الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
صدر قرار معالي وزير العدل رقم (11326) في 14 / 05 / 1437ه بالموافقة على لائحة مقدمي خدمات التنفيذ، استنادًا لما نصت عليه المادة (لثالثة والتسعون) من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/53 في 18 / 08/ 1433هـ، المتضمنة في سياق مقدمي خدمات التنفيذ أن "تحدد اللائحة أحكام الترخيص لهم، وقواعد تأهيلهم بما في ذلك الضمان المالي المطلوب، وقواعد إجراءات عملهم، والإشراف عليهم، وسياسات تحديد الأجور التي يتقاضونها، والجزاءات التي توقع عليهم"، وسعيًا لتفعيل دور مقدمي خدمات التنفيذ في مساندة قضاء التنفيذ، ورفع مستوى الاحتراف، بما يسهم في تحقيق المستهدفات الوطنية؛ فقد أعدت وزارة العدل مشروع تحديث لائحة مقدمي خدمات التنفيذ.
1. تعزيز دور مقدمي خدمات التنفيذ.
2. رفع كفاءة ومهنية مقدمي الخدمات من الكيانات المرخص لها وتابعيها الذين يباشرون تقديم الخدمة.
3. تمكين الرقابة الفاعلة على مقدمي الخدمات.
4. دعم التحول الرقمي.
من أبرز الأحكام الواردة في المشروع:
1. تعزيز الإسناد إلى مركز الإسناد والتصفية.
2. تخفيف شروط الخبرة؛ بما يوسع فرص المؤهلين للتقديم على رخصة مقدمي خدمات تنفيذ.
3. اشتراط اجتياز اختبارات وحضور دورات تدريبية؛ بما يعزز الكفاءة المهنية.
4. إحالة الخدمات إلى المرخص لهم تلقائيًا بما يضمن عدالة الفرص.
5. وضع شروط لمن يباشر تقديم الخدمة.
6. التوسع في النطاق الجغرافي لممارسة الخدمات.
7. تعزيز الرقابة بإلزام المرخص لهم بتقديم البيانات والتقارير الدورية.
• مقدمو خدمات التنفيذ.
• القضاة.
• طالبوا التنفيذ والمنفذ ضدهم.
• المحامون
• العموم.
خمسة عشر يوماً
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
1. النظام: نظام التنفيذ.
2. اللائحة: لائحة مقدمي خدمات التنفيذ.
3. الوزارة: وزارة العدل.
4. الوزير: وزير العدل.
5. الوكالة: وكالة الوزارة للتنفيذ.
6. الوكيل: وكيل الوزارة للتنفيذ.
7. الدائرة: دائرة التنفيذ.
8. اللجنة: اللجنة المشكلة بموجب المادة الرابعة من اللائحة.
9. المرخَّص له: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي تُرخِّص له الوكالة بتقديم خدمة من خدمات التنفيذ.
10. الخدمة: خدمة التنفيذ التي يقدمها المرخَّص له وفق أحكام النظام ولائحته التنفيذية واللائحة.
يخضع لأحكام اللائحة جميع مقدمي خدمات التنفيذ المذكورين في الفقرة الأولى من المادة الثالثة والتسعين من النظام.
يشترط للترخيص بتقديم الخدمة ما يأتي:
1. أن يكون لدى طالب الترخيص سجل تجاري سارٍ في النشاط المراد تقديم الخدمة فيه، أو يكون لديه ترخيص سارٍ يخوله تقديم الخدمة بمقابل في المملكة.
2. أن يكون لدى طالب الترخيص خبرة لا تقل عن سنتين في مجال الترخيص الذي يطلب الترخيص فيه أو في أعمال نظيرة، ويجوز للوكالة الإعفاء من هذا الشرط عند تحقق الشرط الوارد في الفقرة (7/ج) من هذه المادة.
3. ألا يكون محكومًا بافتتاح إجراء من إجراءات التصفية لطالب الترخيص الواردة في نظام الإفلاس.
4. خلو السجل الائتماني لطالب الترخيص من أي معلومات سلبية مؤثرة على ملاءته الائتمانية، وفق ما تراه اللجنة.
5. تقديم ضمان بنكي غير مشروط بقيمة مائة ألف ريال، صادر من أحد البنوك المحلية، ويكون ساريًا مدة الترخيص، ويعاد لصاحبه في حال انقضاء الترخيص دون وجود التزامات على المرخَّص له، أو مطالبات مالية ناتجة عن تقديمه الخدمة محل الترخيص، وللوكالة تخفيض القيمة إلى الربع لبعض فئات المرخَّص لهم، ويغني عن الضمان إحضار وثيقة تأمينية تغطي أخطاء مقدم الخدمة.
6. أن يكون طالب الترخيص لخدمة تسليم الأصول المنقولة شركة نظامية.
7. في حال كان طالب الترخيص شخصاً - ذا صفة طبيعية - يراعى ما يلي:
أ. أن يكون طالب الترخيص كامل الأهلية، غير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
ب. أن يكون طالب الترخيص مؤهلًا لتقديم الخدمة وفق ما تحدده الوكالة؛ وأن يكون الحارس القضائي مرخصًا له ترخيصًا ساريًا بمزاولة مهنة المحاسبة القانونية أو المحاماة.
ج. أن يجتاز طالب الترخيص البرامج التدريبية والاختبارات التي تحددها الوكالة.
تشكل -بقرار من الوكيل- لجنة من ثلاثة أعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد مددًا مماثلة، تتولى الآتي:
1. دراسة طلبات الترخيص المقدمة للوكالة وفحصها، ورفع التوصيات اللازمة بشأنها.
2. التوصية بإيقاع الجزاءات المنصوص عليها في اللائحة على المرخَّص لهم.
3. مخاطبة الجهات ذات العلاقة لطلب أي معلومات أو إيضاحات للقيام بمهامها.
يصدر الوكيل قرارًا بالترخيص، محددًا فيه نوع الخدمة، وفئتها الفرعية إن وجدت، والنطاق المكاني المرخَّص بتقديم الخدمة فيه للتراخيص، وتكون مدة الترخيص ثلاث سنوات قابلة للتجديد بطلب من المرخَّص له قبل الانتهاء بمدة لا تزيد عن تسعين يومًا.
تنشئ الوكالة قائمة بمقدمي الخدمة المرخَّص لهم، تدرج فيها المرخَّص لهم بعد استكمال الإجراءات، ويبين فيها المعلومات الأساسية للمرخَّص له، ونوع الخدمة المرخَّص له فيها، وفئتها الفرعية -إن وجدت-، والنطاق المكاني.
لا يجوز إحالة الخدمة لغير المرخَّص لهم المدرجين في قائمة الإحالة في النطاق المرخَّص لهم فيه، ويستثنى من ذلك:
1. إذا اتفق أطراف التنفيذ على اختيار مقدم خدمة غير مدرج في القائمة، فللدائرة إجازة اختيارهم على أن يلتزم مقدم الخدمة بالعمل وفق أحكام النظام واللائحة.
2. إذا تعذر وجود مرخص له في النطاق المكاني للدائرة، فللدائرة إحالة الخدمة إلى مقدم خدمة مرخص له في غير نطاق الرخصة المكاني، فإن تعذر فللدائرة الإحالة إلى مقدم خدمة غير مرخص له، بشرط موافقة الوكالة وإصدار ترخيص مؤقت.
مع مراعاة ما يحال إلى مركز الإسناد والتصفية، تحال الخدمة إلى المرخَّص لهم تلقائيًا إلكترونيًا بما يضمن عدالة الفرص، وللوكيل -بناء على توصية الدائرة إذا اتفق الأطراف أو وجد سبب خاص- إحالة الخدمة إلى مرخص له آخر أو أكثر.
للمرخَّص له طلب تعليق ترخيصه مطلقًا أو مؤقتًا، وللوكالة قبول الطلب مع مراعاة الطلبات المحالة لطالب التعليق، ولا يحق للمرخص له المعلق ترخيصه طلب رفع التعليق قبل مضي تسعين يومًا من تاريخ التعليق.
مع مراعاة الالتزامات المنصوص عليها في النظام ولائحته التنفيذية والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، يلتزم المرخَّص له بالآتي:
1. اتخاذ مقر في المملكة، وإشعار الوكالة بعنوانه وأي تغيير يطرأ عليه.
2. وضع اسمه ورقم ترخيصه وتاريخه على جميع مطبوعاته ومراسلاته المتعلقة بأعمال خدمات التنفيذ.
3. إصدار بطاقات تعريفية للعاملين لديه لإبرازها عند تقديم الخدمة.
4. المحافظة على سرية المعلومات والبيانات وعدم إفشائها، أو نشر أي كتابة أو تصريح يتعلق بالأعمال التي يباشرها بأي وسيلة، إلا ما تقتضيه طبيعة تقديم الخدمة.
5. توثيق إجراءات عمله، والاحتفاظ بنسخة منها مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء الإجراء.
6. تزويد الوكالة بجميع ما تطلبه من تقارير دورية ومستندات متعلقة بتقديم الخدمة.
7. القيام بالأعمال المحالة إليه، وعدم الامتناع عن الأعمال المحالة إليه في نطاق ترخيصه إلا بعذر تقبله الوكالة.
8. أن يباشر تقديم الخدمة بنفسه أو عن طريق أحد منسوبيه الذين تتوافر فيهم متطلبات الفقرة (7) من المادة الثالثة من اللائحة، ولا يخل بذلك:
أ. استعانة المرخص له في بعض الأعمال التبعية لتقديم الخدمة بمن لا تتوافر فيه المتطلبات؛ على أن يعمل تحت إشرافه المباشر ومسؤوليته.
ب. إحالة المرخَّص له -تحت مسؤوليته وإشرافه- بعض الخدمة الخارجة عن نطاق ترخيصه إلى مرخَّص له في ذلك المجال بشرط إشعار الوكالة، وألا يتجاوز العمل المحال ثلث قيمة الإحالة.
9. أن يحضر هو ومباشرو خدمات التنفيذ برامج التدريب التي تحددها الوكالة.
10. ألا يباشر المرخص له أو منسوبوه المباشرون لتقديم الخدمة تقديم عمل يتعلق بطلب تنفيذ يخصه أو أحد أزواجه أو أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة، أو يكون أي منهم طرفًا فيه.
11. ألا يباشر تقديم عمل يؤدي إلى تعارض مع المصالح الحالة أو المحتملة له أو لمنسوبي ومالكي المرخَّص له الذي يعمل لديه.
12. ألا يشارك المرخص له ومنسوبوه في المزايدات المكلف بها.
13. عدم التعديل أو الشطب على النماذج أو المحاضر التي تسلمها.
14. مع عدم الإخلال بمسؤوليته عن أعمال تابعيه، إبلاغ المرخص له الوكالة عن مخالفات منسوبيه المتعلقة بمخالفة أحكام النظام ولائحته واللائحة، وللوكيل -بناء على توصية اللجنة الواردة في المادة (الرابعة) من اللائحة- إصدار قرار بمنع المخالف من مباشرة تقديم أي خدمة بشكل مؤقت أو دائم بعد التحقيق معه.
يلتزم وكيل البيع القضائي -عند الحاجة- بتسلم الأموال المنقولة المراد بيعها من حين أن تقرر الدائرة تسلّمها، ويتعهد بحفظها إلى حين بيعها، وله أن يعهد بحفظها إلى خازن قضائي مرخص له.
للدائرة قبل أن تحيل الخدمة إلى حارس أو خازن قضائي أن تطلب منه تقديم ضمان مالي غير مشروط، صادر من أحد البنوك المحلية، لا يزيد عن نسبة قدرها خمسة في المائة من القيمة المقدرة للأموال محل الحراسة أو الحفظ، ويعاد الضمان بعد انقضاء العمل، ويغني عن ذلك إحضار وثيقة تأمينية تغطي أخطاء مقدم الخدمة.
في حال إيقاف الترخيص أو إلغائه أو انتهائه، فيجب على المرخَّص له أن يصفي أعماله خلال مدة لا تزيد عن ستين يومًا من تاريخ الإيقاف أو الإلغاء أو الانتهاء، وللوكالة تمديد هذه المدة.
باستثناء الطلبات المحالة إلى مركز الإسناد والتصفية، وما لم يتفق الأطراف على أجرة محددة، فتقدر الدائرة أجرة المثل للمرخص لهم مع مراعاة الأدلة والجداول التي تصدرها الوكالة بهذا الشأن.
مع عدم الإخلال بالحق الخاص، والعقوبات الواردة في أنظمة أخرى، يجوز للوكيل بقرار مسبب -بناء على توصية اللجنة- إيقاع إحدى الجزاءات الآتية على المرخَّص له عند مخالفته لأحكام النظام أو لائحته التنفيذية أو اللائحة أو القرارات والتعليمات الصادرة بمقتضاه:
1. الإنذار.
2. إيقاف الترخيص مدة لا تزيد عن سنة.
3. إلغاء الترخيص، والمنع من إعادة طلب الترخيص مطلقًا أو مؤقتًا.
يصدر الوكيل ما يلزم لإنفاذ اللائحة من قرارات وأدلة ونماذج، وتتولى الوكالة الإشراف على مقدمي الخدمة.
يحدد الوكيل بقرار يصدره الحد الأدنى من الإمكانات البشرية والمادية اللازمة لتقديم الخدمة، كما يحدد الشهادات والمستندات اللازمة للترخيص.
1- يجوز أن يكون أي من الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة إلكترونيًا، ويجوز للوكالة إلزام مقدمي الخدمة بذلك.
2- يجوز الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة، ويستغنى عن أي إجراء تحققت غايته باستخدام تلك التقنيات.
تحل هذه اللائحة محل لائحة مقدمي خدمات التنفيذ الصادرة بالقرار الوزاري رقم (11326) وتاريخ 14 / 5 / 1437 هـ، ولا تؤثر على صحة التراخيص والإحالات السارية، ويعمل بها من تاريخ صدورها.
آخر تحديث : 12 أبريل 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة