الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تهدف هذه القواعد إلى تعزيز الشفافية والموثوقية في أعمال جمع التبرعات، وحماية حقوق المستفيدين والمتبرعين؛ من خلال الآتي:
1. تطبق هذه القواعد دون إخلال بأحكام النظام واللائحة وغيرهما من الأنظمة واللوائح والأحكام النظامية ذات الصلة.
مع مراعاة ما تضمنته المادة (السادسة) من اللائحة، يشترط لتقديم طلب الترخيص ما يأتي:
1. يكون الترخيص لغرض أو نشاط محدد تُجمع من أجله التبرعات، ولا يُعد ترخيصًا شاملاً لجميع أوجه جمع التبرعات.
تكون مدة الترخيص سنة ميلادية واحدة -بحد أقصى- من تاريخ صدوره، أو مدة تنتهي عند اكتمال المبلغ الإجمالي للتبرعات المستهدف جمعها إذا كانت نقدية؛ أيهما أسبق.
في سبيل تطبيق المادة (الحادية عشرة) من اللائحة، يكون تعاقد الجهة المرخص لها مع جهة أخرى لتقوم نيابة عنها بالدعوة إلى جمع التبرعات وفق الضوابط الآتية:
تلتزم الجهة المرخص لها عند جمع التبرعات العينية بالآتي:
1. للجهة المرخص لها التعاون مع الكيانات غير الربحية الأخرى لإيصال التبرعات إلى المستفيدين بعد أخذ موافقة المركز.
ترفع الجهة المرخص لها إلى المركز خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انتهاء الترخيص ما يأتي:
تلتزم الجهة المرخص لها بما يلي:
1. إذا شكلت أي من أفعال الجهة المرخص لها مخالفة لهذه القواعد للمركز إلزام الجهة المرخص لها بوضع خطة تصحيحية وإمهالها مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا لمعالجة الملحوظات المرصودة -وفق خطة يوافق عليها المركز-، وعلى الجهة المرخص لها تصحيح وضعها وفقًا لذلك.
يتولى المركز تفسير هذه القواعد، ويكون تفسيره ملزمًا.
تنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.
آخر تحديث : 06 أغسطس 2026
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة