الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
المادة الأولى:
يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
المادة الثانية:
مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة عشرة) من النظام، تقوم الجهة المختصة بالشراء الموحد بما يلي:
المادة الخامسة:
أولًا: دون إخلال بما يقتضيه الأمن الوطني من سرية؛ تتيح البوابة -المشار إليها في المادة (السادسة عشرة) من النظام- المعلومات المتعلقة بالنظام، ومن ذلك:
ثالثاً: يقصد بالأسباب الفنية المشار إليها في المادة (السادسة عشرة) من النظام، الأعطال التقنية التي تلحق بالبوابة وتمنع الجهات الحكومية أو المتنافسين من استخدامها وإكمال المهمات المنوطة بهم لمدة تزيد على (ثلاثة) أيام عمل متصلة، وذلك وفقاً لما توضحه قواعد وإجراءات البوابة.
رابعاً: عند حدوث عطل تقني في البوابة، يمدد الإجراء المتعذر تنفيذه لمدة تماثل مدة التعطل، فإذا استمر العطل لمدة تزيد على المدة المشار إليها في الفقَرة (ثالثاً) من هذه المادة، تعين تنفيذه بشكل ورقي على أن ترفع الجهة الحكومية ما تم عمله من إجراءات إلى البوابة فور زوال العطل.
مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة (السابعة عشرة) من النظام:
تنشر البوابة قائمة بالموردين والمقاولين والمتعهدين الممنوعين من التعامل مع الحكومة، على أن تشمل القائمة ما يلي:
تتولى الوزارة الرد على الاستفسارات والأسئلة المتعلقة باستخدام البوابة؛ فيما يخص الجانب النظامي، ويتولى المركز الرد على الاستفسارات والأسئلة المتعلقة باستخدام البوابة؛ فيما يخص الجانب التقني، وذلك بتوفير قناة اتصال بين الجهات المستفيدة المستخدمة للبوابة بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة.
تصدر الوزارة قواعد وإجراءات استخدام البوابة.
المادة العاشرة:
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (7) من المادة (الثالثة والأربعين) من النظام، للجهة الحكومية منح أعضاء وأمين لجنة فتح العروض وفحصها مكافآت وفقاً للضوابط الآتية:
2. تكون مكافأة كل عضو (500) خمسمائة ريال عن كل اجتماع وبحد أقصى (15,000) خمسة عشر ألف ريال سنوياً عن جميع المنافسات التي يشارك بها العضو. تصرف مكافآت أعضاء اللجنة وأمينها من ميزانية الجهة الحكومية التي تشكل فيها اللجنة.
3. يشترط لاستحقاق المكافأة بأن تصدر جميع توصيات اللجنة وقراراتها وفق المدة الزمنية الموضحة في الفقرة (1) من المادة (التاسعة والثلاثون) من النظام، وفي حال تجاوزها لا تكون المكافأة مستحقة، على أن يوضح محضر اللجنة ذلك.
4. تصرف مكافآت أعضاء اللجنة وأمينها من ميزانية الجهة الحكومية التي تشكل فيها اللجنة، وفقاً للأسقف المعتمدة للجهة، على ألا يترتب على ذلك أي عبء إضافي على الميزانية العامة للدولة.
المادة الثالثة عشرة:
1-يجب أن تتوافر لدى الراغبين في التعامل مع الجهات الحكومية لتنفيذ مشترياتها وأعمالها -بموجب النظام واللائحة- الوثائق التالية:
أ- السجل التجاري، أو التراخيص النظامية في مجال الأعمال المتقدم لها متى كان المتنافس غير ملزم نظامًا بالقيد في السجل التجاري.
ب- شهادة سداد الزكاة أو الضريبة، أو كليهما متى كان المتنافس ملزماً نظاماً بسداد الزكاة والضريبة.
ج- شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتسجيل المنشأة في المؤسسة وسداد الحقوق التأمينية.
د- شهادة الانتساب إلى الغرفة التجارية، متى كان المتنافس ملزما نظاما بالانتساب إلى الغرفة.
هـ - شهادة تصنيف في مجال ونشاط الأعمال المتقدم لها، إذا كانت تلك الأعمال مما يشترط لها التصنيف.
و- شهادة الانتساب إلى الهيئة السعودية للمقاولين، إذا كانت الأعمال المتقدم لها متعلقة بالإنشاءات والمقاولات.
ز. شهادة الانتساب إلى الهيئة السعودية للمهندسين، إذا كانت الأعمال المتقدم لها أعمالاً هندسية.
ح- ما يثبت أن المنشأة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية، إذا كانت المنشأة من تلك الفئة، وذلك حسب ما تقرره الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ط. شهادة تحقيق النسبة المطلوبة لتوطين الوظائف.
ي. شهادات المحتوى المحلي، متى ما كان المتنافس ملزماً بتقديمها وفق وثائق المنافسة.
ك. أي وثائق أخرى تطلبها الجهة الحكومية حسب طبيعة المشروع.
2- يجب أن تكون الوثائق المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة سارية المفعول عند فتح العروض.
3-يجب أن تتوافر لدى الراغبين في التعامل مع الجهات الحكومية متطلبات المحتوى المحلي حسب الآلية المنصوص عليها في كراسة الشروط والمواصفات.
4- يشترط في التعامل مع المؤسسات أو الجمعيات الأهلية أو الكيانات غير الهادفة للربح أن تكون حاصلة على شهادة تسجيل تثبت أنها مؤسسة أو جمعية أهلية أو كيان غير هادف للربح من الجهة المختصة.
5- تستثنى الأعمال والمشتريات التي تُنفذ خارج المملكة بواسطة أشخاص أجانب من توفير الوثائق المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة عدا الوثائق الواردة في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ك).
أولًا: لا يجوز للجهة الحكومية ولا للمتعاقد معها -فيما يخص الأعمال المتعاقد عليها مع الجهة الحكومية وفي أي مرحلة من مراحل التعاقد- التعامل وفقاً لأحكام النظام واللائحة مع الأشخاص المشار إليهم فيما يلي:
1- موظفو الدولة، ويستثنى من ذلك ما يلي:
أ- الأعمال غير التجارية إذا رخص لهم بمزاولتها.
ب- شراء مصنفاتهم أو أي من حقوق الملكية الفكرية، سواء منهم مباشرة أو من خلال دور النشر أو غيرها.
ج- تكليفهم بأعمال فنية.
د- الدخول في المزايدات العلنية، إذا كانت الأشياء المرغوب في شرائها لاستعمالهم الخاص.
2- من تقضي الأنظمة بمنع التعامل معهم، بما في ذلك من صدر بمنع التعامل معهم حكم قضائي أو قرار من جهة مخولة بذلك نظامًا، وذلك حتى تنتهي مدة المنع.
3- من صدر بحقه حكم نهائي بفتح أي من إجراءات التصفية وفق أحكام نظام الإفلاس، أو من ثبت إعسارهم بناء على حكم قضائي، أو صدر أمر بوضعهم تحت الحراسة القضائية.
4- الشركات التي جرى حلها أو تصفيتها وفق أحكام نظام الشركات.
5- من لم يبلغ من العمر (ثمانية عشر) عاماً.
6- ناقصو الأهلية.
المادة السادسة عشرة:
1. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من المادة (الثالثة) من النظام، يشترط للتعاقد مع الأشخاص المرخص لهم خارج المملكة لتنفيذ أعمال داخل المملكة، ما يلي:
أ. إعلان تسجيل طلب انضمام وفقاً للمادة (الخامسة والثلاثون) من اللائحة.
ب. التسجيل لدى وزارة الاستثمار.
ج. الالتزام بأحكام لائحة التفضيل.
2. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من المادة (السادسة والثلاثون) من النظام، تقوم الوزارة بوضع الممكنات الفنية التي تسمح للأشخاص المرخص لهم خارج المملكة لتنفيذ أعمال داخل المملكة بالدخول والتقديم من خلال البوابة ضمن القواعد التي تصدرها وفق المادة (التاسعة) من اللائحة. وفي حال عدم إمكانية التقديم من خلال البوابة لأسباب مبررة، يجوز للأشخاص الأجانب تقديم عروضهم وإتمام كافة الإجراءات عبر البريد، أو البريد الإلكتروني أو غيرها من الوسائل بحسب ما تحدده الجهة الحكومية، مع مراعاة عدم الإخلال بما ورد في المادة (الثانية) من النظام. وتلتزم الجهة الحكومية برفع العروض التي تردها وعكس كافة ما تم من إجراءات على البوابة.3. مع مراعاة ما ورد في المادة (الثالثة عشرة) من اللائحة، يستثنى الأشخاص المرخص لهم خارج المملكة لتنفيذ أعمال داخل المملكة من تقديم الوثائق الآتية:أ. شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتسجيل المنشأة في المؤسسة وسداد الحقوق التأمينية.ب. شهادة الانتساب إلى الغرفة التجارية، متى كان المتنافس ملزما نظاما بالانتساب إلى الغرفة.ج. شهادة الانتساب إلى الهيئة السعودية للمقاولين، إذا كانت الأعمال المتقدم لها متعلقة بالإنشاءات والمقاولات.د. شهادة الانتساب إلى الهيئة السعودية للمهندسين، إذا كانت الأعمال المتقدم لها أعمالاً هندسية.ه. شهادة تحقيق النسبة المطلوبة لتوطين الوظائف.
4. مع مراعاة ما ورد في المادة (السادسة والثلاثين) من النظام، يستثنى الأشخاص المرخص لهم خارج المملكة لتنفيذ أعمال داخل المملكة من تطبيق حكم المادة (الحادية والسبعون) من اللائحة.
5. على الجهة الحكومية عند تطبيق حكم الفقرة (4) من هذه المادة ضمان ما يلي:
أ- ألا يؤدي تقديم العروض بلغة أخرى إلى المنع من تقديم العروض باللغة العربية.
ب- توفر القدرة لدى الجهة الحكومية على دراسة العروض باللغة الأخرى.
6. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من المادة (الثانية والخمسون) من النظام، تلتزم الجهة الحكومية بصياغة العقود ووثائقها وملحقاتها باللغة العربية عند التعاقد مع الأشخاص المرخص لهم خارج المملكة لتنفيذ أعمال داخل المملكة. وفي حال تعذر ذلك لأسباب مبررة ، فيجوز للجهة الحكومية بعد الحصول على موافقة الوزارة صياغة العقد بلغة أخرى غير اللغة العربية، وأن تكون تلك اللغة هي المعتمَدة في تفسير العقد وتنفيذه وتحديد مواصفاته ومخططاته والمراسلات المتعلقة به مع التحقق من مطابقته لوثائق المنافسة ودقة الترجمة وصحتها، وألا يترتب على استخدام اللغة الأخرى أي تعديل أو زيادة في قيمة العقد أو شروطه ومواصفاته.
7. مع مراعاة ما ورد في المادة (الثالثة والتسعين) من النظام، ودون الإخلال بما ورد في الفقرة (3) من المادة (الثانية) من النظام، يجوز للجهة الحكومية عند التعاقد مع الأشخاص المرخص لهم خارج المملكة لتنفيذ أعمال داخل المملكة عدم الالتزام بنماذج العقود المعتمدة.
8. يكون تأمين الأعمال والمشتريات وفقاً لأساليب التعاقد المنصوص عليها في النظام واللائحة.
تطبّق على الأعمال والمشتريات التي تنفذ خارج المملكة الأحكام الخاصة الآتية:
1. يجوز للجهة الحكومية تنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات دون التقيّد بحكم المادة (التاسعة) من النظام.
2. يجوز للجهة الحكومية تنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات دون التقيّد بحكم الفقرة (1) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام، وذلك باستثناء الاتفاقيات الإطارية التي تبرمها الجهة المختصة بالشراء الموحد المتعلقة بالأعمال والمشتريات التي تنص أحكامها على إمكانية تنفيذها في خارج المملكة.
3. يجوز للجهة الحكومية تنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات دون التقيّد بحكم المادة (السادسة عشرة) من النظام، والفقرتان (1) و(4) من المادة (السادسة والثلاثون) من النظام؛ بحيث يجوز للجهات الحكومية في المنافسات والمشتريات الحكومية طرح كافة إجراءاتها بما في ذلك استلام العروض دون استخدام البوابة واستخدام أي وسيلة بديلة ترى مناسبتها، على ألا يخل ذلك بالتزام الجهة الحكومية برفع العقود بعد توقيعها على البوابة.
4. يجوز للجهة الحكومية تنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات دون التقيّد بعجز الفقرة (3) من المادة (الثانية والثلاثون) من النظام؛ بحيث يجوز للجهات الحكومية التعاقد باستخدام أسلوب الشراء المباشر في حال كانت التكلفة التقديرية للأعمال والمشتريات لا تتجاوز (مليون) ريال، دون الحاجة لمنح الأولوية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية.
5. يجوز للجهة الحكومية تنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات دون التقيّد بحكم الفقرة (1) من المادة (الحادية والأربعون) من النظام؛ بحيث يجوز للجهة الحكومية عدم اشتراط تقديم ضمان ابتدائي بحسب ما تراه محققاً للمصلحة.
6. يجوز للجهة الحكومية تنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات دون التقيّد بحكم الفقرة (6) من المادة (الثالثة والأربعون) من النظام؛ بحيث يجوز الجمع بين رئاسة اللجان أو العضوية فيهما مع مراعاة أن يكون الجمع بين اللجان في أقل قدر ممكن.
7. يجوز للجهة الحكومية -وفق ما تراه محققاً للمصلحة- استخدام أي لغة غير العربية في صياغة العقود ووثائقها وملحقاتها، وتحديد اللغة المعتمدة لتفسير العقد وتنفيذه، على أن تلتزم الجهة الحكومية بإعداد نسخة مترجمة إلى العربية لأي من تلك الوثائق.
8. مع مراعاة ما ورد في المادة (السادسة والثلاثين) من النظام، يجوز للجهة الحكومية تنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات دون التقيّد بحكم المادة (الحادية والسبعون) من اللائحة.
9. على الجهة الحكومية عند تطبيق حكم الفقرة (8) من هذه المادة ضمان ما يلي:
10. يجوز للجهة الحكومية تنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات دون التقيّد بحكم الفقرة (1) من المادة (التاسعة والخمسون) من النظام؛ بحيث يجوز للجهة الحكومية عدم اشتراط تقديم ضمان نهائي بحسب ما تراه محققاً للمصلحة مع التزام الجهة الحكومية بتحديد آلية بديلة لضمان جودة تنفيذ أعمال المشروع قدر الإمكان عملياً، وذلك حسب الإجراء المعمول به في الدولة محل التنفيذ، وكما يجوز لها إن رأت مناسبة اشتراط تقديم ضمان نهائي تحديد المدة التي تراها مناسبة لتقديمه على أن يتم ذكرها في وثائق المنافسة، ويجوز لها تمديد تلك المدة بحسب ما تراه محققاً للمصلحة.
11. يجوز للجهة الحكومية تنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات دون الالتزام بنماذج وثائق التأهيل المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (الرابعة والتسعون) من النظام، وعلى أن يتم الاسترشاد بما ورد بها بالقدر الممكن عملياً بما يتناسب مع أوضاع الدولة محل التنفيذ، وفي حال تعذَّر الاسترشاد بما ورد بها فتذكر أسباب ومبررات ذلك في محضر لجنة التأهيل للمشروع.
وتطبق الجهة الحكومية فيما عدا ذلك أحكام النظام واللائحة على تلك الأعمال والمشتريات.
مع مراعاة ما ورد في المادة (الثالثة والتسعون) من النظام، يجب على الجهة الحكومية استخدام نموذج كراسة الشروط والمواصفات المعتمد من قبل الوزارة في الأعمال والمشتريات التي تنفذ خارج المملكة، وفي حال تعذر تطبيق النموذج بشكل جزئي، يجوز للجهة الحكومية التعديل على النموذج على أن يكون التعديل على الجزء الذي تعذر تطبيقه فقط، مع تزويد الوزارة بأسباب ذلك في حال طلبها. وفي حال تعذر تطبيق النموذج بشكل كامل، يجوز للجهة الحكومية إعداد نموذج كراسة الشروط والمواصفات خاص بالمشروع بالاستئناس بما تضمنه نموذج كراسة الشروط والمواصفات المعتمد من قبل الوزارة ما أمكن، مع إِشعار الوزارة بأسباب ذلك التعذر.
مع مراعاة ما ورد في المادة (الثالثة والتسعون) من النظام، يجب على الجهة الحكومية استخدام نموذج العقد المعتمد من قبل الوزارة في الأعمال والمشتريات التي تنفذ خارج المملكة، وفي حال تعذر تطبيق النموذج بشكل جزئي، يجوز للجهة الحكومية التعديل على النموذج على أن يكون التعديل على الجزء الذي تعذر تطبيقه فقط، مع تزويد الوزارة بأسباب ذلك في حال طلبها. وفي حال تعذر تطبيق النموذج بشكل كامل، يجوز للجهة الحكومية إعداد عقد خاص بالمشروع بالاستئناس بما تضمنه نموذج العقد المعتمد من قبل الوزارة ما أمكن، مع إِشعار الوزارة بأسباب ذلك التعذر.
المادة العشرون:
مع مراعاة ما ورد في المادة (الخامسة والتسعين) من النظام، تستثنى الشركات التي تنفذ الأعمال وتأمن المشتريات نيابة عن الجهات الحكومية من الأحكام الآتية:
1. الالتزام باستخدام النماذج المعتمدة المشار إليها في المادة (الثالثة والتسعين) من النظام، وعلى أن يتم الاسترشاد بما ورد بها بالقدر الممكن عملياً مع الالتزام بأحكام النظام واللائحة.
2. الالتزام باستخدام البوابة في إجراءات المنافسة والتعاقد والتقييم ، على أن يتم رفع العقود التي يتم إبرامها على البوابة.
3. الالتزام بأن يكون المراقب المالي ضمن تشكيل لجنة فتح العروض وفحصها.
المادة الثالثة والعشرون:
يجب أن تتضمن وثائق المنافسة التفاصيل الكاملة للأعمال والمشتريات المطروحة، ومن ذلك ما يلي:
المادة السادسة والعشرون:
مع مراعاة ما ورد في المادة (الثانية والعشرين) من النظام، تلتزم الجهة الحكومية عند وضعها للشروط والمواصفات بالآتي:
أ. أن تكون الإشارة إلى العلامة التجارية أو الاسم التجاري أو بلد المنشأ –عند الاقتضاء- على سبيل المثال ولغرض الاسترشاد فقط، وأن تتضمن وثائق المنافسة عبارة "وما يعادلها"، ولا تحول دون جواز تقديم المتنافس منتجاً أو بديلاً آخر متوافقاً مع الشروط والمواصفات عند طرح المنافسة.
ب. الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة بالشراء الموحد، وعلى الجهة المختصة بالشراء الموحد إصدار قرارها في هذا الشأن خلال (خمسة) أيام عمل من تاريخ ورود طلب الموافقة إليها. فإن لم ترد خلال هذه المدة عُدت موافقة.
ج. ضمان الجهة الحكومية عدم التمييز والمساواة عند فحص العروض في حال تقدم المتنافس بمنتج بديل وفقًا للفقرة (أ) من هذه المادة.
5.عدم التعاقد على أعمال غير محددة كمياتها أو فئاتها أو مواصفاتها في العقد. ما لم ينص على ذلك في النظام أو اللائحة.
فيما يخص الالتزامات التعاقدية والمالية فيجب التقيد بما يلي:
على الجهة الحكومية تحديث معلومات مشاريعها وأعمالها قبل اعتمادها، ومراجعة المواصفات الفنية والرسومات والمخططات وإجراء أي تعديل أو تصحيح عليها قبل طرح أعمالها في المنافسة العامة أو تأمين مشترياتها؛ وبخاصة تلك الوثائق التي يمضي على إعدادها فترة طويلة أو مواصفات الأجهزة والبرامج التي يجري تحديثها بشكل مستمر.
المادة التاسعة والعشرون:
مع مراعاة ما ورد في المادة (السابعة والعشرين) من النظام، يشترط لتجزئة المنافسة ما يلي:
المادة الثلاثون:
المادة الحادية والثلاثون:
مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة والعشرين) من النظام، وأحكام لائحة التفضيل، يراعى في معايير تقييم العروض أن تكون واضحة وموضوعية ومحققة للمصلحة العامة وألا تهدف إلى ترسية الأعمال على متنافسين محددين، على أن يأخذ في الاعتبار عند إعدادها ما يلي:
المادة الثالثة والثلاثون:
للجهة الحكومية تنفيذ أعمالها ومشترياتها - وفقاً لأحكام النظام واللائحة- بإحدى الأساليب الآتية:
يجب أن يتضمن الإعلان أو الدعوة للمنافسات البيانات الآتية كحد أدنى:
1. اسم الجهة الحكومية.
2. رقم المنافسة ووصفها وغرضها.
3. مجال ونشاط التصنيف إن وجد.
4. تكاليف وثائق المنافسة ومكان دفعها.
5. آخر موعد لاستقبال العروض، وتاريخ فتح العروض.
6. آلية طلب تقديم العروض.
7. موعد ومكان تقديم العروض وآليات التواصل والاستفسارات.
8. آلية الترسية.
أولاً: تعلن الجهة الحكومية عن تسجيل طلب انضمام للتحقق من عدد الموردين المجتازين للمعايير الراغبين في التعامل مع الجهة الحكومية، للأغراض الآتية:
1. تحديد نوع أسلوب المنافسة:
أ. إذا اجتاز معايير تسجيل طلب الانضمام مورد أو ممارس أو كيان غير ربحي واحد، فللجهة الحكومية دعوتهم باستخدام أسلوب الشراء المباشر.
ب. إذا اجتاز معايير تسجيل طلب الانضمام خمسة موردين فأقل، فللجهة الحكومية دعوتهم باستخدام أسلوب المنافسة محدودة.
ج. إذا اجتاز معايير تسجيل طلب الانضمام أكثر من ممارس أو كيان غير ربحي، فللجهة الحكومية دعوتهم باستخدام أسلوب المنافسة محدودة.
د. في الخدمات الاستشارية، للجهة الحكومية دعوة خمسة مكاتب استشارية بحد أدنى التي اجتازت معايير تسجيل طلب الانضمام باستخدام أسلوب المنافسة المحدودة.
ه. إذا اجتاز معايير تسجيل طلب الانضمام أكثر من خمسة موردين، فيجب على الجهة الحكومية استخدام أسلوب المنافسة العامة يستثنى من هذا الشرط الفقرتين (ج) و(د) من هذه المادة.
2. التعاقد مع الأشخاص المرخص لهم خارج المملكة لتنفيذ أعمال داخل المملكة:
أ. إذا لم يجتز معايير تسجيل طلب الانضمام سوا شخص محلي واحد، فللجهة الحكومية التعاقد مع شخص مرخص له خارج المملكة لتنفيذ أعمال داخل المملكة، وذلك دون إخلال بأحكام المادة (السابعة والثلاثون) من اللائحة.
ثانياً: تلتزم الجهة الحكومية بإعداد معايير واضحة وموضوعية لتسجيل طلب الانضمام تقيس قدرة المتقدمين على تنفيذ نطاق عمل معين، علماً بأن هذه المعايير لا تُغني عن معايير تقييم العروض النهائية.
ثالثاً: ضوابط الإعلان عن تسجيل طلب انضمام:
1. يجب الإعلان عن تسجيل طلب الانضمام في البوابة الإلكترونية.
2. يجب أن يتضمن الإعلان عن تسجيل طلب الانضمام الآتي:
أ. وصفاً للأعمال أو المشتريات أو الخدمات التي ترغب الجهة الحكومية في شراءها.
ب. الشروط التي يتوجب على المتقدمين استيفاءها.
ج. المعايير التي تضعها الجهة الحكومية لتقييم الطلبات.
د. اسم وعنوان الجهة الحكومية وبيانات الاتصال بها.
3. تكون مدة طرح تسجيل طلب الانضمام (10) أيام عمل كحد أدنى من تاريخ نشر الإعلان.
رابعاً: تكون مسؤولية إعداد معايير تسجيل طلب الانضمام على الجهة الحكومية، وذلك بالاستعانة بالإدارة الفنية المختصة لديها. خامساً: تتولى لجنة فتح العروض وفحصها أو اللجنة المختصة بالشراء حسب الحال مهمة دراسة طلبات تسجيل الانضمام والتحقق من استيفائها للمتطلبات.
المادة السادسة والثلاثون:
تعلن الجهة الحكومية عن المنافسة العامة وفقاً للإجراءات الآتية:
1- يكون الإعلان عن جميع المنافسات العامة في البوابة، على أن يستمر الإعلان حتى الموعد النهائي لتقديم العروض. وللجهة الحكومية -بالإضافة إلى الإعلان في البوابة- أن تعلن في موقعها الإلكتروني أو الجريدة الرسمية أو أي وسيلة أخرى تراها مناسبة.
2- يتم الإعلان خارج المملكة، للأعمال والمشتريات التالية:
أ- التي تنفذ خارج المملكة.
ب- التي لا يتوفر لها أكثر من مورد أو مقاول أو متعهد واحد داخل المملكة.
وذلك بالإضافة إلى الإعلان عنها في الداخل وفقاً للمشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة.
3- يكون الإعلان خارج المملكة في المواقع الإلكترونية الإعلانية في البلد المراد تنفيذ الأعمال والمشتريات فيه، وفي الموقع الالكتروني لسفارة المملكة إن وجد، ويجوز للجهة الحكومية أن تضيف على تلك الوسائل أي وسيلة أخرى تراها مناسبة؛ على أن يكون الإعلان باللغتين العربية ولغة البلد المعلن فيه وأي لغة أخرى ترى الجهة الحكومية مناسبتها.
4- في حال تعذر نشر إعلان المنافسة العامة في البوابة لأسباب فنية لمدة تزيد عن المدة الواردة في البند (ثالثاً) من المادة (الخامسة) من اللائحة، يُعلن عنها في الجريدة الرسمية وموقعها الإلكتروني والموقع الإلكتروني للجهة الحكومية صاحبة المشروع، على أن تقوم الجهة الحكومية بنشر الإعلان في البوابة عند عودتها للعمل ما لم تنتهِ مدة تلقي العروض.
1. يجب ألّا تقل المدة من تاريخ نشر الإعلان في البوابة أو من تاريخ توجيه الدعوة لمن اجتاز التأهيل المسبق وحتى الموعد النهائي لتقديم العروض عن الآتي:
أ- منافسات توريد المنتجات:
1) (عشرة) أيام للأعمال والمشتريات التي تبلغ تكلفتها التقديرية (خمسين مليون) ريال فأقل.
2) (عشرون) يوم للأعمال والمشتريات التي تبلغ تكلفتها التقديرية أكثر من (خمسين مليون) ريال.
ب- منافسات بغرض تنفيذ الأعمال أو تقديم الخدمات أو المنافسات المختلطة:
1) (عشرون) يوماً للأعمال والمشتريات التي تبلغ تكلفتها التقديرية (خمسين مليون) ريال فأقل.
2) (ثلاثون) يوما للأعمال والمشتريات التي تبلغ تكلفتها التقديرية أكثر من (خمسين مليون) ريال.
2. يجوز للجهة الحكومية -بعد أخذ موافقة الوزير- تقليص المدد الواردة في هذه المادة، متى كانت طبيعة الأعمال والمشتريات لا تتطلب استيفاء كامل المدة.
على الجهة الحكومية طرح أعمال الخدمات ذات التنفيذ المستمر قبل انتهاء العقد القائم بما لا يقل عن سنة.
المادة التاسعة والثلاثون:
على الجهة الحكومية عند التعاقد بأسلوب المنافسة المحدودة في الأعمال والمشتريات التي لا تتوافر إلا لدى عدد محدود من الموردين أو المقاولين أو المتعهدين، أن تلتزم بالضوابط الآتية:
على الجهة الحكومية عند التعاقد بأسلوب المنافسة المحدودة في الأعمال والمشتريات العاجلة، أن تلتزم بالضوابط الآتية:
على الجهة الحكومية عند التعاقد بأسلوب المنافسة المحدودة مع المؤسسات أو الجمعيات الأهلية أو الكيانات غير الربحية، أن تلتزم بما يلي:
يكون تأمين الخدمات الاستشارية وفق أحكام المنافسة المحدودة وفقاً لما يلي:
1- تضع الجهة الحكومية الشروط والمواصفات للخدمات الاستشارية، وتشمل بحدٍ أدنى ما يلي:
أ- وصفاً عامًا بطبيعة الخدمات والأعمال المطلوبة.
ب- الأهداف المراد تحقيقها من الخدمات الاستشارية.
ج- نطاق الخدمات الاستشارية والمهام التي يجب على الاستشاري تنفيذها.
د- المخرجات التي يجب تسليمها وتشمل النتائج والتقارير والأعمال المنفذة.
هـ- نقل المعرفة والخبرة والتدريب إن وجدت.
و- معايير التقييم.
2- تُعِد الجهة الحكومية قوائم للمكاتب الاستشارية في البوابة لاستخدامها عند توجيه الدعوات، على ألا يقل عدد من توجه إليهم الدعوات لتقديم عروضهم عن (خمسة) مكاتب استشارية متخصصة في نشاط ومجال المنافسة.
3- تلتزم الجهة الحكومية عند إعداد القوائم المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة بنشر إعلان تسجيل طلب انضمام وفقاً للمادة (الخامسة والثلاثون) من اللائحة يتضمن طلب إبداء رغبة المكاتب الاستشارية في إدراجها في القوائم، ويجب أن يتضمن الإعلان أن الجهة الحكومية ستوجه دعوات إلى عدد محدود من المتنافسين المدرجين في القوائم الذين تمكنوا من استيفاء معايير التأهيل المحددة في الإعلان وذلك لتقديم عروضهم.
على الجهة الحكومية عند التعاقد بأسلوب المنافسة المحدودة في الأعمال والمشتريات التي تتوافر لدى ممارسي المهن الحرة، أن تلتزم بالضوابط الآتية:
مع مراعاة ما ورد في المادة (الثلاثين) من النظام، على الجهة الحكومية في حال تنفيذ الأعمال والمشتريات من طريق المنافسة المحدودة الالتزام بما يلي:
المادة الخامسة والأربعون:
مع مراعاة ما ورد في المادة (الحادية والثلاثين) من النظام، تتم المنافسة على مرحلتين على النحو التالي:
1-المرحلة الأولى:
أ- تحدد وثائق المنافسة حاجة الجهة الحكومية والغرض من العقد ومعايير تقييم العروض والأداء المتوقع والمؤهلات المطلوبة لإنجاز الأعمال والمعلومات العامة ذات العلاقة بالشروط والمواصفات وغيرها من الخصائص الفنية، سواء للأعمال المراد تنفيذها أو المعدات والسلع المراد الحصول عليها.
ب- تتبع إجراءات المنافسة العامة وذلك باستثناء مدة الإعلان، بحيث تكون مدة الإعلان عن المرحلة الأولى (ثلاثون) يوم بحد أدنى.
ج- تقدم عروض أولية في المرحلة الأولى تتضمن اقتراحات المتقدمين من دون ذكر أسعار العروض.
د- بالإضافة إلى ما ورد في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز للجهة الحكومية أن تطلب من المتنافسين -دون إلزامهم بذلك- تقديم أسعار استرشادية أو حدود سعرية للأعمال المراد تنفيذها، على ألا يُلزموا في المرحلة الثانية بتعديل عروضهم بما يتفق مع ما قدموه من أسعار استرشادية وحدود سعرية أو أن تُقيم عروضهم بناء عليها.
هـ - يجوز للجهة الحكومية مناقشة مقدمي العروض لاستيضاح ما ورد في العروض والمواصفات المقترحة وإجراء التغييرات اللازمة على المواصفات لتكون مقبولة وممكنة من الناحية العملية، على أن تنشر تلك الاستفسارات والتوضيحات في البوابة ويتاح لجميع مقدمي العروض الاطلاع عليها.
و- تعلن العروض التي اجتازت المرحلة الأولى في البوابة.
2- المرحلة الثانية:
تقوم الجهة الحكومية بعد نهاية المرحلة الأولى بما يلي:
أ- إعداد وتعديل المواصفات الفنية وتجهيز وثائق المنافسة ومعايير التقييم، بناء على ما تم التوصل إليه خلال المرحلة الأولى.
ب- تحديد مدة لتلقي العروض بما يتناسب مع طبيعة الأعمال أو المشتريات المراد تنفيذها، على أن تكون تلك المدة كافية بشكل معقول لإعداد العروض وتقديمها والنص على هذه المدة في وثائق المنافسة.
ج- إرسال الدعوات إلى أصحاب العروض المجتازة لتقديم عروضهم.
وفيما لم يرد بشأنه نص خاص، يطبق على المنافسة على مرحلتين جميع أحكام وإجراءات المنافسة العامة.
المادة السادسة والأربعون:
على الجهة الحكومية عند رغبتها بتأمين الأعمال والمشتريات التي لا تتوافر إلا لدى مورد أو مقاول أو متعهد واحد مراعاة ما يلي:
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (5) من المادة (الثانية والثلاثين) من النظام، للجهة الحكومية التعاقد مباشرة مع مؤسسة أو جمعية أهلية واحدة أو كيان واحد من الكيانات غير الهادفة إلى الربح الذي لا يوجد غيره يقدم الأعمال والمشتريات المطلوبة، بشرط أن تتولى بنفسها تنفيذ الأعمال أو تأمين المشتريات وأن تكون الأعمال المقدمة داخلة ضمن نشاطه.
على الجهة الحكومية عند رغبتها بتأمين الأعمال والمشتريات لغرض البحث أو التطوير أو الابتكار مراعاة ما يلي:
1. أن تكون أعمال البحث أو التطوير أو الابتكار من ضمن الاختصاصات الأصيلة للجهة الحكومية.
2. أن يكون الغرض من البحث أو التطوير أو الابتكار تنموي وليس تجاري لتحقيق أرباح أو استعادة التكاليف.
3. الحصول على موافقة رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه.
4. تشمل أعمال ومشتريات البحث أو التطوير أو الابتكار السلع والخدمات التي تعد مُدخلات للبحث أو التطوير أو الابتكار.
على الجهة الحكومية عند رغبتها بتأمين مشتريات الرخص والبرامج الإلكترونية أو الاشتراك في المواقع الإلكترونية مراعاة ما يلي:
1. أن تكون مشتريات الرخص والبرامج الإلكترونية أو الاشتراك في المواقع الإلكترونية ذات علاقة مباشرة باحتياجات الجهة الحكومية الأساسية.
2. أن تقوم الجهة الحكومية بمقارنة الخيارات المتاحة وأسعارها وجودتها.
3. أن تكون مدد الرخص أو البرامج الإلكترونية أو الاشتراك في المواقع الإلكترونية لفترة زمنية معقولة تقدرها الجهة الحكومية بما يتناسب مع احتياجاتها مع تجنب المدد الطويلة.
4. الحصول على موافقة رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه.
على الجهة الحكومية عند رغبتها بتأمين مشتريات المجلات أو النشرات أو التقارير العلمية المتخصصة أو الاشتراك فيها مراعاة ما يلي:
1. أن تكون مشتريات المجلات أو النشرات أو التقارير العلمية المتخصصة أو الاشتراك فيها ذات علاقة مباشرة بأعمال واحتياجات الجهة الحكومية الأساسية.
2. أن يكون الاشتراك في المجلات أو النشرات أو التقارير العلمية المتخصصة لفترة زمنية معقولة تقدرها الجهة الحكومية بما يتناسب مع احتياجاتها مع تجنب المدد الطويلة.
مع مراعاة الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، على الجهة الحكومية عند رغبتها بحجز واستئجار المساحات في المعارض والفعاليات والمؤتمرات مراعاة ما يلي:
1. أن يكون موضوع المعرض أو الفعالية أو المؤتمر ذو علاقة بطبيعة أعمال واختصاصات الجهة الحكومية.
2. الحصول على موافقة رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه على مشاركتها في المعرض أو الفعالية أو المؤتمر.
مع مراعاة الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، على الجهة الحكومية عند رغبتها بتدريب موظفيها مراعاة ما يلي:
1. أن تكون الجهة المقدِمة للتدريب معتمدة ومرخصة؛ وذلك وفق المتطلبات النظامية ذات الصلة.
2. أن يكون موضوع التدريب ذو علاقة بأعمال الجهة الحكومية واحتياجاتها.
على الجهة الحكومية عند رغبتها بتأمين الأعمال والمشتريات التي تتوافر حصرًا لدى ممارس واحد من ممارسي المهن الحرة، أن تلتزم بالضوابط الآتية:
يشترط لتنفيذ الأعمال والمشتريات في الحالات الطارئة ما يلي:
1- وجود أحد الحالات الآتية:
أ- تهديد جدي وغير متوقع للسلامة العامة أو الصحة العامة أو الأمن العام.
ب- وجود حدث جسيم ينذر بخسائر في الأرواح أو الممتلكات.
2- أن يترتب على استخدام إجراءات المنافسة العامة أو المحدودة ضرر جسيم بسبب طول مدة الإجراءات.
3- عدم شمول الاتفاقية الإطارية للأعمال والمشتريات المطلوبة أو تعثر تنفيذها.
4- أخذ موافقة رئيس الجهة الحكومية.
5- تزويد الديوان العام للمحاسبة بكافة الاتفاقيات والعقود ومستندات الصرف الخاصة بتلك الأعمال والمشتريات.
المادة السادسة والخمسون:
مع مراعاة ما ورد في المادة (الثالثة والثلاثين) من النظام، ودون الإخلال بأحكام لائحة التفضيل، يجوز للجهة الحكومية استخدام أسلوب المزايدة العكسية لشراء السلع المتوفرة لدى أَكثر من مورد أو مقاول أو متعهد، وذلك وفقا للشروط الآتية:
تتولى لجنة فتح العروض وفحصها في المزايدة العكسية ما يلي:
للجهة الحكومية تحديد شكل المزايدة العكسية، على أن يتم تطبيق ما يلي:
1. في حال كانت المزايدة العكسية إلكترونية، تتلزم الجهة الحكومية بـما يلي:
أ- أن تٌدرج التكلفة التقديرية في البوابة قبل الإعلان على المزايدة، ولا تفتح إلا من قبل رئيس لجنة فتح العروض وفحصها في حضور أعضائها، وذلك بعد انتهاء المزاد.
ب- أن تتم المزايدة عن طريق البوابة، بما يضمن سلامة الإجراءات والشفافية ويحقق حرية التنافس.
ج- في حال حدوث عطل في النظام الإلكتروني الذي تجرى من خلاله المزايدة، توقف إجراءات المزايدة فوراً، على أن تستأنف خلال ساعات الدوام الرسمي في اليوم المحدد للمزايدة، وفي حال تعذر ذلك يتم تحويلها لمزايدة عكسية حضورية وإبلاغ المتزايدين بذلك مع تحديد موعداً للاستكمال.
2. في حال كانت المزايدة العكسية حضورية، تتلزم الجهة الحكومية بما يلي:
أ- توضع التكلفة التقديرية في مظروف مختوم لا يفتح إلّا من قبل رئيس لجنة فتح العروض وفحصها في حضور أعضائها، وذلك بعد فتح مظاريف المزايدة أو انتهاء المزاد.
يكون التعاقد بأسلوب المسابقة بهدف إعداد تصاميم أو مخططات أو مجسمات أو غير ذلك من الأعمال الفنية والفكرية.
يكون التعاقد بأسلوب المسابقة وفقاً للضوابط الآتية:
1- يُعلن عن المسابقة في البوابة والموقع الإلكتروني للجهة الحكومية، على أن يتضمن الإعلان -بحد أدنى- المعلومات الآتية:
أ- المواصفات العامة للأعمال.
ب- عدد الفائزين والمكافآت التي تُمنح لهم على ألا يزيد عن ثلاثة.
ج- معايير المفاضلة بين العروض المقدمة.
د- موعد ومكان تقديم العروض وآليات التواصل والاستفسارات.
2- يستثنى أسلوب المسابقة من تقديم الضمانات وما يرتبط بها من أحكام.
3- تكون الملكية الفكرية لمحتويات العروض الفائزة للجهة الحكومية.
تتولى لجنة فتح العروض وفحصها فحص العروض المقدمة واختيار العروض الفائزة وترتيبها وفقاً للمعايير الموضوعة، ولها في سبيل ذلك مقابلة أي من مقدمي العروض لمناقشة عرضه.
المادة الرابعة والستون:
مع مراعاة ما ورد في المادة (السادسة والعشرين) من النظام، يكون تقديم الاستفسارات وفقًا لما يلي:
المادة الخامسة والستون:
1- يجب على الجهة الحكومية إجراء التأهيل في كافة الأعمال والمشتريات، ولها اختيار أن يكون التأهيل مسبقاً أو لاحقاً، بناءً على تقديرها لطبيعة الأعمال أو المشتريات ومتطلبات المشروع.
2- في حال قامت الجهة الحكومية بتأهيل سابق لمتنافس فيجوز لها عدم القيام بتأهيل ذلك المتنافس في الأعمال والمشتريات المشابهة شريطة ألا يكون قد مضى أكثر من عام على التأهيل السابق.
3- يستثنى من حكم الفقرة (1) من هذه المادة ما يلي:
أ- أسلوب المسابقة.
ب- تنفيذ الأعمال والمشتريات التي لا تتجاوز تكلفتها التقديرية مبلغ (مليون) ريال.
ج- الحالات الطارئة.
د- الحالات العاجلة.
مع مراعاة ما ورد في المادة (العشرين) من النظام:
1- يجب على الجهة الحكومية أن تطبق المعايير والشروط والآلية المنصوص عليها في نماذج وثائق التأهيل التي تعدها الجهة المختصة بالشراء الموحد.
2- يراعى عند وضع معايير التأهيل المسبق أو اللاحق ما يلي:
أ- القدرات المالية.
ب- القدرات الإدارية.
ج- القدرات الفنية.
د- حجم الالتزامات التعاقدية القائمة.
هـ- حجم المشاريع المنجزة.
و- الخبرات.
ز- حجم المشروع وطبيعته وتكلفته التقديرية.
ح- نتائج التقييمات السابقة.
3- توفر وثائق التأهيل المسبق إلكترونياً عن طريق البوابة.
4- يجب أن تكون معايير التأهيل واضحة وموضوعية ومحققة للمصلحة العامة، وألا تهدف إلى حصر التعامل على متنافسين محددين.
تتولى لجنة فتح العروض وفحصها القيام بإجراءات التأهيل المسبق واللاحق.
المادة الحادية والسبعون:
مع مراعاة ما ورد في المادة (السادسة والثلاثين) من النظام، يكون تقديم العروض باللغة العربية، ويجوز استخدام لغة أخرى إلى جانب اللغة العربية على أن تكون اللغة العربية هي المعتمدة.
مع مراعاة ما ورد في المادة (السادسة والثلاثين) من النظام، يقدم العرض في ملفين إلكترونيين في الأعمال والمشتريات التي تبلغ تكلفتها التقديرية (خمسة ملايين) ريال فأكثر، ويجوز للجهة الحكومية اشتراط ذلك في الأعمال والمشتريات التي تقل قيمتها عن (خمسة ملايين) ريال، وفق ما تراه محققاً للمصلحة، ويستبعد العرض المخالف لذلك.
1- يقدم العرض إلكترونيا بعد أن يدخل المتنافس البيانات المطلوبة في وثائق المنافسة عبر البوابة في ملف مشفر، أو ملفين مشفرين إذا تطلب الأمر تقديم عرضين فني ومالي، على أن تكون معتمدة ممن يملك حق التمثيل النظامي.
2- إذا تعذر تقديم العروض من خلال البوابة وفقاً للفقرة (ثالثًا) من المادة (الخامسة) من اللائحة واستثناءً من الفقرة (1) من هذه المادة؛ يجوز للجهة الحكومية القيام بالآتي:
أ- في الأعمال والمشتريات التي تنفذ خارج المملكة بواسطة أشخاص أجانب، أن تنص في وثائق المنافسة على جواز تقديم المتنافسين عروضهم مكتوبة على أوراقهم الخاصة، وتكون العبرة في حال الاختلاف بما وضعته الجهة الحكومية من شروط وأحكام في نماذجها المعتمدة.
ب- في الأعمال والمشتريات التي تنفذ داخل المملكة، أن تنص في وثائق المنافسة على جواز تقديم المتنافسين عروضهم في مظاريف مختومة بواسطة البريد الرسمي، أو تسليمها للجهة الحكومية في المكان المحدد لاستقبال العروض مع أخذ إيصال يبين فيه تاريخ وساعة التسليم، أو تقديمها مشفرةً من خلال البريد الإلكتروني الخاص بلجنة فتح العروض وفحصها، أو غيرها من الوسائل بحسب ما تحدده الجهة الحكومية.
وعلى الجهة الحكومية رفع العروض التي تقدم ورقيًا على البوابة لحفظها في سجلاتها، وذلك بعد فتحها من قبل لجنة فتح العروض وفحصها.
3- في الحالات التي لا يتم فيها استخدام البوابة وفقاً لأحكام النظام واللائحة؛ يقدم العرض -وكافة مرفقاته- بموجب خطاب رسمي يوقع من مقدمه أو ممن يملك حق التمثيل النظامي.
4- لا يعتد بأي عرض يصل بعد انتهاء المدة المحددة لتقديم العروض.
5- تقدم مع العرض صورة من الوثائق المشار إليها في المادة (الثالثة عشرة) من اللائحة.
لا يجوز أن يتقدم المتنافس بعرض بديل مع العرض الأصلي إلا إذا نصت وثائق المنافسة على ذلك، وفقًا لشروط ومواصفات محددة تضعها الجهة الحكومية.
يستبعد العرض المخالف للشروط والمواصفات ووثائق المنافسة، وللجنة فتح العروض وفحصها أن تقرر عدم استبعاده إذا كانت المخالفة شكلية وغير مؤثرة على قدرة المتنافس على الالتزام بالشروط والمواصفات.
أولاً: يشترط للتضامن بين المتنافسين لتنفيذ مشروع واحد أو عدة مشاريع ما يلي:
تُعلن أسماء المتنافسين الذين تقدموا بعروضهم في البوابة، وذلك بعد انتهاء موعد تقديم العروض وفتحها. فإِذا تعذر إعلانها في البوابة، تُعلن في الموقع الإلكتروني الجهة الحكومية.
يجوز لصاحب العرض أن يسحب عرضه قبل انتهاء المدة المحددة لتلقي العروض، وعلى الجهة الحكومية أن ترد له ضمانه الابتدائي.
المادة الحادية والثمانون:
المادة الثانية والثمانون:
المادة الثالثة والثمانون:
مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة (الرابعة والأربعين) من النظام، تلتزم لجنة فتح العروض وفحصها بالآتي:
تلتزم لجنة فتح العروض وفحصها بمعايير التقييم وشروط المنافسة عند تقييمها للعروض.
إذا لم تتوافر لدى صاحب العرض أي من الشهادات المطلوبة المشار إليها في المادة (الثالثة عشرة) من اللائحة، أو كانت تلك الشهادات منتهية الصلاحية، فيمنح صاحب العرض مدة تحددها لجنة فتح العروض وفحصها على ألا تقل عن (ثلاثة) أيام عمل ولا تزيد عن (عشرة) أيام عمل لاستكمال تلك الشهادات وللجنة فتح العروض وفحصها تمديد المدة لمدة أخرى مماثلة، فإن لم يقدمها في الوقت المحدد؛ يستبعد من المنافسة.
إذا تساوى عرضان أو أكثر في التقييم الكلي، فتتم الترسية على أقل العروض سعراً، فإذا تساوت في ذلك، فتقوم الجهة الحكومية بتجزئة المنافسة بين العروض المتساوية؛ متى كانت شروط ومواصفات المنافسة تسمح بذلك، وإذا لم ينص على التجزئة فتكون الأولوية في الترسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية، وتجرى منافسة مغلقة بين العروض المتساوية في حال تعذر ذلك.
المادة الحادية والتسعون:
يجب على لجنة فتح العروض وفحصها عند مناقشة صاحب العرض الذي تقل أسعاره بنسبة (25%) فأكثر عن التكلفة التقديرية وفقاً لما تنص عليه المادة (السادسة والأربعون) من النظام؛ أن تأخذ في الاعتبار كفاءة صاحب العرض ومراعاة طبيعة الأعمال المطلوبة، وألا يؤثر تدني الأسعار على تنفيذها؛ كما في عقود التوريد وما شابهها.
مع مراعاة ما ورد في المادة (الخامسة والأربعين) من النظام، عند تفاوض لجنة فتح العروض وفحصها على تعديل الأسعار يجب ألا تقل المدة الممنوحة لصاحب أفضل عرض أو صاحب العرض الوحيد عن (خمسة) أيام عمل ولا تزيد عن (عشرة) أيام عمل بحسب ما تقدره لجنة فتح العروض وفحصها.
المادة الخامسة والتسعون:
1- تقوم الجهة الحكومية بإشعار جميع المتنافسون بما فيهم صاحب العرض الفائز في المنافسة عن طريق البوابة بقرار الترسية فور صدوره، وعلى أن يتضمن الإشعار المعلومات الآتية بحد أدنى:
أ- صاحب العرض الفائز.
ب- معلومات عن المشروع.
ج- القيمة الإجمالية للمشروع.
د- مدة تنفيذ العقد ومكانه.
هـ - مدة فترة التوقف.
و- بيان أسباب استبعاد العروض الأخرى والدرجات الفنية للعروض.
2- في حال تعذر إشعار المتنافسين من خلال البوابة لأسباب فنية وفقًا لفقرة (1) من هذه المادة، فيتم إشعارهم بذلك عبر البريد الإلكتروني.
3- تنشر البوابة نتائج وبيانات المنافسات والمشتريات التي تزيد قيمتها على (مائة ألف) ريال، وذلك خلال (عشرين) يوم عمل من التعاقد بحد أقصى، على أن تنشر معلومات كل عقدٍ على حدة، وأن تشمل تلك المعلومات ما يلي:
أ- وثائق المنافسة، مع مراعاة ما يقتضيه الأمن الوطني من سرية.
ب- اسم المتعاقد وعنوانه ونوع العقد.
ج- مدة العقد وقيمته ومكان تنفيذه ونسبة المحتوى المحلي المستهدفة.
د- تاريخ تسليم الموقع، وتاريخ استلام الأعمال.
4- تستثنى من الإعلان والنشر مشتريات الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية ولوازمها وتلك المتعلقة بالأمن الوطني.
المادة السابعة والتسعون:
1- تعاد تكاليف وثائق المنافسة -إن وجدت- إلى أصحاب العروض، إذا تم إلغاؤها في الحالات الآتية:
أ- وجود أخطاء جوهرية في وثائق المنافسة.
ب- مخالفة إجراءات المنافسة لأحكام النظام واللائحة.
ج- إذا اقتضت المصلحة العامة إلغاء المنافسة.
د- ارتكاب أي من المخالفات الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة (الثامنة والأربعون) من النظام وذلك لمن لا علاقة لهم بتلك المخالفات من المتنافسين.
هـ - ارتفاع أسعار العروض عن المبالغ المعتمدة.
2- تعاد تكاليف وثائق المنافسة إلى مشتريها في حال تم تمديد تلقي العروض للمرة الثانية، وأبدى المشتري عدم رغبته في الاستمرار في المنافسة.
3- لا تعاد تكاليف وثائق المنافسة إذا كان الإلغاء بعد فتح العروض، إلا لمن تقدم بعرضه للمنافسة.
المادة الثامنة والتسعون:
يجب على الجهة الحكومية الالتزام بفترة التوقف وفقًا للضوابط الآتية:
1- يجب ألا تقل فترة التوقف عن (ثلاثة) أيام عمل ولا تزيد عن (عشرة) أيام عمل تبدأ من تاريخ صدور قرار الترسية والإشعار به وفقًا لما نصت عليه الفقرة (1) و (2) من المادة (الخامسة والتسعون) من اللائحة.
2- مع مراعاة ما ورد في المادة (الخامسة والثمانون) من النظام، تستقبل الجهة الحكومية التظلمات على قرار الترسية أو أي إجراء من إجراءاتها من خلال البوابة، وفي حال تعذر الإعلان في البوابة أو موقع الجهة الحكومية لأسباب فنية، يبلغ المتنافسين بذلك عبر البريد الإلكتروني
3- تُحال إلى الجهة الحكومية – بعد انتهاء فترة التوقف- جميع التظلمات الواردة إلى الجهة الحكومية خلال فترة التوقف؛ للبت فيها وفق ما ورد في المادة (الخامسة والثمانون) من النظام.
4- لا يجوز للجهة الحكومية أن تقبل أي تظلم بعد انتهاء فترة التوقف.
5- تعفى الجهة الحكومية من فترة التوقف في الحالات الآتية:
أ- الحالة التي يُستخدم فيها أسلوب الشراء المباشر.
ب- الحالة التي لا يقدم فيها إلى الجهة الحكومية إلا عرض واحد.
ج- الحالة التي يقدم فيها إلى الجهة الحكومية عدة عروض ويتم سحبها قبل انتهاء مدة تلقي العروض عدا عرض واحد.
المادة التاسعة والتسعون:
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ا) من المادة (التاسعة والخمسون) من النظام، يجوز للجهة الحكومية رفع نسبة الضمان النهائي بما يتجاوز (5%) من قيمة العقد إذا رأت أن من مصلحة المشروع الأخذ بذلك؛ شريطة أخذ موافقة الوزير المسبقة على ذلك قبل طرح الأعمال، وأن ينص على نسبة الضمان النهائي تلك في وثائق المنافسة.
يجوز للجهة الحكومية أن تنص في العقد على استبعاد فترة الإجازة الصيفية في عقود النظافة والصيانة والخدمات الأخرى لدى الجهات التعليمية وما يماثلها، وتخفيض أعداد العمالة وعناصر العقد غير اللازمة؛ إذا كانت تلك الجهات تزاول نشاطاً محدوداً خلال تلك الفترة.
المادة السادسة بعد المائة:
أولًا: تتعاقد الجهة الحكومية لتنفيذ أعمالها ومشاريعها وفقاً لأنواع العقود الآتية:
يجوز للجهة الحكومية التعاقد لتنفيذ الأعمال وفقًا لأي من الأنماط الآتية:
1- العقود التي تتم المحاسبة فيها على أساس المقايسة الفعلية على الطبيعة للكميات والبنود والأعداد التي تم تنفيذها، وذلك وفقا للضوابط الآتية:
أ- أن تكون في أعمال الإنشاءات العامة والخدمات، وفقاً لجداول الكميات المحسوبة، وبناء على التصاميم والمخططات المعتمدة مسبقا.
ب- أن تكون التكلفة لبنود الأعمال ثابتة ولكن الكميات غير محددة بدقة أو يصعب تقديرها تقديراً نهائياً.
ج- أن تصرف المستخلصات المالية على شكل دفعات وفقاً للأعمال المنجزة فعلاً، وبعد استيفاء جميع متطلبات العقد للأعمال المنجزة فعلًا بما في ذلك متطلبات لائحة التفضيل، على أن تقاس تلك الأعمال في موقع تنفيذ الأعمال.
2- عقد تسليم المفتاح، وذلك وفقا للضوابط الآتية:
أ- أن يكون في عقود الإنشاءات العامة والبنية التحتية الكبرى والمنشآت الصناعية وما يماثلها.
ب- أن يكون المتعاقد مسؤولاً عن مطابقة التصاميم والتنفيذ في الموقع.
ج- أن ينفذ العقد وفقاً للمواصفات الفنية الواردة في شروط المنافسة.
د- أن يكون تنفيذ العقد بمبلغ مقطوع وفقا للمواصفات التي تحددها الجهة الحكومية.
ه- يجوز للجهة الحكوميّة تَضمين بنود التجهيز والتأثيث لعقود تسليم المفتاح.
3- عقد بالمقطوعية وذلك وفقا للضوابط الآتية:
أ- أن يكون في الأعمال البسيطة أو التي لا يمكن قياس كمياتها، أو الأعمال المتبقية بعد تنفيذ المشروع.
ب- أن يغطي المبلغ المقطوع كافة الأعمال.
4- التعاقد وفق هامش أو مبلغ ربح محدد، ويكون استخدام هذا الأسلوب في المواد المسعرة رسميًا، أو ما يمكن تسعيره من قبل الجهة الحكومية؛ على أن تضع الجهة الحكومية حدًا أعلى للتكاليف لا ينبغي للمتعاقد تجاوزه دون موافقتها، وأن يرفع المتعاقد إلى الجهة الحكومية تقارير دورية مفصلة عن تلك التكاليف.
5- التعاقد بحسب الأداء وفق معايير كمية محددة لذلك.
6- التعاقد مع الاستشاريين للإشراف على المشاريع. وذلك بنسبة محددة من قيمة عقد الإنشاءات العامة في حال لم يشترك الاستشاري في وضع الشروط والمواصفات، أو بمبلغ مقطوع فيما عدا ذلك. وعلى ألا تتجاوز النسبة أو المبلغ المقطوع ما نسبته (3%) من قيمة العقد ولا يجوز زيادة هذه النسبة بأي حال من الأحوال. ويمكن إضافة مبلغ مقطوع لا يجوز تجاوزه في حال تمديد العقد أو إدخال تغييرات على المشروع.
7- أي نمط تعاقد آخر بالاتفاق مع الوزارة.
وتوضح نماذج العقود شروط استخدام أنماط التعاقد المشار إليها.
المادة الثامنة بعد المائة:
مع مراعاة ما ورد في المادة (الثامنة والخمسون) من النظام، يجوز للجهة الحكومية التعاقد من خلال اتفاقيات إطارية في الحالات الآتية:
عند رغبة الجهة الحكومية بإبرام اتفاقية إطارية، يجب أن توضح في وثائق المنافسة ما يلي:
أولاً: يجب أن تتضمن الاتفاقيات الإطارية التي يتم إبرامها سواء كانت مع طرف واحد أو مع أطراف متعددة الأسعار الإفرادية للأطراف، واستثناء من ذلك وفي الحالات التي تقدرها الجهات الحكومية يجوز أن تبرم الاتفاقيات الإطارية متعددة الأطراف على أساس الاجتياز الفني فقط ودون وجود أسعار إفرادية للأطراف.
ثانياً: يجب أن تتضمن الاتفاقية الإطارية ما يلي:
يجب ألا تقل مدة تلقي العروض في الاتفاقية الإطارية عن (خمسة عشر) يوم، وفيما عدا ذلك وفيما لم يرد بشأنه نص خاص تخضع الاتفاقية الإطارية لأحكام أسلوب التعاقد الذي استخدم لإبرام الاتفاقية الإطارية.
وعلى الجهة الحكومية عند إبرامها لاتفاقية إطارية مفتوحة أن تنشر الدعوة إلى الانضمام في البوابة وموقعها الإلكتروني طوال مدة الاتفاقية، على أن تتضمن تلك الدعوة ما يلي:
1- يجب أن يتم إصدار أمر الشراء الناتج عن اتفاقية إطارية بين الجهة الحكومية والمتعهد أو المقاول أو المورد، بموجب الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية الإطارية.
2- في الاتفاقية الإطارية متعددة الأطراف والتي تتضمن أسعار إفرادية للأطراف، يجوز للجهة الحكومية عندما يطرأ احتياج لتأمين الأعمال أو المشتريات محل الاتفاقية أن تقوم بإصدار أمر شراء لأحد الأطراف شريطة أن تكون الأولوية لصاحب أفضل سعر إفرادي وفي حال عدم تجاوبه أو عدم قدرته على تنفيذ الأعمال والمشتريات محل أمر الشراء فيتم الانتقال لصاحب ثاني أفضل سعر إفرادي وهكذا أو أن تقوم بإجراء منافسة مصغرة بين جميع الأطراف وفقاً للإجراءات المشار إليها في الفقرة (4) من هذه المادة.
3- في الاتفاقية الإطارية متعددة الأطراف والتي لا تتضمن أسعار إفرادية للأطراف، يجب على الجهة الحكومية إجراء منافسة مغلقة بينهم وفقًا لشروط الاتفاقية.
4- على الجهة الحكومية عند إجراء منافسة مغلقة بين أطراف الاتفاقية الإطارية مراعاة ما يلي:
أ- أن يتم إعداد التكلفة التقديرية للمنافسة المغلقة ووضعها في ملف إلكتروني مشفر يتم إرساله -بحسب الأحوال- إلى رئيس لجنة فتح العروض وفحصها أو لجنة فحص عروض الشراء المباشر وذلك قبل إعلان المنافسة.
ب- أن يتم دعوة أطراف الاتفاقية الإطارية للمنافسة فقط دون غيرهم من الموردين أو المقاولين أو المتعهدين.
ج- أن يتم تطبيق إجراءات المنافسة المحددة في الاتفاقية الإطارية.
د- أن يتم تحديد الشروط والمواصفات التفصيلية للمشاركة في المنافسة على ألا تخالف ما ورد في الاتفاقية الإطارية.
هـ- أن يتم تحديد معايير تقييم العروض بحسب طبيعة الأعمال والمشتريات محل أمر الشراء.
و- أن يتم في الاتفاقية الإطارية استبعاد أي متنافس يقدم أسعار فردية في المنافسة المغلقة أعلى من الأسعار الفردية المتفق عليها في الاتفاقية الإطارية.
ز- يتم دراسة العروض الواردة من أطراف الاتفاقية الإطارية من قبل لجنة فحص عروض الشراء المباشر أو لجنة فتح العروض وفحصها -بحسب الأحوال- ورفع التوصيات لصاحب الصلاحية.
5- يستثنى من الفقرة (3) من هذه المادة الحالات الآتية والتي لا تتطلب إجراء منافسة بين أطراف الاتفاقية:
أ- لحماية مصالح الأمن الوطني ولا يمكن معه إجراء منافسة بين الأطراف. ويجب في هذه الحالة أن تقوم الجهة الحكومية -بعد إصدار أمر الشراء- بإعداد تقرير يتضمن الأسباب التي دعتها لذلك وتزويد الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
ب- في الحالات الطارئة.
6- يجب ألا تتجاوز مدة الاتفاقية الإطارية المغلقة (سنتين)، وفي الاتفاقية الإطارية المفتوحة (أربع) سنوات. ولا يخل انتهاء مدة الاتفاقية الإطارية بأي أمر شراء نشأ خلال مدة سريانها.
7- في حال تم إبرام الاتفاقية الإطارية لمدد أقل من المدة الواردة في الفقرة (6) من هذه المادة، يجوز – بموافقة أطراف الاتفاقية- تمديد مدة الاتفاقية الإطارية على ألا تتجاوز بأي حال من الأحوال الحد الأعلى الوارد في الفقرة (6) من هذه المادة.
يجوز للجهة الحكومية تجزئة الأعمال والمشتريات في الاتفاقية الإطارية على أطراف الاتفاقية مع مراعاة الآتي:
مع مراعاة ما ورد في المادة (الثانية والخمسون) من النظام، لا يترتب على الجهة الحكومية في الاتفاقيات الإطارية أي التزام قانوني أو مالي إلا بعد إصدار أمر شراء للمورد أو المقاول أو المتعهد منبثق عن الاتفاقية الإطارية المبرمة.
يجوز إيقاف التعامل بحق طرف الاتفاقية الإطارية بموجب قرار يصدر من صاحب الصلاحية بناء على توصية لجنة فتح العروض وفحصها على ألا تتجاوز مدة الإيقاف 20% من مدة الاتفاقية الكلية، وذلك في الحالات الاتية:
وتقوم الجهة الحكومية بتحديد معايير إيقاف التعامل في وثائق الاتفاقية.
1. للجنة فحص عروض الشراء المباشر أو لجنة فتح العروض وفحصها -بحسب الأحوال- التفاوض مع أصحاب أفضل العروض في ذات الوقت وذلك في الاتفاقيات الإطارية التي تشمل التعاقد مع أكثر من مورد أو مقاول أو متعهد، وفقاً للآتي: إذا تجاوز السعر الإفرادي لأي بند (التكلفة التقديرية + نسبة الاحتياط)؛ فتقوم اللجنة بتحديد مبلغ التخفيض بما يتفق مع (التكلفة التقديرية + نسبة الاحتياط)، وتطلب -كتابةً- من أصحاب أفضل العروض تخفيض أسعارهم الإفرادية خلال مدة تحددها، فإن امتنع جميع المتنافسين عن تخفيض أسعارهم أو انقضت المدة المحددة دون الوصول إلى السعر المستهدف، فتقوم اللجنة بإعداد محضر بذلك يُبيّن فيه ترتيب أفضل العروض على الرغم من عدم الوصول إلى المبلغ المحدد، ويُرفع إلى رئيس الجهة الحكومية لإصدار قراره بإلغاء المنافسة، وذلك ما لم يقم رئيس الجهة الحكومية -في الحالة التي يرى فيها وجود خطأ جسيم في وضع التكلفة التقديرية وبعد استيضاحه للأسباب التي أدت إلى ذلك- بإصدار قرار بالموافقة على الترسية على أفضل العروض دون التقيد بـ(التكلفة التقديرية + نسبة الاحتياط)، ويجب في هذه الحالة أن تقوم الجهة الحكومية -بعد إبرام العقد- بإعداد تقرير يتضمن الأسباب التي دعتها للترسية دون التقيد بـ(التكلفة التقديرية + نسبة الاحتياط) وتزويد الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
2. تسري أحكام المادة (الخامسة والأربعين) من النظام على المنافسات المغلقة التي تُجرى بين أطراف الاتفاقية الإطارية بعد إبرامها.
المادة الثامنة عشرة بعد المائة:
على الجهة الحكومية عند رغبتها في تأمين بعض احتياجاتها بالاستئجار كالمعدات والسيارات وأجهزة الحاسب الآلي؛ أن تراعي الضوابط الآتية:
يجب أن تتناسب مدة الاستئجار مع التكلفة المعتمدة للعقد في الميزانية، على ألا تتجاوز (خمس) سنوات.
المادة الحادية والعشرون بعد المائة:
المادة الثالثة والعشرون بعد المائة:
المادة الخامسة والعشرون بعد المائة:
1- يجب أن يكون ضمان الدفعة المقدمة مساوياً لقيمتها، وأن يكون ساري المفعول حتى استرداد كامل الدفعة. وعلى الجهة الحكومية أن تشعر البنك مصدر الضمان بتخفيض قيمته بنفس النسبة المستردة من الدفعة المقدمة طبقًا للمستخلصات وفي تاريخ الحسم؛ وذلك دون طلب من المتعاقد.
2- مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة والستون) من النظام، يجوز للجهة الحكومية عدم اشتراط تقديم ضمان بنكي مقابل تقديم الدفعة المقدمة في حال كان ذلك ضروريًا لتحقيق مصلحة أو حاجة محددة تتطلبها المشروع وبعد أخذ موافقة مسبقة من الوزارة وذلك في الحالات الآتية:
أ- عقود التوريد.
ب- مشتريات الرخص والبرامج الإلكترونية أو الاشتراك في المواقع الإلكترونية.
ج- مشتريات المجلات أو النشرات أو التقارير العلمية المتخصصة أو الاشتراك فيها.
د- حجز واستئجار المساحات في المعارض والفعاليات والمؤتمرات.
هـ - تدريب موظفي الجهة الحكومية.
تطلب الجهة الحكومية تمديد سريان الضمان النهائي قبل انتهاء مدته في عقود الإنشاءات العامة إذا تأخر المتعاقد في تنفيذ أعمال الصيانة والضمان، وامتد ذلك لما بعد انتهاء سنة الضمان المشار إليه في الفقرة (1) من المادة (الثانية والخمسون بعد المائة) من اللائحة.
المادة الثامنة والعشرون بعد المائة:
المادة التاسعة والعشرون بعد المائة:
يجوز للجهة الحكومية أن تطلب تقديم جزء من الضمان البنكي نقدًا، وذلك في عقود الإعاشة وعقود سقيا المياه أو في الحالات التي تتطلب تأميناً عاجلًا، وفقاً للضوابط الآتية:
المادة الثلاثون بعد المائة:
يجوز للجهة الحكومية صرف دفعة مقدمة للمتعاقد بما لا تتجاوز نسبة (10%) من القيمة الإجمالية للعقد أو أمر الشراء الصادر بناءً على اتفاقية إطارية، وفقاً للشروط الآتية:
تصرف مستحقات المتعاقدين على دفعات طبقًا لما يتم إنجازه من أعمال، وبعد حسم ما يتحقق على المتعاقد من غرامات أو حسومات أخرى، وذلك وفقًا للإجراءات الآتية:
يجوز دفع قيمة العقود الخارجية عن طريق فتح اعتمادات مستندية، وفقًا للائحة الاعتمادات المستندية المعتمدة من الوزارة.
مع مراعاة ما ورد في البند رقم (2) من هذه المادة، يصرف المستخلص الختامي بعد تسليم الأعمال تسليماً ابتدائياً، أو توريد المشتريات وتقديم المتعاقد لشهادة إنجاز بالأعمال من الجهة الحكومية صاحبة المشروع.
يجوز للمتعاقد التنازل عن المبالغ المستحقة له بموجب العقد بعد موافقة الجهة الحكومية المتعاقدة ووفقًا لصيغة التنازل المعتمدة من الوزارة، على ألا يخل ذلك بحقوق موظفي المقاول، وبحقوق الموردين ومقاولي ومتعهدي الباطن، وبما للجهة الحكومية أو غيرها من الجهات الحكومية من حقوق تجاه المتعاقد.
مع مراعاة ما ورد في المادة (الثانية والستون) من النظام، على الجهة الحكومية - التي يخصص لها بنود ضمن الميزانية العامة للدولة- عندما ترى أن المنافسة تتطلب أن يتم دفع قيمة العقد بعملة أخرى غير الريال السعودي أن تقوم بالآتي:
أ. الحصول على موافقة الوزارة، وعلى الوزارة إصدار قرارها في هذا الشأن خلال (عشرة) أيام من تاريخ ورود الطلب إليها، فإن لم تصدر قرارها خلال هذه المدة عُدّت موافقة.
ب. أن يتم تحديد العملة الأخرى في وثائق المنافسة والعقد.
المادة السادسة والثلاثون بعد المائة:
فيما عدا عقود هامش الربح المحدد، يتم تعديل أسعار العقد أو أمر الشراء الصادر بناءً على اتفاقية إطارية بالزيادة أو النقص في الحالات المحددة بموجب المادة (السادسة والستون) من النظام وفقاً للأحكام الآتية:
أولًا: نطاق وشروط تعديل الأسعار:
يتم التعويض في حال تعديل التعرفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب أو التغير في أسعار المواد أو أو البنود الأساسية للعقد – ارتفاعاً أو انخفاضاً- بعد تاريخ تقديم العرض- مع مراعاة ما يلي:
ثانياً: آلية إعادة التسعير:
ثالثاً: إجراءات النظر في طلبات تعديل الأسعار:
المادة السابعة والثلاثون بعد المائة:
مع مراعاة ما ورد في المادة (السابعة والستون) من النظام، تلتزم الجهة الحكومية في حال قررت زيادة أو تخفيض التزامات المتعاقد أو إجراء أي تعديل أو تغيير في الأعمال المتعاقد على تنفيذها؛ بمراعاة الضوابط الآتية:
لا يجوز للمتعاقد تنفيذ أي أعمال أو خدمات غير مشمولة بكميات وبنود العقد أو أمر الشراء الصادر بناء على اتفاقية إطارية، إلّا بتعميد خاص بها وفقاً لأحكام النظام واللائحة أو أمر شراء جديد بناءً على الاتفاقية الإطارية، ولا يستحق المتعاقد قيمة الأعمال التي ينفذها بالمخالفة لذلك.
يجوز تمديد عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر، كالصيانة والنظافة والتشغيل وخدمات الإعاشة بما لا يتجاوز نسبة (20%) من قيمة العقد الإجمالية كأعمال إضافية، بشرط ألّا تكون هذه النسبة قد استنفذت في تنفيذ بنود أو كميات إضافية أخرى، وعلى أن يتم أخذ موافقة المتعاقد معه على الزيادة التي تتجاوز (10%) من هذه الزيادة.
المادة الأربعون بعد المائة:
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (الثامنة والستون) من النظام، على الجهة الحكومية في حال تقدم المتعاقد بطلب التنازل عن العقد أو جزء منه لمورد أو مقاول أو متعهد آخر؛ مراعاة ما يلي:
مع مراعاة حكم الفقرة (4) من المادة (التاسعة والثمانين) من النظام، يجوز للجهة الحكومية التنازل عن عقودها المبرمة إلى جهة حكومية أخرى، وفق الضوابط الآتية:
المادة الثالثة والأربعون بعد المائة:
عند وضع غرامات التأخير للأعمال المنفذة بأسلوب الاتفاقية الإطارية، تكون القيمة الإجمالية لأمر الشراء هي القيمة الإجمالية العقد.
يجب على الجهة الحكومية عند تقدير الغرامات في العقود، النص على أسلوب حسم الغرامة في شروط المنافسة وشروط العقد؛ بحيث تغطي الغرامة كافة جوانب التقصير أو التأخير في التنفيذ، وأن تتدرج في التطبيق تناسباً مع درجة المخالفة سواء كانت بمبلغ مقطوع أم بنسبة محددة من قيمة البند المقصر في تنفيذه أو بأي أسلوب آخر يتلاءم مع طبيعة البند المقصر في تنفيذه.
إضافة إلى حسم الغرامة، يتم حسم قيمة البنود والخدمات غير المنفذة أو التي نفذت خلافاً لما تم الاتفاق عليه مهما بلغت قيمتها، وذلك باعتبارهاً بنودا غير منفذة.
مع مراعاة ما ورد في المادة (السبعون) والمادة (الحادية والسبعون) من النظام، إذا رأت الجهة الحكومية أن الجزء المتأخر لا يمنع من الانتفاع بالعمل في الموعد المحدد لانتهائه ولا يسبب ارتباكاً في استعمال أي منفعة أخرى ولا يؤثر سلبياً على ما تم من العمل نفسه، فيقتصر حسم الغرامة على قيمة الأعمال المتأخرة، وفقاً لأسلوب تقدير الغرامة على الأعمال الأصلية، على ألّا يتجاوز إجمالي الغرامة نسبة (6%) من قيمة عقود التوريد ولا تتجاوز نسبة (15%) من قيمة العقود الأخرى.
المادة الثامنة والأربعون بعد المائة:
يجب على المتعاقد تنفيذ العقد خلال المدة المحددة لتنفيذه ووفقاً للبرنامج الزمني المعتمد من الجهة الحكومية، ولا يجوز للجهة الحكومية إصدار قرار بتمديد العقد أو إبلاغ المتعاقد بتمديد عقده في غير الحالات المحددة بموجب المادة (الثانية والسبعون) من النظام، ولا يعد من التمديد المُعفى من الغرامة منح المتعاقد فرصة لاستكمال الأعمال وتعديل البرنامج الزمني.
1- في حالة التمديد بسبب تأخر المتعاقد معه عن تنفيذ العقد لأسباب خارجه عن إرادته، تقوم الجهة الحكومية بتمديد العقد وفق الإجراءات الآتية:
أ- يعد الاستشاري -بعد استلامه طلب التمديد من المتعاقد- تقريراً فنياً بالأسباب والمبررات التي تستوجب التمديد ويرفع تقريره إلى الجهة الحكومية خلال (خمسة عشرة) يوم عمل من تاريخ استلامه الطلب، وفي حال لم يتطلب المشروع وجود استشاري، يرفع المتعاقد طلب التمديد إلى الجهة الحكومية مباشرة، موضحاً فيه أسبّاب التمديد ومبرراته.
ب- تدرس الجهة الحكومية طلب التمديد فنياً وتعد تقريراً بمدة التمديد، وتعرضه على لجنة فتح العروض وفحصها لدراسته وإعداد التوصية المناسبة لصاحب الصلاحية، على أن يتضمن محضر اللجنة أسباب ومبررات التمديد، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (عشرين) يوم عمل.
ج- بعد موافقة صاحب الصلاحية، يبلغ المتعاقد بالتمديد، وترسل نسخة إلى الاستشاري لتعديل البرنامج الزمني وجدول الدفعات خلال (خمسة) أيام عمل. فإذا لم يوجد استشاري للمشروع، يقوم المتعاقد بتعديل البرنامج الزمني وجدول الدفعات خلال المدة المحددة في هذه الفقرة ووفقاً لما يقره صاحب الصلاحية.
د- يجب أن تتناسب مدة التمديد مع الظروف الموجبة للتمديد.
2- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة؛ للجهة الحكومية تمديد العقد من خلال إعداد تقرير برغبتها بالتمديد ومدة التمديد شريطة أخذ موافقة المتعاقد معه، وعرضه على لجنة فتح العروض وفحصها لدراسته وإعداد التوصية المناسبة لصاحب الصلاحية، على أن يتضمن محضر اللجنة أسباب ومبررات التمديد، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (عشرين) يوم عمل من تاريخ تقديم الجهة الحكومية طلب التمديد للجنة. وبعد موافقة صاحب الصلاحية، يبلغ المتعاقد معه بالتمديد، وترسل نسخة إلى الاستشاري لتعديل البرنامج الزمني وجدول الدفعات خلال (خمسة) أيام عمل. فإذا لم يوجد استشاري للمشروع، يقوم المتعاقد بتعديل البرنامج الزمني وجدول الدفعات خلال المدة المحددة في هذه الفقرة ووفقاً لما يقره صاحب الصلاحية.
المادة الحادية والخمسون بعد المائة:
المادة الخامسة والخمسون بعد المائة:
تستوفي الجهة الحكومية قيمة الأعمال التي ستنفذ على حساب المتعاقد المسحوبة منه الأعمال من مستحقاته – إن وجدت- بما لا يتجاوز قيمة الأعمال التي ستنفذ على حسابه، ودون إخلال بحقها في المطالبة بما يتبقى وفقاً للإجراءات النظامية.
إذا قررت الجهة الحكومية تنفيذ الأعمال المسحوبة جزئياً على حساب المتعاقد، يجب أن يكون التنفيذ وفقاً للشروط والمواصفات التي تم التعاقد بموجبها مع المتعاقد المسحوبة منه الأعمال.
المادة التاسعة والخمسون بعد المائة:
1- لا يعد من دواعي المصلحة العامة إنهاء الجهة الحكومية للعقد لرغبتها فقط في تنفيذ الأعمال بنفسها أو بواسطة متعاقد آخر. وفي حالة إنهاء العقد لدواعي المصلحة العامة، تلتزم الجهة الحكومية بإبلاغ المتعاقد بذلك، ولا يعد الإنهاء نافذاً في هذه الحالة إلا بعد مضي (عشرين) يوم عمل من تاريخ الإبلاغ.
2- تعد من دواعي المصلحة العامة الحالات التي يؤدي فيها استمرار العقد إلى الآتي:
أ- الإضرار بالأمن والصحة والسلامة العامة، أو التأثير السلب على البيئة.
ب- الإخلال بعمل جهات حكومية أخرى ويكون إثبات ذلك من خلال محضر موقع مع الجهات الحكومية الأخرى المتأثرة.
ج- حدوث ظروف استثنائية خارجة عن إرادة الجهة الحكومية تحول دون قدرة الجهة الحكومية على الاستمرار في تنفيذ العقد.
د- انتفاء الحاجة الفعلية لاستكمال الأعمال أو الخدمات محل العقد، ويكون ذلك بناءً على توصية فنية من قبل هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية أو الجهة الحكومية تُثبت عدم جدوى تنفيذ العقد.
3- فيما عدا الحالات المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة؛ على الجهة الحكومية عند رغبتها في إنهاء العقد للمصلحة العامة، أن ترفع طلبًا إلى الوزارة، تبين فيه الأسباب والمبررات التي ترى معها أن المصلحة العامة تقتضي إنهاء العقد، مرفقًا به ما يؤيد ذلك من مستندات أو وثائق.
4- على الوزارة البت في الطلب وإشعار الجهة الحكومية بقرارها خلال (عشرة) أيام عمل من تاريخ تسلّمها للطلب المشار إليه في الفقرة (3) من هذه المادة مكتملًا، ويُعدُّ عدم الرد خلال هذه المدة قبولًا للطلب، ويجوز للوزارة تمديد مدة البت لمدة مماثلة في الحالات التي تتطلب مدة أطول للمراجعة، على أن تشعر الوزارة الجهة الحكومية بهذا التمديد قبل انتهاء مدة البت الأساسية.
5- دون إخلال بما تضمنته الفقرة (3) من هذه المادة، يصدر قرار إنهاء العقد للمصلحة العامة من صاحب الصلاحية في الجهة الحكومية بناءً على توصية لجنة فحص العروض أو اللجنة المختصة بالشراء بحسب الحال، وتقوم الجهة الحكومية بإشعار الديوان العام للمحاسبة بذلك.
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2/أ) من المادة (الرابعة والسبعون) من النظام، تحدد الجهة الحكومية للمتعاقد معه مدة لتصحيح أوضاعه، وتبلغه بذلك وفقاً للمادة (الثانية بعد المائة) من اللائحة، على ألا تقل تلك المدة عن الآتي:
1- (ثلاثون) يوم عمل في المشاريع الإنشائية.
2- (عشرة) أيام عمل في باقي المشاريع.
ويجب على المتعاقد معه تصحيح أوضاعه خلال المدة المحددة.
1- للجهة الحكومية إنهاء العقد بالاتفاق بينها وبين المتعاقد وفق الشروط الآتية:
أ- ألا يكون الإنهاء بسبب أي من حالات الإنهاء الواردة في المادة (الرابعة والسبعون) من النظام.
ب- ألا يكون الإنهاء بسبب المصلحة العامة.
ج- ألا يكون الإنهاء بسبب رغبة الجهة الحكومية بتنفيذ الأعمال من قبل متعاقد آخر.
د- ألا ينتج عن الإنهاء إضرار بأعمال الجهة الحكومية أو المرافق العامة.
هـ- في حال تعدد المتعاقدين، فيجب التوافق معهم جميعًا على الإنهاء.
2- يتم إنهاء العقد بالاتفاق بين الجهة الحكومية والمتعاقد من خلال إشعار أحدهم الأخر برغبته بالإنهاء. على أن يتم مناقشة أسباب طلب الإنهاء والنظر في وسائل لمعالجتها، وفي حال كانت الأسباب قابلة للمعالجة فيتم الاتفاق بين الجهة الحكومية والمتعاقد على مدة محددة لمعالجتها. وفي حال كانت الأسباب غير قابلة للمعالجة، يتم الاتفاق بين الجهة الحكومية والمتعاقد على إنهاء العقد، وتوقيع محضر بذلك يبين أسباب الإنهاء وموافقة رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه والمتعاقد على ذلك.
يتعين على المتعاقد عند إنهاء العقد القيام بما يلي:
المادة السادسة والستون بعد المائة:
مع مراعاة ما ورد في قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية، تشكل بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه لجنة تختص بتقدير قيمة الأصناف والمنقولات المراد بيعها لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة مختصين إضافةً إلى رئيسها؛ تختص بتقدير قيمة الأصناف والمنقولات المراد بيعها؛ على أن تراعى في التقدير حالة الأصناف وكلفتها وعمرها الافتراضي وغير ذلك من العناصر المؤثرة في تقدير الثمن، ويجوز الاستعانة بجهة تسعير ذات خبرة في مجال الأصناف المراد بيعها إذا لم يتوافر لدى الجهة الحكومية الخبرة الكافية.
إذا انخفضت أسعار المزايدة عن التكلفة التقديرية بنسبة تزيد على (15%)، فيعلن عنها مرة أخرى بعد إعادة تقديرها، فإذا لم يتم الحصول على سعر مناسب جاز بيعها أو منحها وفقاً لأحكام المادة (الحادية والثمانون) من النظام.
إذا كانت الأصناف أو المنقولات مما يتلف سريعاً بالتخزين، أو كان بيعها أو الإعلان عنها يقتضي المحافظة على سريتها، جاز بيعها وفقاً لأحكام المادة (التاسعة والسبعون) من النظام.
يجب البت في ترسية المزايدة خلال مدة لا تتجاوز (عشرين) يوم عمل من تاريخ فتح مظاريف المزايدة أو انتهاء المزايدة العلنية، فإذا مضت هذه المدة دون البت في المزايدة جاز للمتزايد الرجوع في عرضه واسترداد ضمانه، وذلك بموجب خطاب يقدمه للجهة الحكومية خلال (سبعة) أيام عمل من انتهاء المدة المحددة للبت في الترسية، ويعد موافقاً على استمرار عرضه كل من لم يتقدم بخطابه خلال هذه المدة.
1- مع مراعاة ما ورد في المادة (الثمانون) من النظام، على من يرغب في المشاركة في المزايدة العامة الالتزام بالاتي:
أ- في حال كانت المزايدة العامة بعروض مختومة، فيتم تقديم ضمان ابتدائي قدره (2%) من قيمة عرضه.
ب- في حال كانت المزايدة العامة علنية، فيتم تقديم ضمان ابتدائي كمبلغ مقطوع تحدده الجهة الحكومية.
ويجوز بحسب ما تراه الجهة الحكومية مناسباً قبول الضمان النقدي أو الضمانات البنكية.
2- يجب على المزايد الذي تتم الترسية عليه زيادة ضمانه إلى (5%) من قيمة عرضه، ويمهل مدة لا تزيد عن (سبعة) أيام عمل من تاريخ إبلاغه بالترسية ليدفع كامل قيمة المنقولات وتكاليف نقلها، ويتم إنذاره -كتابةً- في حال تأخره عن السداد. فإذا لم يقم بالسداد خلال (عشرة) أيام عمل من تاريخ إنذاره، يصادر ضمانه ويتم التفاوض مع أصحاب العروض الأخرى -بالترتيب- للوصول إلى سعر من رست عليه المزايدة، فإذا لم يتم التوصل إلى هذا السعر يعاد طرحها من جديد.
يلتزم المشتري بنقل ما اشتراه خلال مدة لا تزيد على (عشرة) أيام عمل من تاريخ سداد قيمة الأصناف والمنقولات المباعة، فإن تأخر عن ذلك يتم إنذاره -كتابةً- لنقلها خلال مدة مماثلة. فإن لم يقم بنقلها، فلا يفرج عن الضمان المقدم منه حتى يتم نقلها، وفقاً لما نصت عليه الفقرة (2) من المادة (الثمانون) من النظام، مع جواز الرجوع عليه بأجرة التخزين. ولا تتحمل الجهة الحكومية مسؤولية ما يحدث للأصناف والمنقولات المباعة من فقدان أو تلف بعد انتهاء المهلة المحددة لنقلها.
المادة الرابعة والسبعون بعد المائة:
على الجهة الحكومية عند رغبتها في استبدال أجهزة أو معدات أو أي سلع أخرى لديها بأخرى جديدة -مع دفع الفرق في القيمة- مراعاة الضوابط الآتية:
يتم طرح احتياجات الجهة الحكومية التي تتم بالاستئجار أو باستبدال أجهزة أو معدات أو سلع لديها بأخرى جديدة في منافسة عامة، ويجوز تأمينها بالمنافسة المحدودة أو الشراء المباشر وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
المادة السادسة والسبعون بعد المائة:
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (4) من المادة (الرابعة والثمانون) من النظام، تطبق الأحكام الآتية:
أولاً: مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من المادة (الرابعة والتسعون) من النظام، يشترط للاتفاق على التحكيم ما يلي:
1. أن تحصل الجهة الحكومية على موافقة الوزير قبل الاتفاق على التحكيم.
2. أن يقتصر التحكيم على العقود التي تتجاوز تكلفتها التقديرية (مائة مليون) ريال، ويجوز للوزير تعديل هذا الحد وفق ما يراه مناسباً.
3. أن يكون التحكيم داخل المملكة العربية السعودية في المركز السعودي للتحكيم التجاري أو في أحد مراكز التحكيم المرخصة، وأن يتم تطبيق أنظمة المملكة العربية السعودية على موضوع المنازعة. ولا يجوز قبول التحكيم لدى هيئات تحكيم دولية خارج المملكة وتطبيق إجراءاتها.
4. أن ينص على التحكيم وشروطه في وثائق العقد.
5. تستثنى العقود التي يكون محل تنفيذها خارج المملكة من حكم الفقرة (2) من البند (أولاً) من هذه المادة؛ بحيث يجوز الاتفاق على التحكيم -بعد أخذ موافقة الوزير أو من يفوضه- وذلك بغض النظر عن تكلفة العقد التقديرية.
ثانياً: تلتزم الجهة الحكومية في حال تم اللجوء إلى التحكيم بإشعار الوزارة والديوان العام للمحاسبة حين بدء إجراءات التحكيم، وتزويدهم بنسخة من القرار النهائي الصادر في الموضوع محل التحكيم.
في حال وجود نزاع فني بين الجهة الحكومية والمتعاقد، وكان من شأنه أن يفضي إلى تعثر المشروع أو إلحاق الضرر بصاحب العمل أو بالمتعاقد أو بأي من مرافق الدولة، فإن على الجهة الحكومية حل النزاع بالطرق الودية. فإن لم تتمكن من ذلك، يتم حل النزاع من خلال مجلس لحل النزاع وفقاً للإجراءات الآتية:
المادة التاسعة والسبعون بعد المائة:
تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، وتطبق اعتباراً من تاريخ نفاذ النظام، وتتم مراجعتها بعد مرور (سنتين) من تاريخ تطبيقها.
آخر تحديث : 26 يوليو 2026
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة