الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يُقصَد بالألفاظ والعبارات الآتية – حيثما وردت في هذه المعايير والشروط – المعاني المبيّنة أمام كلّ منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.المحافظ: محافظ الهيئة.المعايير والشروط: المعايير والشروط الخاصة الواجب توافرها في المُرخَّصين قبل التعامل مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك نيابةً عن المكلفين.الجهة المختصّة: الجهة المخوّلة بموجب الأنظمة السارية في المملكة بإصدار التراخيص اللازمة لمزاولة مهنة تقديم خدمات محاسبة الزكاة والضريبة.خدمات محاسبة الزكاة والضريبة: أي خدمات مُشار إليها في المادة (الثانية) من القواعد المنظّمة لخدمات محاسبة الزكاة والضريبة الصادرة بموجب القرار رقم (4/1) وتاريخ 05-01-1446هـ الموافق 11-7-2024م الصادر عن مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين وتعديلاتها، أو ما يحل محلها.المكلّف: الشخص الخاضع للزكاة أو الضريبة وفقًا للأنظمة الزكوية أو الضريبية، وأي شخص ملزم بسداد الزكاة أو الضريبة أو تحصيلها أو التصريح عنها بموجب الأنظمة الزكوية أو الضريبية.المُرخَّص: المكتب الفردي أو الشركة المهنية التي يُزاول المرخص له من قبل الجهة المختصّة مهنة تقديم خدمات محاسبة الزكاة والضريبة من خلالها.خدمة "فوِّض": خدمة تفويض المُرخَّص التي تتيحها الهيئة للمكلّف على موقعها الإلكتروني لتمكينه من تفويض المرخَّص للنيابة عنه أمام الهيئة لتقديم خدمات محاسبة الزكاة والضريبة.منسوبي المُرخَّص: الموظفين التابعين للمُرخَّص والذين يتولون تقديم خدمات محاسبة الزكاة والضريبة أمام الهيئة نيابةً عن المكلف.
1. تسري الأحكام الواردة في هذه المعايير والشروط على كلّ من الآتي:
أ- المُرخَّص الذي يقدّم خدمات محاسبة الزكاة والضريبة، وفي حدود التعامل مع الهيئة نيابةً عن المكلف.
ب- المكلّف الذي فوّض المُرخَّص للنيابة عنه أمام الهيئة فيما يتعلق بتقديم خدمات محاسبة الزكاة والضريبة.
2. يجب على المُرخَّص الرّاغب بتقديم خدمات محاسبة الزكاة والضريبة أمام الهيئة نيابةً عن المكلّف استيفاء الأحكام الواردة في هذه المعايير والشروط.3. تكون الهيئة هي الجهة المسؤولة عن وضع المعايير والشروط الواجب توافرها في المُرخَّصين قبل التعامل معها لتقديم خدمات محاسبة الزكاة والضريبة نيابةً عن المكلّفين، والإشراف على امتثالهم بموجب الأحكام الواردة في هذه المعايير والشروط.
يبقى المكلّف مسؤولًا عن استيفاء كافّة التزاماته الزكوية والضريبية في جميع الحالات وبصرف النظر عن التفويض الممنوح للمُرخَّص، ولا يحول هذا الحكم دون إيقاع أي عقوبات على المُرخَّص وفق ما هو منصوص عليه في الأنظمة واللوائح الزكوية والضريبية-حيثما تنطبق-.
لأغراض هذه المعايير والشروط، تشمل خدمات محاسبة الزكاة والضريبة عند التعامل مع الهيئة نيابةً عن المكلّفين كلًا من الآتي:
1. تقديم الدعم للمكلّف المُلزَم بالتسجيل لدى الهيئة فيما يخص عملية التسجيل.
2. تقديم الدعم للمكلّف في كلّ من الآتي:
أ- الإقرارات الزكوية أو الضريبية، بما في ذلك إقرارات المعلومات وتسجيل التصرّف العقاري.
ب- طلبات الاسترداد.
ج- أي مستند آخر ذو صلة بتحديد التزامات المكلّف أو استحقاقاته بموجب الأنظمة الزكوية أو الضريبية.
ويشمل ذلك، في جميع الحالات، إعداد الإقرارات أو الطلبات أو المستندات، بالإضافة إلى تعديل أي إقرارات أو مستندات تمّ تقديمها سابقًا.
3. تقديم الدعم في رفع الاعتراضات أمام الهيئة، وطلبات التسوية إلى الهيئة.
4. حضور الاجتماعات والتواصل مع الهيئة نيابةً عن المكلّف بشأن المسائل المتعلقة بحقوق المكلف والتزاماته بموجب الأنظمة الزكوية والضريبية.
5. تقديم أي خدمة أخرى نيابةً عن المكلّف عبر البوابة الإلكترونية للهيئة أو من خلال أحد فروعها.
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (الرابعة) من هذه المعايير والشروط، لا تعد الخدمات الآتية من ضمن خدمات محاسبة الزكاة والضريبة عند التعامل مع الهيئة نيابةً عن المكلّفين:
سداد الزكاة أو الضريبة أو أي مستحقّات مرتبطة بها نيابةً عن المكلّف.
تمثيل المكلّف أمام اللجان الزكوية والضريبية والجمركية، أو أي محكمة، أو لجنة مختصّة أخرى.
الخدمات المرتبطة بالتخليص الجمركي، أو أي مسائل أخرى خاضعة لنظام الجمارك الموحّد ولائحته التنفيذية.
خدمات محاسبة الزكاة والضريبة التي لا تتضمّن التواصل أو التعامل مع الهيئة.
خدمات محاسبة الزكاة والضريبة التي لا تتمّ ممارستها بموجب تفويض من المكلّف أمام الهيئة.
لأغراض التعامل مع الهيئة لتقديم خدمات محاسبة الزكاة والضريبة نيابةً عن مكلّف، يجب على المُرخَّص استيفاء ما يلي:
3. إقرار المُرخَّص باستيفائه كافة الأحكام المنصوص عليها في هذه المعايير والشروط
1. يجب على المُرخَّص الإقرار باستيفائه ومنسوبيه كافة متطلبات حسن السيرة والسلوك الآتية - بالإضافة لمعايير سلوك وآداب المهنة الأخرى التي تحددها الجهة المختصّة - خلال السنوات العشرة (10) الماضية:
أ- عدم صدور قرار تأديبي أو حكم بحد أو بعقوبة في جريمة مُخلّة بالشرف والأمانة أو مرتبطة بالاحتيال، بحقّ المُرخَّص أو أحد منسوبيه، مالم يكن قد رُد إليهم اعتبارهم.
ب- ألا يكون قد ثبت بحق المُرخَّص أو أحد منسوبيه، ارتكاب أي فعل من أفعال التهرّب الزكوي أو الضريبي أو المشاركة فيه.
2. يجب على المُرخَّص الإقرار للهيئة بشكل سنوي باستمرار استيفاءه ومنسوبيه لكافة المتطلبات المُشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.3. يجب على المُرخَّص وضع الضوابط والإجراءات الداخلية اللازمة لمراقبة امتثال منسوبيه للأحكام الواردة في هذه المعايير والشروط، وضمان امتثالهم لها.4. يجب على المُرخَّص ضمان توقّف منسوبيه فوراً عن التعامل مع الهيئة نيابةً عن المكلّف في حال الإخلال باستيفاء أي منهم لأي من الأحكام الواردة في هذه المعايير والشروط، وإشعار الهيئة بذلك خلال مهلة أقصاها ثلاثة (3) أيام من تاريخ علمه بالواقعة محل الاخلال.
1. يجب على المُرخَّص الراغب بالتعامل مع الهيئة نيابةً عن مكلف، التقدم بطلب التسجيل في خدمة "فوِّض" باستخدام النموذج الذي تحدده الهيئة، على أن يتضمن البيانات التالية:
أ- رقم ترخيصه الصادر عن الجهة المختصّة وبيانات المكتب الفردي أو الشركة التي يُزاول المهنة من خلالها.
ب- تحديد خدمة محاسبة الزكاة والضريبة التي يرغب في تقديمها من خلال القائمة، وفي حدود الصلاحيات الممنوحة له بموجب الترخيص الصادر له عن الجهة المختصة.
ج- إقرار المُرخَّص باستيفائه ومنسوبيه لكافة الأحكام الواردة في هذه المعايير والشروط -حيثما تنطبق-.
2. يجب على المُرخَّص الاحتفاظ بالمستندات والوثائق التي تثبت امتثاله وامتثال منسوبيه لكافّة الأحكام الواردة في هذه المعايير والشروط -حيثما تنطبق- لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات من تاريخ تقدمه بطلب التسجيل في خدمة "فوّض".
1. يحقّ للمكلّف تفويض واحد أو أكثر من المُرخَّصين من خلال استخدام خدمة "فوِّض"، وذلك لتقديم خدمات معيّنة من الخدمات الواردة في المادة (الرابعة) من هذه المعايير والشروط، لفترات زمنية محددة.
2. لا يحق للمكلف تفويض أكثر من مُرخَّص لتأدية ذات الخدمة لذات الفترة الزمنية.
3. يحقّ للمكلّف تحديد أي نطاق في الزكاة أو أنواع الضريبة من فئات الخدمات التي يجوز للمُرخَّص التعامل مع الهيئة نيابةً عنه بشأنها، وفي حدود صلاحيات الترخيص الصادر له من الجهة المختصة.
4. يتمّ إشعار المُرخَّص بطلب المكلف بتفويضه إلكترونيًا من خلال خدمة "فوِّض"، ويكون له الحقّ في قبول طلب التفويض أو رفضه.
5. عند قبول طلب التفويض من قبل المُرخّص، يتم تفويضه لتقديم خدمات محاسبة الزكاة والضريبة نيابةً عن المكلّف وفقًا لنطاق وحدود التفويض الممنوح له.
6. يظلّ تفويض المُرخَّص ساريًا حتى حدوث أي من الحالات الآتية:
أ- انتهاء فترة التفويض دون تجديدها من قبل المكلف.
ب- إلغاء التفويض من قبل المكلف أو المُرخَّص، قبل الوقت المحدد لانتهائه
ج- إيقاف الرقم المميز الصادر للمكلف من قبل الهيئة.
د- تعليق تسجيل المُرخَّص في خدمة "فوِّض" أو إلغاؤه من قبل المُرخَّص أو الهيئة.
ه- انتهاء صلاحية سريان الترخيص الممنوح للمُرخَّص من قبل الجهة المختصّة، أو تعليقه من قبلها.
7. عند حدوث أي من الحالات الواردة في الفقرة (6) من هذه المادة، تقوم الهيئة بإشعار كلٍ من المُرخَّص والمكلف إلكترونيًا من خلال خدمة "فوِّض"، وذلك لمراعاة التبعات المترتبة على المكلّف وفي حدود تفويضه للمُرخَّص.
1. يجوز للهيئة تعليق تسجيل المُرخَّص في خدمة "فوِّض" وفقًا للفقرة (2) من المادة (الثالثة عشرة) من هذه المعايير والشروط.2. يجوز للهيئة خلال فترة التعليق تقييد قدرة المُرخَّص ومنسوبيه على التعامل معها نيابةً عن أي مكلف، مع مراعاة التبعات المترتبة على أي مكلف لديه تفويض ساري للمُرخَّص.3. للمحافظ إصدار قرار بإلغاء تسجيل المُرخَّص في خدمة "فوِّض" في الحالات الآتية:
أ- بناءً على طلب المُرخَّص.
ب- في حال ارتكاب مخالفة جسيمة، وفقاً للفقرة (4) من المادة (الثالثة عشرة) من هذه المعايير والشروط.
ج- في حال عدم استيفاء المُرخَّص لأي من الأحكام الواردة في هذه المعايير والشروط.
4. يجب أن يتضمن قرار إلغاء تسجيل المُرخَّص تاريخ الإلغاء، والذي يتحدد بناءً على تحقق الحدث المُشار إليه في الفقرة (3) من هذه المادة، أو أي تاريخ لاحق يراه المحافظ مناسبًا.5. دون الإخلال بما ورد في الفقرة (4) من هذه المادة، لا يسري الإلغاء إلا بعد استنفاذ المُرخَّص لحقه في طلب مراجعة القرار الصادر عن الهيئة.
1. يلتزم المُرخَّص بتزويد الهيئة بالمعلومات والمستندات التي تمكنها من مراقبة امتثاله لكافّة الأحكام الواردة في هذه المعايير والشروط، وذلك باستخدام النموذج الذي تحدده الهيئة، وخلال فترة لا تزيد عن مئة وعشرون (120) يوماً من تاريخ نهاية سنته المالية. 2. للهيئة، في سبيل مراقبة امتثال المُرخَّص ومنسوبيه، صلاحية إجراء عمليات الفحص والمراجعة عليهم، للتحقق مما يلي:
أ- تقديم خدمات محاسبة الزكاة والضريبة عند التعامل مع الهيئة نيابةً عن المكلّف وفقًا للأنظمة واللوائح الصادرة عن الجهة المختصة، ووفقاً للأنظمة واللوائح الزكوية والضريبية الصادرة عن الهيئة، وفي حدود الصلاحيات الممنوحة للمُرخَّص بموجب التفويض.
ب- عدم ارتكاب المُرخَّص أو أحد منسوبيه لأي سلوك قد يخالف الأحكام الواردة في هذه المعايير والشروط.
3. يصدر المحافظ قرارًا بتعيين الموظفين المسؤولين عن إجراء عمليات الفحص والمراجعة، على أن يتمّ توظيفهم في الهيئة بصورة مستقلة عن الموظفين المسؤولين عن أعمال الفحص والتدقيق على المكلّفين أو إجراء التحقيقات معهم، ويتمتع هؤلاء الموظفون بكافة الصلاحيات اللازمة لأداء مهامهم.4. يجب على الهيئة إشعار المُرخَّص ببدء عملية الفحص والمراجعة قبل عشرين (20) يوم على الأقلّ من تاريخ البدء بالإجراءات.5. استثناءً من أحكام الفقرة (3) من هذه المادة، يجوز للهيئة أن تبدأ بعملية الفحص والمراجعة دون إشعار مُسبق إذا كانت لديها أسباب معقولة للاشتباه في ارتكاب مخالفة جسيمة لأحكام هذه المعايير والشروط، أو في حال رفض المُرخَّص التعاون مع الهيئة.
6. يتعيّن على المُرخَّص ومنسوبيه التعاون مع الهيئة لتزويد موظفي الهيئة بجميع المعلومات والمستندات المتعلقة بتقديم خدمات محاسبة الزكاة والضريبة نيابةً عن المكلفين وفي حدود التفويض الصادر له، وتزويد الهيئة بأي معلومات أو مستندات أخرى تطلبها، ويجوز للهيئة الاحتفاظ بنسخ منها لأغراض الفحص والمراجعة وفقاً للأنظمة ذات الصلة.
7. تُشعر الهيئة المُرخَّص الخاضع للفحص بانتهاء إجراءات الفحص ونتائجه وأسباب أي إجراءات ستُتخذ اتجاهه، ويكون لدى المُرخَّص مهلة لا تزيد عن خمسة (5) أيام عمل من تاريخ الإشعار للردّ أو اتخاذ أي إجراءات من قبله.
8. يجب حفظ أي معلومات أو مستندات تتلقاها الهيئة أو منسوبيها، واتخاذ جميع التدابير التي تحددها الهيئة لمنع تداول المعلومات أو المستندات بشكل غير مشروع وضمان عدم فقدانها أو تلفها أو إتلافها بصورة غير مشروعة، أو دون إذن بذلك.
9. يجب على الهيئة ومنسوبيها الحفاظ على سرية المعلومات أو المستندات التي يتلقونها أو يطلعون عليها في سياق الإشراف على هذه المعايير والشروط، باستثناء الحالات الآتية التي يجوز فيها الإفصاح عن المعلومات:
أ- الإفصاح المطلوب بموجب الأنظمة السارية في المملكة.
ب- الإفصاح لإحدى الجهات القضائية بموجب أمر صادر عنها لغرض مسألة قيد النظر.
ج- الإفصاح لهيئات وأجهزة إنفاذ النظام لأغراض الملاحقة الجنائية.
د- الإفصاح المُلزم لممارسة الهيئة لاختصاصاتها بموجب أي نظام زكوي أو ضريبي أو هذه المعايير والشروط.
ه- الإفصاح لأحد موظفي الهيئة لأغراض أداء واجباته وفقاً للأنظمة السارية في المملكة أو هذه المعايير والشروط.
1. في الحالات التي يتبيّن فيها أنّ المُرخَّص قد خالف أيًا من الأحكام الواردة في هذه المعايير والشروط، فيجوز للهيئة - وفقاً لتقديرها ودون الإخلال بأي عقوبة أخرى قد تُفرَض بموجب أي نظام آخر - إصدار قرار بأي من الآتي:
أ- الإنذار.
ب- توجيه المُرخَّص لاتخاذ إجراءات محدّدة للامتثال عند تقديم خدمات محاسبة الزكاة والضريبة أمام الهيئة نيابةً عن مكلف.
ج- تقييد نطاق خدمات محاسبة الزكاة والضريبة التي يمكن للمُرخَّص تقديمها نيابة عن المكلف أمام الهيئة، وذلك في الحالات التي تعتبر فيها الهيئة أنّ ذلك ضروري لمعالجة حالات عدم الامتثال المتكرر أو الجسيم في نطاق معيّن.
د- توجيه المُرخَّص بإلزام واحد أو أكثر من منسوبيه الذين يثبت اشتراكهم في عدم الامتثال بحضور دورات تعليمية أو اجتياز اختبارات تحدّدها الهيئة، مع إلزامه بضمان توقفهم عن تقديم أي من خدمات محاسبة الزكاة والضريبة نيابة عن المكلفين لحين الانتهاء من تلك الدورات أو اجتياز تلك الاختبارات المحددة من الهيئة.
2. للهيئة إصدار قرار بتعليق تسجيل المُرخَّص في خدمة "فوِّض"، جزئيًا أو كليًا، لفترة لا تتجاوز ستين (60) يومًا من تاريخ قرار الهيئة بالتعليق، وذلك في الحالات الآتية:
أ- إذا تبيّن للهيئة أنّ المُرخَّص قد قام بتكرار ذات المخالفة خلال أي فترة اثني عشر (12) شهرًا.
ب- إذا ثبت عدم تعاون المُرخَّص مع الهيئة.
3. للمحافظ - ووفقًا لتقديره - إصدار قرار بإلغاء تسجيل المُرخَّص في خدمة "فوِّض"، وإشعار الجهة المختصّة بحالة عدم الامتثال الجسيم لاتخاذ الإجراء اللازم وفقًا للصلاحيات الممنوحة لها في حالات عدم الامتثال الجسيم على النحو المحدد في الفقرة (4) من هذه المادة.
4. يُعد ما يلي من حالات عدم الامتثال الجسيم من قبل المُرخَّص:
أ- إذا ثبت للهيئة بأن أفعال المُرخَّص تشكل مخالفة متعمّدة للأحكام الواردة في هذه المعايير والشروط.
ب- قيام المُرخَّص بمساعدة المكلّف في ارتكاب أي فعل من أفعال التهرّب الزكوي أو الضريبي.
ج- قيام المُرخَّص بتمكين شخص غير مصرح له باستخدام بيانات تسجيله في خدمة "فوّض" لأغراض التعامل مع الهيئة نيابةً عن المكلّف.
د- قيام المُرخّص عمدًا بتقديم معلومات أو مستندات غير صحيحة إلى الهيئة.
ه- قيام المُرخَّص بتقديم أي من خدمات محاسبة الزكاة والضريبة أمام الهيئة نيابةً عن مكلف متضمنة معلومات ومستندات غير صحيحة، دون بذله العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات والمستندات المقدّمة من قبل المكلّف.
و- قيام المُرخَّص بتزوير أو إخفاء أي معلومات أو مستندات ذات صلة بتقديم خدمات محاسبة الزكاة والضريبة أمام الهيئة نيابةً عن مكلف.
ز- قيام المُرخَّص بتقديم خدمات محاسبة الزكاة والضريبة أمام الهيئة نيابةً عن مكلف، والتي لا يمتلك الخبرة اللازمة لأدائها بكفاءة.
ح- تخلّف المُرخَّص عن الامتثال لإحدى التوجيهات الصادرة عن الهيئة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
ط- قيام المُرخَّص، الذي صدر بحقه قرار بتعليق التسجيل بارتكاب مخالفة أخرى من ذات الطبيعة خلال فترة اثني عشر (12) شهرًا من تاريخ صدور قرار التعليق.
5. في الحالات التي يقوم فيها المحافظ بإلغاء تسجيل المُرخَّص نتيجة عدم الامتثال الجسيم، فيجوز للمحافظ أيضًا تحديد فترة زمنية لا تتجاوز ثلاث (3) سنوات من تاريخ قرار إلغاء التسجيل للمُرخَّص، ليتسنى له تقديم طلب تسجيل جديد في خدمة "فوِّض".
1. بناءً على الأحكام الواردة في هذه المعايير والشروط، يجوز لأي مُرخَّص الاعتراض أمام الهيئة على القرار الصادر عنها بحقّه، وذلك خلال ستين (60) يومًا من تاريخ إشعاره بالقرار.
2. إذا أصدرت الهيئة قرارًا برفض الاعتراض، أو لم تصدر خلال المهلة المحددة نظاماً، فيجوز للمُرخَّص التظلّم أمام الجهات المختصة وفق أحكام الأنظمة واللوائح الخاصة بها.
يُعمل بهذه المعايير والشروط اعتبارًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
في الحالات التي يقدّم فيها المُرخَّص خدمات محاسبة الزكاة والضريبة أمام الهيئة نيابةً عن أحد المكلّفين قبل تاريخ دخول هذه المعايير والشروط حيز النفاذ، فيجوز له الاستمرار في تقديم هذه الخدمات شريطة استيفاء كافّة الأحكام الواردة في هذه المعايير والشروط، وذلك خلال ثلاثين (30) يومًا من تاريخ دخولها حيز النفاذ.
آخر تحديث : 30 أغسطس 2026
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة