الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
إضافة مادة بالنصّ الآتي:
1- تُشكَّل لجنة -أو أكثر- في وزارة الداخلية لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) يكون من بينهم مختصّ في الأنظمة، تتولى النظر في إيقاع العقوبات المنصوص عليها في الموادّ (الثامنة والثلاثين) و(السابعة والأربعين) و(الرابعة والستين) و(الخامسة والستين) و(السبعين) و(الثانية والسبعين) و(السابعة والسبعين) و(الثامنة والسبعين) من هذا النظام.
2- يجوز لمن صدر في حقه قرار من اللجنة الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية.
3- تحدد قواعد عمل اللجنة وإجراءاته بقرار من وزير الداخلية.
1- تُشكَّل لجنة -أو أكثر- في وزارة الداخلية لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) يكون من بينهم مختصّ في الأنظمة، تتولى النظر في التظلمات من المخالفات المرورية التي توقعها جهة الإدارة المنصوص عليها في المواد (الثامنة والستين) و(التاسعة والستين) و(الرابعة والسبعين) من هذا النظام.
3- تحدد قواعد عمل اللجنة وإجراءاته بقرار من وزير الداخلية.
الفقرة (39) من المادة (الثانية):
39- المحكمة المختصة: المحكمة المخولة صلاحية النظر والبت في القضايا والحوادث المرورية.
المادة (الخامسة والستون):
لا يجوز بيع أي مركبة تالفة أو شراؤها -أو جزء منها- إلا وفق الضوابط التي تضعها الإدارة المختصة، ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية قدرها ألفا ريال في المرة الأولى، وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف الغرامة المقررة في المرة الأولى، وفي حالة تكرارها للمرة الثانية يعاقب بغرامة مالية مقدارها خمسة آلاف ريال، وفي حالة تكرارها بأكثر من ذلك يحال المخالف إلى المحكمة المختصة -وفقاً للإجراءات النظامية- لتقرير ما تراه.
لا يجوز بيع أي مركبة تالفة أو شراؤها -أو جزء منها- إلا وفق الضوابط التي تضعها الإدارة المختصة، ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية قدرها ألفا ريال في المرة الأولى، وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف الغرامة المقررة في المرة الأولى، وفي حالة تكرارها للمرة الثانية يعاقب بغرامة مالية مقدارها خمسة آلاف ريال، وفي حالة تكرارها بأكثر من ذلك يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على (خمسين) ألف ريال.
المادة (الخامسة والسبعون):
1- للمخالف حق الاعتراض على المخالفة أمام المحكمة المختصة، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالمخالفة، وتحدد اللائحة كيفية إبلاغ المخالف بمخالفته. وللمحكمة أن تنظر في الاعتراض بعد هذه المدة إذا قدم المعترض عذراً تقتنع به.
2- مع مراعاة الفقرة (2) من المادة (الثالثة والسبعين) من هذا النظام، وما تضمنته الفقرة (3) من هذه المادة، إذا مضت المدة المقررة للاعتراض على المخالفة وفق ما نصت عليه الفقرة (1) من هذه المادة دون اعتراض، أو في حال رفضت المحكمة المختصة اعتراض المخالف، أو صدر حكم بتعديل مقدار الغرامة المترتبة على المخالفة المسجلة عليه، فيجب على المخالف تسديد الغرامة خلال مدة لا تتجاوز (15) يوماً، ويجوز للمخالف التقدم خلال هذه المدة بطلب منحه مهلة مدتها لا تتجاوز (90) يوماً لتسديد الغرامة.
فإذا لم يقم المخالف بالسداد خلال المدة المحددة، فيجوز الحجز والتنفيذ على أرصدة حساباته البنكية مباشرةً وفق آلية تضعها وزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، وديوان المظالم. وتحدد وزارة الداخلية - بالاتفاق مع وزارة المالية واللجنة الوزارية للسلامة المرورية - المخالفات التي لا يسري عليها الحجز والتنفيذ المباشر، والتي لا تعرض السلامة العامة للخطر.
3- تجوز تجزئة سداد قيمة الغرامة المرورية للمخالفة الواحدة، ويجوز كذلك تخفيض قيمة الغرامة المرورية بنسبة لا تتجاوز (25%) من قيمة الحد الأدنى لها، وذلك وفقاً لضوابط يضعها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير المالية.
1- يكون التظلم من المخالفة المرورية أمام اللجنة المشكلة بموجب المادة (...) من هذا النظام خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغ المخالف بالمخالفة، وتحدد اللائحة كيفية إبلاغ المخالف بمخالفته.
2- للجنة صلاحية إلغاء المخالفة أو تعديل مقدارها، وإذا اعترض المخالف على قرار اللجنة فإن للمحكمة الإدارية هذه الصلاحية نفسها.
3- مع مراعاة الفقرة (2) من المادة (الثالثة والسبعين) من هذا النظام، وما تضمنته الفقرة (5) من هذه المادة، إذا مضت المدة المقررة للاعتراض على المخالفة وفق ما نصت عليه الفقرة (1) من هذه المادة دون اعتراض، أو في حال رفضت اللجنة المشكلة بموجب المادة (...) من هذا النظام تظلُّم المخالف ومضت المدة دون الاعتراض على قرارها أو رفضت المحكمة الإدارية هذا الاعتراض، فيجب على المخالف تسديد الغرامة خلال مدة لا تتجاوز (15) يومًا، ويجوز للمخالف التقدم خلال هذه المدة بطلب منحه مهلة مدتها لا تتجاوز (90) يومًا لتسديد الغرامة. فإذا لم يقم المخالف بالسداد خلال المدة المحددة فيجوز الحجز والتنفيذ على أرصدة حساباته البنكية مباشرةً وفق آلية تضعها وزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، وديوان المظالم، وتحدد وزارة الداخلية -بالاتفاق مع وزارة المالية واللجنة الوزارية للسلامة المرورية- المخالفات التي لا يسري عليها الحجز والتنفيذ المباشر، والتي لا تعرض السلامة العامة للخطر.
4- يطبق الحكم الوارد في الفقرة (3) من هذه المادة إذا تضمن قرار اللجنة أو حكم المحكمة الإدارية تعديل مقدار الغرامة.
5- تجوز تجزئة سداد قيمة الغرامة المرورية للمخالفة الواحدة، ويجوز كذلك تخفيض قيمة الغرامة المرورية بنسبة لا تتجاوز (25%) من قيمة الحد الأدنى لها، وذلك وفقًا لضوابط يضعها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير المالية.
المادة (الحادية والثمانون):
تنظر المحكمة المختصة فيما يلي:
1- الدعاوى التي تقام ضد من يخالف أحكام هذا النظام أو لائحته.
2- الاعتراضات التي تقدم ضد قرارات الإدارة المختصة أو أي جهة معنية بشأن تطبيق أحكام هذا النظام أو لائحته.
آخر تحديث : 17 سبتمبر 2026
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة