الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
النص الحالي للبند (1) من معايير طلب الموافقة على تحمل تكاليف العلاج
أ) المعالجة في العيادات الخارجية إذا كانت تكلفة العلاج للمرة الواحدة يحتمل أن تزيد عن خمسمائة ريال.
ب) حالات التنويم، معالجة اليوم الواحد، العمليات الجراحية للحالات غير الطارئة.
ج) التنويم للحالات الطارئة خلال ٢٤ ساعة من الدخول.
د) جلسات العلاج الطبيعي بعد الجلسة الأولى.
النص المقترح للبند (1) من معايير طلب الموافقة على تحمل تكاليف العلاج
أ) المعالجة في العيادات الخارجية إذا كانت تكلفة العلاج للمرة الواحدة يحتمل أن تزيد عن ألف ريال.
آخر تحديث : 24 أغسطس 2026
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة