الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه الضوابط المعاني المبينة أمامها مالم يقتص السياق خلاف ذلك:
الوزير: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. الضوابط: الضوابط التنظيمية لمراكز ضيافة الأطفال الاهلية. الجهات ذات الاختصاص: الجهات المخولة بإصدار تراخيص لغرض اتمام إجراءات ترخيص مراكز ضيافة الأطفال الأهلية.
الجهة المشغلة: هي الجهة التي يمكن التعاقد معها لتشغيل مركز ضيافة أطفال اهلي والتي يقع ضمن أنشطتها و أهدافها ما يتناسب مع مجال عمل مراكز ضيافة الأطفال الأهلية.
لجنة المخالفات: لجنة مختصة يتم تشكيلها بقرار من معالي الوزير للنظر في مخالفات أحكام هذه الضوابط. الترخيص: وثيقة تمنحها الوزارة لطالب الترخيص بعد استيفائه الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذه الضوابط والأنظمة ذات العلاقة لنشاط مراكز ضيافة الأطفال الاهلية.
طالب الترخيص: كل شخص يقوم بطلب الترخيص لنشاط مراكز ضيافة الأطفال الاهلية.
الجهة الاعتبارية : المنشأت الحكومية او الخاصة ومافي حكمها من ( مولات ومجمعات تجارية – جمعيات خيرية او تعاونية ) . المركز: هو مركز ضيافة أطفال اهلي مرخص له من قبل الوزارة.
مالك المركز: الشخص الحاصل على ترخيص من الوزارة لممارسة نشاط يختص في ضيافة ألاطفال.
المستفيد: الأطفال المشمولين بخدمات المركز حسب المرحلة العمرية والبرامج الخاصة.
الأنشطة: نشاط مدروس ومصمم بعناية في شكل برامج تربوية وتطويرية موجهة تساعد على تكوين مهارات وعادات وقيم وأساليب لازمة لبناء شخصية الطفل بناء متكاملا ويتناسب مع الخصائص النمائية لكل مرحلة عمرية للأطفال.
انواع مراكز ضيافة الأطفال الأهلية:-
مبنى مستقل مخصص لرعاية الاطفال والذي يعمل من السادسة صباحا وحتى 21مساء وفي حال رغب المركز العمل لمدة 24 ساعة فيتم طلب ترخيص من الجهات ذات الاختصاص.
مكان مخصص داخل المنزل لتقديم خدمة الضيافة المنزلية والذي يعمل من السادسة صباحاً وحتى الساعة 10 مساء وفي حال رغب المركز العمل لمدة 24 ساعة فيتم طلب ترخيص من الجهات ذات الاختصاص .
مكان مخصص داخل جهة حكومية او غير حكومية او جهة اعتبارية ويعمل وفق مواعيد الدوام في تلك الجهة .
يتم تصنيف المراكز حسب الخدمات المقدمة وفقا لمعايير تصنيف الوزارة المعتمد.
تهدف هذه الضوابط إلى :
يجب ان يتوافر في طالب الترخيص الاشترطات التالية :
أولاً: اذا كان طالب الترخيص شخص ذا صفة طبيعية يشترط فيه الاتي:
ثانياً: اذا طالب الترخيص شخص ذا صفة اعتبارية يشترط فيه الاتي:
وتتولى الوزارة الإشراف و دراسة الطلب والتحقق من استيفاء المتطلبات السابقة، بالإضافة إلى اكتمال المسوغات النظامية للشخص الطبيعي أو الاعتباري.
عند تقديم طلب الحصول على الترخيص تقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات التالية:
لايجوز افتتاح المركز أو تشغيله أو الإعلان عنه إلا بعد الحصول على الترخيص من الوزارة و استيفاء جميع الاشتراطات الواردة في المادة العاشرة من هذه الضوابط التنظيمة.
يكون الترخيص ساري المفعول لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ إصداره، و يكون قابل للتجديد قبل انتهاء مدته ب 6 اشهر مع مراعاة جميع الشروط والمتطلبات.
يجوز لكل مركز افتتاح فرع او عدة فروع بعد الحصول على ترخيص جديد لكل فرع.
يجب أن يتوافر في مراكز ضيافة الأطفال الأهلية الاشتراطات التالية:
أولاً: الاشتراطات العامة لمراكز ضيافة الأطفال الأهلية:
ثانياً: الاشتراطات المتعلقة بضوابط الامن والسلامة للمركز:
ج . يجوز لمركز الضيافة المنزلية تحديد الفئة العمرية المقبولة للأطفال بما يتلاءم مع المساحة المتاحة، على ان لا يزيد عدد الأطفال في المركز عن (10) أطفال .
يكون لكل مركز كادر وظيفي مناسب ومتخصص وذلك وفق الاشتراطات التالية:
أ-جدول الكادر الوظيفي :
مديرة
اجباري
الكادر الإداري
اختياري
مسؤولة أطفال
مقدمة برامج
عاملة عناية شخصية
أخصائية اسرة و طفولة
اخصائية نفسيه او اجتماعيه
مختصه في الإعاقة
ممرضة
عاملة نظافة
/
حارس او حارسة
سائق باص
مرافقة أطفال
يجب على المركز اعداد السياسات والاطر التنظيمية التالية :
أولاً: يكون القبول في المراكز:
ثانيًا: يشترط لقبول الأطفال في المراكز مايلي:
ثالثًا: شروط استقبال الأطفال من ذوي الإعاقة البسيطة:
في حال كان المركز يستقبل الأطفال من ذوي الإعاقة البسيطة، يتوجب الالتزام بما يلي:
يجب أن تتوفر في الأنشطة المقدمة من المراكز الاشتراطات الآتية:
تتولى الوزارة الدور الإشرافي على المراكز, وذلك بالقيام بما يلي:
التزامات المركز:
يجب على المركز الالتزام بما يلي:
يجوز لمالك المركز، بعد الحصول على الترخيص، التعاقد مع جهة مشغلة لتشغيل المركز، وفقاً لضوابط التعاقد مع الجهات المشغلة لمراكز ضيافة الأطفال الأهلية، الصادر بالقرار الوزاري رقم (10612) وتاريخ 19 / 1 / 1442 هـ وما يطرا عليها من تعديلات.
تهدف ضوابط التعاقد مع الجهات المشغلة إلى تنظيم وتوضيح آلية التعاقد بين ملاك المراكز و الجهات المشغلة لتلك المراكز.
يجب أن يتوفر في الجهة المشغلة الاشتراطات التالية:
التزامات الجهة المشغلة
تلتزم الجهة المشغلة بكافة الاشتراطات والمتطلبات والضوابط اللازمة لتشغيل المركز وفق ما ورد في الضوابط التنظيمية والقرارات الصادرة تنفيذا لها خلال فترة التشغيل.
التزامات مالك المركز أو من يفوضه
أحكام عامة
1. لا يجوز لمالك المركز تكليف الجهة المشغلة بأي من التزامته الواردة في الضوابط التنظيمية ومن ذلك:
2.مالك المركز يعتبر المسؤول أمام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في حال مخالفة الجهة المشغلة للأحكام الواردة في الضوابط التنظيمية للمراكز وتطبيق في حقة الجزاءات الواردة فيها.
3. التعاقد بين مالك المركز والجهة المشغلة من خلال إحدى طرق التعاقد النظامية على أن تتضمن كحد أدنى البنود التالية:
في حال مخالفة أي حكم من احكام هذه الضوابط للوزارة اتخاذ الإجراءات الاتية :
يجوز للوزارة إحالة المخالفات المرصودة على المركز، والمتعلقة بالأنظمة والتعليمات الخارجة عن نطاق هذه الضوابط، إلى الجهات المختصة التي يدخل ضمن صلاحياتها متابعة الالتزام بتلك الأنظمة والتعليمات.
في حال تعرض أي مستفيد لضرر نتيجة إهمال أو تقصير أو بسبب وقف نشاط المركز أو عدم تجديد ترخيصه أو الغائه وذلك في حال مخالفته للائحة التنظيمية و القرارات الصادرة يتحمل المركز المسؤولية المباشرة والكاملة تجاه الطرف الاخر (المستفيد) وتتولى الجهات المختصه الفصل في ذلك.
يجوز لمالك المركز التنازل عن ملكيته لشخص آخر، وفق الضوابط التالية :
لا يجوز نقل المركز أو أيا من فروعه، إلا بعد التقدم بطلب للوزارة و صدور الموافقة والحصول على التراخيص اللازمة من الجهات ذات الاختصاص .
تحل هذه الضوابط محل الضوابط التنظيمية لمراكز ضيافة الأطفال الأهلية الصادرة بالقرار رقم (54694) وتاريخ 13 / 3 / 1443هـ وتلغي ما يتعارض معها من احكام .
تنشر هذه الضوابط على موقع الوزارة الالكتروني ويعمل بها من تاريخ نشرها.
آخر تحديث : 11 مارس 2026
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة