الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تهدف القواعد إلى الآتي:
على البنك الذي يمارس نشاط تمويل سلاسل الإمداد الالتزام بأحكام الأنظمة واللوائح والضوابط والتعليمات ذات العلاقة، وأي متطلبات أخرى يصدرها البنك المركزي.
على البنك التحقق من استيفاء أي منصة يستخدمها لممارسة نشاط تمويل سلاسل الإمداد للمتطلبات الواردة في الفصل الخامس من القواعد، إضافة إلى تقيّد أي مزوّد تقنيات تمويل سلاسل الإمداد يتعاقد معه البنك بجميع الأحكام النظامية ذات الصلة، دون إخلال بتعليمات البنك المركزي السارية ومنها تعليمات إسناد المهام إلى طرف ثالث والدليل التنظيمي لأمن المعلومات.
على شركة تمويل سلاسل الإمداد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية قبل تقديم أو تشغيل المنصة.
على شركة تمويل سلاسل الإمداد استيفاء موافقة العميل قبل إجراء أي تعديل في عقد التمويل، على أن يكون ذلك قبل ستين (60) يوم تقويمي على الأقل من نفاذ التعديل المقترح.
يحظر على شركة تمويل سلاسل الإمداد تقديم أي منتج من منتجات تمويل سلاسل الإمداد لأشخاص طبيعيين، إلا إذا كان ذلك الشخص مصرح أو مرخص له من إحدى الجهات المختصة لممارسة النشاط التجاري.
1. استثناءً من أحكام اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، يكون الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لشركة تمويل سلاسل الإمداد [30] ثلاثون مليون .
يجب ألا تتجاوز مجموع التمويلات القائمة لنشاط تمويل سلاسل الإمداد المقدمة من شركة تمويل سلاسل الإمداد على ثمانية أضعاف رأس المال المدفوع والاحتياطات.
أ. طرف رجوع بما يعادل (10%) أو أكثر من رأس مالها المدفوع واحتياطاتها.
على شركة تمويل سلاسل الإمداد التي تقدم أو تشغّل منصة ضمن ممارستها لنشاط تمويل سلاسل الإمداد؛ الالتزام بالمتطلبات المنصوص عليها في الفصل الخامس من القواعد، أو التأكد من التزام مزود تقنيات تمويل سلاسل الإمداد ذي الصلة بهذه المتطلبات، دون إخلال بتعليمات البنك المركزي السارية ومنها قواعد إسناد المهام الخاصة بشركات التمويل والدليل التنظيمي لأمن المعلومات.
1. على شركة تمويل سلاسل الإمداد الالتزام بأحكام الضوابط الإضافية الخاصة بالمنتجات والخدمات ذات المخاطر المرتفعة الواردة في دليل المتطلبات الأساسية لمكافحة الاحتيال المالي، الصادر عن البنك المركزي.
1. دون إخلال بما نصت عليه المادة (الثانية والأربعون) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، على شركة تمويل سلاسل الإمداد وضع وتنفيذ سياسات لإدارة المخاطر تراعي جميع أنواع المخاطر ذات العلاقة بممارسة نشاط تمويل سلاسل الإمداد وطريقة التعامل معها. ويجب أن تشمل السياسات –بحد أدنى وبحسب الأحوال– الآتي:
على شركة تمويل سلاسل الإمداد بذل العناية الواجبة للتحقق من ملاءمة العمليات التجارية والأطراف المقابلة المرتبطين بنشاطها في تمويل سلاسل الإمداد، والتحقق من عدم وجود حقوق مؤثرة على الأصول الممولة، كأن تكون مستحقات دفع أو دين مرهونة أو مُحالة لصالح طرف ثالث.
1. على شركة تمويل سلاسل الإمداد اتباع أسلوب علمي ومعايير وإجراءات واضحة وشفافة ومكتوبة لتقييم الجدارة الائتمانية لأطراف الرجوع وقدرتهم على السداد عند الاستحقاق، وفق أفضل الممارسات في هذا المجال. وعلى الشركة اعتماد هذه المعايير والإجراءات ومراجعتها مرة كل سنتين على الأقل، وتحديثها وتوثيق ذلك واتخاذ التدابير التصحيحية عند الحاجة.
يُعد نشاط الوساطة نشاطاً مسانداً لنشاط التمويل ويخضع لأحكام نظام مراقبة شركات التمويل، ولائحته التنفيذية، وقواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل، والأحكام الواردة في هذا الفصل.
1. يكون الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لشركة وساطة تمويل سلاسل الإمداد هو (2) مليون ريال.
على شركة وساطة تمويل سلاسل الإمداد الالتزام بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات عند إسناد المهام إلى طرف ثالث.
على شركة وساطة تمويل سلاسل الإمداد التي تقدّم أو تشغّل منصة ضمن نشاط الوساطة؛ الالتزام بالمتطلبات المنصوص عليها في الفصل الخامس من القواعد، أو التأكد من التزام مزود تقنيات تمويل سلاسل الإمداد ذي الصلة بهذه المتطلبات -بحسب الأحوال-.
1. على شركة وساطة تمويل سلاسل الإمداد الالتزام بدليل المتطلبات الأساسية لمكافحة الاحتيال المالي الصادر عن البنك المركزي. كما على الشركة الالتزام بأحكام الضوابط الإضافية الخاصة بالمنتجات والخدمات ذات المخاطر المرتفعة الواردة في الدليل.
1. على شركة وساطة تمويل سلاسل الإمداد وضع وتنفيذ سياسات لإدارة المخاطر تراعي جميع أنواع المخاطر ذات العلاقة بممارسة نشاط وساطة تمويل سلاسل الإمداد وطريقة التعامل معها. ويجب أن تشمل السياسات –بحد أدنى وبحسب الأحوال– الآتي:
1. على شركة وساطة تمويل سلاسل الإمداد وضع سياسات وإجراءات واضحة تتعلق بالعناية الواجبة تجاه الطرف المقابل بحيث تشمل كحد أدنى الآتي:
يحظر على شركة وساطة تمويل سلاسل الإمداد ممارسة نشاط الوساطة لمصلحة شخص طبيعي، إلا إذا كان ذلك الشخص يمارس نشاطاً تجارياً عبر مؤسسة فردية أو وثيقة عمل حر.
1. على شركة وساطة تمويل سلاسل الإمداد تعيين مراجع حسابات خارجي مرخص أو أكثر، بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية. وللبنك المركزي تعيين مُراجع حسابات آخر على نفقة الشركة متى ما استلزم حجم أعمالها وطبيعتها ذلك.
على شركة وساطة تمويل سلاسل الإمداد تزويد البنك المركزي بما يلي:
دون إخلال بأحكام الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، على شركة وساطة تمويل سلاسل الإمداد إنشاء موقع إلكتروني يُنشر فيه قوائمها المالية السنوية وتقاريرها السنوية، وذلك خلال المدة الزمنية التي يحددها البنك المركزي للنشر، بما في ذلك:
1. على شركة وساطة تمويل سلاسل الإمداد إعداد تقرير ربع سنوي عن المخاطر لمناقشته من قبل لجنة إدارة المخاطر ومجلس الإدارة -أو من في حكمهما- بعد مراجعته من قبل الإدارة العليا. ويجب أن يتضمن هذا التقرير –بحد أدنى– الآتي:
أ- على البنك، وشركة تمويل سلاسل الإمداد، وشركة وساطة تمويل سلاسل الإمداد؛ الالتزام بأحكام هذا الفصل عند تشغيل أو تقديم المنصة، أو التحقق من التزام مزود تقنيات تمويل سلاسل الإمداد بأحكام هذا الفصل -بحسب الأحوال-.
على المؤسسة المالية التأكد مما يلي:
على المؤسسة المالية القيام بالآتي:
مع مراعاة أحكام الأنظمة والتعليمات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية وسرية المعلومات، على المؤسسة المالية –بحد أدنى– أن تقوم بالآتي:
1. على المؤسسة المالية التأكد من تضمّن المنصة الإفصاحات اللازمة بشكل واضح، ومن ذلك -بحد أدنى- الآتي:
1. على المؤسسة المالية التأكد من الآتي:
على المؤسسة المالية أن تحرّر عقداً منفصلاً مع كل طرف مقابل، وأن يكون العقد متوافقاً مع المتطلبات النظامية ذات العلاقة، وذلك فيما يتعلق باستخدام المنصة ومنتجات تمويل سلاسل الإمداد المعروضة على المنصة، وأن يتسلم كل طرف مقابل نسخة منه. ويجب أن يتضمن العقد –بحد أدنى وبحسب الأحوال– الآتي:
على المؤسسة المالية الالتزام بالآتي:
لا تخل أحكام القواعد بأي متطلبات واردة في الأنظمة واللوائح والتعليمات والقرارات ذات الصلة، ومنها –على سبيل المثال– نظام المدفوعات وخدماتها، ولائحته التنفيذية.
يُعمل بالقواعد من تاريخ نشرها في الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.
توضح الفقرات أدناه الممارسات والسلوكيات السليمة التي يمكن تبنيها عند ممارستها نشاط تمويل سلاسل الإمداد، ولا تُعَد هذه القائمة حصرية أو مُلزِمة ولا تُستخدم كمرجع شامل، كما أنها لا تبدّل أو تغيّر أو تقيّد أي حكم من أحكام الأنظمة أو اللوائح أو التعليمات الصادرة عن البنك المركزي أو غيره من الجهات في المملكة، ويجب الاعتماد دوماً على الأنظمة واللوائح والتعليمات السارية.
آخر تحديث : 26 أغسطس 2026
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة