الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
انطلاقًا من المرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/04/1438هـ القاضي بالموافقة على تطبيق نظام كود البناء السعودي، وكون المديرية العامة للدفاع المدني إحدى الجهات المختصة بتطبيق هذا الكود، ووفقًا لما نص عليه قرار مجلس الدفاع المدني رقم (24090) وتاريخ 26/7/1435هـ بشأن الموافقة على لائحة تنظيم ممارسة الأنشطة الهندسية والفنية والمقاولات المتعلقة بالوقاية والحماية من الحريق؛ فقد قامت المديرية العامة للدفاع المدني، ممثلةً في شؤون السلامة، بإعداد هذا الدليل.
يهدف هذا الدليل لتوضيح آلية تقديم المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة في مجال الوقاية والحماية من الحريق لتقرير مطابقة متطلبات الوقاية والحماية من الحريق للمخططات المعتمدة ولمتطلبات كود البناء السعودي (SBC) للمنشآت الخاضعة لإشراف المديرية العامة للدفاع المدني، وذلك لضمان اكتمال عناصر هذه التقارير وضبط أعمال المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة لتأكيد الامتثال لمتطلبات الكود ونظام ولوائح الدفاع المدني.
يشمل نطاق تطبيق هذا الدليل الفئات التالية:
آخر تحديث : 10 يوليو 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة