تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

طرح 47 مشروعاً عبر منصة "استطلاع"

طرح 47 مشروعاً عبر منصة "استطلاع"

الخميس - 04 جمادى الأولى 1448 | 15 أكتوبر 2026

​طرح 47 مشروعاً عبر منصة "استطلاع" لأخذ مرئيات العموم والقطاعين الحكومي والخاص

طرحت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية (استطلاع) التابعة للمركز السعودي للتنافسية والأعمال، 47 مشروعاً ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 26 جهة حكومية؛ لتمكين أصحاب المصلحة، من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.

وتضمنت المشروعات المطروحة عبر المنصة مشروع (متطلبات واشتراطات اليخوت السعودية) الذي طرحته الهيئة السعودية للبحر الأحمر؛ بهدف تطوير الإطار التنظيمي من خلال تحويل اللائحة التنظيمية إلى متطلبات واشتراطات واضحة، بما يعزز كفاءة الإجراءات ويسهم في تحسين رحلة العميل، وينتهي الاستطلاع بتاريخ 6 نوفمبر 2026م.

وطرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة مشروع (تحديث اللائحة التنفيذية للمناطق المحمية) الذي يهدف إلى تضمين أحكام تتيح تطبيق اللائحة داخل النطاق الجغرافي للمحميات الملكية وغيرها من المحميات، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 6 نوفمبر 2026م.

وشملت المشروعات المطروحة للاستطلاع عبر المنصة مشروع (ضوابط تطوير الأراضي المخططة والمخصصة لبرامج الدعم السكني وفقاً للمادة الثالثة عشرة من لائحة التصرف بالعقارات البلدية الصادرة بالأمر السامي رقم 40152 وتاريخ 29/06/ 1441هـ) الذي طرحته وزارة البلديات والإسكان؛ بهدف وضع طرق للاستثمار في الأراضي البلدية مقابل تطويرها أو تنفيذ وحدات سكنية لصالح مستفيدي الإسكان التنموي أو غيرها وفقاً للائحة التصرف بالعقارات البلدية، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 10 نوفمبر 2026م.

ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها عبر منصة (استطلاع)؛ تأكيداً على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية