الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
أ) تهدف هذه القواعد إلى تنظيم احتساب متطلبات الملاءة المالية حسب نظام رأس المال المبني على المخاطر لشركات التأمين وإعادة التأمين، بما يعزز ملاءتها المالية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، ويسهم في حماية حملة الوثائق والمستفيدين. ب) تسري أحكام هذه القواعد على شركات التأمين و/أو إعادة التأمين الخاضعة لإشراف هيئة التأمين.
تُصنف الأموال الذاتية إلى ثلاث فئات، بحسب ما إذا كانت أموالًا ذاتية أساسية أو أموالًا ذاتية مساعدة، وفقًا للخصائص الآتية:
عند تقييم مدى استيفاء بند الأموال الذاتية للخصائص المشار إليها في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (5)، في ضوء الوضع الراهن وعلى أساس مستقبلي، يجب مراعاة أجل البند، والخيارات المرتبطة به، ومرتبته في أولوية السداد؛ وذلك لتقييم قدرته على استيعاب الخسائر طوال مدة الالتزامات. كما يجب مراعاة ما إذا كان البند محدد الاستحقاق أو غير محدد الاستحقاق، وإذا كان محدد الاستحقاق، فيجب أن تكون مدة استحقاقه ملائمة بالنظر إلى التزامات الشركة. ويجب كذلك مراعاة ما يأتي:
لأغراض تحديد مقدار الأموال الذاتية المؤهلة، يجب استبعاد البنود الآتية:
المعايير الرئيسة لتصنيف الأموال الذاتية إلى ثلاث فئات:
قائمة ببنود الأموال الذاتية الأساسية من (الفئة الأولى):
قائمة ببنود الأموال الذاتية الأساسية من (الفئة الثانية):
قائمة ببنود الأموال الذاتية الأساسية من (الفئة الثالثة):
قائمة ببنود الأموال الذاتية المساعدة من (الفئة الثانية):
قائمة ببنود الأموال الذاتية المساعدة من (الفئة الثالثة):
1) تخضع بنود الأموال الذاتية المساعدة لموافقة الهيئة المسبقة.
2) يجب أن يكون بند الأموال الذاتية المساعدة قادرًا على استيعاب الخسائر عند وقوعها، وأن يستند تقييمه إلى افتراضات واقعية وحصيفة.
3) تشمل موافقة الهيئة المسبقة على بنود الأموال الذاتية المساعدة، على سبيل المثال، ما يأتي:
أ) المبلغ النقدي المحدد لكل بند من بنود الأموال الذاتية المساعدة.
ب) طريقة تحديد مبلغ كل بند من بنود الأموال الذاتية المساعدة، وللهيئة في هذه الحالة الموافقة على المبلغ المحدد وفقًا لهذه الطريقة لمدة تحددها.
4) تراعي الهيئة عند الموافقة على بنود الأموال الذاتية المساعدة ما يأتي:
أ) وضع الأطراف المقابلة المعنية، من حيث قدرتها واستعدادها للوفاء بالتزاماتها.
ب) إمكانية تحصيل المبالغ المتعلقة بالبند، مع مراعاة شكله القانوني وأي شروط قد تحول دون سداد تلك المبالغ أو تحصيلها.
1) لأغراض الوفاء بمتطلب رأس المال المبني على المخاطر، تخضع المبالغ المؤهلة من بنود الأموال الذاتية في كل فئة للحدود الكمية الآتية:
أ) ألا تقل المبالغ المؤهلة من بنود الفئة الأولى عن (50%) من متطلب رأس المال المبني على المخاطر.
ب) ألا تتجاوز المبالغ المؤهلة من بنود الفئة الثالثة (15%) من متطلب رأس المال المبني على المخاطر.
ج) ألا يتجاوز مجموع المبالغ المؤهلة من بنود الفئتين الثانية والثالثة (50%) من متطلب رأس المال المبني على المخاطر.
2) لأغراض الوفاء بمتطلب الحد الأدنى لرأس المال، تخضع المبالغ المؤهلة من بنود الأموال الذاتية في كل فئة للحدود الكمية الآتية:
أ) ألا تقل المبالغ المؤهلة من بنود الفئة الأولى عن (80%) من متطلب الحد الأدنى لرأس المال.
ب) ألا تتجاوز المبالغ المؤهلة من بنود الفئة الثانية (20%) من متطلب الحد الأدنى لرأس المال.
ج) لا تُعد بنود الفئة الثالثة من الأموال الذاتية مؤهلة لتغطية متطلب الحد الأدنى لرأس المال.
تستثمر الشركات كافة أصولها وفقًا لما تقتضيه عناية الشخص الحريص.
1) فيما يتعلق بكامل محفظة الأصول، يجب على الشركة ألا تستثمر إلا في الأصول والأوراق المالية التي تكون قادرة على تحديد مخاطرها وقياسها ومراقبتها وإدارتها والتحكم فيها على نحو سليم، وأن تأخذ تلك المخاطر في الاعتبار عند تقييم احتياجاتها الإجمالية من الملاءة، مع مراعاة مستوى المخاطر المحدد، وبيان قابلية المخاطر المعتمد لدى الشركة، وقدرتها على تحمل المخاطر، وسياستها الاستراتيجية العامة لتوزيع الأصول.
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (17)، يجب على الشركة، فيما يتعلق بالأصول المحتفظ بها والمرتبطة بتأمين الحماية والادخار، مراعاة ما يأتي:
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (17)، يجب على الشركة، فيما يتعلق بالأصول غير المنصوص عليها في المادة (18)، مراعاة ما يأتي:
تُحتسب متطلبات كفاية رأس المال للوفاء بالالتزامات المالية على أساس استمرارية أعمال الشركة.
يجب على الشركة أن تأخذ في الاعتبار جميع المخاطر القابلة للقياس التي قد تتعرض لها، وأن تشمل هذه المتطلبات الأعمال القائمة والأعمال المتوقع الاكتتاب بها خلال الاثني عشر شهرًا التالية. وفيما يتعلق بالأعمال القائمة، تقتصر هذه المتطلبات على الخسائر غير المتوقعة.
يُحدد رأس المال المبني على المخاطر بما يعادل القيمة المعرضة للخطر للأموال الذاتية الأساسية للشركة، عند مستوى ثقة قدره (99.5%) وعلى مدى سنة واحدة.
يجب أن تغطي متطلبات كفاية رأس المال، بحد ادنى، المخاطر الآتية:
عند احتساب متطلبات كفاية رأس المال، يجب على الشركة أن تأخذ في الاعتبار أثر أساليب الحد من المخاطر، وأن تدرج ضمن تلك المتطلبات، على نحو سليم، مخاطر الائتمان وأي مخاطر أخرى ناشئة عن استخدام تلك الأساليب.
يجب على الشركة احتساب متطلب رأس المال المبني على المخاطر وفقًا للنموذج القياسي الذي تحدده الهيئة، ويجوز لها استخدام نموذج داخلي بعد الحصول على موافقة الهيئة.
الحد الأدنى من رأس المال في نموذج رأس المال المبني على المخاطر هو الحد الذي يتعيّن على شركة التأمين أو إعادة التأمين الاحتفاظ به لضمان استمرارية أعمالها وحماية حملة الوثائق والمستفيدين، ويُعدّ هذا الحد بمثابة الحد الأدنى الذي يُعتبر النزول عنه دلالة على ضعف جوهري في الملاءة المالية للشركة.
يُحدد متطلب الحد الأدنى لرأس المال وفقًا للآتي:
يجب على الشركة، عند تطوير نموذج داخلي وتطبيقه واستخدامه في احتساب متطلب رأس المال المبني على المخاطر، استيفاء المبادئ والحد الأدنى من المعايير المنصوص عليها في هذه القواعد، والحصول على موافقة الهيئة على استخدامه.
يجوز تطوير النموذج الداخلي على نحو كامل أو جزئي، وفقًا للآتي:
عند استخدام الشركة نموذجًا داخليًا جزئيًا، يجب دمجه على نحو مناسب مع النموذج القياسي، وأن تكون النتائج المترتبة عليه متسقة وموثوقة ومعبرة عن ملف المخاطر العام للشركة. كما يجب تحديد نطاق النموذج الداخلي الجزئي وهيكله بوضوح، وتقديم المبررات المناسبة لهما.
لا يجوز للشركة استخدام نموذج داخلي، سواء كان كاملًا أو جزئيًا، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة. ويكون استمرار استخدام النموذج الداخلي مشروطًا باستمرار التزام الشركة بالمعايير المنصوص عليها في هذه القواعد، وخضوعه للمراجعة الرقابية المستمرة.
تنطبق المعايير التالية على جميع النماذج الداخلية الخاضعة لموافقة الهيئة:
1- استخدام النموذج:
أ) يجب استخدام النموذج الداخلي على نطاق واسع ومنهجي ضمن عمليات إدارة المخاطر واتخاذ القرارات في الشركة، وعلى الشركة التأكد من أن الجهات الإدارية والتنفيذية والرقابية، وسائر المستخدمين الرئيسيين، على دراية كافية بالنموذج الداخلي وآلية عمله. كما يجب عليها الاحتفاظ بمحاضر الاجتماعات والقرارات التي تثبت الاستناد إلى النموذج الداخلي في المداولات واتخاذ القرارات.
ب) يجب على الشركة إثبات أن الغرض من استخدام النموذج الداخلي لا يقتصر على احتساب متطلب رأس مال مبني على المخاطر يقل عن المتطلب المحتسب وفقًا للنموذج القياسي، وأن يكون للنموذج الداخلي أثر في أعمال الشركة، بما في ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- ما يلي:
• استراتيجية الأعمال والتخطيط.
• قابلية المخاطر وحدودها.
• تخصيص رأس المال وقياس الأداء.
• التسعير.
• قرارات إعادة التأمين وإدارة الأصول والالتزامات.
ج) يجب أن تشتمل أدلة الاستخدام على تقارير داخلية، ومحاضر اجتماعات مجلس الإدارة واللجان، وإجراءات موثقة تتضمن مخرجات النموذج. ويجب على الشركات أن تحتفظ بسجلّ لـ «اختبار الاستخدام» يبين كيفية تأثير النموذج الداخلي في القرارات الجوهرية المتعلقة بأعمال الشركة.
2- المنهجيات والافتراضات:
أ) يجب أن يستند النموذج الداخلي إلى منهجيات إحصائية ومالية واكتوارية سليمة.
ب) يجب أن تكون الافتراضات المستخدمة في النموذج الداخلي واقعية ومبررة، وأن تخضع، حيثما ينطبق، لتقدير الخبراء. ويجب أن تستند الافتراضات وتقديرات الخبراء إلى مبدأ الأهمية النسبية، وأن تخضع لإطار حوكمة موثق ومعتمد. كما يجب توثيق عملية وضع الافتراضات بالكامل بما يضمن الشفافية.
ج) يجب أن يكون النموذج الداخلي قادرًا على استيعاب جميع المخاطر الجوهرية ذات الصلة بملف مخاطر الشركة. وعلى الشركة إجراء تقييمات دورية، ويُفضل أن تكون كمية، للتحقق من الاتساق المنهجي، بما في ذلك التحقق من اتساق الأساليب الاكتوارية والإحصائية المستخدمة في النموذج الداخلي مع تلك المستخدمة في ميزانية الملاءة أو الميزانية المعدة على أساس القيمة السوقية، واتساق البيانات والمعايير المستخدمة في كل من النموذج الداخلي وتقييمات ميزانية الملاءة.
د) يجب أن يراعي النموذج الداخلي بصورة كافية الاعتماديات بين فئات المخاطر، بما في ذلك مخاطر السوق والائتمان والاكتتاب، وأن يشمل الاعتماديات في الأطراف حيثما كان ذلك ذا صلة.
ه) يجب معايرة النموذج الداخلي عند مستوى ثقة يعادل قيمة معرضة للخطر بنسبة (99.5%) على مدى سنة واحدة.
و) يجب أن تعكس معايرة النموذج الداخلي ملف المخاطر الفعلي للشركة، وأن تراعي الخبرات التاريخية والأحداث المستقبلية القصوى المحتملة بصورة معقولة، بالإضافة إلى سيناريوهات الضغوط. ويجب إعادة تقييم المعايرة دوريًا في ضوء المخاطر الناشئة، بما في ذلك مخاطر المناخ والأمن السيبراني والمخاطر الجيوسياسية.
ز) يجب على الشركة توثيق المبررات والأدلة المؤيدة لمنهج المعايرة والمعايير المختارة بتفصيل كافٍ.
3- التحقق الدوري:
أ) يجب على الشركة أن تقيّم بصورة مستمرة مدى ملاءمة تصميم النموذج الداخلي ومعايرته، مع مراعاة أحدث نتائجها المالية وملف مخاطرها، والاتجاهات الناشئة في سوق التأمين والاقتصاد بوجه عام، والتطورات في تقنيات النمذجة الاكتوارية، والمعلومات المتعلقة بالمخاطر الجديدة والناشئة.
ب) يجب على الشركة وضع وتنفيذ عملية شاملة ودورية للتحقق من سلامة النموذج الداخلي ودقته وملاءمته، وإعداد سياسة مكتوبة للتحقق تحدد، بحد أدنى، آلية التحقق وأدواته وأهدافه ودورية إجرائه، والأدوار والمسؤوليات، وآلية مراجعة النظراء، وإجراءات معالجة الملاحظات، والقيود المعروفة للنموذج. ويجب أن تنص السياسة على إعداد تقرير للتحقق يتضمن النتائج والاستنتاجات والبيانات المستخدمة. كما يجب على الشركة وضع آلية منظمة للتواصل الداخلي بشأن نتائج التحقق، تتضمن تكوين رأي شامل بشأن ملاءمة النموذج الداخلي، وتحديد معايير التصعيد، ومسار للتصعيد مستقل عن عملية تطوير النموذج.
ج) يجب أن تشمل عملية التحقق، بحد أدنى، ما يأتي:
1) مراجعة مستقلة لهيكل النموذج الداخلي وافتراضاته ومدخلاته، يجريها خبراء داخليون أو خارجيون مؤهلون وموضوعيون لم يشاركوا بصورة مباشرة في تصميم النموذج أو تطويره أو تشغيله اليومي. وتُجرى المراجعة المستقلة في الحالات الآتية:
- عند إجراء تغييرات جوهرية على نموذج رأس المال المبني على المخاطر.
- وفقًا للمدد التي تحددها الهيئة؛ علي أن تُجرى أول مراجعة مستقلة بعد مضي سنتين من تاريخ موافقة الهيئة على النموذج.
2) الاختبار العكسي والمقارنة المعيارية.
3) تحليل التأثر أو الحساسية واختبارات التحمل.
4- استخدام البيانات والبرمجيات الخارجية:
أ) إذا اعتمدت الشركة على نماذج أو برمجيات خارجية أو مزودي بيانات من أطراف ثالثة، فإنها تظل مسؤولة بالكامل عن إثبات ملاءمة هذه العناصر وموثوقيتها. ويجب أن يكون لدى جميع الأطراف المعنية باستخدام النموذج الخارجي فهم كافٍ لافتراضاته وآلية عمله وخصائصه الرئيسة، مع إيلاء اهتمام خاص للعناصر الأكثر ارتباطًا بملف مخاطر الشركة.
ب) عند استخدام النماذج أو البيانات الخارجية، يجب على الشركة ما يأتي:
1) التحقق من ملاءمة استخدامها لملف مخاطر الشركة وتقديم المبررات اللازمة لذلك.
2) إخضاعها لإجراءات العناية الواجبة والتحقق المناسبة.
3) وضع ترتيبات طوارئ مناسبة للتعامل مع حالات عدم توافر النموذج أو البيانات، أو حدوث مشكلات لدى مزود الخدمة.
ج) يجب على الشركة تحديد القيود والافتراضات المرتبطة بالمصادر الخارجية، وفهمها وتوثيقها ومتابعتها بصورة مستمرة. كما يجب عليها مراجعة استخدام النماذج أو مجموعات البيانات الخارجية دوريًا؛ للحد من الاعتماد المفرط على مزود واحد.
5- توثيق النموذج الداخلي:
أ) يجب أن يكون النموذج الداخلي مدعومًا بوثائق واضحة وشاملة ومحدّثة، وأن تُعد هذه الوثائق بما يتناسب مع احتياجات الأطراف المعنية، بما في ذلك -على سبيل المثال- الإدارة العليا والمختصون بتطوير النموذج.
ب) يجب أن يشمل توثيق النموذج الداخلي جميع جوانبه، بما في ذلك ما يأتي:
1) المنهجيات والمعادلات.
2) المخاطر التي يغطيها النموذج وعلاقات الاعتماد فيما بينها.
3) الافتراضات والمعايير وعمليات المعايرة.
4) مصادر البيانات وضوابط جودتها.
5) الحوكمة، وإدارة إصدارات النموذج، وسجل التغييرات التي تطرأ عليه.
6) الأحكام الاكتوارية الرئيسة.
7) معلومات عن البرمجيات ومنصات النمذجة والمعدات التقنية المستخدمة.
ج) جب أن يكون توثيق النموذج الداخلي كافيًا لتمكين طرف ثالث مستقل ذي خبرة ومعرفة من فهم تصميم النموذج وتتبع العمليات الحسابية المنفذة والأحكام الاكتوارية المستخدمة، وتقييم مدى ملاءمته ودقته وموثوقيته وإبداء الرأي بشأنها.
6- سياسة تعديل النموذج:
أ) يجب على الشركة وضع وتطبيق سياسة رسمية لإدارة التعديلات التي تطرأ على النموذج الداخلي والمحافظة على فاعليتها.
ب) يجب أن تتضمن سياسة تعديل النموذج ما يأتي:
1) تحديد الحدود الكمية والمؤشرات النوعية للتعديلات الجوهرية بوضوح، مع إيراد أمثلة عليها، مثل التغيير الذي يتجاوز (10%) في متطلب رأس المال المبني على المخاطر، أو التغيير في هيكل الاعتماديات..
2) تحديد إجراءات الموافقة على كل نوع من أنواع التعديلات.
3) تحديد الأدوار والمسؤوليات المتعلقة بتقييم التعديلات والموافقة عليها وتوثيقها.
ج) يجب على الشركة الحصول على موافقة الهيئة المسبقة على التعديلات الجوهرية، وإشعار الهيئة بالتعديلات غير الجوهرية بعد تنفيذها، وفقًا للمتطلبات التي تحددها الهيئة.
د) يجب على الشركة الاحتفاظ بسجل لجميع التعديلات التي تطرأ على النموذج الداخلي، يتضمن مبرراتها، بما في ذلك إعادة المعايرة، والتعديلات على المنهجيات، والتعديلات التي يترتب عليها توسيع نطاق النموذج.
7- المراجعة الإشرافية وإجراءات الموافقة:
أ) لا يجوز للشركة استخدام النموذج الداخلي لأغراض تنظيمية إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.
ب) يجب أن يتضمن طلب الموافقة على استخدام النموذج الداخلي ما يأتي:
1) الوثائق الشاملة المتعلقة بالنموذج الداخلي.
2) ما يثبت استيفاء جميع معايير النموذج الداخلي.
3) ملخصًا عن حوكمة النموذج الداخلي والتحقق منه واستخدامه داخل الشركة.
4) تقريرًا مستقلًا للتحقق من النموذج، صادرًا عن طرف خارجي، وذلك عند طلب الموافقة لأول مرة، أو عند إجراء تعديلات جوهرية لاحقة على النموذج إذا طلبت الهيئة ذلك.
ج) تتولى الهيئة مراجعة طلب الموافقة، ولها في سبيل ذلك اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:
1) طلب معلومات إضافية.
2) إجراء زيارات ميدانية أو مراجعات تفصيلية للنموذج الداخلي.
3) التواصل مع الإدارات والوظائف ذات العلاقة في الشركة، بما في ذلك الوظائف الاكتوارية وإدارة المخاطر والمالية.
4) التواصل مع الطرف الخارجي المستقل الذي أجرى التحقق من النموذج الداخلي.
5) أي إجراء آخر تراه الهيئة مناسبًا.
د) يجوز للهيئة الموافقة على استخدام النموذج الداخلي كليًا أو جزئيًا، ولها أن تقرن موافقتها بشروط محددة، أو بمتطلبات تتعلق بالمراقبة المستمرة أو اتخاذ إجراءات تصحيحية.
ه) للهيئة تعليق الموافقة على استخدام النموذج الداخلي أو إلغاؤها إذا لم تستمر الشركة في استيفاء المتطلبات ذات الصلة، أو إذا تبين وجود أوجه قصور جوهرية في النموذج.
أ) يجب على الشركة دمج حوكمة احتساب رأس المال المبني على المخاطر ضمن إطار إدارة المخاطر لديها، ومراعاتها في عمليات اتخاذ القرارات اليومية وتحديد الأهداف الاستراتيجية طويلة الأجل.
1- النطاق:
يجب على الشركة المحافظة على نسبة ملاءة مستهدفة لا تقل عن (125%). وللهيئة مراجعة نسبة الملاءة المستهدفة وتعديلها وفقًا لتقديرها وبالدورية التي تحددها.
1. يجب على الشركة المحافظة على نسبة ملاءة مالية لا تقل عن نسبة الملاءة المستهدفة التي تحددها الهيئة. وتُحتسب نسبة الملاءة المالية بقسمة الأموال الذاتية المؤهلة على متطلب رأس المال المبني على المخاطر.
آخر تحديث : 08 سبتمبر 2026
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة