الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
المادة الأولى:
1- يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبيّنة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام استئجار الدولة للعقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/136) وتاريخ 28/12/1443هـ.
2- يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية –أينما وردت في اللائحة– المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
المنافسة: المنافسة العامة التي تدعو من خلالها الهيئة مؤجري العقارات المحتملين إلى تقديم عروضهم فيما يخص إعلانات طلب الاستئجار.
العقد: عقد الاستئجار المبرم بين الجهة الحكومية والمؤجر وفق نموذج عقد الاستئجار الموحّد المعتمد من الهيئة.
منسوبو الجهة: من يعمل لدى الجهة الحكومية أو يقدم خدمة لها بصورة دائمة أو مؤقتة، وتستدعي تخصيص مساحة له في العقار المراد استئجاره.
إضافة تعريف الآتي:
المباني الخدمية: هي المنشآت المخصصة لتلبية الاحتياجات العامة أو الخاصة لدعم المجتمع. كالمدارس ومراكز الرعاية الصحية ومكاتب البريد والجمارك وما في حكمها.
المباني الأمنية: هي المنشآت المخصصة لحفظ الأمن والسلامة كمراكز الشرط ومراكز الدفاع المدني وما في حكمها.
المقيم المؤهل: من اجتاز الدورات اللازمة لمزاولة عملية التقييم وفق معايير الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين ويجوز أن يكون من موظفي الهيئة الذين اجتازوا الاختبارات التي تحددها الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين من أجل تأهيلهم.
الخدمات التابعة للعقار التي لا تنفك عنه: الخدمات المرتبطة بالمناطق والمرافق المشتركة للمبنى أو المجمع، التي لا يمكن التعاقد عليها بصورة مستقلة وفقاً لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، مثل رسوم صيانة المصاعد والممرات ومواقف السيارات، والمداخل المشتركة، والحراسات العامة، وغيرها.
الخدمات المساندة: الخدمات التي تُقدم داخل الوحدة المستأجرة أو لصالح الجهة الحكومية مباشرةً ويمكن التعاقد عليها بصورة مستقلة وفقاً لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، كالتأثيث والصيانة الداخلية بالعين المستأجرة وغيرها.
الأجرة: القيمة الإجمالية المستحقة للمؤجر مقابل انتفاع الجهة الحكومية بالعقار، شاملةً الخدمات التابعة للعقار التي لا تنفك عنه.
الصيانة الأساسية: الصيانة التي يتوقف عليها بقاء أصل العين بحسب العرف.
الصيانة التشغيلية: الصيانة التي تحتاج إليها العين لاستمرار منفعتها بحسب العرف.
الصيانة العلاجية: الصيانة التي تتعلق بالتجهيزات الأساسية للعقار المستأجر اللازمة له، كالمصاعد ونحوها.
الفصل الأول: خطة الاستئجار
المادة الثانية:
1- يجب أن تضع الجهة الحكومية الخطة السنوية المشار إليها في المادة (الثالثة) من النظام وفق نموذج الخطة المعتمد من الهيئة، على أن تتضمن الخطة البيانات الآتية:
أ- المنطقة أو المدينة أو المحافظة المراد الاستئجار بها.
ب- نوع العقار المراد استئجاره.
ج- الغرض من الاستئجار.
د- معلومات منسوبي الجهة، كأعدادهم ومستوياتهم والهيكل الوظيفي.
هـ- أي بيانات أخرى تطلبها الهيئة.
2- تنشر الجهة الحكومية خطتها السنوية على موقعها الإلكتروني والبوابة خلال الربع الأول من كل سنة مالية، ويتعين عليها تحديث بيانات الخطة السنوية دورياً خلال السنة المالية بما يوضح عمليات الاستئجار المنجزة من قبل الجهة الحكومية وفقاً لخطتها السنوية.
3- يُستثنى من نشر الخطة السنوية لعمليات الاستئجار، الجهات الحكومية الصادر بشأنها أوامر أو قرارات أو توجيهات تقضي بسرية عمليات استئجارها.
المادة الثانية:
3- يُستثنى من نشر الخطة السنوية لعمليات الاستئجار، الجهات الحكومية الصادر بشأنها أوامر أو قرارات أو توجيهات تقضي بسرية عمليات استئجارها.
المادة الثامنة:
يجب أن يستوفي العقار المراد استئجاره كل المتطلبات النظامية والتراخيص اللازمة للانتفاع بالعقار واستغلاله، بما في ذلك متطلبات الأمن والسلامة والوقاية والحماية من الحريق وأي متطلبات أخرى تحددها الهيئة.
يجب أن يستوفي العقار المراد استئجاره كل المتطلبات النظامية، وللهيئة في حالات تقررها أن يكون ذلك بعد صدور قرار الترسية وقبل توقيع العقد -على ألا تتجاوز المدة (ستين) يوماً من تاريخ الترسية قابلة للتمديد بموافقة الهيئة- والتراخيص اللازمة للانتفاع بالعقار واستغلاله، بما في ذلك:
أ. متطلبات الأمن التي تقتضيها احتياجات الجهة المستأجرة.
ب. متطلبات سلامة العقار بما فيها التقارير الهندسية ومتطلبات السلامة والوقاية والحماية من الحريق وأي متطلبات أخرى تحددها الهيئة.
المادة التاسعة:
يُراعى عند تقدير الهيئة تناسب مساحة العقار المراد استئجاره مع حاجة الجهة الحكومية عدد منسوبي الجهة الحكومية ومستوياتهم الوظيفية والغرض من الاستئجار وطبيعة نشاط الجهة الحكومية وأي عامل آخر يؤثر في استغلال العقار.
المادة التاسعة:
المادة الثانية عشرة:
1- لأغراض تطبيق حكم المادة الأولى من هذه اللائحة، يقصد بمنسوبي الهيئة أو الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار الواردة في الفقرة (6) من المادة (السادسة) من النظام، كل من يعمل في الجهة الحكومية أو كان متعاقداً أو متعاوناً معها ويشارك في أي من إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية أو له تأثير، مباشر أو غير مباشر، في إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية في أي مرحلة من مراحلها.
2- إذا تعذر تشكيل لجان محايدة بسبب تعارض المصالح الناتج عن وجود صلة قرابة مع مالك العقار، فيجوز للجهة تشكيل اللجان من فروعها الأخرى متى تحققت متطلبات الحياد والاستقلالية.
المادة التاسعة عشرة:
1- يراعى عند دراسة أسعار السوق ما يأتي:
أ- الأسعار السائدة في السوق.
ب- الأسعار التي سبق التعامل بها.
ج- المرجعيات السعرية المعتمدة داخلياً وخارجياً.
د- أي معيار آخر تقرّه الهيئة.
2- يجب أن تشتمل نتائج الدراسة على تحديد حد أعلى للقيمة الإجمالية المتوقعة للاستئجار.
3- تحافظ الهيئة وموظفيها وجميع من شارك في الدراسة أو اطّلع عليها على سرية نتائج الدراسة.
2- يجب أن تشتمل نتائج الدراسة على تحديد حد أعلى للقيمة الإجمالية المتوقعة للاستئجار، بما يشمل الخدمات التابعة للعقار التي لا تنفك عنه.
المادة العشرون:
على الجهة الحكومية إجراء تأهيل مسبق للمتنافسين وفق معايير التأهيل المسبق للتحقق من توافر المؤهلات والقدرات اللازمة لديهم للتعاقد قبل تقديمهم عروضهم في منافسات العقود المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (العاشرة) من النظام.
1- تراعي الجهة الحكومية عند وضع معايير التأهيل المسبق ما يأتي:
أ- القدرات المالية والإدارية.
ب- الخبرات والقدرات الفنية.
ج- حجم المشاريع المنجزة في مجال المنافسة.
د- حجم المشروع وطبيعته وكلفته التقديرية.
ه- نتائج التقييمات السابقة.
2- توفر الهيئة وثائق التأهيل المسبق إلكترونياً عن طريق البوابة.
3- يجب أن تكون معايير التأهيل المسبق واضحة وموضوعية وقابلة للقياس ومحققة للمصلحة العامة وبما يتناسب مع طبيعة المنافسة وحجمها وقيمتها، وألا تهدف إلى حصر التعامل على متنافسين محددين.
المادة الثانية والعشرون:
تعلن الهيئة عبر البوابة عن إجراء التأهيل المسبق وفق الآلية المتبعة في الإعلان عن المنافسة.
المادة الثالثة والعشرون:
في حال إجراء تأهيل مسبق، تقتصر الدعوة للمشاركة في تلك المنافسة على من اجتاز التأهيل المسبق فقط وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
تعديل المادة ودمج مواد التأهيل معها (21، 22، 23)
المادة العشرون: التأهيل المسبق
1- على الجهة الحكومية إجراء تأهيل مسبق للمتنافسين وفق معايير التأهيل المسبق للتحقق من توافر المؤهلات والقدرات اللازمة لديهم للتعاقد قبل تقديمهم عروضهم في منافسات العقود المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (3) من المادة (الثانية والخمسين) من اللائحة.
2- تراعي الجهة الحكومية عند وضع معايير التأهيل المسبق ما يأتي:
3- توفر الهيئة وثائق التأهيل المسبق إلكترونياً عن طريق البوابة.
4- يجب أن تكون معايير التأهيل المسبق واضحة وموضوعية وقابلة للقياس ومحققة للمصلحة العامة وبما يتناسب مع طبيعة المنافسة وحجمها وقيمتها، وألا تهدف إلى حصر التعامل على متنافسين محددين.
5- تعلن الهيئة عبر البوابة عن إجراء التأهيل المسبق وفق الآلية المتبعة في الإعلان عن المنافسة، على ألا تقل مدة تقديم طلبات ومستندات التأهيل عن (ثلاثة) أيام من تاريخ الإعلان.
6- تقتصر الدعوة للمشاركة في منافسات العقود المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة على من اجتاز التأهيل المسبق فقط.
المادة الرابعة والعشرون:
1- تعلن الهيئة عن رغبة الجهة الحكومية في استئجار عقار عبر البوابة، ويجب ألا تقل المدة من تاريخ نشر الإعلان على البوابة وحتى الموعد النهائي لتقديم العروض عن الآتي:
أ- (ثلاثين) يوماً لعقود الاستئجار التي لا تزيد مدتها على (خمس) سنوات.
ب- (ستين) يوماً لعقود الاستئجار المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (العاشرة) من النظام.
ج- يحدد المجلس مدة الإعلان عن عقود الاستئجار المشار إليها في الفقرة (3) من المادة (العاشرة) من النظام.
2- يجب أن يتضمن الإعلان ما يأتي:
أ- اسم الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار.
ب- الغرض من الاستئجار.
ج- المنطقة أو المدينة أو المحافظة أو المركز المراد الاستئجار به.
د- نوع العقار المراد استئجاره والمرافق المطلوب توفرها فيه ومستوى التجهيزات والتشطيبات المطلوبة.
هـ- حدود المساحة المطلوبة.
و- مدة الاستئجار المتوقعة.
ز- وثائق المنافسة.
3- يجب أن يتضمن الإعلان مواصفات عامة وغير محددة لا تنطبق على عقار بعينه.
4- يقتصر الإعلان على العقارات المراد استئجارها ولا يشمل الخدمات المساندة الأخرى كالتأثيث، والصيانة والتشغيل، والحراسات الأمنية إلا إذا كان الغرض من الاستئجار إسكان منسوبي الجهات الحكومية التي تنص أنظمتها على إسكانهم، مع مراعاة أحكام المادة (الخامسة) من النظام.
الرابعة والعشرون:
1. على الجهة الحكومية الراغبة في استئجار عقار التقدم بطلب الاستئجار إلى الهيئة مستوفياً المتطلبات الواردة في النظام واللائحة.
2. في حال عدم استيفاء الطلب للمتطلبات النظامية الواردة في النظام واللائحة، يُعاد الطلب إلى الجهة الحكومية لاستيفاء المتطلبات خلال (15) يوم عمل، فإن لم تقم الجهة الحكومية باستيفاء المتطلبات خلال هذه المدة يلغى ويؤرشف الطلب.
3. تعلن الهيئة عن رغبة الجهة الحكومية في استئجار عقار عبر البوابة، ويجب ألا تقل المدة من تاريخ نشر الإعلان على البوابة وحتى الموعد النهائي لتقديم العروض عن:
أ- (خمسة عشر) يوماً لعقود الاستئجار التي لا تزيد مدتها على (خمس) سنوات.
ب- (ثلاثين) يوماً لعقود الاستئجار المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (العاشرة) من النظام.
4. يجب أن يتضمن الإعلان ما يأتي:
ج- المنطقة، أو المدينة، أو المحافظة، أو المركز المراد الاستئجار به.
5. يجب أن يتضمن الإعلان مواصفات عامة وغير محددة لا تنطبق على عقار بعينه.
6- يقتصر الإعلان على العقارات المراد استئجارها ولا يشمل الخدمات المساندة الأخرى كالتأثيث، والصيانة والتشغيل، والحراسات الأمنية إلا إذا كان الغرض من الاستئجار إسكان منسوبي الجهات الحكومية التي تنص أنظمتها على إسكانهم، مع مراعاة أحكام المادة (الخامسة) من النظام.
المادة السابعة والعشرون:
دون الإخلال بأحكام المادة (الرابعة) من النظام، يجوز للجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار -بعد موافقة الهيئة- استئجار عقار يلبي احتياجها من جهة حكومية أخرى بالاتفاق المباشر وفق أحكام النظام.
دون الإخلال بأحكام المادة (الرابعة) من النظام، يجوز للجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار -بعد موافقة الهيئة- استئجار عقار يلبي احتياجها بالاتفاق المباشر وفق أحكام النظام في الحالات التالية:
الفصل الخامس: لجان فتح العروض ولجان فحصها ولجان الاتفاق المباشر
المادة الثالثة والثلاثون:
1- تُكوّن في الجهة الحكومية لجنة أو أكثر لفتح العروض وفحصها، والاتفاق المباشر والتظلمات بحسب الحاجة.
2- يصدر رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه قراراً بتكوين اللجان المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة وفقاً للضوابط الآتية:
أ- ألّا يقل عدد أعضاء اللجنة عن (ثلاثة) أعضاء إضافة إلى رئيسها، ويكون من بين أعضائها عضو من أهل الخبرة الفنية وعضو من ذوي التأهيل النظامي، وأن يكون المراقب المالي عضواً في لجنة فتح العروض وفحصها.
ب- يُسمى عضو احتياطي لكل عضو في اللجنة يحل محله عند غيابه.
ج- يكون للجنة أمين سر يتولى شؤون اللجنة الإدارية.
د- يُنص في قرار تكوين اللجنة على تعيين نائب للرئيس من الأعضاء يحل محله عند غيابه.
هـ-يُعاد تكوين اللجنة كل (ثلاث) سنوات.
3- لا يجوز الجمع بين رئاسة لجنة فتح العروض وفحصها وصلاحية البت في الترسية، ولا يجوز الجمع بين رئاسة لجنة الاتفاق المباشر وصلاحية البت في قرار الاستئجار بالاتفاق المباشر.
4- للجان فتح العروض وفحصها، ولجان الاتفاق المباشر، أن تستعين في إعداد توصياتها بتقارير من فنيين متخصصين.
5- تلتزم اللجان المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة ممارسة أعمالها بنزاهة وشفافية وحياد وبما يتوافق مع أحكام النظام واللائحة والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.
المادة الرابعة والثلاثون
تلتزم لجنة فتح العروض بالآتي:
1- فتح العروض الفنية بحضور جميع أعضاء اللجنة ومن يرغب من مقدَمي العروض في موعد انتهاء المدة المحددة لتلقيها، وتُعد محضر بذلك.
2- التأكد من سرية العروض وسلامتها واتفاقها مع أحكام النظام واللائحة، وعليها أن تثبت في محضرها عدد العروض المقدمة، وتعطي كل عرض رقماً متسلسلاً على هيئة كسر اعتيادي بسطه رقم العرض ومقامه عدد العروض المقدمة.
3- إثبات محتويات العروض التي فتحتها.
4- إعلان اسم مقدم العرض وبيانات العقار عبر البوابة.
5- إحالة العروض الفنية بعد فتحها والعروض المالية قبل فتحها ومحضر اللجنة إلى لجنة فحص العروض في مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ فتح العروض.
6- إذا لم تتمكن لجنة فتح العروض من أداء عملها لأسباب مبررة، يؤجل موعد فتح العروض للمدة اللازمة والضرورية -بعد موافقة رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه- ويحدد موعد آخر يبلّغ به المتقدمون للمنافسة، ولا يجوز في هذه الحالة قبول عروض جديدة أثناء مدة التأجيل.
7- لا يجوز للجنة فتح العروض أن تستبعد أي عرض أو أن تطلب من أصحاب العروض تصحيح الأخطاء أو تعديل الملاحظات الواردة على عروضهم، وعليها الامتناع عن استلام أي عروض أو مظاريف أو خطابات يقدمها لها أصحاب العروض أثناء جلسة فتح العروض.
8- على لجنة فتح العروض ألا تفتح العروض المالية إلا بعد إعادة لجنة فحص العروض تلك العروض إليها، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (الخامسة والثلاثين) من اللائحة، وعلى لجنة فتح العروض تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة عند فتحها العروض المالية.
تلتزم لجنة فتح العروض وفحصها بالآتي:
المادة الخامسة والثلاثون:
تلتزم لجنة فحص العروض بالآتي:
1- فحص العروض بحضور جميع أعضاء اللجنة بعد إحالتها من لجنة فتح العروض، وتُعد محضر بذلك.
2- إثبات محتويات العروض التي فحصتها أو فتحتها.
3- إعادة العروض المالية الخاصة بالعروض المقبولة فنياً إلى لجنة فتح العروض لفتحها وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (الرابعة والثلاثين) من اللائحة.
4- فحص ملف الأسعار التقديرية بعد تلقي اللجنة محضر لجنة فتح العروض للعروض المالية المقبولة فنياً.
5- فحص العروض وفقاً لمعايير التقييم وشروط المنافسة.
المادة السابعة والثلاثون:
1- يجوز للجنة فحص العروض أن تطلب من المتنافسين -كتابة- إيضاح أي بيانات أو غموض في عروضهم؛ على ألا يخل ذلك بتكافؤ الفرص والمساواة بين المتنافسين وألا يؤدي إلى تغيير جوهري في العرض، وعلى المتنافسين الرد على طلبات الإيضاح الصادرة بشأن عروضهم كتابياً في مدة لا تتجاوز (عشرة) أيام، ويجوز للجنة فحص العروض أن تحدد مدة أقصر للرد على ألا تقل عن (خمسة) أيام.
2- يجوز للجنة فحص العروض استبعاد عروض المتنافسين الذين لم يردوا على طلبات الإيضاح في المدة المحددة للرد.
3- لا يجوز للإدارات المختصة لدى الجهة الحكومية مخاطبة أصحاب العروض بما أشير إليه في الفقرة (1) من هذه المادة إلا بموافقة مسبقة من لجنة فحص العروض، وذلك في كل حالة على حدة.
المادة الثامنة والثلاثون:
إذا لم تتوفر في العقار المراد استئجاره الشهادات والتراخيص المطلوبة بموجب الفقرة (2) من المادة (السادسة) من النظام، أو كانت منتهية الصلاحية فيمنح صاحب العرض مدة تحددها لجنة فحص العروض على ألا تزيد على (عشرة) أيام عمل لاستكمال تلك الشهادات، ويستبعد من المنافسة إن لم يقدمها في الوقت المحدد.
إذا لم تتوفر في العقار المراد استئجاره الشهادات والتراخيص المطلوبة بموجب الفقرة (2) من المادة (السادسة) من النظام، أو كانت منتهية الصلاحية فيمنح صاحب العرض مدة تحددها لجنة فتح العروض وفحصها على ألا تزيد على (عشرة) أيام عمل لاستكمال تلك الشهادات، ويستبعد من المنافسة إن لم يقدمها في الوقت المحدد.
المادة التاسعة والثلاثون:
1- إذا أغفل المتنافس وضع أسعار لبعض أجزاء العقار -إذا كانت المنافسة تسمح بتجزئة أسعار العقار- جاز للجنة فحص العروض أن تستبعد عرضه أو تعد الأجزاء غير المسعّرة محملة على القيمة الإجمالية للعرض، ويُعدَ المتنافس موافقاً على هذا الشرط عند تقديمه العرض.
2- تستبعد لجنة فحص العروض العرض الذي يحتوي على اختلافات جوهرية عن شروط وثائق المنافسة ومواصفاتها.
المادة الأربعون:
1- على لجنة فحص العروض مراجعة جداول الأسعار الواردة في العرض -سواء في مفرداتها أو مجموعها- وإجراء التصحيحات الحسابية اللازمة في العرض.
2- إذا وجد اختلاف بين السعر المبين كتابة والسعر المبين بالأرقام، يؤخذ بالسعر المبين كتابة، وإذا وجد اختلاف بين سعر الجزء -إذا كانت المنافسة تسمح بتجزئة أسعار العقار- وسعر مجموعها، فيؤخذ بسعر الجزء، إلا إذا وُجدت أخطاء كتابية في السعر المبين بالأرقام أو سعر مجموع الأجزاء -مثل وضع علامة عشرية في غير موضعها- فللجنة فحص العروض الأخذ بتلك الأسعار.
3- يجوز للجنة فحص العروض التوصية باستبعاد العرض إذا تجاوزت الأخطاء الحسابية في الأسعار بعد تصحيحها وفقاً لأحكام هذه المادة أكثر من (10%) من قائمة الأسعار أو إجمالي قيمة العرض زيادةً أو نقصاً.
المادة الحادية والأربعون:
المادة الثانية والأربعون:
إذا زادت قيمة أفضل العروض على الحد الأعلى للقيمة الإجمالية المتوقعة للاستئجار تطلب لجنة فحص العروض كتابياً من مقدّم أفضل عرض تخفيض عرضه بما يتفق مع المبالغ المعتمدة، فإن امتنع أو لم يصل بسعره إلى المبلغ المطلوب فتتفاوض اللجنة مع مقدم العرض الذي يليه وهكذا مع بقية مقدمي العروض إلى أن يُتوصل إلى سعر يتفق مع المبالغ المعتمدة، وتلغى المنافسة إذا لم يُتوصل إليه.
دمجها مع المادة الحادية والأربعون
المادة الثالثة والأربعون:
1- يجب على لجنة فحص العروض عند مفاوضة صاحب العرض أن تأخذ في الاعتبار تقييم عرضه الفني، كما يجب عليها مراعاة طبيعة العقار المراد استئجاره والغرض من الاستئجار.
2- للجنة فحص العروض الاستعانة برأي المختصين من الهيئة أو من الجهة الحكومية عند تنفيذ أحكام هذه المادة.
المادة السابعة والاربعون:
تختص لجنة التظلمات المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (الثالثة والثلاثين) بالنظر في تظلمات المتنافسين من قرار الترسية أو من أي قرار أو إجراء تتخذه الجهة الحكومية قبل قرار الترسية.
الفصل السادس: أحكام عامة للاستئجار
المادة الخمسون:
إضافة مادة:
إذا استأجرت الجهة الحكومية عقاراً بديلاً عن العقار الذي تشغله، فلا يجوز أن تزيد مدة التداخل بين العقدين عن ستة أشهر، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة بموافقة الهيئة.
الفصل السابع: مدة عقد الاستئجار وإبرامه
المادة الثانية والخمسون:
1- يجوز أن ينص في العقد على منح الجهة الحكومية مدة لتجهيز المبنى وإجراء التعديلات عليه بما يراعي حاجتها الفعلية لذلك، ولا تحسب هذه المدة من مدة العقد.
2- مع مراعاة أحكام المادة (العاشرة) من النظام، يجوز للجهة الحكومية المستأجرة -بعد موافقة الهيئة- تمديد العقد أو تجديده قبل نهاية مدته وفقاً للأحكام الآتية:أ- يجب أن يُضمّن العقد حكماً يقضي بتجديده تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة بذات أحكامه ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر عبر البوابة أو بالبريد المسجل على عنوانه المذكور في العقد بعدم رغبته في التجديد قبل نهاية مدة العقد بمدة لا تقل عن (مائة وثمانين) يوماً للعقود التي تزيد مدّتها على سنة، وبمدة لا تقل عن (ستين) يوماً للعقود التي لا تزيد مدتها على سنة.
ب- للجهة الحكومية –بعد موافقة الهيئة– أن تتفق مع المؤجر على تضمين العقد حكماً يسمح للجهة الحكومية بتمديده بعد نهاية مدته الأولى لمدة لا تزيد على المدة الأساسية بإرادتها المنفردة دون موافقة المؤجر، ويجوز في هذه الحالة أن ينص في العقد على زيادة الأجرة بما لا يزيد على (5%) منها إذا كان التمديد لمدة سنة واحدة، وألا تزيد على (10%) من الأجرة إذا كان التمديد لأكثر من سنة، كما يجب على الجهة الحكومية في هذه الحالة إخطار المؤجر بقرارها بالتمديد بموجب هذه الفقرة قبل نهاية العقد بمدة لا تقل عن (تسعين) يوماً للعقود التي تزيد مدّتها على سنة، وبمدة لا تقل عن (ثلاثين) يوماً للعقود التي لا تزيد مدتها على سنة.
ج- إذا أخطر المؤجر الجهة الحكومية بعدم رغبته في تجديد العقد بذات أحكامه، فتتفاوض الجهة الحكومية معه -بعد موافقة الهيئة- على تجديد العقد وزيادة الأجرة السنوية بالاسترشاد بأسعار السوق، على ألا تتجاوز الزيادة نسبة (5%) من الأجرة إذا كان التمديد لمدة سنة واحدة، وألا تتجاوز نسبة (10%) من الأجرة إذا كان التمديد لأكثر من سنة. وإذا رفض المؤجر تجديد العقد بزيادة الأجرة السنوية وفق أحكام هذه الفقرة، فتنسق الجهة الحكومية المستأجرة مع الهيئة لأخذ موافقتها على استئجار عقار آخر وفق أحكام النظام واللائحة أو على تمديد العقد وفق أحكام الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (2) من هذه المادة إذا كان عقدها يسمح لها بتمديده دون موافقة المؤجر.
د- على الجهة الحكومية قبل تجديد العقد أو تمديده التأكد من استيفاء العقار الشروط الواردة في المادة (السادسة) من النظام واستيفاء الضوابط الواردة في المادة (الرابعة) من النظام.
3- يجوز -بعد موافقة الهيئة- أن تصل مدة عقد استئجار العقار إلى (خمس وعشرين) سنة في الحالات الآتية:
أ- إذا أُنشئ العقار المراد استئجاره وفق شروط ومواصفات مسبقة اتفق عليها المؤجر والجهة الحكومية.
ب- إذا كان استئجار العقار منتهيًا بتملك الجهة الحكومية له.
ج- إذا كان العقار المراد استئجاره عائدًا لجهة حكومية أو لشركة تملك الدولة أكثر من (51%) من رأس مالها.
د- الحالات الأخرى التي يصدر بشأنها موافقة من المجلس.
2- مع مراعاة أحكام المادة (العاشرة) من النظام، يجوز للجهة الحكومية المستأجرة -بعد موافقة الهيئة- تمديد العقد أو تجديده قبل نهاية مدته على ألا تتجاوز إجمالي المدة الإيجارية (عشر) سنوات، وفقاً للأحكام الآتية:
أ- يجب أن يضمن العقد حكماً يقضي بتجديده تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة بذات أحكامه وقيمته الإيجارية ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر عبر البوابة أو بالبريد المسجل على عنوانه المذكور في العقد بعدم رغبته في التجديد قبل نهاية مدة العقد بمدة لا تقل عن (مئة وثمانين) يوماً للعقود التي تزيد مدّتها على سنة، وبمدة لا تقل عن (ستين) يوماً للعقود التي لا تزيد مدتها على سنة.
ب- تلتزم الجهة الحكومية- بعد موافقة الهيئة- على تضمين العقد حكماً يسمح للجهة الحكومية بتمديده بعد نهاية مدته الأولى لمدة لا تزيد على المدة الأساسية بإرادتها المنفردة دون موافقة المؤجر، وينص في العقد على زيادة الأجرة بما لا يزيد على (5%) منها إذا كان التمديد لمدة سنة واحدة، وألا تزيد على (10%) من الأجرة إذا كان التمديد لأكثر من سنة على أن تُحتسب هذه الزيادة على الأجرة شاملةً الخدمات التابعة للعقار التي لا تنفك عنه.
ج- على الجهة الحكومية قبل تجديد العقد أو تمديده التأكد من استيفاء العقار الشروط الواردة في المادة (السادسة) من النظام واستيفاء الضوابط الواردة في المادة (الرابعة) من النظام.
3-يجوز -بعد موافقة الهيئة- أن تصل مدة عقد استئجار العقار إلى (خمس وعشرين) سنة في الحالات الآتية:
ج- إذا كان العقار المراد استئجاره عائدًا لشركة تملك الدولة أكثر من (51%) من رأس مالها.
د- عقود استئجار المباني الخدمية.
هـ- عقود استئجار المباني الأمنية.
و- الحالات الأخرى التي يصدر بشأنها موافقة من المجلس.
المادة الثامنة والستون:
تلتزم الجهة الحكومية المستأجرة إجراء الصيانة العادية (الوقائية) اللازمة للعقار المستأجر، وهي الأعمال الدورية المتكررة التي يلزم إجراؤها لتفادي التلف التدريجي للأجهزة والمعدات ومرافق العقار وأجزائه، وفحص الأجهزة والمعدات طبقاً لتعليمات الكتيبات والأدلة الفنية للشركات الفنية الصانعة، وإصلاح ما يلحق بها من أضرار نتيجة الاستعمال.
تلتزم الجهة الحكومية بالصيانة التشغيلية، ويلتزم المؤجر بالصيانة الأساسية.
المادة السبعون:
يلتزم المؤجر إجراء الصيانة العلاجية (التصحيحية) للتجهيزات الأساسية للعقار المستأجر اللازمة له، كالمصاعد الكهربائية والهيدروليكية ويتحمل تكاليفها، على أن يُنص على ذلك في العقد.
إضافة مادة جديدة يكون نصها على النحو الآتي:
استثناءً من حكم المادة (السبعون) من هذه اللائحة، تلتزم الجهة الحكومية المستأجرة بإجراء الصيانة العلاجية (التصحيحية) في عقود الاستئجار المنتهي بالتمليك.
المادة الرابعة والسبعون:
3- على الجهة الحكومية الراغبة في استئجار عقار منتهي بالتمليك أن تعرض على هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية دراسة الجدوى والتكلفة التقديرية ووثائق المنافسة ووثائق التأهيل المسبق وما اتخذته من إجراءات بشأن ذلك.
3- على الجهة الحكومية الراغبة في استئجار عقار منتهي بالتمليك أن تعرض على هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية دراسة الجدوى والتكلفة التقديرية ووثائق المنافسة ووثائق التأهيل المسبق وما اتخذته من إجراءات بشأن ذلك.
المادة الخامسة والسبعون:
آخر تحديث : 08 أكتوبر 2026
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة