1- تُشكّل في الجهة الحكومية لجنة أو أكثر للاتفاق المباشر، ولجنة أو أكثر لفتح العروض، ولجنة أو أكثر لفحص العروض- بحسب الحاجة- على أن يراعى في قرار تكوينها الآتي:
أ- أن ينص على تعيين نائب للرئيس من الأعضاء يحل محله عند غيابه.
ب- أن ينص على تسمية عضو احتياطي لكل عضو في اللجنة يحل محله عند غيابه.
ج- أن يكون للجنة أمين سر يقوم بشؤون اللجنة الإدارية.
د- أن يعاد تكوين اللجنة كل (ثلاث) سنوات.
ه- أن ينص القرار على مكافأة أعضاء اللجنة وأمينها.
2- لا يجوز الجمع بين رئاسة لجنة فحص العروض وصلاحية البت في الترسية،كما لا يجوز الجمع بين رئاسة لجنة فتح العروض ورئاسة لجنة فحص العروض أو العضوية فيهما.
3- تلتزم اللجان بممارسة أعمالها بنزاهة وشفافية وحياد، وبما يتوافق مع أحكام النظام واللائحة، والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.
4- للجان أن تستعين في إعداد توصياتها بتقارير من فنيين متخصصين.