الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
1.1 رفع طلب إلى الوزارة لمنح فترة تصحيحية، سواء لإضافة أعضاء بدلاء، أو إعادة هيكلة أعضاء التعاونية بشرط ألا يقل عدد الأعضاء عما يقره النظام.
2.1 إعادة هيكلة القيمة الإسمية للأسهم، في حال تعذر إضافة أعضاء بدلاء، مع الالتزام بالنسبة المئوية التي تحددها هذه اللائحة لنصيب كل عضو من إجمالي الأسهم.
3.1 رفع تقرير مفصل إلى الوزارة، يتضمن الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة، والجمعية العمومية لتصحيح أوضاع التعاونية، مع إرفاق الوثائق والمسوغات النظامية لإعادة الهيكلة، كمحضر اعتماد الانسحاب، أو قرار إسقاط العضوية، وإرفاق قرار الجمعية العمومية وقائمة المساهمين.
3. تكون ملكية الأسهم للعضو المؤسس وفق الضوابط التالية:
4.1 لا يجوز لأي عضو أن يمتلك أكثر من (20%) من إجمالي أسهم رأس مال التعاونية بصفة مباشرة أو غير مباشرة. (إلا في الحالات الاستثنائية التي تقدّرها الوزارة)
4.1 أن لا يمتلك إجمالي الأعضاء الغير سعوديين اكثر من 30% من رأس مال التعاونية وان لا يتخطى عدد إجمالي الأعضاء الغير سعوديين 30% من إجمالي أعضاء التعاونية.
ويحق لمن يرفض مجلس الإدارة قبول عضويته أن يستأنف أمام الجمعية العمومية. فإذا أقرت عضويته اعتبر عضواً بالتعاونية، بعد تسديد قيمة الأسهم التي يرغب الاكتتاب بها وتعرض في أقرب جمعية عمومية.
تحدد القيمة الإسمية للسهم بناء على تقسيم رأس المال إلى وحدات متساوية القيمة، وبناء عليه يحدد العدد الإجمالي للأسهم المعتمدة، كما يحدد بناء على ذلك نصيب كل عضو من أعضاء التعاونية، مع الالتزام بالنسب المئوية المعتمدة في المادة الثالثة من هذه اللائحة لتملك كل عضو حسب عدد الأعضاء.
لا يجوز تعديل قيمة السهم أو تجزئته إلا في الحالات الآتية:
ويجب في هذه الحالات صدور قرار من الجمعية العمومية (غير العادية)، وموافقة الوزارة على ذلك
أولاً: الانسحاب، والتنازل عن الأسهم:
يجوز للعضو أن ينسحب من التعاونية بإرادته المنفردة، أو أن يتنازل عن قيمة أسهمه لعضو في التعاونية أو لمساهم جديد بعد موافقة مجلس الإدارة -على أن يتم تقديم الطلب إلى مجلس الإدارة بذلك قبل (تسعين) يوماً على الأقل من التاريخ الذي حدده للانسحاب-، فإذا تعذر التنازل واقتنع مجلس الإدارة بأسباب الانسحاب كان للعضو المنسحب أن يسترد قيمة أسهمه بعد إضافة ما تحقق لأسهمه من أرباح أو حسم ما لحق بها من خسائر، وكذلك الأمر إذا ما فقد عضويته بفقد أحد شروطها أو بالفصل.
مع مراعاة ما ورد في المادة السابعة من النظام يلزم على مجلس إدارة التعاونية بتنفيذ الإجراءات التالية في حالة فصل العضو أو فقدانه لأحد شروط العضوية:
في حال وفاة العضو يحل الورثة أو بعضهم محل موروثهم أو يتفقون على إحلال أحدهم محله على أن تتوافر شروط العضوية في الوارث، وإلا ردت لهم قيمة الأسهم بعد إضافة ما حققته من أرباح أو حسم ما لحق بها من خسائر بعد أن يتم حصر الورثة شرعاً والحصول على وكالة شرعية تخول الوارث تمثل المورث في التعاونية.
يلزم على مجلس إدارة التعاونية النظر في طلبات ورثة العضو المتوفي والنظر في طلبات انسحاب الأعضاء أو تنازلهم عن قيمة أسهمهم لعضو في التعاونية أو لمساهم جديد، ودراستها واتخاذ الإجراءات التالية لاعتماد وقبول قرار الانسحاب بتنفيذ الإجراءات التالية كما يلي:
يحدد النظام مسؤولية كل عضو من أعضاء التعاونية في حقوقها والتزاماتها بقدر ما يملكه من الأسهم، مع مراعاة الآتي:
يكون للتعاونية اسم يميزها عن غيرها ويعبر عن أغراضها وطبيعة نشاطها، وألا يكون مخالفًا للأنظمة أو الآداب العامة أو مضللًا، وألا يتطابق أو يتشابه مع اسم تعاونية أخرى على نحو يترتب عليه اللبس. ويعتمد اسم التعاونية وفقًا للإجراءات النظامية، وللوزارة حق رفض الاسم المقترح أو طلب تعديله إذا لم يستوفِ الضوابط النظامية أو كان من شأنه إحداث اللبس، كما يجوز للتعاونية تعديل اسمها بعد تأسيسها بقرار من الجمعية العمومية غير العادية وبعد موافقة الوزارة.
يجوز للتعاونية انشاء فروع لها داخل المملكة بموافقة الوزارة بعد استيفاء الضوابط التالية:
وتحدد اللائحة الأساسية للتعاونية الإجراءات والآليات المتعلقة بحوكمة مجلس الإدارة.
في الحالة الاستثنائية عند وجود أعمال جوهرية تتطلب استمرار مجلس الإدارة لاستكمالها يجوز تجديد مجلس الإدارة لدورة ثالثة أو أكثر بعد موافقة الوزارة.
ويكون إعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من خلال اجتماع الجمعية العمومية والموافقة على تجديد دورة المجلس؛ على أن يتم في أول اجتماع لمجلس الإدارة بعد اجتماع الجمعية العمومية الاتفاق فيما بينهم على تشكيل مناصب أعضاء مجلس الإدارة.
ضوابط إعادة انتخاب أعضاء مجلس الادارة:
على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد قبل انتهاء مدة دورته بـ (مائة وعشرون) يوم لانتخاب مجلس إدارة جديد، وإذا لم يتم انتخاب المجلس الجديد قبل انتهاء مدة المجلس الحالي، فيستمر أعضاؤه في أداء مهامهم إلى حين انتخاب مجلس إدارة جديد بحد اقصى (تسعين) يوم ويمكن في حال وجود مبررات ان تمدد الى سنة بعد موافقة الوزارة، فإذا تعذر ذلك فيحق للوزارة تعيين لجنة مؤقتة لإدارة التعاونية حتى يتم انتخاب مجلس إدارة لها.
دون إخلال بالأنظمة واللوائح والقواعد والمعايير ذات الصلة لمراجعة الحسابات، تصدر الوزارة قرارات بشكل سنوي لتنظيم عملية المراجعة على الاعمال المحاسبية للتعاونيات مع توضيح التالي:
تتكون موارد التعاونية مما يأتي:
تلتزم التعاونية بالمحافظة على مواردها وإدارتها بما يحقق أغراضها، واستخدامها فيما يحقق أهدافها، وذلك وفقًا لأحكام النظام وهذه اللائحة واللائحة الأساسية، مع مراعاة كفاءة الإنفاق والاستدامة المالية.
توزع أرباح التعاونية السنوية الصافية بعد اعتماد القوائم المالية من الجمعية العمومية، ووفقًا لأحكام النظام، على النحو الآتي:
يخصص (20%) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي إلى أن يتساوى رصيد الاحتياطي النظامي مع رأس المال، وعندها تحول هذه النسبة إلى الاحتياطي العام.
يصرف ما لا يزيد على (20%) من باقي الأرباح للأعضاء كربح على رأس المال، بنسبة مساهمة كل عضو في رأس المال.
يخصص ما لا يقل عن (5%) من باقي الأرباح للخدمات الاجتماعية وهي التزام التعاونية بالعمل على خلق أثر مستدام لتنمية المجتمع والاقتصاد والبيئة، من خلال تقديم الخدمات والبرامج والمبادرات المرتبطة بأغراضها وأنشطتها، بما يسهم في تحقيق المنفعة لأعضائها والمستفيدين والمجتمع.
يخصص ما لا يقل عن (5%) من باقي الأرباح لتدريب أعضاء التعاونية وتنمية قدراتهم.
يوزع ما يتبقى من الأرباح على الأعضاء بناءً على العائد على التعاملات، وفقًا للسجلات والبيانات المالية المعتمدة لدى التعاونية.
وفي حال تعذر قياس العائد على التعاملات أو ضبطه، يوزع المتبقي على النحو التالي للسنة الأولى:
وفي حال تعذر ذلك للسنه التي تليها يحق للوزارة اتخاذ الاجراءات اللازمة بحسب المذكور في المادة الأربعون من النظام.
ويعتمد مجلس الإدارة آلية احتساب العائد على التعاملات وفق السجلات المحاسبية المعتمدة، على أن يتم اعتمادها من الجمعية العمومية ضمن السياسة المالية للتعاونية.
بناءً على المادة الثامنة والثلاثون من النظام بشأن تكوين مجلس للتعاونيات وتكون ضوابط تكوينه على النحو الآتي:
7 يضم مجلس التعاونيات جميع التعاونيات والتعاونيات المركزية كأعضاء، وتتولى الوزارة الإشراف والرقابة عليه
8 يشترك في عضوية المجلس كافة التعاونيات المرخص لها بالعمل وفقًا لأحكام النظام.
9 يتكون مجلس التعاونيات من الآتي:
ويجوز للمجلس تشكيل لجان فرعية منبثقة عنه بحسب نوعية التعاونيات وأنشطتها بقرار من مجلس الإدارة، وتُعد الجمعية العمومية للمجلس السلطة العليا له، وتسري قراراتها على جميع الأعضاء، بما فيهم الغائبون والمتخلفون والمعارضون، ولها أن تفوض مجلس الإدارة باتخاذ ما يراه مناسبًا لمصلحة المجلس والتعاونيات.
10. يتم انتخاب أعضاء مجلس إدارة مجلس التعاونيات من قبل الجمعية العمومية للمجلس، ويتكون المجلس من (أحد عشر) عضواً من بينهم (رئيسًا للمجلس، نائبًا للرئيس، مشرفا ماليا) على أن يراعى عند اختيار أعضاء المجلس العدد الممثل لكل نوع من أنواع التعاونيات على النحو التالي:
وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات، على ألا تتجاوز مدة العضوية في مجلس الإدارة دورتين متتاليتين.
1- يتولى مجلس الإدارة اعداد لائحة أساسية تتضمن جميع ما يخص اعمال المجلس (الإجراءات – مصفوفة الصلاحيات –اللجان– وغيرها من ما يخص تنظيم اعمال المجلس المالية والإدارية) ويتم اعتماده من الجمعية العمومية ورفعها للوزارة للموافقة.
2- يقوم المجلس بإعداد وإصدار القوائم المالية للمجلس وفق المادة 31 من هذه اللائحة.
3- انعقاد اجتماع الجمعية العمومية:
4- انعقاد اجتماع مجلس الإدارة:
ويقدم طلب التقسيم إلى الوزارة بعد صدور قرار الجمعية العمومية غير العادية بالموافقة على التقسيم، ويرفق به المستندات الآتية:
وللوزارة إصدار التعليمات والأدلة الإرشادية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الباب، بما لا يتعارض مع أحكام النظام وهذه اللائحة.
أولا: تتم إجراءات تصفية للتعاونيات المتعثرة أو الراغبة بالتصفية وفقاً للخطوات التالية:
2.تتولى الوزارة دراسة طلب التصفية والتحقق من استيفاء المتطلبات، ويجوز لها تكليف من تراه بزيارة التعاونية وإعداد تقرير عن وضعها المالي والإداري، ورفع التقرير إلى الوزارة قبل البت في الطلب، ولها إذا تبين من نتائج الدراسة إمكانية استمرار التعاونية وتحقيق أغراضها اتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات لتمكينها ومعالجة أوضاعها في حال رغبت التعاونية.
3.بعد استكمال دراسة الطلب والتقرير المرفوع، يصدر الوزير -أو من يفوضه- قرار التصفية وتعيين لجنة التصفية وفقًا لأحكام النظام.
بالنسبة للتعاونيات التي توجد لديها موجودات ثابتة كالأراضي والمعدات وذمم مدينة ودائنة يتم تعيين مصفي مع لجنة التصفية للمشاركة في تصفية التعاونية.
التعاونية التي تقتصر موجوداتها على أصول نقدية دون وجود أي أصول أخرى أو التزامات قائمة فتقوم لجنة التصفية بإعداد كشوفات التصفية؛ على أن تشارك الوزارة من خلال أحد ممثليها في لجنة التصفية.
4.تباشر اللجنة أعمالها، وتتولى على وجه الخصوص ما يأتي:
5.ترفع لجنة التصفية إلى الوزارة المستندات النهائية للتصفية، وتشمل ما يلي:
تتولى الوزارة مراجعة المستندات، وفي حال استيفائها المتطلبات النظامية، تستكمل الوزارة إجراءات الشطب النهائي.
ثانيا: إذا تعذر على لجنة التصفية تقديم أي من المستندات المطلوبة بسبب فقدها أو تعذر الحصول عليها، فعليها الإفصاح عن ذلك بموجب خطاب مسبب يوضح أسباب التعذر، وإرفاق ما يثبت اتخاذها الإجراءات اللازمة للبحث عنها أو أي مستندات أو قرائن بديلة تؤيد ذلك، فتقوم الوزارة بدراسة الحالة، والأخذ بالمستندات أو الحلول البديلة متى ما رأت كفايتها، أو طلب أي مستندات أو إجراءات إضافية قبل البت في الطلب
ثالثا: في حال التعاونيات المتوقفة والغير مستدل على بياناتها تقوم الوزارة بالتالي:
آخر تحديث : 08 سبتمبر 2026
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة