تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjectPageLayOutIconتحديث ضوابط تأسيس الشركات التي تملكها الأمانات والبلديات

    إضافة تعليق ؟

    يمكنك إضافة مرئياتك على المشروع بما لا يتجاوز 5000 حرف,باقي 5000 حرف
    (فارغة)

    المادة (أولاً) التعريفات
    المادة (ثانياً) أهداف شركات الأمانات
    المادة (ثالثاً) نطاق التطبيق
    المادة (رابعاً) إجراءات تأسيس شركات الأمانات
    المادة (خامساً) شروط تأسيس شركات الأمانات
    المادة (سادساً) إسناد الأعمال البلدية التي يترتب عليها عوائد استثمارية
    المادة (سابعاً) الأعمال الرأسمالية:
    المادة (ثامناً) استثمار عقارات شركات الأمانات
    المادة (تاسعاً) الإيرادات والمقابل المالي
    المادة (عاشراً) الرقابة والإفصاح
    المادة (الحادية عشر) الحوكمة والنماذج
    المادة ( الثانية عشر) الأحكام الختامية

آخر تحديث : 14 يوليو 2026

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية