تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

المادة السابعة عشرة

​تضع الهيئة نموذج تقديم طلب استئجار عقار على البوابة على أن يشمل الآتي:
1-    الغرض من الاستئجار.
2-    المدينة أو المنطقة المراد الاستئجار بها.
3-    نوع العقار المراد استئجاره.
4-    المساحة التقريبية.
5-    المرافق المطلوب توفرها في العقار.
6-    عدد منسوبي الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار المتوقع شغلهم للعقار المراد استئجاره.
7-    تحديد طبيعة نشاط الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار؛ لتقدير العدد المتوقع لزوار الجهة.
8-    بيان بالعقارات التي تقع تحت تصرف الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار، وتحديد نوع استغلالها وكفاءته وفق معايير التي تضعها الهيئة.
9-     تقديم الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار ما يثبت استيفاء الضوابط الواردة في الفقرتين (1) و (3) من المادة (الرابعة (من النظام.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية