الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمامها:
النظام: نظام إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الهيئة: الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
حفظ الأموال المحجوزة وإدارتها: الإجراءات اللازمة لحفظ الأموال المحجوزة في الحسابات أو الأماكن المخصصة لها بحسب طبيعتها؛ لأغراض تطبيق هذا النظام، ونظام مكافحة غسل الأموال، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وإدارتها بما يحقق حمايتها والمحافظة على قيمتها.
خطط حفظ الأموال المحجوزة وإدارتها: السياسات والأطر الزمنية والإجراءات والتدابير التي يعتمدها المجلس لحفظ الأموال المحجوزة وإدارتها بما يحقق أهداف النظام، ويراعي طبيعة كل نوع من هذه الأموال.
قواعد حفظ الأموال المحجوزة وإدارتها: الضوابط والمعايير التي يعتمدها المجلس لحفظ الأموال المحجوزة وإدارتها، والتي تحدد المتطلبات والإجراءات الواجب الالتزام بها لتنفيذ الخطط المحددة.
أساليب حفظ الأموال المحجوزة وإدارتها: الوسائل والطرق والتقنيات الفنية والتشغيلية التي يعتمدها المجلس، لتنفيذ الخطط وتطبيق القواعد في حفظ الأموال المحجوزة وإدارتها.
تودع الأموال المحجوزة في الحسابات المستقلة التي يفتحها المجلس، ولا يجوز التصرف فيها إلا وفقاً لأحكام النظام.
تتخذ الهيئة ــ في سبيل حفظ الأموال المحجوزة وإدارتها- جميع الإجراءات اللازمة على الوجه المبين في هذه اللائحة ومن ذلك:
وفقاً للفقرة الثالثة من المادة الخامسة من النظام؛ تتخذ الهيئة في سبيل حماية الأموال المحجوزة من التعدي والاستغلال، الإجراءات اللازمة على الوجه المبين في هذه اللائحة ومن ذلك:
ترفع الهيئة تقارير دورية - وفق ما يقرره المجلس أو كلما طلب ذلك - عن أعمال حفظ الأموال المحجوزة وإدارتها، متضمنةً أبرز الأعمال المنجزة، والعقبات، وما يستلزم اتخاذ قرار بشأنه.
تلتزم الهيئة عند حفظ الأموال المحجوزة وإدارتها بما يأتي:
للهيئة في سبيل حفظ الأموال المحجوزة وإدارتها، طلب ما يلزم من بيانات أو معلومات أو مستندات من المحكمة المختصة، بالقدر اللازم لأداء مهامها وفقًا للنظام.
مع مراعاة ما تقضي به المادة السابعة من النظام:
1. تشكل الهيئة فريقًا أو أكثر لتسلم الأموال المحجوزة، ويضم الفريق من يلزم من المختصين بحسب طبيعة الأموال المحجوزة، ويجوز الاستعانة بالخبراء أو المقيّمين المعتمدين متى اقتضت الحاجة ذلك. ويكون الفريق مسؤولًا عن مباشرة إجراءات التسلم وإعداد محاضر التسلم والجرد والمعاينة وإثبات ما يطرأ على المال أثناء التسلم، كل بحسب اختصاصه.
2. يحرر فريق التسلم محضرًا يوقع عليه الحاضرون يتضمن -بحسب الأحوال- ما يأتي:
أ. رقم القضية والجهة المختصة.
ب. بيانات أمر المحكمة.
ج. وصف الأموال المحجوزة.
د. حالة الأموال وقت التسلم.
هـ. مكان الأموال المحجوزة.
و. الحقوق أو الالتزامات المرتبطة بها.
ز. أسماء الحاضرين وصفتهم.
ح. أي ملاحظات أو تحفظات ذات صلة.
3. يحضر إجراءات التسلم مندوب من المحكمة المختصة ومندوب من الجهة المختصة، وصاحب المال المحجوز أو من يمثله نظامًا، وللهيئة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص بحسب طبيعة المال، وإذا تعذر حضور صاحب المال بعد تبليغه أو من يمثله، أو امتنع عن الحضور أو التوقيع؛ وجب إثبات ذلك في محضر التسلم، ولا يؤثر ذلك في صحة إجراءات التسلم.
4. إذا تبين عند تسلم الأموال المحجوزة وجود اختلاف بين المال المراد تسلمه وبين ما ورد في أمر المحكمة المختصة أو الجهة المختصة، أو المستندات والبيانات المرفقة به، أو وجود نقص في مكوناته أو تلف ظاهر فيه؛ يتخذ فريق التسلم الإجراءات الآتية:
أ. إثبات ذلك في محضر التسلم، مع بيان طبيعة الاختلاف أو النقص أو التلف ومقداره، وحالة المال ومكانه وقت المعاينة، وإرفاق ما يؤيد ذلك من صور أو تقارير فنية متى اقتضت طبيعة المال ذلك.
ب. إذا كان الاختلاف أو النقص أو التلف لا يحول دون تحديد الأموال المحجوزة أو حفظها، استكملت الهيئة إجراءات تسلمها مع إثبات التحفظات والإجراءات العاجلة المتخذة للمحافظة عليها، وإشعار المحكمة المختصة بما جرى إثباته في محضر التسلم.
ج. إذا حال الاختلاف أو النقص أو التلف دون تحديد الأموال المحجوزة أو تعذر معه تسلمها أو إدارتها، فيوقف تسلم المال محل الاختلاف دون غيره من الأموال القابلة للتسلم، وترفع الهيئة إلى المحكمة المختصة أو الجهة المختصة بحسب الحال؛ تقريرًا مسببًا يتضمن الواقعة وما تراه لاستكمال إجراءات التسلم.
إذا امتنع حائز الأموال المحجوزة عن تسليمها، أو لم يمكّن فريق التسلم من جردها أو معاينتها، أو امتنع عن تقديم المفاتيح أو الوثائق أو البيانات اللازمة لحفظها أو إدارتها -أو كليهما-؛ أثبت فريق التسلم ذلك في محضر التسلم، بحضور مندوب من المحكمة المختصة ومندوب من الجهة المختصة، مبينًا فيه الإجراءات التي تعذر اتخاذها وأسباب ذلك، وتبلغ الهيئة المحكمة المختصة أو الجهة المختصة لاتخاذ ما يلزم.
تقيد الأموال المحجوزة فور تسلمها في السجلات المعدة لذلك لدى الهيئة، ويخصص لكل مال محجوز، سجل مستقل يتضمن جميع المستندات والبيانات والإجراءات والقرارات المتعلقة به.
1. تجري الهيئة تقييمًا ابتدائيًا للمال المحجوز عند تسلمه متى كانت طبيعته أو حالته أو طريقة إدارته تستلزم تحديد قيمته، على أن يثبت التقييم في السجل الخاص بالمال.2. يعاد تقييم المال في أي من الحالات الآتية:أ. حدوث تغير جوهري في حالته أو قيمته السوقية.ب. مضي المدة المحددة لإعادة التقييم بحسب نوع المال.ج. طلب المحكمة المختصة أو الجهة المختصة إعادة تقييم المال؛ متى كان ذلك لازمًا للبت في شأنه أو استمرار حفظه أو إدارته.3. يكون التقييم بواسطة مقيم مرخص، ويجوز للهيئة الاستعانة بأكثر من مقيم متى اقتضت طبيعة المال ذلك.
تصنف الهيئة الأموال المحجوزة عند تسلمها أو قيدها في السجلات بحسب طبيعتها، وبما يمكنها من تحديد إجراءات الحفظ أو الإدارة -أو كليهما- المناسبة لكل مال. ويشمل التصنيف -بحسب الأحوال- الأموال والأرصدة والحسابات المصرفية، والعقارات، والمنقولات، والأوراق المالية والأدوات الاستثمارية، والمنشآت التجارية أو الشركات أو الحصص فيها، والأموال التي تتطلب خبرة فنية متخصصة، والأموال سريعة التلف أو التي يستلزم حفظها نفقات كبيرة أو غير متناسبة مع قيمتها، وغيرها من الأموال أو الحقوق أو المنافع أو الأدوات أو المتحصلات التي تدخل في نطاق الأموال محل الحجز وفق أحكام النظام.
تتولى الهيئة إدارة الأموال المحجوزة -بحسب طبيعة المال- وفقاً للآتي:
1. تودع في الحسابات المخصصة لذلك الأموال النقدية والأرصدة والحسابات المصرفية، وتدار من خلال الأنظمة المالية والمحاسبية المعتمدة، مع إنشاء سجل مستقل لكل مال محجوز يثبت فيه ما يرد عليه من عمليات أو عوائد أو مصروفات.
2. تتخذ الهيئة ما يلزم للمحافظة على القيمة الاقتصادية للأوراق المالية والأدوات الاستثمارية، ويجوز استمرار إدارتها أو تشغيلها أو ممارسة الحقوق المرتبطة بها متى كان ذلك محققًا للمصلحة ولا يتعارض مع أمر المحكمة المختصة.
3. تتخذ الهيئة ما يلزم لاستمرار إدارة العقارات أو تشغيلها أو صيانتها أو تأجيرها أو الرفع إلى المجلس للنظر في التعاقد على إدارتها متى كان ذلك لازمًا للمحافظة على قيمتها أو منع انخفاضها أو استمرار نشاطها.
4. إذا كان المال المحجوز منشأةً تجاريةً أو شركةً أو حصةً في أي منها؛ تتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة للمحافظة على استمرار إدارتها وتشغيلها متى كان ذلك لازمًا للمحافظة على قيمتها الاقتصادية أو منع انخفاضها، وبما لا يتعارض مع أمر الحجز، ولها في ذلك:
أ. متابعة استمرار النشاط المعتاد للمنشأة أو الشركة بالقدر اللازم للمحافظة على قيمتها.
ب. الاستعانة بذوي الخبرة الفنية أو الإدارية في إدارة المنشأة أو الشركة، أو الرفع إلى المجلس للنظر في التعاقد مع أحد الأشخاص من ذوي الصفة الاعتبارية العامة أو الخاصة لإدارة المنشأة أو الشركة، إذا كانت تتطلب خبرة فنية متخصصة غير متوفرة لدى الهيئة.
ج. إدارة الحسابات المخصصة للمنشأة أو الشركة في الحدود اللازمة لتسيير أعمالها.
د. الوفاء بالالتزامات والمصروفات التشغيلية اللازمة لاستمرار النشاط، وصرف الرواتب والأجور والمقابل المستحق للعقود والخدمات الضرورية، وذلك في حدود الموارد المتاحة للمنشأة أو الشركة وبما يحقق المحافظة على المال المحجوز.
هـ. تحصيل الإيرادات والحقوق المالية المستحقة للمنشأة أو الشركة، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة للمطالبة بها.
و. اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لاستمرار تنفيذ العقود والالتزامات القائمة للمنشأة أو الشركة، والرفع إلى المجلس فيما يستلزم التعاقد مع الغير أو اتخاذ إجراء يدخل في اختصاصه، بما يحقق المحافظة على قيمة المال المحجوز واستمرار نشاطه.
5. تتولى الهيئة حفظ وإدارة المنقولات والأموال التي تتطلب خبرة فنية متخصصة، ولها الاستعانة بجهات أو أشخاص ذوي خبرة متخصصة إذا اقتضت طبيعة المال ذلك.
6. تتخذ الهيئة بشأن الأموال سريعة التلف أو التي يستلزم حفظها نفقات كبيرة أو غير متناسبة مع قيمتها؛ الإجراءات المقررة نظامًا للمحافظة على قيمتها، بما في ذلك طلب الإذن ببيعها متى توافرت الحالات المنصوص عليها في النظام.
وتوثق جميع الإجراءات المتخذة بموجب هذه المادة في سجل المال المحجوز، مع بيان مبرراتها والإجراءات التي استندت إليها.
لأغراض تطبيق المادة (العاشرة) من النظام؛ يقصد بالمصروفات الإدارية والتشغيلية؛ المصروفات الفعلية والضرورية التي تتحملها الهيئة لإدارة الأموال المحجوزة، وتشمل -بحسب الأحوال- ما يأتي:
يكون تخصيص نسبة الهيئة من عوائد الأموال المحجوزة وفق الضوابط الآتية:
إذا لم تحقق الأموال المحجوزة عوائد، أو كانت العوائد المتحققة غير كافية لتغطية متطلبات حفظها أو إدارتها؛ تتخذ الهيئة -بحسب طبيعة المال- الإجراءات اللازمة للمحافظة على المال وقيمته، ومن ذلك ما يأتي:
تقيد الهيئة في السجلات المعدة للمال المحجوز جميع المستندات والبيانات والإجراءات والقرارات المتعلقة به، بما يشمل السجلات المالية المتضمنة للإيرادات والعوائد والمصروفات والاستقطاعات، وأساس احتساب النسبة المخصصة للهيئة، والمستندات المؤيدة لها.
1. وفقًا للمادة (الثالثة عشرة) من النظام؛ تنتهي مهمة الهيئة في حفظ الأموال المحجوزة وإدارتها في أي من الحالتين الآتيتين:أ. صدور أمر من المحكمة المختصة –بناءً على طلب الجهة المختصة- بإنهاء مهمة الهيئة.ب. صدور أمر من المحكمة المختصة بمصادرة الأموال المحجوزة.2. تقوم الهيئة بإعادة الأموال المحجوزة بما نتج عن حفظها وإدارتها وجميع المستندات والبيانات الخاصة بها إلى المحكمة المختصة خلال (تسعين) يومًا من صدور أمر المحكمة المختصة.
1. مع مراعاة أحكام المادة (الثالثة عشرة) من النظام، تتولى الهيئة، فور تبلغها بالأمر المشار إليه في المادة (الثامنة عشرة) من هذه اللائحة، اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإنهاء أعمال الحفظ والإدارة وإقفالها، وإعادة الأموال والمستندات والبيانات المتعلقة بها تمهيدًا لتسليمها.2. لأغراض تنفيذ أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، تشكل الهيئة فريقًا أو أكثر لتولي إجراءات إعادة الأموال المحجوزة، ويضم الفريق من يلزم من المختصين بحسب طبيعة الأموال المحجوزة، ويجوز الاستعانة بالخبراء أو المقيّمين المعتمدين متى اقتضت الحاجة ذلك.3. يتولى فريق التسليم اتخاذ الإجراءات اللازمة المتعلقة بتسليم المال المحجوز، ويشمل ذلك -بحسب الأحوال- ما يأتي:أ. التحقق من الأمر الصادر من المحكمة المختصة، وإثبات تاريخ وروده ونطاقه في سجل المال المحجوز.ب. حصر الأموال المحجوزة، ومطابقتها مع الأمر الصادر من المحكمة المختصة، ومحاضر التسلم، والسجلات والبيانات المعتمدة.ج. استكمال جميع الإجراءات المالية والإدارية والقانونية المرتبطة بالمال المحجوز قبل تسليمه.د. إعداد محاضر الحصر والمطابقة والتسليم، والبيان المالي، والتقرير الختامي، واستكمال سجل المال المحجوز.ه. إقفال السجلات والحسابات المرتبطة بالمال، وحفظ الوثائق والمستندات وفق الأنظمة ذات العلاقة.
تعد الهيئة تقريرًا ختاميًا عن الأموال المحجوزة، تقفل بموجبه الإجراءات التي تتخذ بشأن هذا المال وفق النظام؛ يتضمن -بحسب الأحوال- ما يأتي:
إذا تعذر تسليم الأموال أو المستندات خلال المدة المنصوص عليها في النظام بسبب نزاع أو مانع نظامي أو مادي، ترفع الهيئة إلى المحكمة المختصة تقريرًا مسببًا يتضمن أسباب التعذر والإجراءات التي اتخذتها الهيئة، وما تراه من مقترحات لمعالجة ذلك. مع استمرار الهيئة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات للمحافظة على المال إلى حين زوال سبب التعذر أو صدور الأمر من المحكمة المختصة.
تتخذ الهيئة الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على سرية المعلومات والبيانات المتعلقة بالأموال المحجوزة، وتنظم آليات تداولها، وتحدد الأشخاص المخول لهم الاطلاع عليها بحسب اختصاصاتهم.
يحظر على أي شخص يطلع بحكم عمله على المعلومات أو البيانات المتعلقة بالأموال المحجوزة إفشاؤها أو استخدامها لتحقيق منفعة خاصة أو الإضرار بالغير.
تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.
آخر تحديث : 27 يوليو 2026
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة