الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
النص الحالي: 2. يكون تحديد مقدار الغرامة المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة بحسب جسامة المخالفة المرتكبة وخطورتها. وتنظر في المخالفات لجنة من خمسة أعضاء من ذوي الاختصاص - من غير منسوبي الهيئة- يصدر بتسميتهم قرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الرئيس التنفيذي للهيئة، على أن يكون من بينهم مستشار نظامي على الأقل، وتصدر اللجنة قراراتها وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة، وتكون تلك القرارات قابلة للتظلم أمام المحكمة الإدارية وفًقا لنظامها.
النص الجديد: 2- يكون تحديد مقدار العقوبة المالية المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة بحسب جسامة المخالفة المرتكبة وخطورتها، وتصدر قرارات تلك المخالفات من لجنةٍ في الهيئة تُشكل بقرار من مجلس الإدارة؛ وفقًا للقواعد والإجراءات التي تضعها الهيئة ويُقرّها المجلس.
آخر تحديث : 24 أغسطس 2026
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة