الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
في إطار سعي الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) إلى تنظيم وتطوير بيئة صناعية مستدامة وآمنة، وتعزيز التنافسية والجودة في القطاعات الحيوية، تأتي هذه اللائحة التنظيمية الملزمة لتنظيم جوانب إنتاج وتعبئة وتداول الغازات الصناعية والطبية داخل المدن الصناعية التابعة لمدن.
وقد أُعدت هذه اللائحة استنادًا إلى أفضل الممارسات الهندسية والمعايير الفنية المعتمدة محليًا ودوليًا، وبما يتوافق مع أهداف مدن في رفع كفاءة الأداء التشغيلي للمنشآت الصناعية، وضمان سلامة العاملين والمجتمع، وجودة المنتجات المتداولة.
وتتضمن اللائحة مجموعة من الملحقات الفنية والتنظيمية التي جرى تصنيفها ضمن محاور رئيسية تغطي المسار الكامل للغاز من الإنتاج وحتى الفحص النهائي، بما يضمن الشمولية وسهولة الوصول للمعلومة، وتيسير عمليات الالتزام والرقابة والتحسين المستمر.
تهدف هذه اللائحة إلى توفير إطار تنظيمي وفني ملزم للمنشآت العاملة في قطاع الغازات الصناعية والطبية داخل المدن الصناعية التابعة لمدن، من خلال:
يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة إزاء كل منها مالم يقتضي سياق النص بغير ذلك:
ضوابط صناعة وتعبئة الغازات الاساسية
المقصد:
تلتزم المنشآت الصناعية التي تقوم بتصنيع أو إنتاج الغازات الطبية والصناعية بوضع البيانات التعريفية الكاملة لكل أسطوانة، وتشمل نوع الغاز (طبي أو صناعي)، تاريخ إنتاج الأسطوانة، والبيانات الفنية المتعلقة بضغط الخدمة والحدود التشغيلية. ويتناول هذا المعيار تنظيم الجوانب الأساسية المتعلقة بالأسطوانات باعتبارها الوسيلة الرئيسية لتخزين وتداول الغازات، بما يشمل متطلبات التصميم، آلية الفحص والصيانة الدورية، البيانات التعريفية، أغطية الحماية، بطاقات الوسم، والتعليمات الخاصة بالتعبئة والتعامل الآمن. وتمثل الأسطوانة نقطة الاستخدام النهائي للغاز، ومن ثم فإن تنظيم هذا المحور يضمن الاستخدام الآمن والدقيق ويحُدّ من مخاطر التشغيل داخل المنشأة.
1.1 الوسم الدائم التعريفي للأسطوانة (Stamped Marking)
1.2 ملصقات المحتوى والتحذيرات (Labeling)
1.3 التمييز بين الغازات الطبية والغازات الصناعية
1.4 ملاءمة الاستخدام وضغط الخدمة والتوصيلات
1.5 تتبّع الأسطوانات وإدارة بياناتها
الملحقات ذات الصلة: (1)، (5)، (12)، (15)، (17)
المقصد:
يختص هذا المعيار بتنظيم إجراءات فحص الأسطوانات الطبية والصناعية وتحديد مدى صلاحيتها الفنية للاستخدام، من خلال تطبيق برامج فحص دورية تشمل الفحص البصري، والفحص الهيدروستاتيكي الإلزامي كل عشر سنوات. وتهدف هذه الإجراءات إلى التحقق من خلو الأسطوانات المعدّة للتعبئة من أي عيوب أو تلف قد يؤثر على سلامتها الإنشائية أو التشغيلية، وضمان التزام المنشآت بإعادة تأهيل الأسطوانات السليمة ووضع تاريخ الفحص الجديد بشكل واضح، أو إخراج الأسطوانات غير الصالحة من الخدمة بطريقة آمنة ومطابقة للمعايير المعتمدة.
1.1 الفحص الهيدروستاتيكي للأسطوانات (Hydrostatic Test)
1.2 الفحص البصري للأسطوانات (Visual Inspection)
1.3 اعتماد وتأهيل مختبرات فحص الأسطوانات
1.4 إعادة التأهيل الفني للأسطوانات
1.5 إدارة الأسطوانات المرفوضة
الملحقات ذات الصلة: (16)، (18)
يعنى هذا المعيار بتحديد اشتراطات المواقع والمرافق المستخدمة في تخزين الغازات الطبية والصناعية ونقلها وتوزيعها، بما في ذلك الخزانات، المستودعات، شبكات الأنابيب، ومناطق تداول الأسطوانات. ويركّز المعيار على ضمان تطبيق نظم التهوية الكافية، والحماية من الانفجارات، وإجراءات الفصل بين الغازات ذات الخصائص المختلفة، إضافة إلى توفير الإشراف الفني المناسب خلال عمليات التداول والتوزيع لضمان بيئة تشغيلية آمنة ومستقرة.
كما يلتزم هذا المعيار بتطبيق ضوابط تخزين الأسطوانات من خلال وضعها داخل صناديق أو أقفاص معدنية آمنة ومثبتة لمنع السقوط، وفصل الأسطوانات الممتلئة عن الفارغة، ومنع تخزين الغازات الخاملة والمؤكسدة والقابلة للاشتعال في مواقع متجاورة، وذلك بما يحدّ من مخاطر الاشتعال أو التسرب، ويعزز سلامة العاملين والمنشأة.
1.1 تخزين الأسطوانات
1.2 الفصل بين الغازات حسب خطورتها
1.3 تداول الأسطوانات داخل المنشأة
1.4 حماية الأسطوانات من مصادر الحرارة والاشتعال
1.5 إدارة المناطق المخصصة لتخزين الأسطوانات
الملحقات ذات الصلة: (2)، (9)، (10)، (14)
المقصد:
لابد على جميع المنشئات الصناعية التي تقوم بعملية تصنيع او انتاج الغازات الطبية والصناعية اختيار خطوط الانتاج الامنة ( مؤتمتة) والتي تضمن سلامة العاملين اثناء عملية التعبئة و التأكد من معايرتها بشكل دوري عبر جهات مختصة ومعتمدة حيث يتم التركيز على المواصفات والمتطلبات الفنية والتشغيلية المتعلقة بتأسيس وتشغيل منشآت إنتاج وتعبئة الغازات، سواء لأغراض صناعية، طبية، أو غذائية ويشمل تنظيم أنظمة الضغط، الفصل، التنقية، ومعايير السلامة داخل محطات الإنتاج، ويعد هذا المحور حجر الأساس في ضمان جودة ومأمونية المنتج منذ لحظة تصنيعه.
1. تصميم واعتماد أنظمة التعبئة
2. معايرة وتحقق (Calibration & Verification)
3. إجراءات التعبئة الآمنة للأسطوانات
4. فحص خطوط الإنتاج والتوثيق
الملحقات ذات الصلة: (2 )، (4)، (5)، (6)، (7)، (8)، (11)، (13)، (15)
يعنى هذا المعيار بتطبيق متطلبات السلامة والصحة المهنية داخل منشآت إنتاج وتعبئة الغازات الطبية والصناعية، من خلال حماية العاملين من المخاطر المرتبطة بالغازات المضغوطة وضمان تهيئة بيئة تشغيلية آمنة ومستقرة. ويتضمن ذلك توفير معدات الوقاية الشخصية الملائمة، وتطبيق إجراءات السيطرة على المخاطر، وتدريب العاملين على التشغيل الآمن والطوارئ، إضافة إلى تطوير أنظمة فعّالة للاستجابة للحوادث، والكشف عن التسربات، ومكافحة الحرائق، بما يعزز سلامة العاملين ويحافظ على استمرارية العمليات وفق أفضل الممارسات المعتمدة. وبما لا يتعارض مع ولائحة فحوصات اللياقة المهنية والأمراض غير المعدية الصادرة من المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية والمقرر تفعيلها بتاريخ 24 أبريل 2026 م ولائحة تنظيم العمل في المهن ذات المخاطر العالية الصادرة من المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية والمقرر تفعيلها بتاريخ 09 يوليو 2026 م
1. التهوية وأنظمة كشف التسرب
2. خطة الطوارئ ومكافحة الحرائق
3. التدريب والتأهيل على مخاطر الغازات
4. معدات الوقاية الشخصية (PPE)
5. التحكم في الدخول والصلاحيات
6. الإدارة الطبية والصحة المهنية
العلاقة بين المعايير الأساسية ولائحة إجراءات السلامة:
تم إعداد هذه المعايير الأساسية لتشكل الإطار التنظيمي والفني الأعلى الذي يحدد المتطلبات الإلزامية الواجب توافرها في منشآت إنتاج وتعبئة الغازات الصناعية والطبية.
ويُعد لائحة إجراءات السلامة في منشآت الغازات والملاحق التشغيلية وثيقة مكملة لهذه المعايير، حيث يوضّح الآليات التفصيلية والخطوات التنفيذية اللازمة لتطبيق كل معيار على أرض الواقع، ويبيّن الممارسات التشغيلية المعتمدة، ومتطلبات الفحص والتوثيق، وإجراءات التشغيل الآمن، والاستجابة للطوارئ.
ويجب الالتزام بتطبيق المعايير الأساسية بالاقتران مع لائحة الإجراءات باعتبارهما منظومة متكاملة غير قابلة للفصل، بحيث تُستخدم المعايير كمرجع إلزامي للمتطلبات، ويُستخدم لائحة الإجراءات كمرجع تطبيقي للتنفيذ والتحقق والرقابة.
تشمل هذه الوثيقة آلية تطبيق متطلبات لائحة سلامة العمليات والتداول للغازات الصناعية والطبية حيث تشمل على العناصر الخمسة الأساسية التي سيتم تقييم المنشآت الصناعية بموجبها والتي تم توضيحها في المسودة الأولية للائحة حيث سيتم تقييم مدى التزام المنشآت المعنية وفق معايير التقييم أدناه.
أولا: الوسم الدائم التعريفي للأسطوانة (Stamped Marking)
- ضغط الفحص (Test Pressure – TP)
- الضغط التشغيلي الأقصى (Service Pressure – SP)
- وزن الأسطوانة الفارغة (Tare Weight – TW)
- بلد أو رمز جهة الصنع
- سنة الصنع
- علامة الفحص الدوري وتاريخه (بعد كل إعادة تأهيل)
- علامة جهة الفحص المعتمدة (Inspection Body Mark)
2. يجب أن تكون جميع بيانات الوسم الدائم واضحة ومقروءة، ويُمنع استخدام الأسطوانات ذات الوسم المطموس أو غير المقروء.
3. يجب أن تكون الأسطوانة مصنّعة وفق معيار التصميم المعتمد للأسطوانات الفولاذية أو المركّبة.
المراجع :
- ISO 9809 / GSO ISO 9809 – Design of Seamless Steel Gas Cylinders
- ISO 13769 – Gas Cylinder Markings
ثانيًا: ملصقات المحتوى والتحذيرات (Labeling)
1. يجب وضع ملصق واضح ومطابق لمتطلبات ISO 7225 وGHS على كل أسطوانة باللغتين العربية والإنكليزية يبيّن المعلومات التالية:
- اسم الغاز
- رقم الأمم المتحدة (UN Number)
- فئة الخطورة (Hazard Class)
- رموز GHS المناسبة (Pictograms)
- المعلومات التشغيلية الضرورية (مثل الاحتياطات والتحذيرات)
2. يجب أن يطابق الملصق محتوى الأسطوانة الفعلي بدقة، وتُستبعد أي أسطوانة بلا ملصق أو ذات ملصق غير صحيح.
3. يجب فحص الملصقات بشكل دوري لضمان وضوحها وثباتها.
المراجع: - ISO 11625 – Gas Cylinder Identification
ثالثًا: التمييز بين الغازات الطبية والغازات الصناعية
- ISO 32 – Cylinder Colour Identification for Medical Gases
- ISO 11625
رابعاً: ملاءمة الاستخدام وضغط الخدمة والتوصيلات
المراجع:
- CGA V-1 – Gas Cylinder Valve Connections
- CGA C-6 – Visual Inspection of Steel Cylinders
خامساً: تتبع الأسطوانات وإدارة بياناتها
- ISO 11625 – Cylinder Management
الملحقات ذات الصلة: (1)، (5)، (12)، (15)، (17)
أولاً: الفحص الهيدروستاتيكي للأسطوانات (Hydrostatic Test)
- GSO ISO 9809 – Design of Seamless Steel Gas Cylinders
- ISO 6406- Seamless steel gas cylinders
- ISO 13769- Gas cylinders — Stamp marking
ثانياً: الفحص البصري للأسطوانات (Visual Inspection)
- CGA V-1 – Valve Connections and Leak Integrity
ثالثًا: اعتماد وتأهيل مختبرات فحص الأسطوانات
- ISO/IEC 17025 – General Requirements for Testing and Calibration
رابعاً: إعادة التأهيل الفني للأسطوانات
ISO 6406- Seamless steel gas cylinders
خامساً: إدارة الأسطوانات المرفوضة
- ISO 11625 – Cylinder Handling & Identification
- BCGA CP16 – Gas Cylinder Disposal
أولاً: تخزين الأسطوانات
1. يجب تخزين الأسطوانات داخل صناديق أو أقفاص معدنية مخصّصة للتخزين (Cylinder Storage Cages) عند التخزين في المناطق المعرضة للوصول غير المصرّح به، شريطة أن تكون:
- جيدة التهوية.
- مصممة لمنع السقوط.
- تمنع العبث أو الاستخدام غير المصرّح به.
- لا تسبب ارتفاع الحرارة داخلها.
2. يجب تخزين الأسطوانات في منطقة مخصّصة، جيدة التهوية، محمية من أشعة الشمس المباشرة ومصادر الحرارة.
3. يجب تأمين الأسطوانات بوضعها قائمة باستخدام سلاسل أو حواجز تمنع السقوط.
4. يجب فصل الأسطوانات الممتلئة عن الفارغة بوضع علامات واضحة ومنطقة تخزين منفصلة.
5. يجب حماية صمامات الأسطوانات أثناء التخزين باستخدام غطاء الصمام (Valve Cap).
6. يجب تخزين الأسطوانات في وضع يسمح بالوصول السريع أثناء الطوارئ دون عوائق.
- CGA P-1: Safe Handling of Compressed Gases
- CGA V-1-2021 Standard for Compressed Gas Cylinder Valve Outlet and Inlet Connections
- NFPA 55, Compressed Gases and Cryogenic Fluids Code
ثانيًا: الفصل بين الغازات حسب خطورتها
ثالثًا: تداول الأسطوانات داخل المنشأة
- CGA P-1: Safe Handling of Compressed Gases
- ISO 11625- Gas cylinders — Safe handling
رابعًا: حماية الأسطوانات من مصادر الحرارة والاشتعال
- NFPA 55, Compressed Gases and Cryogenic Fluids Code
خامسًا: إدارة المناطق المخصصة لتخزين الأسطوانات
- ISO 7010- Safety colors and safety signs
- NFPA 10 Standard Development
الملحقات ذات الصلة: (2)، (9)، (10)، (14)
أولاً: تصميم واعتماد أنظمة التعبئة
- CGA P-1 – Safe Handling of Compressed Gases
- CGA S-1.1 – Pressure Relief Devices
ثانيًا: معايرة وتحقق (Calibration & Verification)
- ISO 9001- Quality management systems
ثالثًا: إجراءات التعبئة الآمنة للأسطوانات
1. يجب تنفيذ عملية تعبئة الأسطوانات وفق إجراء تعبئة معتمد يغطي:
- خطوات التشغيل
- حدود الضغط
- معدل التعبئة
- متطلبات السلامة أثناء التشغيل
3. يجب مراقبة وزن الأسطوانة قبل وبعد التعبئة للتأكد من عدم تجاوز حدود الضغط والحجم المسموح.
4. يجب فحص الأسطوانة بعد التعبئة باستخدام اختبار التسرب (Leak Test).
- BCGA CP48 – Cylinder Filling Operations
- CGA V-1 – Valve Connections
- CGA C-1 – Leak Testing Methods
رابعًا: فحص خطوط الإنتاج والتوثيق
- EIGA Doc 136 – Cylinder Filling Safety
- ISO 11625- Gas cylinders — Safe handling
الملحقات التشغيلية ذات الصلة: (2 )، (4)، (5)، (6)، (7)، (8)، (11)، (13)، (15)
أولاً: التهوية وأنظمة كشف التسرب
- EIGA Doc 44 Hazards of Oxygen-Deficient Atmospheres
- ISO 45001 Occupational Health and Safety Management Systems (OHSMS)
ثانيًا: خطة الطوارئ ومكافحة الحرائق
- NFPA 10, Standard for Portable Fire Extinguishers
ثالثًا: التدريب والتأهيل على مخاطر الغازات
- OSHA 1910.101 Occupational Safety and Health Administration
- SASO 1065 Saudi national standard issued by the Saudi Standards, Metrology and Quality Organization
- وزارة الموارد البشرية.
رابعاً: معدات الوقاية الشخصية (PPE)
- OSHA 1910.101 Occupational Safety and Health Administration
- وزارة الموارد البشرية
- كود البناء السعودي SBC 801, 501
خامسًا: التحكم في الدخول والصلاحيات
- الدفاع المدني السعودي
- كود البناء السعودي SBC 501
سادسًا: الإدارة الطبية والصحة المهنية
الملحقات ذات الصلة: (1 )، (3)، (5)، (6)، (8)، (9)
* يتم فحص الاسطوانات هايدروستاتيكياً كل خمس سنوات ما لم يكن هناك اشتراطات من المصنع بالسماح بالفحص لمدة أطول.
تلتزم جميع المنشآت والجهات الخاضعة لأحكام هذه اللائحة بما ورد فيها من اشتراط وضوابط ومتطلبات فنية وتشغيلية تتعلق بتنظيم قطاع الغازات الصناعية والطبية داخل المدن الصناعية التابعة لمدن، ويُعد أي إخلال بها مخالفة تستوجب تطبيق الجزاءات النظامية.
Title of References Standard
6
7
يرجى الاطلاع على المرفق.
الملحق رقم (2) القواعد: والمتطلبات العامة للسلامة في منشأة الغازات الصناعية
الملحق رقم (3): نظام إدارة السلامة في منشأة الغازات الصناعية
سياسة لجنة السلامة:
سياسة أنظمة السلامة والمرافق:
سياسة إشارات وتعليمات السلامة:
سياسة الوقاية والإبلاغ عن الحوادث:
الملحق رقم(4) :مصنع إنتاج الغازات، السائلة والمضغوطة (L. & G.)
سياسة السلامة العامة:
سياسة ضاغط الهواء الرئيسي والمنطقة المحيطة:
سياسة معدات تبريد الهواء:
سياسة Cold-Box والمنطقة المحيطة بها:
وحدة فصل الهواء (ASU):
غرفة التحكم:
تجنب تركيز الهيدروكربونات:
مضخات الأكسجين:
توربينات التوسع:
محركات التوسع:
ضواغط الأكسجين:
أبراج التبريد والمضخات:
سياسات معالجة مياه التبريد:
سياسات إجراءات معدات الطوارئ:
محطة تنقية الأرجون:
نظام الهيدروجين:
مبخرات المنتجات والتخلص منها للنيتروجين السائل والأكسجين والأرجون:
الملحق رقم (5) :متطلبات منشأة إنتاج وتعبئة الأسيتيلين
يجب الإلتزام بالمسافات الفاصلة المحددة والمعتمدة دولياً على النحو التالي:
الملحق رقم (6): متطلبات عامة لمنشآت تعبئة الغازات
الملحق رقم (7) : منشأة تعبئة غازات الهواء
تصميم المبنى وتخطيط الموقع:
أنظمة العمل الآمنة في الموقع:
تعبئة اسطوانة هواء طبية:
تعبئة الغازات من الدرجة الغذائية:
الرافعة الشوكية:
المناولة والتخزين:
الملحق رقم (8) :متطلبات عملية تعبئة غازات درجة الغذاء
نظام إدارة الجودة:
برامج الجودة:
شهادة الموردين لسلامة الأغذية:
المراقبة والتحكم وتغيير العملية:
إدارة المنتج النهائي:
إدارة سلامة الأغذية وإمكانية التتبع:
متطلبات المنشأة:
الملحق رقم (9) : نقل وتوزيع اسطوانات الغاز
الملحق رقم (10) : نقل وتوزيع المنتجات الغازية السائلة
الملحق رقم (11) : مواقع تخزين الأسطوانات المعبأة
اشتراطات عامة:
مرفق ومنطقة التخزين:
الملحق رقم (12) : تخزين الغازات المبردة
العلامات والشارات المميزة:
الطوارئ:
الفحوصات والاختبارات الوقائية:
العملية:
الإجراءات:
الملحق رقم (13) : متطلبات السلامة لخزانات الغازات المبردة في مواقع الإنتاج
الخزانات:
نقاط التعبئة المبردة:
الملحق رقم (14) :متطلبات السلامة لخزانات الغازات المبردة في مواقع المتعاملين
إشعارات السلامة والتحذير:
الخزانات والمعدات المرتبطة بها:
الكهرباء:
الملحق رقم (15):محطة التعبئة لوقود الهيدروجين
ضواغط الهيدروجين:
منصات تعبئة الهيدروجين:
الصيانة:
إجراءات الطوارئ:
الملحق رقم (16) : مراكز اختبار الاسطوانات
التدريب والتأهيل:
تنظيم مناطق منشأة الاختبار:
تحديد الاسطوانة:
- مالك الاسطوانة.
- مصنع الاسطوانة.
- معيار تصنيع الأسطوانة أو مواصفات التصميم.
- اسم المفتش الرسمي (اختياري).
- سبائك الألومنيوم ، إن وجدت وإذا كانت معروفة.
- ضغط الخدمة أو ضغط إعادة الاختبار.
- تاريخ الصنع.
- الرقم التسلسلي.
- الوزن الفارغ.
إزالة الغطاء / الواقي:
إزالة الضغط:
التنظيف الخارجي – السفع بالكرات:
التنظيف الخارجي – بالفرشاة:
التفتيش الخارجي:
الفحص الداخلي وتنظيف الاسطوانات:
اختبار الاسطوانة:
التجفيف:
الأختام الرسمية وسجلات الاختبار:
عند الانتهاء من جميع متطلبات إعادة اختبار الأسطوانة، يجب ختم الأسطوانة بالختم الرسمي الذي يشير إلى أن الأسطوانة تستوفي جميع هذه المتطلبات. يجب أن تتوافق علامات إعادة الاختبار وتوثيق أنشطة اختبار الأسطوانة مع لوائح الدولة المستخدمة (إن وجدت).
التغييرات في خدمة الغاز:
الصمام:
الوسم:
الطلاء:
غطاء / واقي الصمام
وقف استخدام(تشغيل) الاسطوانة
أ. المالك.
ب. مصنع الاسطوانة.
ج. تاريخ شطب الاسطوانة.
د. مواصفات التصنيع (بما في ذلك سبائك الألومنيوم).
هـ. حجم الاسطوانة.
و. تاريخ الصنع.
ز. ضغط الخدمة و / أو ضغط الاختبار.
ح. غاز حديث أو نوع خدمة غاز (مثل "غاز خامل").
ط. رقم الاسطوانة التسلسلي.
ك. سبب ومبررات الحكم بعدم صلاحية الأسطوانة وشطبها.
آخر تحديث : 09 أغسطس 2026
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة