تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

طرح 40 مشروعاً عبر منصة "استطلاع"

طرح 40 مشروعاً عبر منصة "استطلاع"

الخميس - 27 ربيع الثاني 1448 | 08 أكتوبر 2026

​

طرح 40 مشروعاً عبر منصة "استطلاع" لأخذ مرئيات العموم والقطاعين الحكومي والخاص

طرحت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية (استطلاع) التابعة للمركز السعودي للتنافسية والأعمال، 40 مشروعاً ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 25 جهة حكومية؛ لتمكين أصحاب المصلحة، من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.

وتضمنت المشروعات المطروحة عبر المنصة مشروع (تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية) الذي طرحته الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"؛ بهدف توضيح الإجراءات والضوابط الواردة في اللائحة التنفيذية للنظام بما يمكّن الجهات والأفراد المخاطبين بأحكامه من الالتزام، ويسهم في حماية البيانات الشخصية، إلى جانب تعزيز الثقة في الخدمات المعتمدة على البيانات الشخصية، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 5 نوفمبر 2026م.

من جانبه طرح ديوان المظالم مشروع (تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم)؛ بهدف تحديد الإجراءات المترتبة على الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية في الدعاوى اليسيرة، وتوضيح إجراءات تصحيح تلك الأحكام وتفسيرها وإعادة النظر فيها، وتعزيز كفاءة نظر الدعاوى المرفوعة أمام محاكم ديوان المظالم، إلى جانب تحقيق التوازن بين وزن الدعوى والمدة المستغرقة لنظرها، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 5 نوفمبر 2026م.

ونشرت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء مشروع (لائحة الطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي)؛ بهدف توحيد المرجعية التنظيمية وتطوير متطلبات منظومات الطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي، وتحسين إجراءاتها بحسب سعة المنظومة وأثرها على الشبكة، مع الاعتماد على السعة الاستيعابية والدراسات الفنية بدلاً من الحدود الثابتة، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 3 نوفمبر 2026م.

ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها عبر منصة (استطلاع)؛ تأكيداً على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية