الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
المادة الثالثة والثلاثون
تختص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في الآتي:
أ- جميع مسائل الأحوال الشخصية، ومنها:
1- إثبات الزواج، والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعة، والحضانة، والنفقة، والزيارة.
2- إثبات الوقف، والوصية، والنسب، والغيبة، والوفاة، وحصر الورثة.
3- الإرث، وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع، أو حصة الوقف، أو وصية، أو قاصر، أو غائب.
4- إثبات تعيين الأوصياء، وإقامة الأولياء والنظار، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن المحكمة، وعزلهم عند الاقتضاء، والحجر على السفهاء، ورفعه عنهم، وتحدد لوائح هذا النظام الإجراءات اللازمة لذلك.
5- إثبات توكيل الأخرس الذي لا يعرف القراءة والكتابة.
6- تزويج من لا ولي لها، أو من عضلها أولياؤها.
ب- الدعاوى الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية.
ج- الدعوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
أ- جميع الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية، ومنها:
1- الدعاوى المتعلقة بالزواج، والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعة، والحضانة، والنفقة، والزيارة.
2- الدعاوى المتعلقة بالوقف، والوصية، والنسب، والغيبة، والوفاة، وحصر الورثة.
3- الدعاوى المتعلقة بالإرث، وقسمة التركة، بما فيها العقار.
ب- مسائل الأحوال الشخصية الآتية:
1- تزويج من لا ولي لها، أو من عضلها أولياؤها، والإذن بزواج من هو دون (ثمانية عشر) عاماً ذكراً كان أو أنثى، وبزواج المجنون أو المعتوه.
2- الإرث وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها حصة الوقف، أو وصية، أو عديم أهلية أو ناقصها، أو غائب.
3- إثبات تعيين الأوصياء، وإقامة الأولياء والنظار، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن المحكمة، وعزلهم عند الاقتضاء، والحجر على السفيه وذي الغفلة، ورفعه عنهما، وتحدد لوائح هذا النظام الإجراءات اللازمة لذلك.
عدلت المادة بمراعاة انتقال اختصاصات الإنهاء في بعض المسائل المذكورة بموجب المادة (الحادية عشرة) من نظام التوثيق، وبإبقاء ما يتعلق باختصاص المحاكم في نفس هذه المسائل، وهذه المسائل هي: الزواج، والطلاق والخلع، والرجعة، والحضانة، والنفقة والزيارة، والوقف، والوصية، والنسب، والوفاة وحصر الورثة، والإرث وقسمة التركة ونص المادة: " يختص كاتب العدل بتوثيق العقود والإقرارات، وله على وجه خاص توثيق ما يأتي:
1- الطلاق والخلع والرجعة.
2- الصلح.
3- عقد الزواج إذا كان أحد طرفيه سعودي الجنسية والآخر غير سعودي.
4- اتفاق ذوي الشأن على الحضانة، أو النفقة، أو الزيارة.
5- إنشاء الوقف والوصية.
6- قسمة الأموال المشتركة -بما فيها العقار- إذا لم يكن فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو قاصر، أو غائب.
7- إقرار ذوي الشأن بالأموال المتلفة لأغراض التعويض عند الاقتضاء.
8- إقرار من لا يحسن القراءة من ذوي الشأن.
9- إفادة صاحب الشأن في الحالات الاجتماعية، والتصديق على شهادة الشهود عليها.
10-إفراغ صكوك الملكية العقارية وصكوك الاستحكام المستكملة لإجراءاتها الشرعية والنظامية، وتحويل استخدام صك الاستحكام، ودمج صكوك الاستحكام وصكوك الملكية العقارية الصادرة من كتابات العدل."
وتم حذف إثبات توكيل الأخرس لانتقال الاختصاص في ذلك إلى المختص بالتوثيق بموجب المادة (الخامسة عشرة): " دون إخلال بما ورد في المادتين (الحادية عشرة) و(الثانية عشرة) من النظام، يعهد إلى الموثق -وفق أحكام النظام- توثيق ما يأتي: 2- الوكالات وفسخها"
وتم إضافة إذن المحكمة بتزويج من هو دون سن (الثامنة عشرة) وتزويج المجنون والمعتوه مراعاة لما نصت عليه المادتان (التاسعة) و(الحادية عشرة) من نظام الأحوال الشخصية، المنظمتان لحالتي إذن المحكمة بزواج المذكورين.
كما تمت مراعاة تغيير مصطلح (القاصر) إلى (عديم الأهلية أو ناقصها) ومراعاة إضافة (ذي الغفلة) للاتساق مع أحكام ومصطلحات نظام المعاملات المدنية.
المواد المقترح تعديلها
التعديل
شرح التعديل
المادة السابعة والتسعون- مكرر:
"يجوز للقاضي –ولو لم يقم به سبب لمنعه من نظر الدعوى أو سبب للرد- إذا استشعر حرجاً من نظر الدعوى لأي سبب، أن يقدم إلى مرجعه المباشر طلباً مسبّباً للإذن له بالتنحي، ولا يترتب على رفع الطلب وقف النظر في الدعوى
يعالج النص الفراغ التشريعي للحالة، وهي سبب من الأسباب المؤثرة في حياد القاضي، وترفع عنه الحرج عند تحرجه من نظر الدعوى لسبب غير منصوص عليه في النظام ويراه مؤثراً في حياده، وذلك بتشريع حقه في التقدم بطلب التنحي، مع تقييد هذا الطلب باشتراط التسبيب، الذي يفتح باب المناقشة والدعم المساعد للسلطة التقديرية لدى مرجعه المباشر لإصدار القرار بالموافقة أو الرفض.
كما أن المادة قررت في آخرها أن هذا الطلب لا يترتب عليه وقف النظر في الدعوى، بل يبقى النظر فيها مستمرًّا لحين إصدار القرار بشأن طلب التنحي، ضماناً لعدم تأثر سير الدعوى بتقديم الطلب، وتحقيقاً لمستهدفات الوزارة في تحقيق العدالة الناجزة.
وإفراد هذه القاعدة بمادة تخصها في النظام يتوافق مع التشريعات المقارنة المحلية والدولية.
المواد المقترح تعديلها
شرح التعديل
المادة الثامنة والتسعون بعد المائة:
إذا قبلت المحكمة العليا الاعتراض شكلاً، فتفصل في موضوع الاعتراض استناداً إلى ما في الملف من الأوراق، دون أن تتناول وقائع القضية. فإن لم تقتنع بالأسباب التي بُنِيَ عليها الاعتراض أيدت الحكم، وإلا نقضت الحكم كله أو بعضه -بحسب الحال- مع ذكر المستند، وتعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها. فإن كان النقض للمرة الثانية -وكان الموضوع بحالته صالحاً للحكم- وجب عليها أن تحكم في الموضوع، ويكون حكمها نهائياً.
إذا قبلت المحكمة العليا الاعتراض شكلًا، فتفصل في موضوع الاعتراض استنادًا إلى ما في الملف من الأوراق، دون أن تتناول وقائع القضية. فإن لم تقتنع بالأسباب التي بُنِيَ عليها الاعتراض قررت عدم قبوله، وإلا نقضت الحكم كله أو بعضه -بحسب الحال - مع ذكر المستند، وتعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها. فإن كان النقض للمرة الثانية - وكان الموضوع بحالته صالحًا للحكم - وجب عليها أن تحكم في الموضوع، ويكون حكمها نهائيًا".
تنص المادة على أن تقوم المحكمة العليا بتأييد الحكم عند نظر الاعتراض وعدم الاقتناع بالأسباب التي بُني عليها، والصحيح الاكتفاء بقرار عدم القبول، دون تأييد الحكم؛ لأن المحكمة العليا ممنوعة من تناول الوقائع.
كما أن ذلك يتسق مع ما تنص عليه الأنظمة المحلية وعدد من الأنظمة المقارنة في سياق الفصل في الاعتراضات.
شرح التعديل
المادة العشرون بعد المائتين
على طالب تسجيل الوقف أن يقدم طلباً بذلك إلى المحكمة المختصة مشفوعاً بوثيقة رسمية تثبت تملكه لما يريد إيقافه.
حذفت المادة لانتقال الاختصاص في توثيق إنشاء أي وقف إلى كُتاب العدل بموجب المادة (الحادية عشرة) من نظام التوثيق: "يختص كاتب العدل بتوثيق العقود والإقرارات، وله على وجه خاص توثيق ما يأتي: ... 5-إنشاء الوقف والوصية".
ويبين نظام التوثيق ولائحته والأدلة الصادرة بموجبه الإجراءات والضوابط المطلوبة لذلك.
المواد المقترح تعديلها
شرح التعديل
المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين - مكرر
تكون الولاية المالية على القاصر سناً حتى إتمامه سن (الثامنة عشرة) ما لم تحكم المحكمة باستمرارها عليه. وللولي التقدم إلى المحكمة بطلب استمرار الولاية المالية على من أتم سن (الثامنة عشرة) عند وجود مقتضٍ لذلك.
حذفت المادة لأن الأحكام الواردة في هذه المادة نظمت في نظام الأحوال الشخصية، وهو النظام الموضوعي المختص بتنظيمها.
المواد المقترح تعديلها
المادة السادسة والعشرون بعد المائتين
1- إذا نزعت للمنفعة العامة ملكية عقار وقف أو قاصر أو غائب، أو كان في هذا العقار حصة شائعة لأيّ منهم؛ فيكون إفراغه لدى كتابة العدل، ما لم يكن البدل عقاراً، فيكون الإذن فيه وإفراغه من المحكمة المختصة.
2- تودع قيمة العقار بوساطة المحكمة المختصة في مؤسسة النقد العربي السعودي أو أحد فروعها أو أحد المصارف في البلد حتى يصدر إذن من المحكمة المختصة بصرفها.
1- إذا نزعت للمنفعة العامة ملكية عقار وقف أو عديم أهلية أو ناقصها أو غائب، أو كان في هذا العقار حصة شائعة لأيّ منهم؛ فيكون إفراغه لدى كتابة العدل، وإذا كان البدل عقاراً، فلا يتم إفراغه لدى كتابة العدل إلا بعد الإذن فيه من المحكمة المختصة.
2- تودع قيمة العقار بوساطة المحكمة المختصة في البنك المركزي السعودي أو أحد فروعه أو أحد المصارف في البلد حتى يصدر إذن من المحكمة المختصة بصرفها.
عدلت المادة بحذف اختصاص المحكمة بالإفراغ؛ لانتقال الاختصاص إلى كتاب العدل وفق ما نصت عليه المادة (الحادية عشرة) من نظام التوثيق.
وأما تغيير "مؤسسة النقد العربي السعودي" إلى "البنك المركزي" فهو لتغيير المسمى بموجب المرسوم الملكي رقم (م/36) في 11/04/1442هـ في شأن إصدار نظام البنك المركزي السعودي.
المادة السادسة والثلاثون بعد المائتين
على طالب إثبات الوفاة وحصر الورثة، أن يقدم إنهاء بذلك إلى المحكمة المختصة، ويكون إنهاؤه مشتملاً على اسم المتوفى، وتاريخ الوفاة ووقتها، ومكان إقامة المتوفى، ومكان الوفاة، وشهود الوفـــــاة أو شهادة طبية بها في الأماكن التي فيها مراكز طبية. وبالنسبة إلى حصر الورثة فيشتمل على إثبات أسماء الورثة، وأهليتهم، ونوع قرابتهم من المورث، والشهود على ذلك للوفيات التي حدثت بعد نفاذ نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 1421/5/20هـ.
حذفت المادة لانتقال اختصاص إثبات الوفاة وحصر الورثة إلى كاتب العدل باعتبارهما من الحالات الاجتماعية، وذلك في المادة (الحادية عشرة) من نظام التوثيق، ونصها: "يختص كاتب العدل بتوثيق العقود والإقرارات، وله على وجه خاص توثيق ما يأتي... 9-إفادة صاحب الشأن في الحالات الاجتماعية، والتصديق على شهادة الشهود عليها".
المادة السابعة والثلاثون بعد المائتين
المادة الثامنة والثلاثون بعد المائتين
إذا رأى القاضي أن نتائج التحري غير كافية، فعليه أن يحقق في الموضوع بنفسه، وبعد استكمال الإجراءات عليه إصدار صك بالوفاة إن ثبتت ويحصر فيه الوارثين مع بيان أسمائهم وصفاتهم، وتاريخ ولادتهم طبقاً للأصول الشرعية.
شرح التعديل
المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين
يكون صك إثبات الوفاة وحصر الورثة على الوجه المذكور حجة، ما لم يصدر حكم بما يخالفه.
المادة 1/31
تختص المحاكم العامة بجميع الإثباتات الإنهائية ما عدا ما ورد في المادة الثالثة والثلاثين من هذا النظام وما عدا الإثباتات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية، كإثبات الإعالة، والحالة الاجتماعية، وتعديل الاسم واللقب، وصلة القرابة.
المادة 5/31
للدائرة بناء على طلب الخصم أن تأمر بوقف نقل ملكية العقار المتنازع فيه، وما في حكمها حتى تنتهي الدعوى إذا ظهر لها ما يبرره، ويجب على طالب ذلك أن يقدم إقرارا خطيا من كفيل مقتدر يوثق من الدائرة في ضبط القضية أو من كاتب عدل أو ضمانا يضمن جميع حقوق الخصم الآخر وما يلحقه من ضرر إذا ظهر أن طالب الوقف غير محق في طلبه.
للدائرة بناء على طلب الخصم أن تأمر بوقف نقل ملكية العقار المتنازع فيه، وما في حكمها حتى تنتهي الدعوى إذا ظهر لها ما يبرره، ويجب على طالب ذلك أن يقدم إقرارا مكتوباً من كفيل مليء يوثق من الدائرة في ضبط القضية أو من مختص بالتوثيق أو ضمانا يضمن جميع حقوق الخصم الآخر وما يلحقه من ضرر إذا ظهر أن طالب الوقف غير محق في طلبه.
- تم تعديل استعمال "خطي" بـ "مكتوب" للتوافق مع مصطلحات نظام التوثيق
- تم تعديل "كاتب عدل" إلى "مختص بالتوثيق" لأن نظام التوثيق جعل من اختصاص الموثقين أيضاً توثيق إقرار الكفالة الغرمية، وذلك في مادته (الخامسة عشرة).
المادة 2/33
يجب أن يتضمن نموذج طلب إثبات الطلاق على إقرار من المطلق بأنه متى حصلت الرجعة فإن عليه إثباتها في المحكمة المختصة.
المادة 3/33
على من يتقدم بطلب إثبات الطلاق أو الخلع أن يبين في الطلب عنوان المطلقة ورقم هويتها، وتقوم المحكمة بتسليم الصك للمطلقة أو من ينوب عنها حال صدوره
حذفت المادتان 33/3 و33/5 وعدلت المادة 33/4 لانتقال اختصاص إثبات الطلاق والخلع إلى كاتب العدل بموجب المادة (الحادية عشرة) من نظام التوثيق.
المادة 4/33
المادة 5/33
يراعى لإثبات الخلع اقترانه بإقرار المخالع بقبض عوض المخالعة، أو حضور الزوجة للمصادقة على قدر العوض وكيفية السداد.
المادة 11/33
للولي والوصي على القاصر أو المولى عليه التقدم بطلب إثبات الرشد في أي محكمة من محاكم الأحوال الشخصية، ومتى ثبت ذلك يتم التهميش على الصك وضبطه بمضمونه.
المادة 12/33
لمحاكم الأحوال الشخصية إذا ظهر لها في قضية مرفوعة أمامها ما يوجب عزل الولي أو الوصي أو الناظر فلها أن تتولى ذلك ولو لم تكن مصدرة صك إقامته، وتقيم بدلا عنه إذا كان الوقف أو القاصر في حدود ولايتها، وإن كان في ولاية محكمة أخرى فيهمش على الصك بالعزل، ويبعث ملف القضية للمحكمة المختصة لإقامة بدل عنه.
1- لمحاكم الأحوال الشخصية -إذا ظهر لها في قضية مرفوعة أمامها ما يوجب عزل الولي أو الوصي أو الناظر- أن تتولى ذلك ولو لم تكن مصدرة صك إقامته.
2-إذا عزلت المحكمة ناظرًا على وقف، أو قبلت عزله لنفسه، تعين عليها إقامة بدلٍ عنه إذا كان الوقف يقع في حدود ولايتها، وإن كان في ولاية محكمة أخرى فتعزله وتتولى المحكمة المختصة إقامة بدل عنه.
3- دون إخلال بنظام الأحوال الشخصية؛ إذا عزلت المحكمة وليًّا، أو عزلت وصيًّا أو قبلت عزله لنفسه، تعين عليها إقامة بدلٍ عنه إذا كان عديم الأهلية أو ناقصها في حدود ولايتها، وإن كان في ولاية محكمة أخرى فتعزله، ويبعث ملف القضية للمحكمة المختصة لإقامة بدل عنه.
عدلت المادة بإضافة قبول عزل الناظر لنفسه، وإجراء ما يلزم من تعديل بسبب هذه الإضافة.
وجاء اقتراح التعديل بسبب اقتراح حذف المادة 219/ 5؛ لكونها تابعة لمادة نظامية مقترح حذفها بعد صدور نظام التوثيق؛ وهي تعالج مسائل الوقف التي تعالجها هذه اللائحة إلا أن المادة 219/ 5 تزيد بمعالجة حالة عزل الناظر نفسه، فتم اقتراح إضافة هذه الحالة للمادة 33/ 12.
المادة 14/33
إذا كان الأخرس يعرف القراءة والكتابة فإثبات وكالته يكون من قبل كتابات العدل.
المادة 15/33
(من لا ولي لها) هي: من ثبت لدى الدائرة انقطاع أوليائها، بفقد، أو موت، أو غيبة يتعذر معها الاتصال بهم أو حضورهم أو توكيلهم، ومن لا يعرف لها أب، ومن أسلمت وليس لها ولي مسلم
المادة 16/33
دون الإخلال بـ(قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته)؛ إذا تقدم أي من الزوجين بطلب إثبات الطلاق أو الخلع، أو دعوى فسخ النكاح -وكان بينهما ولد-؛ فتتخذ المحكمة الإجراءات التالية:
أ- إحالة الطلب أو الدعوى -بحسب الأحوال- لمركز المصالحة، ويعرض الصلح بحضور الزوجين في مدة لا تزيد عن عشرين يوماً من تاريخ التقديم، وفي حال اصطلح الزوجان؛ فيثبت الصلح بمحضر، ويُعد سنداً تنفيذياً.
ب- إذا تعذر الصلح باستمرار الزوجية؛ فيعرض الصلح عليهما في قضايا الحضانة والنفقة والزيارة، فإن اصطلحا؛ يثبت ذلك (بمحضر اتفاقية مصالحة)؛ وتعد سنداً تنفيذياً، ويحال طلب إثبات الطلاق أو الخلع إلى الدائرة المعنية لإثباته.
ج- تحال القضايا التي لم يصطلح الزوجان عليها إلى الدائرة المعنية بنظرها.
د- تفصل الدائرة -في جميع الأحوال- في دعاوى النفقة والحضانة والزيارة في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الجلسة الأولى.
دون الإخلال بـ(قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته)؛ إذا تقدم أي من الزوجين بدعوى طلاق أو خلع أو فسخ النكاح -وكان بينهما ولد-؛ فتتخذ المحكمة الإجراءات التالية:
أ- إحالة الدعوى لمركز المصالحة، ويعرض الصلح بحضور الزوجين في مدة لا تزيد عن عشرين يوماً من تاريخ التقديم، وفي حال اصطلح الزوجان؛ فيثبت الصلح بمحضر، ويُعد سنداً تنفيذياً.
ب- إذا تعذر الصلح باستمرار الزوجية؛ فيعرض الصلح عليهما في قضايا الحضانة والنفقة والزيارة، فإن اصطلحا؛ يثبت ذلك (بمحضر اتفاقية مصالحة)؛ وتعد سنداً تنفيذياً، ويحال طلب إثبات الطلاق أو الخلع إلى المختص بتوثيقه.
عدلت المادة لانتقال اختصاص إثبات الطلاق والخلع إلى كاتب العدل بموجب المادة (الحادية عشرة) من نظام التوثيق، والتعديل المقترح يقيد نطاق اختصاص المحاكم في حال الدعوى دون حال الإثبات.
المادة 1/218
إذا قدمت للمحكمة في وقت واحد عدة إنهاءات مرتبطة وكانت من اختصاصها فتحال إلى دائرة واحدة، كحصر الورثة وإقامة الولي على القاصر وإثبات حالة اجتماعية.
إذا قدمت للمحكمة في وقت واحد عدة إنهاءات مرتبطة وكانت من اختصاصها فتحال إلى دائرة واحدة.
المادة 1/219
يكون إثبات وتوثيق الوقف أو الوصية في العقار أو غيره لدى المحكمة المختصة نوعًا ولو كانت العين خارج ولاية المحكمة المكانية ما دامت داخل المملكة.
تنظر المحكمة المختصة نوعاً في الدعوى المتعلقة بالوقف أو بالوصية في العقار أو غيره، ولو كانت العين خارج ولاية المحكمة المكانية ما دامت داخل المملكة.
تعديل المادة بما يتوافق مع قصر اختصاص المحاكم في النظر في دعاوى الوقف، وانتقال الاختصاص في توثيق أي وقف إلى كُتاب العدل بموجب المادة (الحادية عشرة) من نظام التوثيق: "يختص كاتب العدل بتوثيق العقود والإقرارات، وله على وجه خاص توثيق ما يأتي: ... 5-إنشاء الوقف والوصية."
المادة 3/219
تسجيل الأراضي المخصصة مساجد في المخططات المعتمدة سواء أكانت المخططات منحًا أو مملوكة لأشخاص من اختصاص كاتب العدل، أما الأراضي التي لم تخصص مساجد ويراد وقفها فتوثيقها من اختصاص المحاكم.
المادة 4/219
الأوقاف التي انقرض مستحقوها وآلت إلى جهات خيرية يتولى الإشراف عليها الجهة المختصة بالإشراف على الأوقاف.
إذا عزلت المحكمة ناظرًا على وقف أو قبلت عزله لنفسه تعين عليها إقامة ناظر بدلًا عنه إذا كان الوقف يقع في حدود ولايتها، وإن كان في ولاية محكمة أخرى فتهمش على صك النظارة بالعزل وتبعث ملف القضية للمحكمة المختصة لإقامة بدل عنه.
المادة 1/224
تتحقق الدائرة بوساطة أهل الخبرة من توفر الغبطة والمصلحة للقاصر أو الغائب قبل إصدار الإذن في الطلب المعروض عليها، وفي حال كان الطلب مقدما من الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم فللدائرة الاكتفاء بالتقدير المقدم منهما.
" إذا كان الولي غير الأب؛ تتحقق الدائرة بوساطة أهل الخبرة من توفر الغبطة والمصلحة لعديم الأهلية أو ناقصها أو للغائب قبل إصدار الإذن في الطلب المعروض عليها، وفي حال كان الطلب مقدما من الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم فللدائرة الاكتفاء بالتقدير المقدم منهما.."
عدلت المادة لأن نظام التوثيق قد نظم توثيق تصرفات الأب في مال ولده القاصر في المادة (12) / فقرة (2)، وبذلك التنظيم يُناسب تقييد هذه اللائحة بالولي غير الأب، وحذف اللائحة التي بعدها، وهو ما يتوافق مع أصل التقييد في المادة النظامية (الرابعة والعشرين بعد المائتين): "إذا كان الولي غير الأب، واقتضى الأمر التصرف للقاصر ..."
المادة 2/224
إذا كان الولي الأب فلا يطالب بإثبات الغبطة والمصلحة، ويكون البيع أو الشراء أو غيرهما لدى كتابة العدل المختصة.
.
حذف المادة
الفصل الثالث (الاستحكام) من الباب الثالث عشر (الإنهاءات): مواد اللوائح التنفيذية المتعلقة بالمادة (السابعة والعشرين بعد المائتين) وحتى المادة (الخامسة والثلاثين بعد المائتين) من نظام المرافعات الشرعية.
حذف المواد اللائحية الواردة في هذا الفصل
حذفت المواد تبعاً لحذف المواد النظامية لهذا الفصل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/101) وتاريخ 14/11/1442هـ الذي نص على حذف (الفصل الثالث) من (الباب الثالث عشر) من النظام.
المادة 1/236
يذكر اسم المتوفى كاملًا بما يميزه عن غيره من واقع هويته الشخصية، ويسجل رقمها إن وجدت.
المادة 2/236
لا يقبل طلب إثبات الوفاة وحصر الورثة إلا من أحد الورثة أو من يقوم مقامه شرعًا.
المادة 1/238
يستند على الوثائق الرسمية في ذكر تاريخ مواليد القصار من الورثة.
آخر تحديث : 08 أغسطس 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة