تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

المادة السادسة عشرة: اختصاص الوكالة بالإشراف على المرخَّص لهم وتنفيذ اللائحة

​يصدر الوكيل ما يلزم لإنفاذ اللائحة من قرارات وأدلة ونماذج، وتتولى الوكالة الإشراف على مقدمي الخدمة.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية