الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يكون للألفاظ والعبارات المعرّفة في نظام الكهرباء أو اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء المتعلقة بمهام الهيئة المعاني نفسها في هذه اللائحة، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها عند استخدامها في هذه اللائحة، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
التعريف
المصطلح
الفترة الزمنية الدورية التي تغطيها الفاتورة، وتُحتسب خلالها جميع الأرصدة المالية المستحقة عن الطاقة.
دورة الفوترة
مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء.
المجلس
الاستشاري و/أو المقاول الحاصل على تأهيل ساري صادر من لجنة التأهيل لممارسة الأنشطة ذات العلاقة.
الاستشاري / المقاول المؤهل
اللجنة المشكّلة من وزارة الطاقة، والمعنية بتحديد نطاق التأهيل، وتأهيل الاستشاريين والمقاولين الممارسين لأعمال منظومات توليد الطاقة المتجددة، واعتمادهم وتسجيلهم.
لجنة التأهيل
وثيقة تختص لجنة التأهيل بإعدادها ومراجعتها باستمرار، وتعتمدها الهيئة، وتنظّم أعمال تأهيل الاستشاريين والمقاولين، وتشمل على الأنشطة الخاضعة للتأهيل، ومعايير الأهلية، ومتطلبات التأهيل وإجراءاته، ومتطلبات التدريب والكفاءة، وأي مسائل أخرى ذات علاقة ترى اللجنة إلزاميتها أو مناسبتها لأداء مهامها.
دليل تأهيل الاستشاريين والمقاولين
اتفاقية تُبرم بين مقدم الخدمة والمستهلك، وتحدد هذه الاتفاقية الشروط والأحكام المتعلقة بالربط بشبكة التوزيع أو بشبكة النقل.
اتفاقية الربط
النقطة التي تُربط عندها التركيبات الكهربائية للمستهلك المؤهل بالشبكة، والتي تُقاس أو تحدد عندها كميات الطاقة المستوردة والمصدرة.
نقطة الالتقاء
الحد الأقصى للحمل الكهربائي المسموح بتغذيته من الشبكة لمنشأة المستهلك، وفقاً لما يتم الاتفاق عليه مع مقدم الخدمة بموجب ترتيبات الربط أو الإمداد ذات العلاقة.
الحمل التعاقدي
الاستشاري و/أو المقاول المختص بتقديم الخدمات الاستشارية أو خدمات المقاولة ذات العلاقة بمنظومة توليد الطاقة المتجددة. ولا يدل هذا المصطلح على حصول حامله على تأهيل من لجنة التأهيل.
الاستشاري / المقاول
كل شخص يزوّد بالكهرباء لاستهلاكه الخاص.
المستهلك
تشمل الفئة السكنية، والتجارية، والصناعية، والزراعية والحكومية، وأي فئة أخرى يتم تحديدها بموجب دليل تقديم الخدمة الكهربائية.
فئات الاستهلاك
كود التوزيع أو كود التوزيع السعودي (SADC)، وهو الكود الذي يضعه المرخص له بالتوزيع ويعتمد من الهيئة لتشغيل منظومة التوزيع وصيانتها، ويغطي العناصر الفنية الأساسية ذات الصلة بالتوصيل والقياس والتشغيل والاستخدام لمنظومة التوزيع وجميع التركيبات ذات الصلة لتشغيل منظومة التوزيع.
كود التوزيع
منظومة تتكون من الكابلات الأرضية أو الخطوط الهوائية والمحطات والمعدات الكهربائية ذات جهد تصميمي محدد في رخصة التوزيع المعنية، وذلك لغرض توزيع الكهرباء من نقاط التوصيل مع منظومة النقل أو مع محطات التوليد أو محطات الإنتاج المزدوج إلى نقاط التوصيل للمستهلكين أو منظومات التوزيع الأخرى، وتتضمن هذه المنظومة أي تركيبات أو معدات كهربائية وعدادات أو تجهيزات يتم تملكها أو تشغيلها لغرض توزيع الكهرباء، ولا تتضمن هذه المنظومة أي جزء من منظومة النقل.
شبكة التوزيع
أي كيان حاصل على رخصة سارية صادرة من الهيئة بمزاولة نشاط التوزيع وفقًا لما هو منصوص عليه في الرخصة.
مقدم خدمة التوزيع
كل شخص يملك المنشأة أو يتمتع بحق نظامي في الانتفاع بها أو استخدامها، وتكون لديه منظومة توليد الطاقة المتجددة مركبة فيها لأغراض الاستهلاك الذاتي، أو يعتزم تركيبها، وذلك وفقًا لأحكام هذه اللائحة.
المستهلك المؤهل
تحويل الطاقة الكهربائية إلى شكل من أشكال الطاقة القابلة للتخزين، وتخزين تلك الطاقة، ثم إعادة تحويلها إلى طاقة كهربائية.
تخزين الطاقة
الكمية التي يجوز للمستهلك تصديرها بموجب الاتفاقية التعاقدية.
حد التصدير
محافظ الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء.
المحافظ
كود النقل أو الكود السعودي لنقل الكهرباء (SAGC)، وهو الكود الذي يضعه المرخص له بالنقل ويعتمد من الهيئة لتشغيل منظومة النقل وصيانتها، ويغطي العناصر الفنية الأساسية ذات الصلة بالقياس والتوصيل بمنظومة النقل وتشغيلها واستخدامها وجميع الأجهزة ذات الصلة المطلوبة لتشغيل منظومة النقل، ويشمل كذلك متطلبات المعلومات المتعلقة بالتخطيط.
كود النقل
منظومة طاقة متجددة مرتبطة بالشبكة الكهربائية، يمكنها توليد الكهرباء للاستهلاك في الموقع. ويجب أن تستوفي المنظومة جميع متطلبات الربط والتشغيل والمتطلبات الفنية ذات العلاقة.
منظومة توليد الطاقة المتجددة المرتبطة بالشبكة
السعة القصوى المجمّعة للتيار المتردد من مصادر الطاقة التي يمكن ربطها بجزء من الشبكة الكهربائية دون تجاوز الحدود الفنية.
السعة الاستيعابية
الجهد الكهربائي المستخدم لإمداد الكهرباء، ولا تتجاوز قيمته الاسمية (1) كيلو فولت.
الجهد المنخفض
سعة التوليد القصوى للتيار المتردد (AC) أو السعة الاسمية، والتي يُسمح للمستهلك ربطها بالشبكة أو بمنظومة توليد طاقة متجددة غير مرتبطة بالشبكة بالمنشأة. وتُحدد السعة القصوى الفئة ذات العلاقة والمسار المقابل لها لمنظومات توليد الطاقة المتجددة بموجب هذه اللائحة. وتُستثنى سعة منظومة تخزين الطاقة من تحديد الفئة.
السعة القصوى
الجهد الكهربائي المستخدم لإمداد الكهرباء، وتكون قيمته أكبر من (1) كيلو فولت حتى (69) كيلو فولت.
الجهد المتوسط
الموقع الفعلي للعداد، وقد تختلف نقطة القياس عن نقطة الالتقاء، وفي حال عدم تطابقهما، يجب إجراء التعويض اللازم عن الفواقد في المحولات و/أو الخطوط الكهربائية بما يضمن استيفاء متطلبات الدقة الإجمالية عند نقطة الالتقاء.
نقطة القياس
شبكة النقل و/أو شبكة التوزيع - حسب الحال - الذي يتولى مقدم الخدمة تشغيلها وصيانتها.
الشبكة
منظومة توليد الطاقة المتجددة المركبة في المنشأة، التي لا ترتبط كهربائيًا بشبكة التوزيع أو شبكة النقل، وتزوّد المنشأة بالكهرباء لأغراض الاستهلاك الذاتي.
منظومة توليد الطاقة المتجددة غير المرتبطة بالشبكة
الموقع أو العقار الذي يستهلك فيه الكهرباء الموّلدة من منظومة توليد الطاقة المتجددة، ضمن الحدود المقررة بموجب الوثائق الرسمية المثبتة للملكية أو الحيازة النظامية، ووفقًا لاتفاقية الربط والمتطلبات التنظيمية ذات العلاقة.
المنشأة
أقصى سعة كهربائية يمكن للمولد إنتاجها بصورة مستمرة دون التسبب في تحميل زائد على المكونات الكهربائية للتركيبات الكهربائية، ويُعبّر عنها عادةً بالكيلو واط.
السعة الاسمية
منظومة لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بشكل حصري، بمعدات تخزين أو بدونها، والتي يتم تركيبها في منشأة المستهلك المؤهل لأغراض الاستهلاك الذاتي. وتُحدد التفاصيل ذات الصلة في الملحق (1).
منظومة توليد الطاقة المتجددة
المقابل المالي الذي يدفعه المستهلك المؤهل إلى مقدم الخدمة مقابل ربط منظومة توليد الطاقة المتجددة بالشبكة.
المقابل المالي لربط منظومة توليد الطاقة المتجددة
الأكواد الفنية واللوائح ومعايير الخدمة والمواصفات القياسية الهندسية المعتمدة من الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية، ويطبقها بالدرجة الأولى مشغلو شبكة التوزيع وشبكة النقل. وتشمل هذه المتطلبات، على سبيل المثال لا الحصر، كود التوزيع السعودي، وكود النقل السعودي، ودليل تقديم الخدمة الكهربائية، والمتطلبات الفنية للتوليد الموزّع.
المتطلبات الفنية
استخدام الكهرباء المولدة ذاتياً من قبل المستهلك المؤهل لتلبية احتياجاته الكهربائية في المنشأة.
الاستهلاك الذاتي
مقدم خدمة النقل أو مقدم خدمة التوزيع، حسب الحال، المسؤول عن استلام طلب ربط منظومة توليد الطاقة المتجددة والتحقق من مطابقتها لأحكام هذه اللائحة. ولأغراض الفوترة والمخالصة، يُقصد بمقدم الخدمة المرخّص له بالبيع بالتجزئة أو المشتري الرئيس، حسب الحال.
مقدم الخدمة
تبادل الطاقة وترتيبات المخالصة المالية بين المستهلك المؤهل ومقدم الخدمة عن الطاقة الفائضة المصدّرة إلى الشبكة، وفقًا للمقابل المالي المحدد في الملحق (3).
صافي الفوترة
الطاقة المولَّدة من منظومة توليد الطاقة المتجددة والمصدّرة إلى الشبكة.
الطاقة الفائضة
منظومة تتكون من الخطوط الأرضية أو الخطوط الهوائية والمحطات والمعدات الكهربائية ذات جهد تصميمي محدد في رخصة النقل المعنية، وذلك لغرض نقل الكهرباء من نقاط التوصيل مع محطات التوليد أو محطات الإنتاج المزدوج أو مع منظومات نقل أخرى إلى نقاط توصيل للمستهلكين أو منظومات النقل أو التوزيع الأخرى، وتتضمن هذه المنظومة أي تركيبات أو معدات كهربائية وعدادات أو تجهيزات يتم تملكها أو تشغيلها لغرض نقل الكهرباء، وكذلك نقطة الالتقاء مع منظومات التوزيع، ولا تتضمن هذه المنظومة أي جزء من منظومة التوزيع.
شبكة النقل
أي كيان حاصل على رخصة سارية من الهيئة، تخوّله مزاولة نشاط النقل وفقًا لما هو منصوص عليه في الرخصة.
مقدم خدمة النقل
سنة تقويمية.
السنة
منظومة توليد طاقة متجددة مرتبطة بالشبكة، مصممة ويتحكم فيها بحيث يكون حد التصدير عند نقطة الالتقاء صفر (0) كيلو واط، ولا يتم تصدير أي طاقة فعّالة إلى الشبكة، مع مراعاة حدود السماح المقررة بموجب المتطلبات الفنية المعمول بها.
منظومة توليد طاقة متجددة ذات حد تصدير صفري
تهدف هذه اللائحة إلى:
3.1 تُطبّق هذه اللائحة على كل مستهلك يرغب بالحصول على الكهرباء من خلال توليد الطاقة المتجددة لغرض استهلاكها ذاتيًا في منشأته.
4.1 الهيئة هي المرجع النهائي في تفسير أي نص أو حكم وارد في هذه اللائحة أو حين وقوع تعارض بينه وبين أي وثائق تنظيمية أخرى صادرة من الهيئة.
5.1 يجب على مقدم الخدمة ما يلي:
6.1 يجب على أي مستهلك يرغب في تركيب منظومة توليد الطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي في منشأته استيفاء متطلبات التأهيل الآتية:
7.1 تُصنَّف منظومات توليد الطاقة المتجددة المرتبطة بالشبكة، وفقًا لسعاتها وبموجب هذه اللائحة، ضمن أربع فئات. ولا تخضع منظومات توليد الطاقة المتجددة غير المرتبطة بالشبكة لهذا التصنيف، وينطبق عليها المتطلبات الخاصة بها الواردة في المادة (7.9).
8.1 يقيم مقدم الخدمة سعة منظومة توليد الطاقة المتجددة المقترحة، سواءً كانت مزوّدة بتخزين للطاقة، أم غير مزوّدة به، على أساس خصائص كل شبكة، وذلك وفقًا للمنهجيات، وبيانات السعة الاستيعابية المتاحة، والأكواد الفنية ذات العلاقة، وأي دراسات ربط لازمة لتقييم أثر منظومة توليد الطاقة المتجددة المقترحة على الشبكة المعنية.
9.1 فيما يتعلق بمنظومات توليد الطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي المرتبطة بالشبكة، يتولى مقدم الخدمة استقبال طلب ربط منظومة توليد الطاقة المتجددة المقدم من المستهلك المؤهل، والتحقق من أن المنظومة مصممة ومركبة وفقًا لأحكام هذه اللائحة.
10.1 يجب أن يكون قياس الكهرباء المولدة من منظومات توليد الطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي متوافقًا مع أحكام كود النقل وكود التوزيع، حسب الحال.
15.1 يجب على المستهلك المؤهل التأكد من خضوع منظومة توليد الطاقة المتجددة لصيانة منتظمة ودورية وفقًا للمتطلبات الفنية ذات العلاقة، ومتطلبات المصنع.
1.1. يوّضح الجدول الآتي قائمة التقنيات المؤهلة:
تمهيد
1.1 يجب على المستهلك المؤهل سداد رسوم الطلب والربط بموجب هذا الملحق إلى مقدم خدمة التوزيع أو مقدم خدمة النقل - حسب الحال - والموضحة في الجدول الآتي:
المقابل المالي
(هللة / كيلو واط ساعة)
فئة
الاستهلاك السكني
آخر تحديث : 30 سبتمبر 2026
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة