تضع الهيئة نموذج تقديم طلب استئجار عقار على البوابة على أن يشمل الآتي:
1- الغرض من الاستئجار.
2- المدينة أو المنطقة المراد الاستئجار بها.
3- نوع العقار المراد استئجاره.
4- المساحة التقريبية.
5- المرافق المطلوب توفرها في العقار.
6- عدد منسوبي الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار المتوقع شغلهم للعقار المراد استئجاره.
7- تحديد طبيعة نشاط الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار؛ لتقدير العدد المتوقع لزوار الجهة.
8- بيان بالعقارات التي تقع تحت تصرف الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار، وتحديد نوع استغلالها وكفاءته وفق معايير التي تضعها الهيئة.
9- تقديم الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار ما يثبت استيفاء الضوابط الواردة في الفقرتين (1) و (3) من المادة (الرابعة (من النظام.