الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
1- يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام استئجار الدولة للعقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/136) وتاريخ 28/12/1443هـ.2- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية –أينما وردت في اللائحة– المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
التقرير الدوري: التقرير الدوري الذي تقدمه الجهة الحكومية المستأجرة للهيئة.منسوب الجهة: من يعمل لدى الجهة الحكومية أو يقدم خدمة لها، سواءً بصفة دائمة أو مؤقتة، ويستلزم من أداء واجبه توفير مساحة لذلك.العقد: عقد الاستئجار المبرم بين الجهة الحكومية والمؤجر.
1- يجب أن تتضمن الخطة السنوية على نوع العقار المراد استئجاره، والغرض من استئجاره، ومعلومات منسوبي الجهة، مثل: أعدادهم ومستوياتهم الوظيفية والهيكل
2- الوظيفي، وأي بيانات أخرى تطلبها الهيئة وذلك وفق نموذج الخطة المعتمد من الهيئة.
3- تنشر الجهة الحكومية خطتها السنوية على موقعها الإلكتروني والبوابة خلال الربع الأول من كل سنة مالية ويستمر النشر حتى الإعلان عن الرغبة بالاستئجار.
4- تُحدّث الجهة الحكومية معلومات الخطة بشكل مستمر.
تلتزم الجهة الحكومية عند التقدم بطلب استئجار عقار بالتقيّد بخطتها السنوية، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
1- إذا أنشأت الجهة الحكومية بعد بداية السنة المالية.2- إذا طرأ على الجهة الحكومية توسع أو تغيّر في اختصاصاتها، أو زيادة في عدد موظفيها لم يكن متوقعاً بعد إعداد ونشر الخطة السنوية، وكان ذلك الطارئ في تقدير الهيئة مما يستدعي الاستثناء.3- إذا طرأت على الجهة الحكومية ظروف غير متوقعة عند إعداد ونشر الخطة السنوية، وذلك بعد موافقة الهيئة.
1- تُزود الجهة الحكومية الهيئة بما يثبت توفر الاعتماد المالي اللازم لاستئجار العقار واستغلاله. وللهيئة - بالتنسيق مع وزارة المالية- التحقق من ذلك.2- يقصد باستغلال العقار الوارد في الفقرة (3) من المادة (الرابعة) من النظام، توفر الاعتمادات المالية الكافية لتجهيز المبنى للانتفاع به من تأهيل وتأثيث ونحوه.
دون الإخلال بالأحكام الواردة في المادة (الرابعة) من النظام، يجوز للجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار -بعد موافقة الهيئة- استئجار عقار يلبي احتياجها من جهة حكومية أخرى بالاتفاق المباشر وفق أحكام النظام.
دون الإخلال بالأحكام الواردة في المادة (الخامسة) من النظام، للجهة الحكومية الاستئجار للجنسيات الأجنبية، مثل: الأطباء والفنيين الصحيين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات وفقاً لعقود العمل المبرمة معهم التي تنص على جواز إسكانهم.
1- يقصد بالعيوب الإنشائية الخلل في الأعمال الإنشائية أو عناصرها الوقائية، التي تُضعف من قوة وثبات واستقرار المبنى أو عيب يرجع إلى أخطاء أو أعطال أو قصور في التصميم أو المواد أو الموقع أو الإنشاء.
2- يلتزم المؤجر بتقديم تقرير هندسي معتمد يثبت سلامة المبنى من الجوانب الإنشائية، وما بثبت سلامة التجهيزات الأساسية كأنظمة الدفاع المدني ونحوها.
يجب أن يستوفي العقار المراد استئجاره كل المتطلبات النظامية والتراخيص اللازمة للانتفاع بالعقار واستغلاله بما في ذلك متطلبات الأمن والسلامة، وأن يستوفي كافة المتطلبات الأخرى التي تحددها الهيئة
يراعى عند تقدير الهيئة لتناسب مساحة العقار المراد استئجاره مع حاجة الجهة الحكومية عدد منسوبي الجهة الحكومية، ومستوياتهم الوظيفية، والغرض من الاستئجار، وطبيعة نشاط الجهة الحكومية، وأي عامل آخر يؤثر في استغلال العقار.
تحدد الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة ضوابط تأمين العقار المراد استئجاره -وفقًا للأنظمة ذات العلاقة- وتنشرها في البوابة، على أن يراعى فيها نوع العقار والغرض من استخدامه.
يقصد بالمخالفة الواردة في الفقرة (5) من المادة (السادسة) من النظام، المخالفات المفروضة من أي جهة مختصة والتي تكون قائمة أثناء التقدم بعروض تأجير العقار والتي من شأنها التأثير على استغلال العقار بشكل مباشر أو غير مباشر. كما يقصد بالنزاع الوارد في ذات الفقرة النزاعات القضائية القائمة أو المحتملة التي من الممكن أن تؤثر على ملكية العقار أو إجراءات الاستئجار.
يقصد بدراجات القرابة الواردة في الفقرة (6) من المادة (السادسة) من النظام ما يلي:
1- الدرجة الأولى: الآباء، والأمهات، والأجداد والجدات وإن علوا.2- الدرجة الثانية: الأولاد، وأولادهم وإن نزلوا.3- الدرجة الثالثة: الإخوة، والأخوات الأشقاء، أو لأب، أو لأم، وأولادهم.
1- يعد تعارض للمصالح وجود مصلحة خاصة تتعارض مع الجهة الحكومية بحيث تؤثر المصلحة الخاصة في قدرة الشخص على أداء واجباته ومسؤولياته الوظيفية والمهنية بموضوعية ونزاهة وحياد.
2- على الجهة الحكومية اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع أي تعارض في المصالح قد ينشأ في أي مرحلة من مراحل أعمال وإجراءات الاستئجار التي تقوم بها.
3- على الجهة الحكومية استبعاد أي موظف من المشاركة في إجراءات الاستئجار عندما يتأكد لها أن تعارض المصالح لا يمكن معالجته بشكل فاعل من خلال تدابير وإجراءات وقائية أخرى.4- يلتزم الموظف في الجهة الحكومية بالآتي:أ- أن يتجنب بكل وسيلة ممكنة تعارض مصلحته الخاصة مع أي من مصالح الجهة الحكومية.ب- أن يفصح كتابة لرئيسه المباشر -فور علمه- عن أي تعارض بين مصلحته الخاصة ومصالح الجهة الحكومية، وأن يقدم مصلحة الجهة على أي مصلحة خاصة.ج- ألا يباشر أي عمل أو إجراء قد ينطوي على مصلحة خاصة.د- عدم المشاركة في التصويت على أي قرار متعلق بمنافسة أو عقد ينفذ لمصلحة الجهة الحكومية وله فيه أي مصلحة خاصة تؤدي إلى تعارض مصالح.
يعد من الأشخاص المحظور التعامل معهم ما يلي:1. من تقضي الأنظمة بمنع التعامل معهم، بما في ذلك من صدر بمنع التعامل معهم حكم قضائي أو قرار من جهة مخولة بذلك نظاماً، وذلك حتى تنتهي مدة المنع.2. المفلسون، أو من ثبت إعسارهم، أو من صدر أمر بوضعهم تحت الحراسة القضائية.3. الشركات التي صدر بشأنها قرار البدء بإجراءات التصفية.4. ناقصو الأهلية إلا بإذن الولي.
1- يجب أن تتوفر في البوابة أعلى درجات السرية والخصوصية والأمان وسلامة المعلومات، مع ضمان سلامة الإجراءات.2- يجب أن توفر البوابة تنفيذ جميع الإجراءات المتعلقة بعمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار، بما في ذلك:أ- تسجيل العقارات المؤهلة من قبل المؤجر في قاعدة بيانات البوابة، وإدارة بياناتهم.ب- الإعلان في البوابة، وتقديم طلبات عروض الأسعار.ج- استلام استفسارات وتظلمات المتنافسين، والرد عليها.د- تعديل وثائق المنافسة.ه- استلام وفحص العروض.و- تأجيل فتح العروض وتمديد تلقيها.ز- تمديد سريان العروض.ح- الإشعار بالترسية.ط- استكمال إجراءات المنافسة والتعاقد.ي- إلغاء المنافسة.ك- نشر ملخص قرارات اللجان المشار إليها في الفقرة (3) من المادة (الثامنة (من النظام.ل- إبلاغ المتنافسين بأي إجراء يتطلب ذلك.م- الإجراءات التعاقدية المرتبطة بعقد الاستئجار. 3- يخصص في البوابة سجل لكل جهة حكومية يدون فيه جميع المعلومات والبيانات والإجراءات المتعلقة بطلبات الاستئجار وما أبرمته من عقود استئجار. كما يجب أن تتضمن البوابة سجلات بعمليات المستخدمين، وبيانات ومعلومات مؤجري العقارات على الجهات الحكومية، ويستثنى من حكم هذه المادة عمليات الاستئجار المتعلقة بالأمن الوطني.4- تتولى الهيئة الرد على الاستفسارات والأسئلة المتعلقة باستخدام البوابة فيما يخص الجانب النظامي والتقني، وذلك بتوفير قناة اتصال مع الجهات المستفيدة المستخدمة للبوابة بما يتوافق مع أحكام النظام واللائحة.5- توفر البوابة التقارير اللازمة لأصحاب الصلاحيات والجهات الرقابية المكلفة بمراقبة ومراجعة عمليات استئجار الدولة للعقار وإخلائه وتنفيذ العقود، كما توفر إحصائيات وبيانات عن طلبات وعروض الاستئجار.6- تصدر الهيئة قواعد وإجراءات استخدام البوابة، وتنشرها على البوابة.
1- إذا لحق بالبوابة أعطال تقنية تمنع المستفيدين منها من استخدامها لمدة تزيد على (ثلاثة) أيام متصلة فيجب على الجهات الحكومية الراغبة في الاستئجار تقديم طلب بذلك إلى الهيئة، وفقاً لما توضحه قواعد وإجراءات البوابة عن طريقة تقديم طلبات الاستئجار في حالات تعطل البوابة.
2- عند حدوث عطل تقني في البوابة يمنع المستفيدين منها من استخدامها يمدد الإجراء المتعذر تنفيذه لمدة تماثل مدة التعطل. فإذا استمر العطل لمدة تزيد على المدة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة جاز اتخاذ الإجراء بشكل ورقي، على أن يرفع المستفيد ما تم تنفيذه من أعمال عبر البوابة فور زوال العطل.
تضع الهيئة نموذج تقديم طلب استئجار عقار على البوابة على أن يشمل الآتي:1- الغرض من الاستئجار.2- المدينة أو المنطقة المراد الاستئجار بها.3- نوع العقار المراد استئجاره.4- المساحة التقريبية.5- المرافق المطلوب توفرها في العقار.6- عدد منسوبي الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار المتوقع شغلهم للعقار المراد استئجاره.7- تحديد طبيعة نشاط الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار؛ لتقدير العدد المتوقع لزوار الجهة.8- بيان بالعقارات التي تقع تحت تصرف الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار، وتحديد نوع استغلالها وكفاءته وفق معايير التي تضعها الهيئة.9- تقديم الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار ما يثبت استيفاء الضوابط الواردة في الفقرتين (1) و (3) من المادة (الرابعة (من النظام.
يشترط للتقدم الجهة الحكومية بطلب استئجار عقار عبر البوابة توفر الآتي:
1. أن يكون لدى مقدم الطلب تفويضًا من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه.
2. تزويد الهيئة بكافة المستندات والمعلومات الداعمة لطلب الاستئجار بحسب ما تحدده الهيئة في البوابة وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
3. تعبئة النموذج الذي تعتمده الهيئة.
1- يراعى عند دراسة أسعار السوق ما يلي:
أ- الأسعار السائدة في السوق.ب- الأسعار التي سبق التعامل بها.ج- المرجعيات السعرية المعتمدة داخلياً وخارجياً.د- أي معيار آخر تقرّه الهيئة.2- يجب أن تشمل نتائج الدراسة على تحديد حد أعلى للقيمة الإجمالية المتوقعة للاستئجار بما يراعي توفر الاعتماد المالي اللازم للاستئجار للجهة الحكومية.3- تحافظ الهيئة وموظفيها وجميع من شارك في الدراسة أو اطّلع عليها على سرية نتائج الدراسة.
1- يجب ألّا تقل المدة من تاريخ نشر الإعلان وحتى الموعد النهائي لتقديم العروض عن (خمسة عشر) يوماً من تاريخ نشرها عبر البوابة.
2- يجب أن يتضمن الإعلان ما يلي:أ- اسم الجهة الحكومية الراغبة بالاستئجار.
ب. الغرض من الاستئجار.ج- المدينة أو المنطقة المراد الاستئجار بها.د- نوع العقار المراد استئجاره، والمرافق المطلوب توفرها فيه، ومستوى التجهيزات والتشطيبات المطلوبة.ه- حدود المساحة المطلوبة.و- مدة الاستئجار المتوقعة.ز- وثائق المنافسة.3- يجب أن يتضمن الإعلان مواصفات عامة وغير محددة تنطبق على عقار بعينه.4- يقتصر الإعلان على العقارات المراد استئجارها ولا يشمل ذلك الخدمات المساندة الأخرى كالتأثيث، والصيانة والتشغيل، والحراسات الأمنية إلا الحالات الآتية:أ- إذا كان الغرض من الاستئجار إسكان منسوبي الجهة الحكومية، مع مراعاة أحكام المادة (الخامسة) من النظام.ب- إذا كانت الجهة الحكومية منشأة حديثاً ولا يوجد عقار مخصص لها، على ألا تتجاوز مدة التعاقد على الخدمات المساندة سنة واحدة. وعلى الجهة الحكومية في هذه الحالة البحث عن مقر آخر مناسب لها خلال هذه الفترة، والحصول على موافقة الهيئة قبل التعاقد على الخدمات المساندة بموجب هذه الفقرة.ج- إذا طرأ على العقار الذي تستغله الجهة الحكومية عيوب إنشاء أو مشاكل تهدد أمن وسلامة مستخدمي العقار وكانت تلك العيوب والمشاكل تستدعي الإخلاء الفوري، وعلى الجهة الحكومية الحصول على موافقة الهيئة قبل التعاقد على الخدمات المساندة بموجب هذه الفقرة.د- أي حالة أخرى يرى المجلس مناسبة استثناءها للتعاقد على الخدمات المساندة.
1- يجب أن تتضمن وثائق المنافسة التفاصيل الكاملة لعملية الاستئجار ومن ذلك ما يلي:أ- تعليمات وشروط المنافسة بما في ذلك مواعيد وأماكن فتح العروض وفحصها.ب- شروط ومواصفات العقار المراد استئجاره.ج- معايير ونسب تقييم العروض.د- نص العقد المزمع إبرامه، وشروطه وأحكامه، بما في ذلك طرق وآليات الدفع.ه- أي معلومات أخرى ترى الهيئة مناسبتها بحسب طبيعة العقار المراد استئجاره.2- تضع الهيئة نماذج وثائق المنافسات، ونماذج تقييم أداء المتنافسين، وأي وثيقة أخرى تتطلبها طبيعة المنافسة.
تخطر الهيئة أصحاب العقارات المسجلين بالبوابة بالإعلان وتدعوهم لتقديم عروضهم.
1- مع مراعاة أحكام المادة (السادسة (من النظام وبالإضافة إلى ما يحدده الإعلان ووثائق المنافسة يجب أن تتضمن العروض -بحد أدنى- ما يلي:
أ- وثيقة تسجيل ملكية العقار، بالإضافة إلى سند حق الاستغلال في حال كان مقدم العرض حائزاً لحق استغلال العقار بما يسمح له بتأجيره.ب- الاشتراطات والتراخيص اللازمة من الجهات المختصة بحسب طبيعة العقار.ج- المخططات والرسومات الهندسية اللازمة.د- تقرير مكتب هندسي يثبت سلامة المبنى وأنظمته.ه- معلومات مقدم العرض بما في ذلك اسمه، ورقم هويته أو سجله التجاري -بحسب الحال-.2- يجب أن تكون الوثائق المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة سارية المفعول عند فتح العروض.
1- تُقدم العروض إلكترونياً عبر البوابة في ملفين إلكترونيين مشفرين، أحدهما يتضمن العرض الفني والآخر العرض المالي.
2- تقدم العروض -وكافة مرفقاتها اللازمة- مختومة بختم مقدميها، أو بتوقيعهم إن كانوا أفراداً.
3- تُقدم العروض في الموعد المحدد لقبولها، ولا يجوز قبول العروض التي تقدم بخلاف ذلك.
4- تكون مدة سريان العروض (تسعين) يوماً من التاريخ المحدد لفتح العروض.5- تُقدم العروض باللغة العربية، ويمكن تقديم العروض أو أجزاء منها بلغة غير العربية بشرط تقديم ترجمة معتمدة للغة العربية.
إذا أعلن عن المنافسة ولم يتقدم إلّا عرض واحد خلال المدة المحددة للإعلان فتمدد المدة لمدة ممثالة، فإن لم يتقدم بنهاية المدة الممددة إلّا عرض واحد ملاقٍ لوثائق المنافسة وشروطها، فتستكمل إجراءات الفحص والترسية بعد موافقة الهيئة إذا كان سعر العرض مماثلاً للأسعار السائدة في السوق.
يكون تمديد تلقي العروض وتأجيل فتحها في الأحوال الآتية:
أ- إذا اتضح عدم استكمال المدة النظامية لتلقي العروض المشار إليها في المادة (الثامنة عشرة) من اللائحة فعلى الهيئة إعلان تمديد قبول العروض وتأجيل فتحها لاستكمال هذه المدة.ب- إذا توفرت أسباب مقبولة لتمديد تلقي العروض كما لو اكتشفت أخطاء شكلية في وثائق المنافسة يمكن تصحيحها أو بناء على طلب مبرر من أغلب المتنافسين أو في حال عدم تقدم عروض للمنافسة أو في حال تعذر تلقي العروض إلكترونياً.1- يكون الاعلان عن تمديد قبول العروض وتأجيل فتحها وفقاً للآتي :أ- أن يكون قبل نهاية مدة الإعلان.ب- ألا يتجاوز التمديد المدة المنصوص عليها في المادة (الثامنة عشرة) من اللائحة.ج- أن يتم إشعار المتنافسين بذلك عبر البوابة.
1- إذا تعذر تقديم العروض من خلال البوابة وفقاً للمادة (الواحدة والعشرون) من اللائحة جاز تقديمها في مظاريف مختومة وموقّعة بواسطة البريد المسجل، أو تسليمها للجهة الحكومية في المكان المحدد لاستقبال العروض مع أخذ إيصال يبين فيه تاريخ وساعة التسليم.2- على الجهة الحكومية رفع العروض التي تقدم ورقياً على البوابة لحفظها في سجلاتها، وذلك بعد فتحها من لجنة فتح العروض.
1- تُشكّل في الجهة الحكومية لجنة أو أكثر للاتفاق المباشر، ولجنة أو أكثر لفتح العروض، ولجنة أو أكثر لفحص العروض- بحسب الحاجة- على أن يراعى في قرار تكوينها الآتي:
أ- أن ينص على تعيين نائب للرئيس من الأعضاء يحل محله عند غيابه.ب- أن ينص على تسمية عضو احتياطي لكل عضو في اللجنة يحل محله عند غيابه.ج- أن يكون للجنة أمين سر يقوم بشؤون اللجنة الإدارية.د- أن يعاد تكوين اللجنة كل (ثلاث) سنوات.ه- أن ينص القرار على مكافأة أعضاء اللجنة وأمينها.2- لا يجوز الجمع بين رئاسة لجنة فحص العروض وصلاحية البت في الترسية،كما لا يجوز الجمع بين رئاسة لجنة فتح العروض ورئاسة لجنة فحص العروض أو العضوية فيهما.3- تلتزم اللجان بممارسة أعمالها بنزاهة وشفافية وحياد، وبما يتوافق مع أحكام النظام واللائحة، والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.4- للجان أن تستعين في إعداد توصياتها بتقارير من فنيين متخصصين.
1- تكوّن بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه لجنة لفحص عروض الاتفاق المباشر على ألا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) أعضاء إضافة إلى رئيسها، وأن يكون من بين أعضائها المراقب المالي.
2- تلتزم لجنة الاتفاق المباشر بالآتي:أ- فتح العرض بحضور جميع أعضاء اللجنة.ب- التأكد من سرية وسلامة العرض واتفاقه مع أحكام النظام واللائحة.تصدر لجنة الاتفاق المباشر توصياتها، وتدوّن التوصيات في محضر مع بيان الرأي المخالف -إن وجد- وأسباب كل رأي، وجميع ما قامت به من أعمال واتخذته من إجراءات، ويعرض المحضر على صاحب الصلاحية للبت في الترسية بما يتفق مع أحكام النظام
1- تكوّن بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه لجنة لفتح العروض على ألا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) أعضاء إضافة إلى رئيسها.
2- تلتزم لجنة فتح العروض بالآتي:أ- فتح العروض الفنية بحضور جميع أعضاء اللجنة وبحضور من يرغب من أصحاب العروض، في موعد انتهاء المدة المحددة لتلقيها، وتُعد محضر بذلك.ب- التأكد من سرية وسلامة العروض واتفاقها مع أحكام النظام واللائحة، وعليها أن تثبت في محضرها عدد العروض المقدمة، وإعطاء كل عرض رقماً متسلسلاً على هيئة كسر اعتيادي؛ بسطه رقم العرض ومقامه عدد العروض المقدمة.ج- إثبات محتويات العروض التي قامت بفتحها.د- إعلان اسم مقدم العرض وبيانات العقار عبر البوابة.ه- إحالة العروض الفنية بعد فتحها، والعروض المالية قبل فتحها، ومحضر اللجنة، إلى لجنة فحص العروض خلال (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ فتح العروض.و- إذا لم تتمكن لجنة فتح العروض من القيام بعملها لأسباب مبررة، يؤجل موعد فتح العروض للمدة اللازمة والضرورية -بعد موافقة رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه- ويحدد موعد آخر يبلّغ به المتقدمون للمنافسة، ولا يجوز في هذه الحالة قبول عروض جديدة أثناء فترة التأجيل.ز- لا يجوز للجنة فتح العروض أن تستبعد أي عرض أو أن تطلب من أصحاب العروض تصحيح الأخطاء أو تعديل الملاحظات الواردة على عروضهم، وعليها الامتناع عن استلام أي عروض أو مظاريف أو خطابات يقدمها لها أصحاب العروض أثناء جلسة فتح العروض.ح- على لجنة فتح العروض ألّا تقوم بفتح العروض المالية إلّا بعد إعادة لجنة فحص العروض تلك العروض إليها، وعلى لجنة فتح العروض تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة عند فتحها للعروض المالية.
1. تكوّن بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه لجنة لفحص العروض على ألا يقل عدد أعضاء اللجنة عن (ثلاثة) إضافة إلى رئيسها، على أن يكون من بين أعضائها المراقب المالي، وعضو من ذوي التأهيل النظامي وعضو من أهل الخبرة الفنية في أعمال اللجنة.
2. تلتزم لجنة فحص العروض بالآتي:أ- فحص العروض بحضور جميع أعضاء اللجنة بعد إحالتها من لجنة فتح العروض، وتُعد محضر بذلك.ب- إثبات محتويات العروض التي قامت بفحصها أو فتحها.ج- فحص ملف الأسعار التقديرية بعد تلقي اللجنة محضر لجنة فتح العروض للعروض المالية المقبولة فنياً.د- فحص العروض وفقًا لمعايير التقييم وشروط المنافسة.
1- يجوز للجنة فحص العروض أن تطلب من المتنافسين -كتابة- إيضاح أي بيانات أو غموض في عروضهم؛ على ألّا يخل ذلك بتكافؤ الفرص والمساواة بين المتنافسين وألّا يؤدي إلى تغيير جوهري في العرض، وعلى المتنافسين الرد على طلبات الإيضاح الصادرة بشأن عروضهم.
2- لا يجوز للإدارات المختصة لدى الجهة الحكومية مخاطبة أصحاب العروض بما أشير إليه في الفقرة (1) من هذه المادة، إلّا بموافقة مسبقة من لجنة فحص العروض، وذلك في كل حالة على حدة.
إذا لم تتوفر في العقار المراد تأجيره الشهادات والتراخيص المطلوبة بموجب الفقرة (2) من المادة (السادسة (من النظام، أو كانت منتهية الصلاحية فيمنح صاحب العرض مدة تحددها لجنة فحص العروض على ألّا تزيد عن (عشرة) أيام عمل لاستكمال تلك الشهادات، فإن لم يقدمها في الوقت المحدد يستبعد من المنافسة.
تقوم لجنة فحص العروض بما يلي:
1- إعادة العروض المالية الخاصة بالعروض المقبولة فنياً إلى لجنة فتح العروض لفتحها وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (السابعة والعشرون) من اللائحة.2- فحص ملف الأسعار التقديرية بعد تلقي اللجنة محضر لجنة فتح العروض للعروض المالية المقبولة فنياً.
1-إذا أغفل المتنافس وضع أسعار لبعض أجزاء العقار -في حال كانت المنافسة تسمح بتجزئة أسعار العقار- جاز للجنة فحص العروض استبعاد عرضه أو اعتبار الأجزاء غير المسعّرة محملة على القيمة الإجمالية للعرض، ويعتبر المتنافس موافقاً على هذا الشرط عند تقديمه للعرض.
2- تستبعد لجنة فحص العروض العرض الذي يحتوي على اختلافات جوهرية عن شروط ومواصفات وثائق المنافسة
1- على لجنة فحص العروض مراجعة جداول الأسعار الواردة في العرض -سواء في مفرداتها أو مجموعها- وإجراء التصحيحات الحسابية اللازمة في العرض.
2- إذا وجد اختلاف بين السعر المبين كتابة والسعر المبين بالأرقام، يؤخذ بالسعر المبين كتابة، وإذا وجد اختلاف بين سعر الجزء - في حال كانت المنافسة تسمح بتجزئة أسعار العقار- وسعر مجموعها، فيؤخذ بسعر الجزء، إلّا في حال وجود أخطاء كتابية بين السعر المبين بالأرقام أو سعر مجموع الأجزاء -مثل وضع علامة عشرية في غير موضعها- فللجنة فحص العروض الأخذ بتلك الأسعار.3- يجوز للجنة فحص العروض التوصية باستبعاد العرض إذا تجاوزت الأخطاء الحسابية في الأسعار بعد تصحيحها -وفقاً لأحكام هذه المادة- أكثر من (10%) من قائمة الأسعار أو إجمالي قيمة العرض زيادةَ أو نقصاً.
1.على لجنة فحص العروض التأكد من اعتدال سعر أفضل العروض المطابق للشروط والمواصفات بما يتوافق مع نتائج دراسة الهيئة لأسعار السوق والحد الأعلى للقيمة الإجمالية المتوقعة للاستئجار.2. يستبعد العرض الذي يكون مبنياً على تخفيض نسبة مئوية أو قدر معين من أقل العروض.
إذا زادت قيمة أفضل عرض عن الحد الأعلى للقيمة الإجمالية للاستئجار تطلب اللجنة كتابياً من مقدّمه تخفيض عرضه بما يتفق مع المبالغ المعتمدة، فإن امتنع أو لم يصل بسعره إلى المبلغ المطلوب فتتفاوض اللجنة مع مقدم العرض الذي يليه وهكذا مع بقية مقدمي العروض إلى أن يُتوصل إلى سعر يتفق مع المبالغ المعتمدة، فإن لم يتم التوصل إليه تلغى المنافسة.
إذا تساوى عرضان أو أكثر في التقييم الفني يرسى على أقل العروض سعراً، فإذا تساوت في ذلك تتفاوض الجهة الحكومية مع مقدمي العروض لتخفيض السعر وترسى المنافسة على من قبل بتخفيض سعره. وفي حال قبول كل مقدمي العروض المتساوية تخفيض أسعارهم فيرسى على أقل العروض سعراً بعد التخفيض، وتجرى منافسة مغلقة بين العروض المتساوية في حال تعذر ذلك.
1- تعلن الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار عن العرض الفائز في المنافسة في البوابة وتبلغ صاحبه بذلك. ويتضمن الإعلان المعلومات الآتية بحد أدنى:
أ- معلومات المنافسة.ب- معلومات صاحب العرض الفائز.ج- معلومات العقار.د- القيمة الإجمالية لعقد الاستئجار.ه- مدة عقد الاستئجار.2- يبلّغ المتنافسون الآخرون بنتائج المنافسة، وأسباب استبعادهم بما في ذلك الدرجات الفنية لعروضهم.3- ينشر عبر البوابة نتائج وبيانات المنافسات وذلك خلال (ثلاثين) يوماً من التعاقد بحد أقصى، على أن تنشر معلومات كل عقد على حدة، وأن تشمل تلك المعلومات مايلي:أ- اسم المتعاقد وعنوانه ونوع العقد.ب- مدة العقد وقيمته وموقع العقار.4- يستثنى من الإعلان خطة عمليات استئجار الجهات الحكومية ذات طبيعة خاصة والصادر بشأنها أوامر وقرارات.
1- تلتزم الجهة الحكومية بعد صدور قرار الترسية والإعلان عنه، بفترة توقف لا تقل عن (خمسة) أيام عمل ولا تزيد على (عشرة) أيام عمل، لا يجوز خلالها اعتماد الترسية وتوقيع العقد؛ وذلك لتمكين المتنافسين من التظلم من قرار الترسية عبر البوابة. ويعلن عن فترة التوقف في البوابة.
2- لا يجوز قبول أي تظلم بعد انتهاء فترة التوقف.3- لا يعد قرار الترسية نافذاً حتى تنتهي فترة التوقف، ويبت في التظلمات إن وجدت.
1- تكوّن بقرار من المحافظ لجنة أو أكثر من المختصين، لا يقل عددهم عن (خمسة) ويحدد فيه رئيس اللجنة ونائبه، ويُنص في القرار على عضو احتياطي أو أكثر. ويعاد تشكيل هذه اللجنة كل (ثلاث) سنوات، ويجوز تجديد العضوية فيها. ويصدر المجلس قراراً يحدد قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها، ويحدد مكافآت أعضائها وسكرتيرها.
2- تختص الجنة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة بالنظر في تظلمات المتنافسين من قرار الترسية أو من أي قرار أو إجراء تتخذه الجهة الحكومية قبل قرار الترسية.3- تكون قرارات اللجنة ملزمة للجهة الحكومية.
1- لكل متنافس الحق في التظلم أمام اللجنة المشار إليها في المادة (التاسعة والثلاثين) من اللائحة من قرار الترسية أو من أي قرار أو إجراء تتخذه الجهة الحكومية قبل قرار الترسية خلال فترة التوقف المشار إليها في المادة (الثامنة والثلاثين) من اللائحة.
2- يجب على اللجنة المشار إليها في المادة (التاسعة والثلاثين) من اللائحة البت في التظلم خلال (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ ورود التظلم، فإن مضت تلك المدة دون البت في التظلم يٌعد رفضاً.3- لا يجوز للجهة الحكومية استكمال إجراءات التعاقد إلا بعد مراعاة الآتي:أ- انتهاء فترة التوقف دون ورود تظلمات.ب- في حال ورود تظلم وقبوله يتم تصحيح ما تم اتخاذه من إجراءات مخالفة لأحكام النظام واللائحة -إن أمكن- وإلا فتلغى المنافسة. وفي حال تم تصحيح الإجراءات المخالفة لأحكام النظام واللائحة، ونتج عن ذلك فوز عرض آخر فيجب منح صاحب العرض المستبعد دون غيره فرصة لتقديم تظلمه من ذلك التغيير إلى اللجنة المشار إليها في المادة (التاسعة والثلاثون) من اللائحة خلال مدة مماثلة لمدة التوقف، ويسري في شأن تظلمه حكم هذه المادة.ج- في حال ورود تظلم ورفضه، أو مضي الفترة المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة دون قيام اللجنة بإصدار قرار في التظلم.
تُلغى المنافسة في الأحوال الآتية:
1- في حال لم تضع الهيئة أسعار تقديرية للمنافسة.2- في حال زيادة الأسعار المعروضة على القيمة الإجمالية المتوقعة للاستئجار.3- إذا كان في وثائق المنافسة خطأ جوهري لا يمكن تداركه.4- إذا اُتخذ إجراء مخالف لأحكام النظام أو اللائحة لا يمكن تصحيحه.5- إذا كانت هناك مؤشرات واضحة على وجود احتيال أو ارتكاب أي من ممارسات الفساد، مثل: وجود تواطؤ بين المتنافسين أو أطراف لهم صلة بالمنافسة على نحو لا يمكن معه ترسية المنافسة بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة.6- إذا خالفت جميع العروض وثائق المنافسة.7- إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
1. للهيئة عند تلقيها طلبات الجهات الحكومية الراغبة في الاستئجار أن تعرض على جهتين حكوميتين -أو أكثر- استئجار عقار واحد، إذا كان من شأن ذلك ترشيد التكاليف المالية على الجهات الحكومية وتنمية استغلال العقار المراد استئجاره بما لا يخل بحاجة تلك الجهات للعقارات وطبيعة عملها.
2.إذا وافقت الجهات الحكومية على استئجار عقار واحد، فتضم طلبات الاستئجار المتعددة في منافسة واحدة، ويشار في وثائق المنافسة والإعلان عن الرغبة في الاستئجار إلى عدد الجهات الحكومية الراغبة في الانتفاع بالعقار، كما توضح وثائق المنافسة أسماء الجهات الحكومية وطبيعة النشاط والمساحة المراد تخصيصها لكل جهة.
3. تبرم كل جهة حكومية -على حدة- عقود الاستئجار وفق أحكام النظام واللائحة مع مقدم العرض الفائز.
1- في حال شغور جزء أو أجزاء من عقار استأجرته جهة حكومية وانتفت حاجة تلك الجهة إلى الأجزاء الشاغرة، فعلى الجهة الحكومية إخطار الهيئة بذلك.
2- للهيئة أن تعرض تأجير تلك الأجزاء الشاغرة على جهة حكومية -أو أكثر- راغبة في الاستئجار، إذا كان من شأن ذلك ترشيد التكاليف المالية على الجهات الحكومية وتنمية استغلال العقار المستأجر بما لا يخل بحاجة تلك الجهات للعقارات وطبيعة عملها.3- إذا وافقت الجهات الحكومية على ضمها في عقار واحد، فتتفاوض الجهة الحكومية الراغبة باستئجار الاجزاء الشاغرة مع المؤجر لفصل أجزاء العقار في عقد استئجار منفصل لكل جهة حكومية على حدة، وتحل هذه العقود محل العقد السابق، وذلك بعد موافقة الهيئة.
1- ينص في عقد الاستئجار على منح الجهة الحكومية فترة لتجهيز المبنى وإجراء التعديلات عليه، ولا تحسب هذه المدة من مدة العقد، ذلك بما يراعي الحاجة الفعلية للجهة الحكومية لتجهيز المبنى.
2- يراعى في تنفيذ الفقرة (1) من المادة (العاشرة) من النظام الآتي:أ- ألا يتم تجديد عقد الاستئجار أو تمديده إلا بعد موافقة الهيئة.ب- أن ينص في العقد أن للجهة الحكومية تمديده بعد نهاية مدته الأولى لمدة لا تزيد عن مدة العقد الأصلية دون شرط موافقة المؤجر، وفي هذه الحالة يجوز أن ينص على زيادة الأجرة بما لا يزيد على (5%) من الأجرة الأولى إذا كان التمديد لمدة (سنة واحدة)، وما لا يزيد على (10%) من الأجرة الأولى إذا كان التمديد لأكثر من سنة.ج- يستثنى من حكم الفقرة (1) من هذه المادة الحالات التي ترى الهيئة مناسبة استثناءها لتحقيق المصلحة العامة.د- يجب أن ينص في عقد الاستئجار على تجديده تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة على ألا يتجاوز مجموعها (عشر) سنوات ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر عبر البوابة أو بخطاب مسجل على عنوانه المذكور في العقد بعدم رغبته في تمديد العقد قبل (مئة وثمانين) يوماً من نهاية العقد.ه- على الجهة الحكومية قبل تجديد العقد أو تمديده التأكد من استيفاء العقار للشروط الواردة في المادة (السادسة) من النظام.و- يجوز للجهة الحكومية -بعد موافقة الهيئة- زيادة الأجرة السنوية لمرة واحدة فقط خلال فترة الاستئجار بنسبة لا تزيد عن 10%. ويجوز مراجعة الأجرة عند نهاية العقد وقبل تجديده أو تمديده للعمل على تخفيضها بقدر الإمكان.2- يجوز للهيئة الموافقة للجهات الحكومية على أن تصل مدة عقد استئجار العقار إلى (خمس وعشرين) سنة في الحالات الآتية:أ- إذا كان العقار المراد استئجاره أُنشأ وفق شروط ومواصفات مسبقة يتفق عليها الطرفان (المؤجر والمستأجر).ب- إذا كان العقار المؤجر عائد لجهة حكومية أو أحد الشركات التي تملك الدولة أكثر من (51%) من رأس مالها.ت- الحالات التي يصدر بشأنها موافقة من المجلس.3- تٌدفع قيمة العقد على دفعات متساوية، وذلك بداية كل سنة من مدة العقد.4- على الجهة الحكومية قبل دفع دفعات قيمة العقد أن تتأكد من كون العقار مستوفي لكافة التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.5- على المؤجر استيفاء متطلبات العقار الواردة في الفقرة الفرعية (هـ) من الفقرة (51) والفقرة (4) من هذه المادة.
1- على الجهات الحكومية الالتزام بالمدد المنصوص عليها في المادة (الرابعة والأربعون) من اللائحة.
2- عند بقاء الجهة الحكومية في العقار المستأجر بعد انتهاء مدة العقد المتفق عليها فعلى الجهة أن تدفع للمؤجر قيمة أجرة مدة بقائها بالإضافة إلى (5%) إذا لم تتجاوز مدة بقائها سنة، وإضافة (10%) من الأجرة إذا زادت مدة بقائها عن سنة.
3- تلتزم الجهة الحكومية المخلّة بأحكام الفقرة (1) من هذه المادة -بعد التنسيق مع الهيئة- إما بإخلاء العقار أو بتمديد العقد وفق أحكام النظام واللائحة.
4- على الهيئة في حال إخلال جهة حكومية بأحكام الفقرة (1) من هذه المادة إشعار الجهات الرقابية ذات العلاقة بذلك.
1- يحرر عقد الاستئجار من (خمسة) نسخ، وتعطى نسخة منه للمؤجر، ونسخة للجهة الحكومية المستأجرة، ونسخة للهيئة، ونسخة للديوان العام للمحاسبة، ونسخة لوزارة المالية ونسخة لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.
2- تزوّد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالمعلومات التي تطلبها عن العقد، والتي تشمل ما يلي:أ- اسم وعنوان المؤجر.ب- موضوع العقد وقيمته الإجمالية وشروطه المالية.ج- تاريخ بدء تنفيذه وانتهائه.د- أي تعديلات تطرأ على العقد.
يجوز لرئيس الجهة الحكومية تفويض صلاحية إبرام عقد الاستئجار، ويراعى أن يكون التفويض متدرجاً بالتوازي مع قيمة العقد والهيكل الإداري والمستوى الوظيفي للمفوَّض وتوزيع المسؤوليات المعتمدة في الجهة الحكومية.
تعد الجهة الحكومية -بالتنسيق مع الهيئة - محضراً عن حالة العقار المستأجر خلال الأيام (العشرة) الأولى من تاريخ استلام العقار يثبت حالته وقت الاستلام، ويوقع المحضر المؤجر، بالإضافة لممثل عن الجهة الحكومية، وممثل عن الهيئة.
1- يراعى في تنفيذ حكم الفقرة (1) من المادة (الثالثة عشرة) من النظام أن تبلّغ الجهة الحكومية المؤجر والهيئة بعدم رغبتها في تمديد العقد قبل نهاية مدة العقد بمدة لا تقل عن (مئة وثمانين) يوماً.2- يكون تبليغ المؤجر والهيئة بعدم رغبة الجهة الحكومية في تمديد العقد عبر البوابة أو عبر البريد المسجل على العنوان المذكور في عقد الاستئجار.
1- يكون فسخ العقد أو إنهاؤه وإخلاء العقار في الحالات المذكورة الفقرة (2) من المادة (الثالثة عشرة) من النظام، بقرار من رئيس الجهة الحكومية بعد التنسيق مع الهيئة.
2- يبلّغ المؤجر برغبة الجهة الحكومية بفسخ العقد أو إنهاؤه وإخلاء العقار عبر البوابة أو بخطاب مسجل على عنوانه المذكور في العقد.3- لا يعوّض المؤجر عن المدة المتبقية من العقد بعد إخلاء العقار وفقاً للحالات المذكورة في الفقرة (2) من المادة (الثالثة عشرة) من النظام، وفي حال استلامه مبالغ من الجهة الحكومية عن المدة المتبقية من العقد بعد إخلائه، فيلتزم المؤجر برد تلك المبالغ.
1 - تعد الهيئة نماذج لمحضر استلام العقار، على أن تشتمل على جميع العناصر الأساسية المتّبعة في تقييم العقار.
2- تزود الجهة الحكومية الهيئة بنسخة من محضر استلام العقار.
1- لأغراض تطبيق أحكام النظام واللائحة، يقصد بالأضرار الناتجة عن الاستعمال غير العادي الأضرار التي لا يتصور حدوثها من الاستعمال العادي على الوجه الذي تم الاستئجار من أجله، ومنها:
أ- اقتلاع معدات أو أدوات ثابتة، مثل: النوافذ والأبواب ومحتويات المطابخ والحمامات، أو إلغاؤها أو استبدال غرض آخر بمكانها.ب- هدم جدران، أو حصول تكسيرات أو حفر في أرضيات البناء.ج- ردم برك أو مساحات خضراء.د- خراب وحدات التكييف، أو حصول تلف في شبكة الكهرباء أو الماء أو الصرف الصحي.2- لا يدخل في تعريف الأضرار الناتجة عن الاستعمال غير العادي الأضرار المتصور حدوثها للعقارات بسبب الاستعمال المعتاد للعقار على الوجه الذي تم الاستئجار من أجله، ومنها:أ- تلف بعض تجهيزات العقار، مثل: أدوات السباكة ومفاتيح الكهرباء المتوقع حدوثه.ب- تغير ألوان الدهانات أو تجهيزات العقار المعدنية.ج- تلف المصابيح الكهربائية.
مع مراعاة أحكام المادة (السادسة عشرة) من النظام، يكون تسليم العقار على النحو الآتي:
1- للجهة الحكومية المستأجرة تبليغ المؤجر عبر البريد المسجل في العنوان المذكور في العقد للحضور لتسلم العقار.2- على الجهة الحكومية المستأجرة تبليغ المؤجر بتسلم العقار قبل نهاية مدة العقد (بستين) يوماً.3- تعد الجهة الحكومية المستأجرة محضراً لتسليم العقار للمؤجر، ويوقع عليه ممثل الجهة الحكومية والمؤجر وتزود الهيئة بنسخة من المحضر عبر البوابة.4- يكون تسليم العقار خلال (خمس عشرة) يوماً من تاريخ الإخلاء.
1- تصدر قرارات كلا اللجنتين المذكورتين في المادة (السابعة عشرة) من النظام بالإجماع. وفي حال اختلاف أحد الأعضاء مع رأي بقية الأعضاء يسجل المعترض اعتراضه في المحضر موضحاً فيه أسباب اعتراضه.
2- ترفع اللجنتان محضراً عن أعمالهما إلى رئيس الجهة الحكومية المستأجرة وإلى وزارة المالية و الهيئة خلال (خمسة عشر) يوماً من انتهاء أعمالهما.3- تُضمّن اللجنة في محضرها النهائي توصية بتحميل أحد أطراف عقد الاستئجار أو كليهما أتعاب التقييم تبعاً لمسؤولية الأطراف بشأن الأضرار.4- يلتزم أعضاء كلا اللجنتين بأداء مهامهم بنزاهة وحيادية.
تبلّغ الجهة الحكومية المستأجرة المؤجر بمقدار التعويض عبر البوابة أو بخطاب بالبريد المسجل على عنوانه المذكور في عقد الاستئجار.
1- يكون صرف التعويض المشار إليه في المادة (التاسعة عشرة) من النظام خلال (مئة وعشرين) يوماً من تاريخ قبول المؤجر للتعويض.
2- إذا لم يقبل المؤجر قيمة التعويض المقدرة من إحدى اللجنتين المشار إليهما في المادة (السابعة عشرة) من النظام فله التظلم أمام الجهة الحكومية المستأجرة وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. وللمؤجر بعد ذلك أن يتقدم إلى ديوان المظالم خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغه بنتيجة التظلم أو بمضي (ستين) يوماً من تقديم التظلم -أيهما أسبق -.3- يجب على المؤجر المعترض على قيمة التعويض أو نتيجة التظلم إثبات حالة المبنى بتقرير هندسي معتمد قبل إجراء أي تعديلات أو ترميمات أثناء أو قبل الحسم في اعتراضه.4- إذا لم تنهِ اللجنة المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (السابعة عشرة) من النظام أعمالها في الفترة المحددة بسبب عائد إلى الجهة الحكومية فتستكمل الإجراءات بشكل معتاد، وتتحمل الجهة تبعات ذلك.
مع مراعاة ما ورد في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، في حال رغبة الجهة الحكومية المستأجرة القيام بتعديلات في العقار المستأجر فتتفق مع المؤجر كتابياً -بعد موافقة الهيئة- على إجراء التعديلات اللازمة مع الالتزام بالضوابط الآتية:
1- أن يكون للجهة الحكومية المستأجرة حاجة فعلية للتعديل في العقار.2- أن يتوفر لدى الجهة الحكومية الاعتماد المالي اللازم للقيام بالتعديلات.3- ألّا يترتب على هذه الأعمال والتشطيبات تغيير في شكل المبنى أو إحداث تغييرات جوهرية عليه.4- لا يُعوّض المستأجر عن تكلفة إزالة الأعمال أو التشطيبات التي قامت بها الجهة الحكومية في حال موافقته على إجراء تلك التعديلات.5- يجوز للجهة الحكومية المستأجرة -بعد موافقة الهيئة- الاتفاق على تعويض المؤجر عن تكلفة إزالة الأعمال أو التشطيبات.6- إذا انتفت قدرة الجهة الحكومية على الانتفاع بالعقار أثناء العمل على التعديلات عليه، فلا تحتسب مدة العمل على التعديلات ضمن مدة العقد. وفي حال أمكن الانتفاع الكلي أو الجزئي بالعقار فتحتسب المدة ضمن مدة العقد.
مع مراعاة أحكام المادة (الثانية والعشرون) من النظام، يجوز للجهة الحكومية إصلاح العيوب الإنشائية التي تطرأ على العقار المستأجر وتحد من استمرار الانتفاع به للغرض المستأجر من أجله على حساب المؤجر وحسمها من الأجرة وفق الضوابط الآتية:
1- أن يُبلّغ المؤجر بالعيوب الإنشائية عبر البوابة أو بالبريد المسجل على عنوانه المذكور في العقد، بعد إثباتها بتقرير هندسي معتمد. ويتحمل المؤجر تكلفة التقرير الهندسي إذا أثبت التقرير وجود عيوب إنشاء تحد من استمرار الانتفاع بالعقار للغرض المستأجر من أجله.2- لا يجوز للجهة الحكومية إصلاح عيوب الإنشاء على حساب المؤجر إلّا إذا لم يبدأ المؤجر في إصلاح تلك العيوب خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ إبلاغه بها، ويجوز زيادة تلك المدة إلى (ثلاثين) يوماً -بحد أقصى- إذا كانت تلك العيوب تستدعي بطبيعتها مدة أطول لحصرها وتحديدها قبل بدء العمل على إصلاحها.3- يستثنى من أحكام الفقرة (2) من هذه المادة الحالات التي تشكل فيها عيوب الإنشاء خطراً يهدد استمرارية عمل المرفق العام أو يشكّل خطراً على سلامة الموظفين والزوار، وفي هذه الحالة يجوز للجهة الحكومية إثبات العيوب المذكورة بتقرير هندسي معتمد ومحضر يثبت الوقوف على تلك العيوب، والبدء بأعمال الإصلاح على حساب المؤجر.4- إذا امتنع المؤجر عن تعويض الجهة الحكومية المستأجرة عن قيمة أعمال الإصلاح المثبتة بمستندات معتمدة، جاز للجهة حسمها من القيمة الإيجارية مع تزويد الهيئة بتلك المستندات، على أن يكون الحسم من الدفعة الإيجارية التالية لانتهاء أعمال الصيانة، ولا يخل هذا بحق الجهة الحكومية في الرجوع على المؤجر بالتعويض عن قيمة أعمال الإصلاح في حال استيفاء جميع الدفعات الإيجارية قبل استيفاء كامل قيمة التعويض.
1- مع مراعاة أحكام الفقرة (4) من المادة (الثانية والعشرون) من النظام، يلزم لتحمل المؤجر إجراءات الصيانة وتكاليفها أن ينص على هذا الشرط في عقد الاستئجار الموحد.
2- في حال استئجار جهتين حكوميتين -أو أكثر- لعقار واحد فتتحمل كل جهة حكومية إجراءات صيانة أجزاء العقار الواقعة تحت تصرفها. وأما بالنسبة للأجزاء المشتركة فيتحمل المؤجر صيانتها، وينص على ذلك في عقد الاستئجار الموحد. 3- يراعى في تنفيذ أحكام الفقرة (4) من المادة (الثانية والعشرون) من النظام، أن تتضمن وثائق المنافسة طلب تقديم أسعار خاصة بإجراءات الصيانة وتكاليفها بالإضافة إلى قيمة الأجرة المطلوبة.4- لا يجوز أن تتجاوز أسعار إجراءات الصيانة وتكاليفها في العرض الفائز ما كانت ستدفعه الجهة الحكومية المستأجرة في حال تحملها لإجراءات الصيانة وتكاليفها.5- يلتزم المؤجر بإجراء الصيانة وتكاليفها الوقائية اللازمة للعقار.
يتحمل المؤجر إجراءات الصيانة الوقائية كالأعمال الدورية المجدولة شبه المتكررة، كتلك التي يتم القيام بها لتفادي التلف التدريجي للأجهزة والمعدات ومرافق العقار وأجزائه، وفحص الأجهزة والمعدات طبقاً لتعليمات الكتيبات والأدلة الفنية للشركات الفنية الصانعة، وإصلاح ما يلحق بها من أضرار نتيجة الاستعمال.
بما لا يخل بأحكام النظام واللائحة والأنظمة ذات العلاقة، يجوز اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة عبر البوابة، أو عبر البريد الإلكتروني الموثّق، أو عبر أنظمة مركز المعلومات الوطني.
1- مع مراعاة حكم المادة (الخامسة والعشرون) من النظام، تعد الهيئة نموذج التقرير الدوري وتحدّثه بحسب الحاجة، وتنشره عبر البوابة.
2- يراعى في نموذج التقرير اشتماله على ما يلي:أ- حالة العقار.ب- المساحات الشاغرة غير المستغلة في العقار.ج- أي تغييرات في استيفاء الجهة الحكومية لشروط المادة (الرابعة) من النظام.د- أي معلومات أخرى تحددها الهيئة في النموذج.3- يُقدَّم التقرير مرة (واحدة) كل (سنة) -على الأقل- قبل (شهر) على الأقل من نهاية كل (سنة) مالية.4- يجوز للهيئة أن تطلب من الجهة الحكومية المستأجرة أن تزودها بتقرير عن حالة العقار المستأجر في أي وقت خلال مدة الاستئجار إذا ارتأت الحاجة، على أن تزودها به الجهة الحكومية خلال (عشرة) أيام من تاريخ طلبها.
يراعى في تطبيق المادة (السادسة والعشرين) من النظام الآتي:
1- أن يكون موظف الهيئة من أهل الخبرة والدراية في تقييم صلاحية العقارات المستأجرة وحسن استعمالها وملاءمتها لحاجة العمل.2- إبراز موظف الهيئة لما يدل على صفته الوظيفية، وخطاب تكليفه بالزيارة، وبيان الغرض من زيارته للجهة الحكومية المستأجرة.3- أن تلتزم الجهة الحكومية بتسهيل عمل موظف الهيئة المكلّف بإجراء الزيارات الدورية للعقارات المستأجرة، واطلاعه على كامل العقار ومرافقه.4- أن يلتزم موظف الهيئة ببذل العناية الواجبة عند أداء مهامه.
1- مع مراعاة أحكام المادة (السابعة والعشرون) من النظام، يجوز للجهات الحكومية استئجار العقار المنتهي بالتمليك في الحالات الآتية:
أ- في حال كان الغرض من الاستئجار اتخاذ مقر رئيسي دائم للجهة.ب- في حال عدم توفر الاعتمادات المالية اللازمة لشراء العقار رغم حاجة الجهة الحكومية لتملك العقار.ج- أي حالة أخرى يصدر بشأنها موافقة من المجلس.2- يشترط في العقار المراد استئجاره بطريقة الاستئجار المنتهي بالتمليك ما يلي:أ- سلامته من الناحية الإنشائية بناء على تقرير هندسي معتمد.ب- توفر اشتراطات السلامة اللازمة وفق ما تعتمده الجهات المختصة.ج- مطابقته لمعايير ومواصفات بناء عقارات الدولة وتخطيطها وتصميمها وتنفيذها وتطويرها المعتمدة من المجلس.د- ألا يكون في شأنه منازعة قضائية قائمة.ه- أن يكون ضمن مخطط معتمد.و- وجود تقرير مساحي معتمد عن العقار.3- مع مراعاة أحكام المادة (السابعة والعشرون) من النظام، يشترط لاستكمال إجراءات استئجار عقار منتهي بالتمليك موافقة هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية على ذلك.
يُقيم العقار المراد استئجاره بطريق الاستئجار المنتهي بالتمليك وفقاً لأحكام الأنظمة واللوائح والقرارات ذات العلاقة بشراء عقارات الدولة.
للجهة الحكومية تأجير العقار المستأجر للغير من الباطن، أو التنازل عنه لمصلحة جهة حكومية أخرى بعد موافقة الهيئة وفقاً للضوابط الآتية:
1- ألا تتجاوز مدة التأجير مدة العقد الأساسي.2- أن تكون المساحة المراد تأجيرها أو التنازل عنها زائدة عن الحاجة الفعلية للجهة الحكومية وبما لا يتعارض مع حاجتها المستقبلية للعقار.3- أن تكون قيمة عقد التأجير من الباطن مساويةً لقيمة العقد الأساسي -بالنسبة والتناسب- في حال كان العقد مبرمً مع جهة حكومية أخرى.4- ألا تزيد المساحة المراد تأجيرها عن 25% من مساحة العقار.5- أن تلتزم الجهة الحكومية بالأحكام والأجراءات النظامية المتبعة لتأجير واستثمار عقارات الدولة.
للهيئة في حال اعترض المجاورون للعقار المراد استئجاره من قبل الجهة الحكومية قبل توقيع العقد وكانت أسبابهم ذات وجاهة، أن توقف عملية الاستئجار؛ إذا كان في ذلك تحقيق مصلحة عامة.
تسري أحكام النظام واللائحة من تاريخ نفاذهما على عقود الاستئجار الجديدة أو التي يتم تجديدها بعد ذلك التاريخ.
تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.
آخر تحديث : 23 أغسطس 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة