الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/237) وتاريخ 3/11/1447هـ، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك.
تحيل الإدارة المختصة طلبات التنفيذ وفق قواعد التوزيع المعتمدة لدى الوزارة.
1- على المحجوز لديه مال من أموال المنفذ ضده إشعار الجهة التي أصدرت أمر الحجز اللاحق بالحجز الأول فورًا وفق النموذج المعتمد لدى الوزارة، مرافقاً له ما يثبت الحجز الأول.
2- لغرض تطبيق الأحكام الواردة في المادة (الخامسة) من النظام، تكون أوّلية الحجز بحسب تاريخ ووقت صدوره.
3- إذا تعددت الحجوزات اللاحقة على مال من أموال المنفذ ضده، فعلى المحجوز لديه المال إشعار كل جهة لاحقة بالحجوزات السابقة لها.
إذا اتفق أطراف التنفيذ على تعديل الالتزامات الواردة في السند التنفيذي، فتحيل الإدارة المختصة اتفاقهم إلى الجهة المختصة بتوثيقه لإثباته وفقًا لأحكام نظام التوثيق.
يعد قرار نقض الحكم - الذي نُفذ بموجبه - بمثابة السند التنفيذي في إعادة الحق محل التنفيذ للمنفذ ضده، ما لم تقرر المحكمة مصدرة النقض خلاف ذلك.
يجب أن تكون المنصات الإلكترونية الوطنية الواردة في المادة (السابعة) من النظام معتمدة لدى الوزارة، ويُشترط لتسجيل الكمبيالة أو السند لأمر في هذه المنصات ما يأتي:
1- موافقة الدائن والمدين على التسجيل في المنصة.
2- احتواؤها على البيانات اللازمة لصحتها وفقاً للأنظمة ذات الصلة.
1- مع مراعاة النصوص النظامية ذات الصلة؛ لغرض احتساب المدة الواردة في المادة (الحادية عشرة) من النظام، إذا لم يتضمن السند التنفيذي تاريخ استحقاق، فيبدأ احتساب المدة من اليوم الذي يصبح فيه السند التنفيذي قابلًا للتنفيذ.
2- إذا اشتمل السند التنفيذي على تاريخين أحدهما هجري والآخر ميلادي، فيُعتد بالتاريخ الميلادي في تحديد تاريخ الاستحقاق.
3- إذا كان محل الحق الوارد في السند التنفيذي التزامًا دوريًا متجددًا، فتحتسب المدة من تاريخ استحقاق كل قسط على حدة.
لغرض تطبيق المادة (الثامنة) من النظام؛ يجوز لطالب التنفيذ أن يختار جهة خبرة من بين الجهات المعتمدة لدى الوزارة، ما لم يتفق الأطراف في السند التنفيذي على جهة محددة منها.
1. إضافة إلى ما تقضي به النصوص النظامية ذات الصلة، يجب أن يشتمل التقرير الصادر من جهة الخبرة على البيانات اللازمة، وفق النماذج المعتمدة لدى الوزارة.
2. إذا كان تنفيذ الالتزام المعلَّق عليه الحق جزئيًّا؛ وجب أن يشتمل التقرير على ما يفيد ذلك، وفق النماذج المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة.
تتولى الإدارة المختصة مراجعة التقرير الصادر من جهة الخبرة للتحقق من استيفائه الشروط المنصوص عليها في المادة (التاسعة) من اللائحة.
ترفض الإدارة المختصّة قيد طلب التنفيذ وفق ما قضت به الفقرة (2) من المادة (الثالثة عشرة) من النظام، إذا كان تقرير الخبرة مخالفًا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة، والأنظمة ذات الصلة.
يجب أن يكون مرافقاً للسندات التنفيذية الأجنبية المطلوب تنفيذها ما يأتي:
يجب أن تكون المحررات المرافقة لطلب التنفيذ باللغة العربية، فإن كان المحرر بلغةٍ أخرى، فيجب أن يكون مرافقًا له ترجمة معتمدة إلى اللغة العربية.
يكون عبء إثبات تحقق شرط المعاملة بالمثل على طالب التنفيذ.
يشترط لتقدم المدين إلى المحكمة بطلب استيفاء الدائن للحق محل السند التنفيذي ما يأتي:
1- قدرته على الوفاء.
2- أن يرفق ما يثبت عرض الوفاء على الدائن.
لغرض تطبيق أحكام مصروفات التنفيذ؛ يعتبر الدائن منفذًا ضده إذا قُدّم الطلب من المدين وفق ما ورد في المادة (العاشرة) من النظام.
1- إذا كان الحق الثابت في ذمة المدين مبلغاً نقدياً، فيُمكّن المدين من إيداعه في الحسابات المخصصة للتنفيذ.
2- فيما عدا المبالغ النقدية، تحدد الإدارة المختصة طريقة الإيداع بحسب طبيعة المال، بما في ذلك إيداعه عينًا أو وضعه تحت الحراسة.
3-يثبت الإيداع وفق النماذج المعتمدة لدى الوزارة، ويبلّغ به الدائن.
1- على الدائن أن يخطر المدين -أو من يمثّله- بطلب أداء الحق محل السند التنفيذي قبل (خمسة) أيام عمل على الأقل من قيد طلب التنفيذ في أيٍّ من الحالات الآتية:
أ) إذا اتفق الدائن والمدين على وجوب الإخطار في السند التنفيذي.
ب) إذا كان المنفذ ضده من الشخصيّات الاعتباريّة الخاصّة.
ج) إذا كان الحق محل السند التنفيذي مؤجلًا عند إنشائه.
د) إذا توفّي المدين أو فقد أهليّته قبل قيد طلب التنفيذ.
2- استثناءً مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة؛ لا يجب الإخطار إذا كان الحق محل السند التنفيذي التزامًا دوريًّا متجددًا، وسبق البدء في تنفيذه.
3- إذا تعذر على الدائن إخطار المدين بأداء الحق محل السند التنفيذي في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، فيعلن عن ذلك في الموقع الإلكتروني الذي تحدده الوزارة، ويقيد طلب التنفيذ.
1- يجب أن يكون الإخطار المنصوص عليه في المادة (الثانية عشرة) من النظام وفق النماذج المعتمدة لدى الوزارة.
2- إذا كان الحق محل السند التنفيذي مؤجلًا عند إنشائه؛ فيجب أن يكون الإخطار بعد تاريخ استحقاقه.
3- على الدائن أن يرفق ما يثبت الإخطار عند التقدّم بطلب التنفيذ.
4- يجوز الإعفاء من شرط الإخطار الوارد في الفقرة (1) من المادة (الثامنة عشرة) من اللائحة، إذا وُجدت قرائن على احتمال إضرار المدين بحق الدائن.
يجب أن يشتمل طلب التنفيذ على ما يلزم من بيانات لتحديد أطراف التنفيذ والسند التنفيذي والحق محل التنفيذ، وفق النماذج المعتمدة لدى الوزارة.
لا يجمع في طلب التنفيذ بين أكثر من سند تنفيذي لا رابط بينها.
يعد التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية إذا تم بإحدى الوسائل الآتية:
1- الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق.
2- البريد الإلكتروني الموثق.
3- إحدى الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية.
يكون التبليغ على النحو الآتي:
يكون تبليغ المنفذ ضده -أو من يمثله- بأمر التنفيذ مستوفياً للبيانات التي تحددها الإدارة المختصّة.
إذا توفي المنفذ ضده بعد بدء إجراءات التنفيذ؛ فلا يجوز التنفيذ على تركته قبل مضي (خمسة) أيام عمل من تاريخ إبلاغ ورثته -أو من يمثلهم- بأمر التنفيذ الصادر على مورثهم.
إذا تعذر التبليغ وفق أحكام النظام واللائحة، فيتم الإعلان عن أمر التنفيذ عبر الموقع الإلكتروني الذي تحدده الوزارة، وتُدفع تكلفته من طالب التنفيذ، وتحسب من مصروفات التنفيذ.
يكون الإفصاح عن الأموال وفق النموذج المعتمد لدى الوزارة.
على طالب التنفيذ أن يقدم ما يتوافر لديه من بيانات أو معلومات لتعيين من يتوجّه له الأمر بالإفصاح وفق ما نصت عليه الفقرة (2) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام.
يُبلّغ من وُجّه له الأمر بالإفصاح وفق أحكام التبليغ المنصوص عليها في النظام واللائحة، على أن يكون مرافقاً للتبليغ أمر الإفصاح.
إذا تبيّن أن إفصاح المنفذ ضده أو من وُجّه له الأمر بالإفصاح غير كافٍ، فيجوز أن يُطلب منه معلومات أو مستندات إضافية.
1- تُعِد الجهات المشار إليها في المادة (السادسة عشرة) من النظام قواعدَ بيانات بملكية الأموال الثابتة أو المنقولة التي تتولى تسجيلها أو الإشراف عليها، على أن تتضمن، بحسب طبيعة المال، البيانات الآتية:
أ) بيانات هوية مالك المال، أو رقمه الوطني الموحد، بحسب الأحوال.
ب) البيانات التعريفية للمال، ونوعه، وأوصافه.
ج) الحقوق والقيود الواردة على المال المقيدة لدى الجهة، وتواريخ قيدها.
د) تاريخ تملّك المال.
2- يجب أن تكون قواعد البيانات محدثة بشكل دوري، وأن تتيح الاستعلام إلكترونيًا عن أموال الشخص بدلالة هويته أو رقمه الوطني الموحد.
3- مع مراعاة النصوص النظامية ذات الصلة بسرية البيانات وحمايتها؛ تُتاح البيانات اللازمة من قواعد البيانات وفقًا لأحكام النظام واللائحة، ولا يجوز استخدامها في غير أغراض التنفيذ.
4- تتولى الإدارة المختصة، بالتنسيق مع الجهات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، تحديد المتطلبات والمواصفات الفنية اللازمة لإعداد قواعد البيانات وتحديثها والاستعلام فيها؛ بما يحقق الربط والتكامل المشار إليهما في الفقرة (3) من المادة (السادسة عشرة) من النظام.
١- لا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يُفرض على المنفذ ضده من الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة (الثامنة عشرة) من النظام قيمةَ الدين محل التنفيذ.
٢- إذا كان محل السند التنفيذي التزامًا دوريًّا متجددًا؛ فيُحسب الحد الأعلى على أساس ما حلَّ من الأقساط دون استيفاء.
٣- لغرض تطبيق هذه المادة؛ لا يدخل في حساب قيمة الدين مصروفاتُ التنفيذ، ولا ما فُرض من غرامات، ولا ما استوفاه طالب التنفيذ.
إذا توافرت قرائن تدل على إخفاء المنفذ ضده أموالَه أو تهريبها، فيجوز الاستعلام عن أمواله قبل إبلاغه بأمر التنفيذ.
1- لغرض تطبيق أحكام المادة (التاسعة عشرة) من النظام؛ يعد الدين أو الديون محل التنفيذ مبلغًا يسيرًا إذا لم تتجاوز قيمته (خمسين ألف) ريال.
2- لا يصدر الأمر بالمنع من السفر إلى خارج المملكة إلا بعد التحقق من عدم قيام أيٍّ من الحالتين المشار إليهما في الفقرتين الفرعيتين (ب) و(هـ) من الفقرة (3) من المادة (التاسعة عشرة) من النظام.
3- يراعى عند الأمر بالمنع من السفر وتحديد مدته، مقدار الدين، وأثر المنع في حمل المنفذ ضده على الوفاء.
4- يُرفع المنع من السفر بانتهاء مدته، ما لم يُمدد، دون حاجة إلى تقديم طلب.
5- يقدم المنفذ ضده طلب رفع المنع من السفر مرافقاً له ما يلزم من بيانات، ويُبلّغ به طالب التنفيذ.
6- يكون التحقق من قيام إحدى حالات رفع الأمر بالمنع من السفر المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة (التاسعة عشرة) من النظام وفق الآتي:
أ) تضمّن التقرير الطبي المقدم من المنفذ ضده تشخيص الحالة، وتحديد المدة المتوقعة للعلاج خارج المملكة.
ب) تقديم شهادة من جهة العمل أو الجهة المهنية المختصة تتضمن طبيعة عمل المنفذ ضده، والحاجة إلى السفر خارج المملكة.
ج) ما يثبت وقوع الضرر على المنفذ ضده من المنع من السفر.
7- يجوز -بناء على طلب طالب التنفيذ- إعادة إصدار أمر المنع من السفر إذا زال سبب رفعه.
1. يشمل الاطلاع على أموال المنفذ ضده المنصوص عليه في المادة (العشرين) من النظام جميع أنواع الأموال، ويجوز قصر الاطلاع على نوع معين من الأموال، أو مدة زمنية محددة، أو جهة بعينها، أو توسعته بالقدر اللازم لتحقيق الغرض من التتبع.
2. يجب ألا يكون من بين البيانات المشمولة بالاطلاع المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة أيّ بيانات سريّة محمية بموجب نصوص نظامية.
3. يكون تمكين طالب التنفيذ أو من أُسند إليه التتبع من الاطلاع على بيانات أموال المنفذ ضده بموجب قرار، يحدد فيه اسم المخوّل له بالاطلاع، ونطاق الاطلاع، ومدته، وغرضه.
4. لمن أسند إليه التتبع الحصول على نسخٍ من البيانات والمعلومات التي اطلع عليها، وذلك وفق الضوابط الآتية:
أ) أن يكون ذلك بإذن من المحكمة.
ب) أن يبيّن الحاجة التي تتطلب حصوله على النسخ.
ج) أن يكون استعماله لها في حدود عملية التتبع.
5. يجب على المخوّل بالاطلاع على البيانات أو المعلومات المحافظة على سرّيتها وعدم إفشائها دون سبب نظامي.
6. يعد من أغراض الاطلاع الوارد في الفقرة (2) من المادة (العشرين) من النظام: توفير القرائن اللازمة لتقديمها مع طلب التتبع وفق الفقرة (1) من المادة نفسها.
1. يكون التبليغ بأمر الاستجواب المشار إليه في الفقرة (2) من المادة (الحادية والعشرين) من النظام وفق أحكام التبليغ المنصوص عليها في اللائحة.
2. يجوز أن يكون الأمر الصادر بإجراء الاستجواب للإدارة المختصة أو للقطاع الخاص المرخص له بتتبع الأموال متضمّنًا إجراء الاستجواب في مكان إقامة المنفذ ضده، أو من يُشتبه في تهريب الأموال إليه، أو أي مكان يحدده الأمر الصادر بإجراء الاستجواب.
3. على القائم بإجراء الاستجواب تسجيل الإجراء بالصوت والصورة، على أن يكون ذلك بعلم من وُجّه إليه.
4. إذا كان المطلوب للاستجواب شخصية اعتبارية، فيجب أن يتضمن الأمر بالاستجواب تحديد المطلوب استجوابه من منسوبي هذه الشخصية.
أ) تتبع جميع العمليات والتصرفات التي أجراها المنفذ ضده ومن يشتبه في تهريب الأموال إليه على جميع أنواع الأموال المملوكة لهم، أو على ذممهم المالية.
ب) تتبع أي أموال ناشئة أو متحصلة بشكل مباشر أو غير مباشر من أموال المنفذ ضده ومن يشتبه في تهريب الأموال إليه، بما في ذلك الأموال التي حوّلت أو بدّلت كلياً أو جزئياً إلى أموال مماثلة.
ج) أي معلومات إضافية تساعد في عملية التتبع.
2- إذا كان ما ورد في شأن التتبع من الجهة المختصة أو الجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها غير كافٍ؛ فيجوز أن يُطلب منها بيان مفسِّر، أو مستندات إضافية، أو تحديث للبيانات المقدمة.
3- يُمكّن طالب التنفيذ ومن أسند إليه التتبع -بناء على طلبهما- من الاطلاع على تقارير التتبع الواردة من الجهة المختصة والجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها، في حدود ما يحقق الغرض من التتبع.
4- لمن أسند إليه التتبع الحصول على نسخٍ من تقارير التتبع الواردة من الجهة المختصة والجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها وفق الضوابط المنصوص عليها في المادة (الخامسة والثلاثين) من اللائحة.
5- يجوز –لغرض التتبع- الأمر بتبادل الإفصاح من الجهات الأجنبية النظيرة في الدول الأخرى، وفق أحكام المادة (السابعة عشرة) من النظام.
1- تشمل إجراءات تتبع الأموال قيام من أسند إليه التتبع بعمليات الفحص الميداني والمكتبي للكشف عن الأموال التي يملكها المنفذ ضده، أو ينتفع بها على وجهٍ يُشتبه معه في ملكيته لها، وفق الضوابط الآتية:
أ) أن تكون عمليات الفحص بإذن المحكمة، وفي الحدود التي تسمح بها وتحقق الغرض من عملية التتبع.
ب) عدم الدخول للمواقع السريّة، أو فتح المقفل أو المختوم.
2- لمن أسند إليه التتبع أن يطلب الحجز التحفظي على الأموال والممتلكات المُشتبه بتهريبها.
3- للمحكمة إذا توافرت قرائن على إخفاء الأموال في مواقع مغلقة أو سريّة، أن تصدر أمراً لموظفي أو عاملي الضبط الجنائي لضبط الواقعة وفق أحكام المادة (التاسعة والأربعين) من النظام.
1. يراعى التدرّج في إجراءات تتبع الأموال إلى أن يتحقق الغرض من عملية التتبع.
2. يبدأ النطاق الزمني للتتبع من تاريخ نشوء الحق محل السند التنفيذي.
3. يجوز -بطلب من طالب التنفيذ- توسيع النطاق الزمني للتتبع إذا توافرت قرائن على أن التصرفات السابقة متصلة بإخفاء الأموال أو تهريبها.
1. يعد من أسند إليه التتبع تقريرًا يتضمن البيانات المتحصلة من التتبع، وتحليلها، وتقييم المركز المالي للمنفذ ضده، وما ينتهي إليه من نتائج.
2. يحدد في الأمر بإسناد التتبع أجلٌ لإيداع تقرير التتبع لا يتجاوز (تسعين) يوماً من تاريخ إسناد إجراء التتبع، ويجوز التمديد لمدة مماثلة إذا وُجدت حاجة لذلك.
3. إذا لم يلتزم المسند إليه التتبع بالمدة المحددة في الفقرة (2) من هذه المادة، فيجوز -بطلب من طالب التنفيذ- إسناد التتبع إلى مقدم خدمة آخر.
4. إذا ظهر من تقرير التتبع أن المنفذ ضده هرّب أمواله أو أخفاها، فلطالب التنفيذ التقدم إلى المحكمة المختصة بطلب إثبات ملكية المنفذ ضده للمال وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة، وتحيل المحكمة تقرير التتبع -بناء على طلب طالب التنفيذ- إلى المحكمة المختصة.
5. إذا ظهر من تقرير التتبع عدم وجود شبهة لتهريب الأموال أو إخفائها، وأن عدم تنفيذ المنفذ ضده التزامه لم يكن نتيجة تعد أو تقصيرٍ منه، فيُثبت ذلك، وينتهي طلب التنفيذ وفقاً للفقرة (ب) من المادة (الثالثة والأربعين) من النظام.
6. إذا استُكمل طلب التنفيذ مرة أخرى وفقًا للفقرة (2) من المادة (الثالثة والأربعين) من النظام؛ فيجوز -بطلب من طالب التنفيذ- إعادة الأمر بتتبع الأموال.
1. إذا صدر الأمر بالحجز التنفيذي؛ أصبح الحجز التحفظي حجزاً تنفيذياً في حدود المال محل الحجز التنفيذي.
2. تلتزم الجهة المحجوز لديها المال بالإشعار الوارد في الفقرة (2) من المادة (الثالثة والعشرين) من النظام فور تبلّغها أمر الحجز التنفيذي.
1. إذا كان الدين محل التنفيذ مضمونًا بضمان عيني، فيُوقع الحجز على المال محل الضمان.
2. باستثناء ما نصت عليه الفقرة (1) من هذه المادة، والفقرة (3) من المادة (الخامسة والعشرين) من النظام، تُحدد أموال المنفذ ضده محل التنفيذ بداية بالأقل ضرراً على المنفذ ضده فالأشد.
إذا رغب المنفذ ضده في إيداع مبلغ يفي بكامل الدين محل التنفيذ لرفع الحجز عن أمواله، وجب عليه -مع الإيداع- سداد مصروفات التنفيذ، ولا يُرفع الحجز إلا بعد إيداع كامل مبلغ الدين وسداد مصروفات التنفيذ.
لغرض تطبيق أحكام النظام واللائحة، يقصد بالأموال العامّة:
أ) الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتباريّة العامّة ملكيّة عامّة.
ب) الأموال المخصّصة للمنفعة العامّة أو اللازمة لسير المرفق العام بالفعل، أو بمُقتضى نظام، أو مرسوم ملكي، أو قرار وزاري.
ج) لا تشمل الأموال العامّة: أموال الشخصيات الاعتباريّة الخاصّة المملوكة للدولة أو للجهات الاعتباريّة العامّة، فيجوز الحجز والتنفيذ على أموالها، ويُراعى في ذلك عدم وقوع الضرر العام.
1. تحدد الإدارة المختصّة الآتي:
يسري الحكم الوارد في الفقرة (3) من المادة (السادسة والعشرين) من النظام على دخل أصحاب المهن الحرّة ومن في حكمهم، إذا كانت مهنتهم هي المصدر الأساسي لدخلهم.
تكون حراسة المال المحجوز تحت يد المحجوز لديه المال، فإن رفض المحجوز لديه المال، عيّن القائم بإجراء الحجز حارسًا مرخصًا له.
1- إذا أحضر المنفذ ضده مشتريًا للمال المحجوز، أو أحضر أحد الشركاء في المال المحجوز مشتريًا لحصة المنفذ ضده، خلال المدة المحددة في الفقرة (1) من المادة (السادسة والخمسين) من اللائحة، فيجوز البيع في أي من الحالات الآتية:
أ) إذا كان مبلغ الشراء لا يقل عن الدين المحجوز من أجله مضافًا إليه مصروفات التنفيذ، ورضي المنفذ ضده به.
ب) إذا كان مبلغ الشراء لا يقل عن القيمة المقدرة مضافاً إليها مصروفات التنفيذ.
ج) إذا وافق المنفذ ضده وجميع طالبي التنفيذ ومن يُعد طرفًا في إجراءات التنفيذ، بعد سداد مصروفات التنفيذ.
2- لطالبي التنفيذ ولمن يُعد طرفًا في إجراءات التنفيذ إبداء موافقتهم على البيع أو الاعتراض عليه -في الحالات التي تلزم فيها موافقتهم وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة-، خلال (سبعة) أيام عمل من تاريخ تبليغهم بطلب إجازة البيع، ويعد عدم الرد خلال الأجل رفضًا للبيع.
1- يجوز بيع الأموال المحجوزة بغير المزاد العلني في الحالات الآتية:
أ) إذا كانت عرضة للتلف.
ب) إذا كانت نفقات حجزها وبيعها تتجاوز قيمتها.
ج) إذا كانت قيمتها التقديرية لا تزيد على (خمسين ألف) ريال.
د) إذا فشل المزاد الثالث، أو لم يمكن بيعها في المزاد.
ه) إذا كان من المتوقع أن يحقق البيع بغير المزاد ثمناً أعلى من البيع بالمزاد.
2- تحدد الإدارة المختصة الطرق التي يمكن بيع الأموال المحجوزة بها بغير المزاد العلني، في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
تطبّق القواعد الصادرة من مركز الإسناد والتصفية على إجراءات البيع بالمزاد، بما في ذلك إجراءات دخوله والإعلان عنه وسداد الثمن وقرار الترسية.
تودع الأموال المتحصلة من عمليات البيع فور تحصيلها في الحسابات أو صناديق الأمانات المخصصة لذلك لدى البنك المركزي السعودي أو البنوك التجارية المعتمدة بحسب الأحوال، وفق الإجراءات التي تحددها الإدارة المختصة.
يعد طرفًا في إجراءات التنفيذ: كل من استحق مالًا بسبب إجراءات التنفيذ.
1- يجب أن يتضمن الأمر بتوزيع الحصيلة على الدائنين ما يلي:
أ) بيان مصادر حصيلة التنفيذ ومقدارها.
ب) بيان طريقة توزيع الحصيلة.
ج) أسماء الدائنين والمبالغ المخصصة لكل منهم بناءً على أولوياتهم.
د) أي بيانات أخرى تحددها الإدارة المختصة.
2- يُبلّغ أمر توزيع الحصيلة إلى أطراف التنفيذ وكل من يعدّ طرفاً في التنفيذ.
تحدد الإدارة المختصة إجراءات التعامل مع المنقولات الموجودة في العقار عند إخلائه، بما يشمل الحالات التي يمتنع فيها صاحبها عن استلامها، وكيفية بيعها، وما يلزم اتخاذه عند حصول النزاع في ملكيتها.
لا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يُفرض على الممتنع عن التنفيذ المباشر من الغرامات المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة (السادسة والثلاثين) من النظام؛ (مائتي ألف) ريال.
1- يكون التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية المتضمنة دفع أموال بشكل دوري بإحدى الطرق الآتية:
أ) الاستقطاع من الدخل الشهري للمنفذ ضده إن وجد.
ب) إصدار فواتير بالمبالغ المستحقة عند حلول مواعيد استحقاقها.
ج) أي وسيلة أخرى تحددها الإدارة المختصة بما يحقق الغاية من التنفيذ.
2- في حال تخلف المنفذ ضده عن سداد أي من الدفعات الدورية في موعدها، أو تراكمت الديون المستحقة عليه دون سدادها، جاز لطالب التنفيذ أن يطلب اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري على أموال المنفذ ضده بما يكفي للوفاء بجميع الديون المستحقة.
3- لا يجوز للمنفذ ضده تحويل دخله الشهري محل الاستقطاع لحساب بنكي آخر إلا بموافقة الإدارة المختصة.
يجب عند تطبيق أحكام التنفيذ المباشر على الممتنع عن التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية مراعاة الضوابط الآتية:
1- الاستعانة بجهات الخبرة المعتمدة لدى الوزارة في مسائل الأحوال الشخصية.
2- التدرج في إجراءات التنفيذ مع الممتنع عن التنفيذ في مسائل الحضانة والنفقة والزيارة بما يحقق مصلحة المحضون، والمنفق عليه.
3- أي ضوابط أخرى تحددها الإدارة المختصة.
يكون تحمل تكاليف الزيارة وفق الآتي:
1- إذا كان طالب التنفيذ والمحضون في مدينة الزيارة نفسها المحددة في السند التنفيذي، فيتحمل تكاليف الزيارة طالبها.
2- إذا نقل الحاضن المحضون إلى مدينة تختلف عن مدينة الزيارة المحددة في السند التنفيذي، فيخيّر الحاضن بين إعادة المحضون لتنفيذ الزيارة أو تحمل تكاليف انتقال طالب التنفيذ وعودته.
1- على الشخصية الاعتبارية الخاصة الخاضعة لنظام الإفلاس إذا عجزت عن الوفاء بالتزامها؛ أن تتقدم بطلب افتتاح أحد الإجراءات المنصوص عليها في نظام الإفلاس، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً من تاريخ الأمر بالتنفيذ، ويعد الامتناع عن اتخاذ هذا الإجراء من صور إعاقة التنفيذ.
2- يراعى عند الحجز والتنفيذ على الشخصية الاعتبارية الخاصة ألا تؤدي الإجراءات التنفيذية إلى تعطيل نشاطها أو الإضرار باستمرارها، أو المساس بصرف رواتب العاملين فيها، إلا بالقدر اللازم لتحقق التنفيذ.
1- على طالب التنفيذ إنهاء طلب التنفيذ خلال (يوم) عمل من تاريخ استيفاء الحق محل السند التنفيذي.
2- إذا مضت المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، ولم يقم طالب التنفيذ بإنهاء طلبه؛ فللمنفذ ضده أن يطلب إنهاء طلب التنفيذ.
3- إذا كان استيفاء الحق محل السند التنفيذي قد تم عن طريق إجراءات التنفيذ محل الطلب؛ فينتهي طلب التنفيذ تلقائيًا.
1. تقدم منازعة التنفيذ وتُقيّد ويُبلغ بها ذوو الشأن وفق النماذج المعتمدة لدى الوزارة.
2. تحال منازعات التنفيذ للإدارة المختصة بتهيئة منازعات التنفيذ.
3. يُفصل في منازعة التنفيذ خلال مدة لا تتجاوز (عشرة) أيام عمل من تاريخ إحالتها، ويُبلغ بها ذوو الشأن وفق أحكام التبليغ المنصوص عليها في اللائحة.
1- إضافة لما نص عليه النظام، يكون التظلم من الأوامر والقرارات الصادرة من المحكمة المتعلقة بإجراءات التنفيذ الآتية:
أ) المنع من السفر أو رفعه.
ب) حبس المنفذ ضده.
ج) بيع الدار التي يسكنها المنفذ ضده أو من يعولهم أو وسيلة نقل المنفذ ضده أو من يعولهم، أو تقديرها لمقدار الكفاية.
د) اتخاذ إجراءات التنفيذ المباشر على المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبي الشخصية الاعتبارية الخاصة.
ه) توزيع حصيلة التنفيذ.
و) تمكين المنفذ ضده من بيع أمواله طوعًا.
2- يجوز التظلم من جميع القرارات والأوامر الصادرة من الإدارة المختصة أو القطاع الخاص.
3- لا يُقبل التظلم ما لم يكن مسبباً ووفق النماذج المعتمدة لدى الوزارة.
تتحقق إتاحة الاطلاع على القرار أو الأمر المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (السادسة والأربعين) من النظام، بالآتي:
1- تَسلم نسخة من القرار أو الأمر، أو تمكين من صدر القرار أو الأمر في حقه من تسلمهما، ولو لم يتسلمهما بعد تمكينه.
2- إتاحة نسخة من القرار أو الأمر من خلال الموقع المعتمد لدى الوزارة.
لا يترتب على وقف التنفيذ رفع الحجز عن الأموال المحجوز عليها، ما لم يقرر المختص بنظر النزاع أو التظلم خلاف ذلك.
1- مع مراعاة الصلاحيات الواردة في نظام الإجراءات الجزائية، يتولى العاملون والموظفون المشار إليهم في الفقرة (1) من المادة (التاسعة والأربعين) من النظام البحث والتّحرّي والاستدلال وضبط الجرائم الواردة في النظام، وفق الصلاحيات الآتية:
أ) تلقي البلاغات والشكاوى.
ب) الانتقال إلى مكان الجريمة، وإجراء المعاينات اللازمة لإثبات الحالة.
ج) جمع الأدلة، وطلب البيانات ذات الصلة من الأطراف أو الجهات ذات العلاقة.
د) سماع الأقوال وتثبيتها.
ه) الاستعانة بالقوة المختصة.
و) اتخاذ الإجراءات التحفظية على كل ما هو متعلق بالجريمة من أماكن، وسجلات، ووثائق.
ز) اتخاذ إجراءات الاستدلال في الأماكن الواقعة خارج دائرة اختصاصهم؛ متى دعت الحاجة لذلك، وكان ذلك في نطاق مهامه المكلف بها.
2- مع مراعاة الضوابط المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية، يتقيّد موظفو وعاملو الضبط الجنائي عند أدائهم مهامهم بالضوابط الآتية:
أ) الالتزام بحدود المهمة الموكلة لهم.
ب) اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال ومن هم بحاجة للرعاية.
ج) المحافظة على السرية وعدم الإفصاح والكشف عن أي معلومات، أو بيانات أو وثائق خاصة؛ إلا في حدود ما يقتضيه العمل، وذلك وفق الأحكام والأنظمة والقواعد ذات العلاقة.
د) المحافظة على الأدلة في حالتها التي وجدت عليها لحين إرسالها إلى الجهة المختصة، مع توثيقها في المحضر.
3- على موظفي وعاملي الضبط الجنائي تحرير المحاضر وتوثيق الإجراءات وفق النماذج المعتمدة لدى الوزارة.
1. مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (الستين) من النظام، تُعِد الإدارة المختصة الأدلة والنماذج ذات العلاقة بإسناد إجراء من إجراءات التنفيذ.
2. على الجهة المسند إليها إجراء من إجراءات التنفيذ الالتزام بما يأتي:
أ) التقيد بالنماذج والإجراءات والأدلة المعتمدة لدى الوزارة.
ب) رفع تقارير دورية للإدارة المختصة مشتملة على ما يلزم من الوثائق المتعلقة بتقديم الخدمة المسند إليها؛ وفق الأدلة والنماذج المعتمدة لدى الوزارة.
ج) فحص الشكاوى التي تردها من أطراف التنفيذ وممن له مصلحة في ذلك، وعليها تزويدهم بتقرير متكامل يوضح مسوغات القرار محل الشكوى والإجراءات المتخذة بشأنه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (خمسة) أيام عمل من تاريخ تقديم الشكوى.
3- على الجهة المسند إليها إجراء من إجراءات التنفيذ أن تصدر -بالتنسيق مع الوزارة- قواعد تنظم الإجراءات التفصيلية لأعمالها.
إضافةً لما ورد في المادة (الحادية والستين) من النظام، يُعد من مقدمي خدمات التنفيذ: القائم بإجراء الحجز وإيداع الأموال المحجوزة، والقائم بإدارة الأموال المحجوزة.
تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
آخر تحديث : 27 أغسطس 2026
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة