تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

المادة الأولى

1- يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام استئجار الدولة للعقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/136) وتاريخ 28/12/1443هـ.
2- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية –أينما وردت في اللائحة– المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:​

المنافسة: المنافسة العامة التي تدعو من خلالها الجهة الحكومية مؤجري العقارات المحتملين لتقديم عروضهم فيما يخص إعلانات طلب الاستئجار.


التقرير الدوري: التقرير الدوري الذي تقدمه الجهة الحكومية المستأجرة للهيئة.

منسوب الجهة: من يعمل لدى الجهة الحكومية أو يقدم خدمة لها، سواءً بصفة دائمة أو مؤقتة، ويستلزم من أداء واجبه توفير مساحة لذلك.

العقد: عقد الاستئجار المبرم بين الجهة الحكومية والمؤجر.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية