الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
المادة
النص الحالي
التعديل المقترح
الأسباب
الثالثة عشر
على الشركة التقدم بطلب الحصول على موافقة هيئة التأمين على أنواع المنتجات التأمينية التي سيتم بيعها عن طريق موقعها الإلكتروني، ضرورة الأخذ بالاعتبار عدم بيع وثائق تأمين الحماية من خلال موقع الشركة الإلكتروني أو أي موقع إلكتروني آخر.
على الشركة التقدم بطلب الحصول على الموافقة المسبقة على أنواع المنتجات التأمينية التي سيتم بيعها عن طريق موقعها الإلكتروني.
عند بيع منتجات الحماية والإدخار على الموقع الإلكتروني يجب على الشركة اتباع التدابير المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية ونظام مكافحة جرائم الأرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية والتعليمات ذات العلاقة والتأكد من بيانات العميل باستخدام وسائل التحقق المعتمدة.
تم اقتراح حذف الحظر القائم على بيع وثائق تأمين الحماية من خلال المواقع الإلكترونية حيث أن الباعث في الحظر هو خشية من ترتب التزامات مالية طويلة الأمد على المؤمن لهم تستدعي حضور المؤمن له الشخصي لإبرام وثيقة الحماية والإدخار وذلك لمحدودية وسائل التحقق في ذاك الوقت.
وأخذاً بالاعتبار التقدم الحاصل في البنية التقنية في المملكة مما يحل محل الحضور الشخصي للعميل وتعزيزاً لمنتجات الحماية والإدخار بما يواكب المستجدات التقنية وتفضيلات العملاء، تم اقتراح تعديل الصيغة على النحو الوارد.
آخر تحديث : 19 مايو 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة