تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

المادة 31-1

​

المواد المقترح تعديلهاالتعديلشرح التعديل

المادة 1/31

تختص المحاكم العامة بجميع الإثباتات الإنهائية ما عدا ما ورد في المادة الثالثة والثلاثين من هذا النظام وما عدا الإثباتات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية، كإثبات الإعالة، والحالة الاجتماعية، وتعديل الاسم واللقب، وصلة القرابة.

حذف المادةحذفت المادة لكفاية المواد النظامية في نظام المرافعات الشرعية ونظام التوثيق، ولانتقال بعض الاختصاصات المنصوص عليها في هذه المادة إلى كتاب العدل والموثقين.​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية