1- مع مراعاة أحكام الفقرة (4) من المادة (الثانية والعشرون) من النظام، يلزم لتحمل المؤجر إجراءات الصيانة وتكاليفها أن ينص على هذا الشرط في عقد الاستئجار الموحد.
2- في حال استئجار جهتين حكوميتين -أو أكثر- لعقار واحد فتتحمل كل جهة حكومية إجراءات صيانة أجزاء العقار الواقعة تحت تصرفها. وأما بالنسبة للأجزاء المشتركة فيتحمل المؤجر صيانتها، وينص على ذلك في عقد الاستئجار الموحد.
3- يراعى في تنفيذ أحكام الفقرة (4) من المادة (الثانية والعشرون) من النظام، أن تتضمن وثائق المنافسة طلب تقديم أسعار خاصة بإجراءات الصيانة وتكاليفها بالإضافة إلى قيمة الأجرة المطلوبة.
4- لا يجوز أن تتجاوز أسعار إجراءات الصيانة وتكاليفها في العرض الفائز ما كانت ستدفعه الجهة الحكومية المستأجرة في حال تحملها لإجراءات الصيانة وتكاليفها.
5- يلتزم المؤجر بإجراء الصيانة وتكاليفها الوقائية اللازمة للعقار.