الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية –أينما وردت في هذه اللائحة – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:النظام: نظام التعليم العام.اللائحة: اللائحة المنظمة لمهن الاستشارات التعليمية والتربوية.الوزارة: وزارة التعليم.المجلس: مجلس شؤون التعليم العام.مهنة الاستشارات التعليمية والتربوية: مهنة تقديم الرأي أو المشورة الفنية، أو إعداد الدراسات والخطط والتقارير، في الشؤون التعليمية أو التربوية المتصلة بالتعليم العام، للأفراد أو المؤسسات التعليمية، وتشمل: أ. الاستشارات التعليمية: الاستشارات المتعلقة بالعملية التعليمية وتنظيمها وتطويرها وتحسين مخرجاتها، بما في ذلك المناهج وطرق التدريس، والقياس والتقويم، والتخطيط الدراسي والمسارات التعليمية، وتطوير أداء المؤسسات التعليمية ورفع جودة خدماتها. ب. الاستشارات التربوية: الاستشارات المتعلقة بالجوانب التربوية والسلوكية والنمائية للمتعلم في البيئة التعليمية، بما في ذلك التوجيه والإرشاد التربوي، والتكيف مع البيئة التعليمية، والتعامل مع التحديات السلوكية والتربوية، ومراعاة الاحتياجات التربوية للطلبة، بمن فيهم الطلبة الموهوبون وذوو الإعاقة. الترخيص: وثيقة تصدرها الوزارة للمرخص له تؤهله لمزاولة مهنة الاستشارات التعليمية والتربوية.المرخص له : شخص ذو صفة طبيعية يصدر له الترخيص من الوزارة. السجل: السجل الذي تعدّه الوزارة لقيد المرخص لهم بمزاولة مهنة الاستشارات التعليمية والتربوية.
تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم مزاولة مهنة الاستشارات التعليمية والتربوية، وترخيصها، والإشراف عليها. ورفع جودة الخدمات الاستشارية التعليمية والتربوية، وتعزيز كفاءة ممارسيها.
تسري أحكام اللائحة على ممارسة مهنة الاستشارات التعليمية والتربوية المتصلة بالتعليم العام داخل المملكة، وعلى الأشخاص الطبيعيين المرخص لهم بمزاولتها، سواء أكانت الممارسة بصورة مستقلة أم من خلال المنشآت.
1. يصدر الترخيص بمزاولة مهنة الاستشارات التعليمية والتربوية بقرارٍ من الوزارة، وتكون مدته ثلاث سنواتٍ قابلة للتجديد وفقًا لأحكام هذه اللائحة.2. يُقدم طلب تجديد الترخيص إلى الوزارة قبل انتهاء مدته بما لا يقل عن ستين يومًا، ويُشترط للتجديد استمرار استيفاء المرخص له لشروط الترخيص، وسداد المقابل المالي المقرر، إن وجد.3. للوزارة تعليق الترخيص أو إلغاؤه في أي من الحالات الآتية: أ. فقدان المرخص له أحد الشروط اللازمة للحصول على الترخيص أو استمرار سريانه. ب. ثبوت تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة أو مضللة للحصول على الترخيص أو تجديده. ج. مخالفة المرخص له أحكام هذه اللائحة. د. صدور حكم قضائي نهائي أو قرار من جهة مختصة يترتب عليه منع المرخص له من مزاولة المهنة.4. يُلغى الترخيص بناءً على طلب المرخص له، أو في حال وفاته.5. يجب أن يكون قرار تعليق الترخيص أو إلغاؤه مسببًا، وأن يُبلّغ به المرخص له، ويجوز له التظلم وفق الأحكام النظامية ذات الصلة.6. يلتزم المرخص له بإبلاغ الوزارة عند رغبته في التوقف نهائيًا عن مزاولة المهنة خلال ثلاثين يومًا من توقفه، وطلب إلغاء ترخيصه، وتتولى الوزارة إلغاء الترخيص وتحديث بياناته في السجل وفقًا لذلك.
يلتزم المرخص له عند مزاولة مهنة الاستشارات التعليمية والتربوية بما يأتي:1. التقيد بالأنظمة واللوائح والقرارات ذات العلاقة، وبأحكام هذه اللائحة وشروط الترخيص الصادر له.2. مزاولة مهنة الاستشارات التعليمية والتربوية في حدود نوع الترخيص الصادر له، وعدم تقديم استشارات أو خدمات تخرج عن نطاقه أو تتطلب ترخيصًا مستقلًا من الجهات المختصة.3. الالتزام بأصول المهنة ومعاييرها، وبذل العناية المهنية اللازمة عند تقديم الاستشارات، بما يضمن استنادها إلى أسس علمية وممارسات مهنية موثوقة.4. الامتناع عن تقديم أي خدمات استشارية تنطوي على مخالفة للأنظمة واللوائح ذات العلاقة أو تتعارض مع أخلاقيات المهنة وآدابها، ولا يحول ذلك دون تقديم الاستشارات الهادفة إلى تصحيح المخالفات القائمة أو معالجتها وفقًا للأحكام النظامية ذات العلاقة.5. مراعاة المصلحة الفضلى للمتعلم عند تقديم الاستشارات المتعلقة به، وحماية حقوقه وخصوصيته، وعدم الإضرار بمصلحته التعليمية أو التربوية.6. المحافظة على سرية المعلومات والبيانات التي يطلع عليها بحكم مزاولته لمهنة الاستشارات التعليمية والتربوية، وعدم الإفصاح عنها أو استخدامها لغير الأغراض التي جُمعت من أجلها، إلا وفقًا للأنظمة ذات العلاقة.7. الالتزام بالحياد والموضوعية والنزاهة المهنية، والإفصاح للمستفيد عن أي تعارض في المصالح قد يؤثر في استقلالية الرأي أو المشورة المقدمة له.8. الالتزام بالتطوير المهني المستمر، وتنمية المعارف والمهارات اللازمة لمزاولة المهنة، ومواكبة المستجدات العلمية والمهنية ذات الصلة بمجال تخصصه.9. إيضاح نطاق الخدمات الاستشارية المقدمة للمستفيد، ومقابلها المالي، وشروط تقديمها، قبل البدء في تقديمها.10. عدم تمكين الغير من استخدام الترخيص الصادر له أو ممارسة مهنة الاستشارات التعليمية والتربوية بموجبه.11. عدم استخدام صفته المهنية أو ترخيصه في الإعلان أو الترويج لخدمات أو أنشطة لا تدخل ضمن نطاق الترخيص.12. إبلاغ الوزارة بعنوان مكتبه والفروع التابعة له (إن وجدت)، وبكل ما يطرأ على هذا العنوان من تحديث.13. تزويد الوزارة بما تطلبه من معلومات أو مستندات تتعلق بمزاولته لمهنة الاستشارات التعليمية والتربوية، في حدود اختصاصاتها ووفقًا للأنظمة ذات العلاقة.14. إبلاغ الوزارة بأي تغيير يطرأ على البيانات الأساسية للترخيص.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة نظامًا، تُطبق على مخالفات أحكام اللائحة، والقرارات أو التعليمات الصادرة تنفيذًا لهما الجزاءات المنصوص عليها في جدول المخالفات والجزاءات التي ستصدر وفقًا لأحكام النظام.
1. تُصدر الوزارة النماذج والأدلة والإجراءات، والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة، ولها تحديثها بحسب الحاجة.2. تُنشر النماذج، والأدلة والإجراءات، والتعليمات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة بالوسائل التي تحددها الوزارة، ويُعمل بها من تاريخ نشرها، أو من التاريخ المحدد فيه9
تُطبق الرسوم والمقابلات المالية المتعلقة بالتراخيص والإجراءات المنظمة بموجب هذه اللائحة من تاريخ نفاذ ما يصدر في هذا الشأن من المجلس.
يُعمل بهذه اللائحة اعتبارًا من تاريخ نفاذ النظام، أو أي تاريخ لاحق يقره المجلس.
1. يُشترط للحصول على الترخيص استيفاء الحد الأدنى للنقاط والخبرة العملية المطلوب الترخيص بها، وفقًا الجدول في هذا الملحق.2. تُحتسب نقاط المؤهل العلمي بناءً على أعلى مؤهل علمي معترف به ذي صلة بنوع الاستشارات التعليمية أو التربوية المطلوب الترخيص بمزاولتها، ولا يجوز الجمع بين نقاط المؤهلات العلمية المتعددة.3. تُحتسب نقطة واحدة عن كل سنة مكتملة من الخبرة العملية المعتمدة ذات الصلة بنوع الاستشارات المطلوب الترخيص بمزاولتها.4. تُحتسب الخبرة العملية المكتسبة بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ويجوز احتساب الخبرة المكتسبة خلال دراسة الماجستير أو الدكتوراه متى كانت ممارسة فعلية موثقة ومستوفية لمتطلبات الخبرة المهنية.5. تشمل الخبرة العملية، لأغراض هذا الملحق، الخبرة المكتسبة في المجالات التعليمية أو التربوية ذات الصلة، بما في ذلك التدريس، والإشراف التربوي، والإرشاد الطلابي، والتخطيط والتطوير التعليمي، والقياس والتقويم، والإدارة التعليمية، وممارسة الاستشارات التعليمية أو التربوية، بحسب طبيعة الأعمال والمهام الفعلية التي مارسها طالب الترخيص.6. يُعتد بالخبرة العملية المثبتة بمستندات رسمية أو مهنية موثوقة، تبين طبيعة العمل ومدته والمهام التي مارسها طالب الترخيص، بما يمكّن الوزارة من التحقق من صلتها بالمهنة
آخر تحديث : 21 أكتوبر 2026
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة