
2. تُحدِّد اللوائح لشركات الأمانات صلاحيات الاعتماد وآليات المفاضلة بين بدائل الاستثمار مثل تأسيس شركات مشتركة، صناديق، تأجير طويل الأجل، حق انتفاع، وغيرها من الأساليب الاستثمارية، بما يشمل معايير اختيار الشريك الخاص.
1. يجوز - بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة – منح شركات الأمانات الحق فيما يأتي:
أ. تحصيل المقابل المالي من المستثمرين لحسابها مباشرةً لقاء إدارة الأعمال البلدية المسندة لها.
ب. تحصيل الإيرادات العامة -بما في ذلك الرسوم والضرائب والغرامات - المرتبطة بالأعمال البلدية لحساب الخزينة العامة للدولة أو الأمانة وفقًا للأنظمة والتعليمات ذات الصلة.
2. وفي جميع الأحوال لا يجوز لشركات الأمانات فرض أي مقابل مالي إضافي على المستفيدين نتيجة تنفيذه أي من الأعمال البلدية المسندة من الأمانات ما لم تنص الأنظمة والتعليمات على خلاف ذلك.
1. تخضع شركات الأمانات لرقابة ومتابعة الجهات الحكومية المختصة دون الإخلال بالطبيعة الخاصة لتلك الشركات.
2. تعتمد اللوائح الإدارية والمالية لشركات الأمانات من قبل الوزارة، ويراعى حجم وطبيعة أعمال شركات الأمانات في ذلك.
3. تلتزم شركات الأمانات والبلديات بتطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية والخضوع للرقابة لضمان إدارتها بكفاءة وحماية الصالح العام، كما تقوم بإعداد تقارير مالية وإدارية دورية تعكس أدائها بشكل واضح، ويتم تزويد الوزارة بهذه المعلومات بشكل دوري.
4. يحظر منح شركات الأمانات أي معاملة تفضيلية أو ميزة تنافسية غير عادلة مقارنة بشركات ومؤسسات القطاع الخاص. ولا يجوز استخدام السلطات التنظيمية أو الإدارية للأمانة بطريقة تفضي إلى تهميش دور القطاع الخاص أو تقييد المنافسة العادلة.
مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى، تختص الوزارة بالإشراف على تطبيق هذه الضوابط، وللوزير إصدار أي لوائح أو أدلة إجرائية أو تعليمات لازمة لتنفيذ أحكام هذه الضوابط.
للوزير (أو من يفوضه) اعتماد نماذج إلزامية أو استرشادية للعقود بين الأمانات وشركات الأمانات، وأي وثيقة أخرى تتطلبها طبيعة الإسناد.
تلتزم الأمانات وشركات الأمانات باستخدام النماذج الإلزامية المعتمدة للعقود، وأي وثيقة أخرى تتطلبها طبيعة الإسناد.
1. تستمر شركات الأمانات القائمة حاليًا في مزاولة أنشطتها ومتابعة مشاريعها القائمة، وتبقى العقود والتعاقدات المبرمة بينها وبين الغير قبل نفاذ هذه الضوابط سارية وفق شروطها الأصلية حتى تاريخ انتهائها، وذلك دون إخلال بحق تلك الشركات في الاستفادة من المزايا التنظيمية الجديدة الواردة هنا متى ما كانت تحقق المصلحة العامة.
2. يجب على شركات الأمانات القائمة مواءمة أوضاعها الداخلية وتعديل وثائقها التأسيسية ولوائحها بما يتفق مع أحكام هذه الضوابط خلال مدة يحددها الوزير. وللوزير تمديد هذه المدة في حال وجود ظروف خاصة تتعلق بالشركة المعنية.
3. تُطبق هذه الضوابط على جميع طلبات تأسيس شركات الأمانات الجديدة التي لم يصدر بشأنها قرار نهائي قبل تاريخ نفاذ هذه الضوابط.
4. تحل هذه الضوابط محلَّ ضوابط تأسيس الشركات التي تملكها الأمانات والبلديات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (297) وتاريخ 11/9/1433هـ، ويلغى كل ما يتعارض معها من تعليمات أو قرارات سابقة.
5. يعمل بالضوابط من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
آخر تحديث : 14 يوليو 2026
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة