الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تتناول الوثيقة ما يمكن اعتباره المبادئ الأساسية لحوكمة الوقف؛ بما تتضمنه من العناية بتنفيذ شرط الواقف، وتحقيق استدامة الوقف، والعناية بحقوق الموقوف عليهم، وترسيخ ممارسات فاعلة في النظارة، وتعزيز تطبيق معايير العدالة والنزاهة، والمسؤولية والمساءلة، والشفافية والإفصاح، كما يشمل نطاق الوثيقة الأوقاف بشكل عام بغض النظر عن النوع والحجم والأنشطة التي تمارسها؛ ، على أن تتولى الأدلة الاسترشادية المصاحبة لهذه المبادئ توضيحها بشكل أكثر تفصيلا وقابلية للتطبيق، وتوضيح الممارسات المناسبة وآليات التطبيق بما يتفق مع احتياجات ومتطلبات كل نوع من الأوقاف، لضمان الكفاءة والفعالية في الأداء.
ومن المتوقع أن يتطور تطبيق الكيانات الوقفية لمبادئ هذه الوثيقة تدريجيًا، بما يتناسب مع نموها وتطور ظروفها، إلى أن تصبح الممارسات الموصى بها -مع مرور الوقت- أكثر ملاءمة وقابلية للتطبيق، مما يدعم تحقيق أهداف الكيانات الوقفية بكفاءة واستدامة، بإذن الله. وتُشجع الوثيقة النظار على الإلمام بمبادئها والعمل على إعداد سياسات وآليات واضحة لتطبيقها بما يعكس التزام الكيانات بتطوير أدائها وتحقيق رسالتها.
وقد أُعدت الوثيقة وصيغت مبادئها الرئيسية بأسلوب ميسّر، يسهّل على أصحاب المصلحة في الوقف وخاصة النظار والتنفيذيين فهمها ومراجعتها وتطبيقها بما يتلاءم مع حجم الوقف وطبيعة نشاطه؛ إذ يتضمن كل مبدأ من مبادئ الوثيقة تعريفًا للمبدأ، وبيانًا لأهميته، وتوضيحًا للمخرجات الرئيسة المتوقعة من تنفيذه، ومجموعة من الممارسات الموصى بها لتحقيق المبدأ. مع التنويه إلى أن هذه الوثيقة أداة لدعم التحسين والتطوير المستمر لآليات عمل الوقف، مما يكون دافعاً للأوقاف لتكييف أنظمتها الداخلية لتتواءم مع أساليب الحوكمة الرشيدة، بما يضمن تحقيق أفضل الممارسات في الإدارة والامتثال.
وتفترض الوثيقة التزام الأوقاف بالأنظمة واللوائح النافذة ذات العلاقة؛ لذا لم تنصّ على جميع المتطلبات النظامية التي يخضع لها الوقف، بل تناولت بشكل رئيس المبادئ وأفضل الممارسات المتعلقة بإدارة الوقف وأنشطته، وتوضيح مسؤوليات الناظر والإدارة التنفيذية، والحرص على حماية الوقف وحقوق الموقوف عليهم وأصحاب المصلحة، وتنظيم العلاقة فيما بينهم.
وتنطلق هذه الوثيقة من فرضية أساسية ترتكز على أن أصحاب المصلحة في الوقف:
1) ملتزمون بتحقيق أهداف الوقف بأقصى قدر من الكفاءة الممكنة.
2) ملتزمون بتحقيق الغرض الذي تأسس الوقف من أجله هو التزام مستمر يتطلب جهودًا دائمة.
3) لديهم معرفة واضحة بالأدوار والمسؤوليات النظامية وفق ما نص عليه:
o نظام الهيئة العامة للأوقاف.
o لائحة تنظيم أعمال النظارة.
o الأنظمة واللوائح ذات الصلة بأعمال الوقف وأنشطته.
4) مهتمون بتطبيق أفضل الممارسات، والسعي الدؤوب إلى حماية أصول الوقف ومصالحه وتطوير أعماله وأنشطته بما يسهم في تحقيق الغرض منه وضمان استدامته وأثره.
يجب فهم غرض الواقف وشرطه، وتنفيذه بأفضل صورة ممكنة، وأخذ مراد الواقف في الاعتبار عند معالجة أي تحديات في تنفيذ شروطه.
الأهمية
يعد الواقف أساس نشأة الوقف، والشروط التي وضعها في وثيقة الوقف المنهج الذي يستلزم من الناظر الوفاء به بما يشمله ذلك من الالتزام بغرض الواقف من إنشاء الوقف، وفهم شروطه المدونة في وثيقة الوقف، سواء تعلقت بالأصول التي أوقفها، أو المصارف التي حددها، أو المحددات والقيود التي وضعها فيمن يشغل النظارة؛ مما يُسهم في تحقيق أهداف الواقف، ويحقق له الاطمئنان على وقفه والثقة في حماية ما اشتمل عليه من شروط، ويشجع المجتمع على إنشاء الوقف.
المخرجات الرئيسة
الممارسات المُوصى بها
أولاً: في فهم غرض الواقف وشروطه
ثانيًا: في الالتزام بشروط الواقف ومقتضياتها ومعالجة تحديات تنفيذها
ثالثاً: تعزيز الرقابة على تنفيذ شرط الواقف من قبل أصحاب المصلحة.
يجب على منسوبي الوقف بذل العناية اللازمة في المحافظة على الوقف وأصوله، وتبني أفضل الممارسات والآليات التي تسهم في نمائه واستدامته.
الاستدامة في الوقف تعكس مفهوم التحبيس والتأبيد؛ والذي يمثل الخاصيَّة الأكثر أهمية في الوقف، وركنه الأساس الذي يميزه عن غيره من صور التبرع والبذل، ويؤسّس لاستدامة الوقف وامتداد أثره إلى الأجيال المتعاقبة، وما يستلزمه ذلك من المحافظة على أصول الوقف وممتلكاته، وبذل العناية اللازمة في تنميته وإدارة أصوله بأفضل السبل، ووضع الآليات التي تضمن ذلك.
أولا: في توثيق الوقف وأصوله
ثانياً: في المحافظة على الوقف وأصوله واستدامة ريعه ومنفعته
ثالثاً: في نماء الوقف وحسن استثمار أصوله
رابعاً: في استمرار النظارة وفعاليتها
تعد حماية حقوق الموقوف عليهم في ريع الوقف ومنفعته، وتعزيز علاقتهم بالوقف، أولوية في أعمال الوقف وأنشطته.
انتفاع الموقوف عليهم يُعد الهدف الأساس من إنشاء الوقف؛ إذ من خلاله تتحقق الأهداف التي سعى إليها الواقف من إنشاء الوقف، وتشكل حماية حقوقهم ركنا أساسيا في تعزيز الثقة بالوقف ، والمساهمة في جاذبية الوقف، وتشجيع الواقفين على إنشاء أوقاف جديدة، بالإضافة إلى تعزيز ثقة الموقوف عليهم بالناظر والثقة في قراراته.
1. الالتزام بأداء حقوق الموقوف عليهم في ريع الوقف وتيسير إجراءات الحصول عليه.
2. تمكين الموقوف عليهم من حقهم في منفعة الوقف، كالسكنى والاستخدام وغيرها من صور الانتفاع.
3.تنفيذ شرط الواقف المتعلق بحقوق الموقوف عليهم؛ بفاعلية.
4. تواصل فعّال مع الموقوف عليهم، يعزز الشفافية ويدعم الثقة.
أولاً: في الالتزام بأداء حقوق الموقوف عليهم في ريع الوقف وتيسير إجراءات الحصول عليه.
ثانيًا: في تمكين الموقوف عليهم من حقهم في منفعة الوقف
ثالثًا: تنفيذ شرط الواقف المتعلق بحقوق الموقوف عليهم بفاعلية
رابعا: في التواصل الفعّال مع الموقوف عليهم، بما يعزز الشفافية والثقة
يجب أن تتوفر في الناظر الأهلية والقدرة والكفاءة لأداء مسئولياته التي تضمنتها وثائق الوقف وما تقرره الأنظمة ذات العلاقة، وأن يبذل عناية الرجل الحريص في ذلك، تحقيقا لمصلحة الوقف.
النظارة هي الوظيفة الأكثر مسؤولية عن حماية الوقف ومصالحه، وتنفيذ غرض الواقف وشروطه، وكلما توفّر في الناظر القدرة والكفاءة المناسبة لأعمال الوقف وأنشطته، وكانت لديه المؤهلات التي تساعده في اتخاذ القرارات الرشيدة في الوقت المناسب ومتابعة تنفيذها بفاعلية، زادت فرص استمرار الوقف واستدامته.
1.توفر الأهلية والقدرة والكفاءة في الناظر.
2.أداء الناظر لمهماته ومسؤولياته بعناية وحرص.
3. اتخاذ قرارات رشيدة تستند إلى أفضل الممارسات.
4. آليات فعّالة لتنفيذ القرارات وقياس أثرها.
5. مجلس نظارة يحقق التكامل والتناغم بين أعضائه في أداء المهمات والمسؤوليات.
أولاً: في توفر الأهلية والقدرة والكفاءة في الناظر
ثانيًا: في أداء الناظر لمهماته ومسؤولياته بعناية وحرص
1. تخصيص الوقت والجهد الكافيين للقيام بمسؤولياته تجاه الوقف، وتحقيق غرض الواقف.
2. في حال التفويض؛ التحقق من تنفيذ المفوَّض ما فوض فيه من مهمات، وتقييم ما تم تنفيذه من أعمال، والتحقق من عدم مخالفته لشرط الواقف ولغرضه وللأنظمة النافذة، أو الإضرار بمصلحة الوقف.
3. الالتزام -في حال كونه عضو مجلس نظارة- بعدد الاجتماعات السنوية المقررة لمجلس النظارة في وثائق الوقف وما تقرره الأنظمة ذات العلاقة.
4. تبني الوسائل التي تكفل إجراء تقييم دوري لفاعلية أعضاء مجلس النظارة، ومساهمة كل عضو في تحقيق الوقف لأهدافه السنوية، على أن تشمل الإجراءات اللازمة لمعالجة أوجه القصور إن وجدت.
ثالثًا: اتخاذ قرارات رشيدة تستند إلى أفضل الممارسات
1. الإحاطة بالأهداف والمصالح المراد تحقيقها قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بتنفيذ شروط الواقف، بما في ذلك المخاطر المرتبطة به.
2. الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات الموثوقة ذات العلاقة قبل اتخاذ أي قرار ذي أثر جوهري.
3. التحقق من مشروعية القرار، وقابليته للتنفيذ، ومناسبته من حيث الوقت والآثار التي ستترتب عليه.
4. الاستفادة -بالقدر الممكن- من مقترحات وآراء أصحاب المصلحة؛ خاصة في القرارات التي تؤثر على مصالحهم.
5. استشارة المختصين في المجالات الفنية كالاستثمار والمحاسبة والقانون وغيرها عند الحاجة.
6. تشكيل اللجان المتخصصة في المواضيع والمشاريع التي تستدعي اتخاذ قرارات استراتيجية.
7. مراعاة مقتضيات المسؤولية الاجتماعية عند اتخاذ القرار؛ بحيث لا يترتب على القرار تأثير سلبي على المجتمع.
رابعًا: في الآليات الفعالة لتنفيذ القرارات وقياس أثرها
1. توفير المتطلبات اللازمة لتنفيذ القرار وتحقيق أهدافه؛ بحيث يكون مشروعا، وقابلا للتنفيذ، وبلا مخاطر عالية على أصول الوقف.
2. الإشراف على تنفيذ القرارات بما يضمن تنفيذها في الوقت المحدد، وبالجودة المتوقعة.
3. إجراء مراجعة دورية للقرارات السابقة وتقييم آثارها، وتفادي تكرار السلبي منها.
خامساً: في وجود مجلس نظارة يحقق التكامل والتناغم بين أعضائه في أداء المهمات والمسؤوليات
1. فهم حدود المهمات والمسؤوليات المنوطة به -إذا كان عضوا في مجلس نظارة-، ومتطلبات عضوية المجلس الواردة في وثائق الوقف.
2. الالتزام بما تقضي به السياسات والإجراءات المعتمدة في الوقف المتعلقة بقرارات المجلس وحقوق والتزامات أعضائه.
3. اتخاذ القرارات في ضوء السلطات والصلاحيات الممنوحة لمجلس النظارة.
4. المحافظة على التوافق والتكامل بين أعضاء مجلس النظارة، والتقليل من الخلاف ما أمكن.
5. المشاركة الفاعلة في اجتماعات المجلس، ووضع الأولوية دائما لما يحقق مصلحة الوقف وتنفيذ شروط الواقف.
6. في تشكيل المجلس، يراعى وجود أعضاء مستقلين يشكلون نسبة مؤثرة في مداولات المجلس وقراراته وتشكيل لجانه التابعة، سيما في الأوقاف الكبيرة والأهلية.
يتبنى الوقف في أعماله وأنشطته قيم العدالة والنزاهة ويعكسها في سياساته وإجراءاته بما يعزز من ثقة أصحاب المصلحة، ويجعل مصلحة الوقف فوق كل اعتبار.
يعد تبني قيم العدالة والنزاهة أساسا في تعزيز مكانة الوقف وثقة أصحاب المصلحة في منسوبي الوقف وبشكل خاص مجلس النظارة؛ ومن خلالها يمكن منع استغلال أصول الوقف وموارده لغايات شخصية أو غير مشروعة أو مخالفة لغرض الواقف وشرطه.
1. التعامل العادل مع أصحاب المصلحة.
2.المعالجة الفاعلة لحالات تعارض المصالح.
أولا: في التعامل العادل مع أصحاب المصلحة
1.ضمان المعاملة العادلة مع أصحاب المصلحة في جميع أعمال الوقف، بما في ذلك القرارات والعقود والإجراءات مع أصحاب المصلحة.
2. وضع السياسات التي تضمن المعاملة العادلة مع جميع أصحاب المصلحة، وترسّخ قيم الحياد، وعدم التحيز، على أن تشمل سياسة التعامل مع أصحاب المصلحة، خاصة في الأوقاف الكبيرة.
3. اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن التعامل العادل مع النظار في الحقوق والواجبات والمسؤوليات الملقاة عليهم؛ ما أمكن.
ثانيًا: في المعالجة الفاعلة لحالات تعارض المصالح
1. وضع سياسة للتعامل مع حالات تعارض المصالح تشمل:
- آلية لتعاقدات الوقف في حال كان الطرف الآخر هو نظار الوقف نفسه أو أحد كبار التنفيذيين فيه، أو أحد أقاربهم إلى الدرجة الرابعة.
- آلية الإفصاح عن حالات تعارض المصالح المحتملة أو الفعلية لمجلس النظارة والموقوف عليهم.
- آلية التصويت على قرارات التعاقد في مجلس النظارة المتعلقة بوجود حالة تعارض مصالح فعلية أو محتملة؛ بهدف ضمان عدم الإضرار بمصالح الوقف.
- الضوابط التي تعزز من تقديم مصالــح الوقـف على أي مصلحة شخصية؛ في جميع أعمال الوقف وأنشطته.
- الضوابط التي تجنُّب استغلال أي معلومات أو بيانات تخص الوقف لمنافسة الوقف وكياناته التابعة، أو تحقيق منافع شخصية تعود بالضرر على الوقف.
- ما يعزز استقلال الناظر في اتخاذ القرار ات المتعلقة بوجود حالات تعارض مصالح، وعدم التأثير على نزاهته وحياديته.
يضع الوقف السياسات والإجراءات التي تضمن المساءلة الحقيقية لأعضاء مجلس النظارة ومنسوبي الوقف، بما يضمن المحاسبة عن الأخطاء والسلوكيات التي تضر بالوقف ومصالحه وحقوقه؛ بشفافية ووضوح.
حماية الوقف من مخاطر الاستغلال والإضرار بمصالحه، وتعزيز سمعته، وثقة أصحاب المصلحة في مجلس نظارته ومنسوبيه بوجه عام تُعد أهدافاً جوهرية يمكن تحقيقها من خلال وضع آليات تسهم في اكتشاف الأخطاء التي تضر الوقف، ومحاسبة المسؤولين عنها، والإفصاح عن الإجراءات المتخذة لمعالجتها؛ مما يساعد في تقليل الأخطاء وتجنيب الوقف المخاطر المرتبطة بهذا النوع من الكيانات.
أولاً: في الامتثال للأنظمة ذات العلاقة والسياسات الداخلية للوقف
ثانيًا: في الامتثال لمبادئ السلامة المالية، والإدارة الفاعلة لأصول الوقف وممتلكاته
ثالثًا: في التوزيع الفعال للصلاحيات والمسؤوليات
رابعًا: في الآليات الفعالة للمراجعة والمساءلة
تعزيز شفافية الوقف المتعلقة بسياساته وقراراته وإجراءاته وخططه الاستراتيجية، واستخدام موارده، وتوثيق عملياته وأنشطته وإتاحتها وفق ضوابط وسياسات معينة، بما يكفل عدم الإضرار بمصالح الوقف بما يسهم في كسب ثقة أصحاب المصلحة.
يسهم هذا المبدأ في بعث الطمأنينة حول سلامة أعمال الوقف، واستمرار أعماله، وتجنب المخاطر النظامية ومخاطر عدم الالتزام؛ مما يعزز العلاقة مع أصحاب المصلحة بما في ذلك الموقوف عليهم والجهات الإشرافية والمجتمع ككل.
1. التوثيق المستمر لأعمال الوقف وأنشطته.
2. حوكمة فاعلة لخصوصية المعلومات.
3. إتاحة معلومات الوقف وأعمال الوقف وأنشطته الرئيسة لأصحاب المصلحة.
4. إصدار التقارير في وقتها المحدد.
أولاً: في التوثيق المستمر لأعمال الوقف وأنشطته
1. تحديد المعلومات اللازم توثيقها وفقاً للأنظمة وأخذا في الاعتبار مصالح الوقف وحقوقه.
2. توثيق كافة بيانات وأعمال الوقف الإدارية والمالية في سجلات واضحة، ومعدّة لهذا الغرض، وتحديثها بانتظام.
3. حفظ الوثائق والمعلومات والتقارير المتعلقة بالوقف في أوعية آمنة وباستخدام أفضل الوسائل، ووفقا لما تقضي بها الأنظمة ذات العلاقة.
ثانيًا: في الحوكمة الفعالة لخصوصية المعلومات
1. اتخاذ التدابير الكفيلة بحماية معلومات الوقف السرية، وقصر الاطلاع عليها على المخولين بها وفق سياسات الوقف الداخلية، وما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة
2. الحفاظ على خصوصية المعلومات الشخصية والمالية للمستفيدين، ومنع تداولها أو استخدامها إلا في حدود ما تقضي به الأنظمة، وبما لا يتنافى مع مصلحة الوقف.
ثالثًا: في إتاحة معلومات الوقف وأعمال الوقف وأنشطته الرئيسة لأصحاب المصلحة
1. توفير قنوات اتصال فعّالة مع أصحاب المصلحة.
2.تنظيم آليات الاطلاع على المعلومات المتعلقة بأنشطة الوقف أو أعماله أو مصارفه.
3.إتاحة المعلومات المتعلقة بالوقف بكل شفافية لأصحاب المصلحة الذين تتعلق مصلحتهم بها، بما لا يضر بالوقف أو يخالف الأنظمة.
رابعًا: في إصدار التقارير في وقتها المحدد
1. إعداد التقارير التي تسهم في تعزيز الشفافية والوضوح في أعمال الوقف وإجراءاته وتعزز من حماية مصالح الوقف.
2. مراعاة حجم الوقف وطبيعة أعماله في التقارير التي يصدرها بشكل سنوي؛ على أن تشمل تلك التقارير ما يتعلق بالميزانية السنوية، المزايا المالية لمجلس النظارة وكبار التنفيذيين، التقارير المطلوبة للالتزام بالأنظمة واللوائح، التقارير المتعلقة بمخاطر الوقف وإدارتها وغيرها.
3. تزويد الجهات الإشرافية والرقابية بالتقارير التي تطلبها دون تأخير؛ وفقا للما تقضي به أنظمتها وتعليماتها ذات العلاقة.
آخر تحديث : 20 مارس 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة