الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (748) وتاريخ 2/9/1445هـ، فقد تم نقل اختصاص ترخيص مهنة الاستشارات الجمركية والاختصاصات المتعلقة بها إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. وتهدف هذه الضوابط إلى توضيح الاشتراطات التي يجب أن تتوفر للحصول على ترخيص مهنة الاستشارات الجمركية، وحالات إلغاء الترخيص، والعقوبات لكل من يخالف أحكامها، وضبط ومراقبة نشاط الاستشارات الجمركية، وإدارة وتنظيم العلاقة بين الهيئة ومزاولي مهنة الاستشارات الجمركية، وذلك حرصًا على رفع مستوى كفاءة القطاع.
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه الضوابط، المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
المحافظ: محافظ الهيئة.
الضوابط: ضوابط ترخيص مهنة الاستشارات الجمركية.
المهنة: مهنة الاستشارات الجمركية والخدمات المتعلقة بها.
الترخيص: وثيقة معتمدة تصدر من الهيئة تمنح المرخص له صلاحية مزاولة المهنة.
المرخص له: الشخص الطبيعي الحاصل على الترخيص من الهيئة لمزاولة المهنة.
السجل: سجل القيد للمرخص لهم بمزاولة المهنة.
يخضع لأحكام هذه الضوابط المرخص له وكل من يتقدم بطلب رخصة مزاولة مهنة تقديم الاستشارات الجمركية في المملكة، ويشمل ذلك تقديم الاستشارات المتعلقة بالتعرفة والقيمة الجمركية وقواعد المنشأ وأي استشارات ذات علاقة بالإجراءات الجمركية، ولا يدخل في نطاقها الخدمات المتصلة بالاستشارات القانونية.
تعد الهيئة سجلاً لقيد المرخص له بمزاولة المهنة، يحتوي على البيانات التالية:
يشترط لترخيص مزاولة المهنة الآتي:
على المرخص له الالتزام بما يلي:
يكون المرخص له مسؤولاً عن تعويض الغير عن الأضرار الناشئة على الأخطاء المترتبة عند مزاولته للمهنة.
يتم إلغاء الترخيص في الحالات الآتية:
1. دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة، يعاقب المرخص له في حال مخالفة أحكام هذه الضوابط بإحدى العقوبات الآتية:
أ.الإنذار
ب. تعليق الترخيص لمدة مؤقتة تقدرها الهيئة، على ألا تتجاوز ستين (60) يوماً.
ج.شطب الترخيص.
2. للهيئة -وفقاً لما تقدره- استدعاء المرخص له لسماع أقواله قبل إيقاع العقوبات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.
3. دون إخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، يحق لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة التظلم منه أمام الجهة المختصة.
يجوز للمرخص له الذي شطب ترخيصه إعادة طلب الترخيص، بعد ثلاث سنوات من صدور قرار الشطب، ويتبع في طلب إعادة الترخيص الاشتراطات الموضحة في هذه الضوابط.
تصدر هذه الضوابط بقرار من المجلس، وتكون نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
آخر تحديث : 05 يناير 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة