تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

طرح 29 مشروعاً عبر منصة "استطلاع"

طرح 29 مشروعاً عبر منصة "استطلاع"

الخميس - 21 ربيع الأول 1448 | 03 سبتمبر 2026

​طرح 29 مشروعاً عبر منصة "استطلاع" لأخذ مرئيات العموم والقطاعين الحكومي والخاص

طرحت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية (استطلاع) التابعة للمركز السعودي للتنافسية والأعمال، 29 مشروعاً ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 23 جهة حكومية؛ لتمكين أصحاب المصلحة، من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.

وشملت المشروعات في منصة استطلاع، مشروع (ترخيص الخبير المؤهل في مجال الأمان الإشعاعي ومهامه ومسؤولياته)؛ الذي تهدف منه هيئة الرقابة النووية الإشعاعية إلى إصدار اللوائح. ووضع المتطلبات الواردة في اللوائح الفنية المعتمدة وضرورة تحديد الإطار الذي يحكم ترخيص الخبراء المؤهلين (Qualified Experts) ومهامهم ومسؤولياتهم لدعم الأنشطة والمرافق في مجال الأمان الإشعاعي، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 26 سبتمبر 2026م.

وبهدف رفع كفاءة آلية الموافقات الطبية وتسريع حصول المستفيدين على الخدمة العلاجية، إلى جانب تحسين آلية تقييم المرفوضات الطبية بما يضمن مزيداً من الحياد والاستقلالية في الفصل بين الأطراف عند الاختلاف الطبي، طرحت هيئة التأمين مشروع (تعديل ملحق رقم (2) معايير طلب الموافقة على تحمل تكاليف العلاج) المنصوص عليه في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني؛ وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 25 سبتمبر 2026م.

من جانبها نشرت الهيئة العامة للطرق مشروع (ضوابط الاستثناء من كود الطرق السعودي)؛ الذي يهدف إلى وضع إطار موحّد لتقديم طلبات الاستثناء التي تقع ضمن اختصاص الهيئة، وبيان أحكام وإجراءات تقديم الطلبات ودراستها والبت فيها، والآثار المترتبة عليها، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 26 سبتمبر 2026م.

ومن المشروعات المتاحة حالياً للاستطلاع مشروع (المعايير والشروط الخاصة الواجب توافرها في المرخصين قبل التعامل مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك نيابةً عن المكلفين)؛ الذي طرحته هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بهدف تعزيز موثوقية المرخصين المفوضين من قبل المكلفين ورفع مستوى الامتثال للأنظمة الزكوية والضريبية، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 30 سبتمبر 2026م.

ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة (استطلاع)؛ تأكيداً على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية