الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
1. يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة في المادة (الأولى) من نظام المواد الهيدروكربونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 1439/4/2هـ، ما لم يرد لها تعريف خاص في هذه اللائحة.
2. يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضّحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
اللائحة: لائحة تنظيم أنشطة البترول والغاز.
الرخصة: امتياز أو إذن أو موافقة مكتوبة تُمنح وفقًا للإجراءات النظامية تخول فيها المرخص له مزاولة أحد أنشطة البترول والغاز.
المرخَّص له: الحاصل على الرخصة.
أنشطة البترول والغاز: الأنشطة الاقتصادية التي تقدم الخدمات الفنية والتشغيلية المساندة لعمليات استكشاف المواد الهيدروكربونية وتقييمها وتطويرها، وإنتاجها، ومعالجتها، ونقلها.
نشاط حفر آبار النفط: تنفيذ أعمال حفر آبار النفط وما يرتبط بها من أعمال فنية وتشغيلية لازمة، بما في ذلك الخدمات والأعمال المرتبطة بالإكمال والاختبارات والتشغيل الأولي.
نشاط حفر آبار الغاز الطبيعي: تنفيذ أعمال حفر آبار الغاز الطبيعي وما يرتبط بها من أعمال فنية وتشغيلية لازمة، بما في ذلك الخدمات والأعمال المرتبطة بالإكمال والاختبارات والتشغيل الأولي.
نشاط الخدمات المتصلة باستخراج النفط باستثناء أعمال المسح: تقديم خدمة أو أكثر من الخدمات الفنية المتخصصة المرتبطة بعمليات استخراج النفط، كخدمات الاختبارات والصيانة والتدخل في الآبار والتحفيز والتدعيم الاسمنتي والتسجيل، ولا يشمل ذلك تنفيذ أعمال حفر الآبار.
نشاط الخدمات المتصلة باستخراج الغاز الطبيعي باستثناء أعمال المسح: تقديم خدمة أو أكثر من الخدمات الفنية المتخصصة المرتبطة بعمليات استخراج الغاز الطبيعي، كخدمات الاختبارات والصيانة والتدخل في الآبار والتحفيز والتدعيم الاسمنتي والتسجيل، ولا يشمل ذلك تنفيذ أعمال حفر الآبار.
نشاط نقل البترول الخام عبر خطوط الأنابيب: تشغيل خطوط نقل البترول الخام والمنشآت المرتبطة بها وإدارتها وصيانتها، ، بما في ذلك خطوط التجميع وخطوط النقل بين مرافق الإنتاج والمعالجة، ولا يشمل ذلك إنشاء خطوط الأنابيب
نشاط نقل الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب: تشغيل خطوط نقل الغاز الطبيعي والمنشآت المرتبطة بها وإدارتها وصيانتها، ابتداءً من رأس البئر إلى معامل معالجة الغاز، بما في ذلك خطوط التجميع وخطوط النقل بين مرافق الإنتاج والمعالجة، ولا يشمل ذلك أنشطة نقل وتوزيع الغاز الطبيعي وسوائله الخاضعة لنظام امدادات الطاقة والأنشطة المتعلقة بالغاز الجاف وغاز البترول السائل المنظمة بأنظمة أخرى.
المعايرة: أي عملية تُجرى وفق شروط محددة لربط قراءات جهاز، بالقيم المرجعية المعتمدة باستخدام معايير قياس ذات دقة معروفة، للتحقق من دقة وضمان موثوقية نتائجه.
المخلفات: المواد -بحالتها الصلبة أو السائلة أو الغازية- التي تنتج عن العمليات الهيدروكربونية وتنتفي الحاجة لها، وتتطلب المعالجة أو التخزين أو التخلص منها وفقًا للأنظمة البيئية.
الغاز الطبيعي: مزيج يوجد بصورة طبيعية بين غازات المواد الهيدروكربونية وغير الكربونية الموجودة في المكمن. والمكون الرئيسي له الميثان.
النفط الخام: المواد الهيدروكربونية في الحالة السائلة الموجودة في أحد المكامن تحت الظروف الأصلية للمكمن التي يبقى جزءٌ منها سائلًا بعد مروره بمرافق الفصل السطحية.
خط الأنابيب: الأنبوب المستخدم لنقل المواد الهيدروكربونية السائلة أو الغازية.
المقاييس المطورة: المقاييس التي طورها المرخص له، ويضمن أنها مستوفية لمقاييس الصناعة العالمية أو تفوقها.
3. تدل الألفاظ والعبارات الواردة في هذه اللائحة بصيغة المفرد على المدلول نفسه بصيغتي المثنى أو الجمع، ويكون العكس صحيحا إذا تطلب النصّ ذلك.
1. على المتقدم بطلب الحصول على الرخصة الالتزام بالأدلة والنماذج المخصصة لذلك.
2. على المرخص له الالتزام بالآتي:
أ- التعليمات التي تصدرها الوزارة.
ب- إشعار الوزارة برغبته في التوقف عن مزاولة النشاط خلال مدة لا تقلّ عن (90) تسعين يوم عمل قبل التوقف.
ج- استخدام التقنيات المتقدمة في تنفيذ العمليات الهيدروكربونية، بما يتوافق مع مقاييس الصناعة العالمية، والمقاييس المطورة، والأنظمة ذات العلاقة.
د- عدم التوقف عن مزاولة النشاط إلا بموافقة سابقة من الوزارة.
ه- أن تكون جميع معداته مطابقة لمتطلبات الجهات ذات العلاقة ومنها: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومقاييس الصناعة العالمية.
و- مراقبة العمليات والتأكد من توافقها مع الأنظمة واللوائح البيئية ذات العلاقة.
ز- تنفيذ برامج صيانة دورية ووقائية لمعداته وأجهزته ومعايرتها بمقتضى المتطلبات الفنية وفقًا للأنظمة ذات العلاقة.
ح- تخزين المواد المستخدمة في الأنشطة، وإدارة المخلفات الناتجة عنها، بطريقة آمنة بما يتوافق مع مقاييس الصناعة العالمية، والمقاييس المطورة، والأنظمة ذات العلاقة.
ط- مسك الدفاتر والسجلات اللازمة والاحتفاظ بها لمدة خمس سنوات، وتقديمها للوزارة عند طلبها، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
1) السجلات والدفاتر التشغيلية والمالية والضريبية.
2) نسخة من الاتفاقيات مع المرخص لهم وفق لائحة التنقيب عن المواد الهيدروكربونية وإنتاجها الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2432/470201) وتاريخ 1447/7/12هـ.
3) تقارير التدريب.
4) أي مستندات أخر ى قد تطلبها الوزارة.
ي- تقديم تقرير سنوي إلى هذه الوزارة خلال (60) ستين يومًا من بداية السنة على أن يتضمن التقرير بحد أدنى الآتي:
1) وصفًا للعمليات التي أجريت في السنة الماضية.
2) وصفًا عن قائمة المعدات المستخدمة في العمليات، وقائمة الشهادات والتقارير التي تثبت الالتزام بالمعايير والمواصفات الفنية الخاصة بالمعدات المستخدمة في العمليات – على سبيل المثال لا الحصر: المعايير ذات العلاقة الصادرة عن ISO/ المعايير ذات العلاقة الصادرة عن API/ المعايير ذات العلاقة الصادرة عن ASME/ المعايير ذات العلاقة الصادرة عن ASME/ المواصفات الفنية المعتمدة لدى الجهات المشغلة (Operator Standards)، وقائمة الإجراءات المستخدمة في النشاط بما يتوافق مع مقاييس الصناعة المحلية والعالمية، ومعتمدة من جهات معترف بها، بما في ذلك – على سبيل المثال لا الحصر: إرشادات وممارسات IADC/ الإرشادات الصادرة عن IOGP/ المعايير ذات العلاقة Non-Destructive Testing (NDT)الصادرة عن ASNT/ الأدلة أو الممارسات الفنية الصادرة عن جهات أو منظمات دولية متخصصة، مثل AAPG أو SEG أو SPE أو EAGE أو (API)/(SPWLA) / (SPE)/ (ASME). أو ما يماثلها، وبرامج سجلات الصيانة الدورية والوقائية للمعدات.
3) وصفًا موجزا عن الإصابات والوفيات، والحرائق والتسربات، والحوادث الأمنية والبيئية، والحوادث التشغيلية، والتوصيات الناتجة عن جميع الحالات السابقة وما يأخذ حكمها، وعن العمليات وأنظمة إدارة الصحة، والسلامة، والبيئة المتبعة، وأي تغييرات مقترحة عليها.
4) إدارة المخلفات(Waste Management) والتخلص منها بطرق آمنة ومعتمدة.
3. للوزارة طلب أي بيانات أو معلومات أو تقارير حيال التزامات المرخص له الواردة في هذه اللائحة وفق الأحكام الواردة في الرخصة.
1- على كل شخص يرغب في مزاولة أيٍّ من أنشطة النفط والغاز الخاضعة للنظام واللائحة؛ الحصول على الرخصة من الوزارة وفقًا للجدول الآتي:
2- للشخص ممارسة أكثر من نشاط من الأنشطة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، شريطة الالتزام بالآتي:
أ- الحصول على رخصة مستقلة لكل نشاط.
ب- أن يقدم ما يثبت قدرته وملاءته المالية على القيام بأكثر من نشاط.
ج- أن يكون لديــه الخبرات الإدارية والفنية، والــنظم المالية، وسياســات إدارة المخاطر والموارد التقنيــة ونظــمها، والإجراءات والــنظم التشغيلية الكافيــة؛ للوفــاء بالتزاماته التجارية والنظامية.
1. للوزارة منح الرخصة، عند اكتمال المتطلبات الآتية:
أ- التقدم بالطلب وفقًا للآلية التي تحددها الوزارة.
ب- سجل تجاري ينص على مزاولة النشاط محل الرخصة.
ج- استيفاء التراخيص والموافقات اللازمة بموجب الأنظمة ذات العلاقة.
2. على المرخص له عند رغبته في تجديد الرخصة، أو تعديلها، أو نقلها، الالتزام بالآتي:
أ- استيفاء متطلبات شروط منح الرخصة المشار إليها في الفقرة (1).
ب- التقدم إلى الوزارة بطلب الموافقة على تجديد الرخصة أو تعديلها أو نقلها، على أن يتم التقدم بطلب الموافقة على تجديد الرخصة في المدة التي تسبق انتهائها بــ (90) تسعين يومًا تقويميًا.
ج- عدم الإخلال بأي من أوجه النشاط محل الرخصة.
3. للوزارة إلغاء الرخصة عند طلب المرخص له.
4. لا يترتب على منح الرخصة للأنشطة الواردة في المادة (السابعة) والمادة (الثامنة) منح أي حق في الاستكشاف أو الاستخراج أو الإنتاج.
تكون مدة الرخصة (1) سنة ميلادية واحدة تبدأ من تاريخ صدورها.
تكون مزاولة نشاط استخراج النفط الخام ونشاط استخراج الغاز الطبيعي وفقًا لأحكام النظام ولائحة التنقيب عن المواد الهيدروكربونية وإنتاجها.
على المرخص له بمزاولة نشاط حفر آبار النفط ونشاط حفر آبار الغاز الطبيعي الالتزام بالآتي:
على المرخص له بمزاولة نشاط الخدمات المتصلة باستخراج النفط باستثناء أعمال المسح، ونشاط الخدمات المتصلة باستخراج الغاز الطبيعي باستثناء أعمال المسح الالتزام بالآتي:
على المرخص له بمزاولة نشاط نقل البترول الخام عبر خطوط الأنابيب الالتزام بالآتي:
على المرخص له بمزاولة نشاط نقل الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب الالتزام بالآتي:
على المرخص له أثناء مزاولته أيًا من أنشطة النفط والغاز الالتزام بالآتي:
1. متطلبات الأمن والسلامة والصحة والبيئة الصادرة من الجهات ذات العلاقة، ومقاييس الصناعة العالمية، وما يطرأ عليها من تعديلات.
2. وضع السياسات والبرامج التي تنظّم الالتزام بالصحة والسلامة والأمن والحفاظ على البيئة وفقًا للتعليمات الصادرة من الجهات ذات العلاقة.
3. تدريب جميع العاملين باللغات المناسبة على أعمال السلامة، والإطفاء، والإنقاذ، والإسعاف، والإخلاء، وآلية الإبلاغ وفقًا للتعليمات الصادرة من الجهات ذات العلاقة.
4. تأمين معدات السلامة الشخصية لجميع العاملين بحسب ما يتناسب مع طبيعة الأعمال، وتوفير أدوات إسعافات أولية تحتوي على الحد الأدنى من التجهيزات المقبولة طبيًا، وأن تكون في أماكن واضحة وفي متناول الجميع، ومتابعة فحصها دوريًا للتأكد من صلاحيتها واستبدال المستهلك منها.
5. تجهيز مواقع العمل لتكون مناسبة لوجود قوات الحماية الحكومية إذا اقتضت الحاجة، مع مراعاة ما يضمن الصحة والسلامة، وبما لا يعوق عمليات الشركة أو يتعارض معها.
6. إعداد خطط شاملة للاستجابة للحالات الطارئة، وفقًا لتعليمات الجهات ذات العلاقة، وتزويد الوزارة بنسخة منها وتحديثها دوريًا، على أن توضح الخطة جميع الإجراءات اللازمة للاستجابة، والمراحل المتبعة للتخفيف من الآثار المترتبة على البيئة والصحة والسلامة والأمن، وخطة التعافي من هذه الآثار، ويجب مراعاة بحد أدنى الآتي:
أ- تحديد المسؤوليات بوضوح.
ب- وضع فرضيات للطوارئ وتحديثها ومراجعتها واختبارها بالتنسيق مع الوزارة والجهات ذات العلاقة.
ج- تأهيل العاملين لدى المرخص لهم والمقاولين بالباطن وتدريبهم عليها.
د- إجراءات إبلاغ الجهات ذات العلاقة وأرقام التواصل معهم.
7. إشعار الوزارة فورًا عند وقوع حوادث أو حالات طارئة، واتباع معايير وآلية البلاغات للحوادث والحالات الطارئة المعتمدة من الوزارة.
1. للوزارة القيام بزيارات تفتيشية للتأكد من التزام المرخص له بأحكام النظام واللائحة وفق الآتي:
أ- تفتيش جميع المنشآت والمرافق التابعة للمرخص له، والتأكد من حصول المرخص له على جميع التصاريح والتراخيص، والالتزام بأحكام النظام واللائحة.
ب- إعداد تقرير مكتوب يتضمن تفاصيل نتائج الزيارة التفتيشية، ويقدّم المرخص له خلال (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ استلام التقرير ردًا على نتائج التقرير، وما يثبت اتخاذه الإجراءات التصحيحية المناسبة لذلك.
2. على المرخص له تمكين ممثلي هذه الوزارة أو من تفوضه لغرض التفتيش من الدخول للمنشآت والمرافق التابعة له، وتسهيل مهمتهم، وتقديم الدعم اللازم، وتزويدهم بجميع المعلومات والوثائق التي تُطلب.
على المرخص له دعم الصناعة الوطنية وزيادة المحتوى المحلي، ومن ذلك الالتزام بالآتي:
تسري أحكام هذه اللائحة بعد (120) مائة وعشرين يومًا من تاريخ نشرها.
آخر تحديث : 04 أكتوبر 2026
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة