الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية –أينما وردت في هذه اللائحة – المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:النظام: نظام التعليم العام.
اللائحة: اللائحة المنظمة لشؤون الطلاب ذوي الإعاقة.
الوزارة: وزارة التعليم.
المجلس: مجلس شؤون التعليم العام.
الطالب ذي الإعاقة: كل طالب لديه اضطراب أو قصور طويل الأمد في الوظائف الجسدية، أو العقلية، أو الذهنية، أو الحسية، أو النفسية، قد يحد من تعلمه ومشاركته في العملية التعليمية وخدماتها بصورة كاملة وفاعلة على قدم المساواة مع الآخرين.
المؤسسة التعليمية: المنشأة -الحكومية أو الخاصة- التي تقدم خدمات التعليم لمن هم في أي مرحلة من مراحل التعليم العام.
مدرسة ذوي الإعاقة: المنشأة التعليمية المخصصة والمجهزة لتقديم خدمات التعليم للطلاب ذوي الإعاقة المتعذر دمجهم..
التشخيص: عملية تجريها الجهات الصحية المختصة وفق الأنظمة والضوابط ذات العلاقة؛ للتحقق من وجود الإعاقة وتحديد نوعها ودرجتها وخصائصها ذات الصلة.
التقييم الشامل: عملية منظمة لجمع وتحليل المعلومات المتعلقة بأداء الطالب واحتياجاته الفردية؛ بهدف تحديد احتياجاته التعليمية وما يلزم له من خدمات ودعم وترتيبات تيسيرية.
فريق العمل متعدد التخصصات: فريق يضم مختصين من التخصصات ذات الصلة باحتياجات الطالب ذي الإعاقة، يعمل أعضاؤه بصورة تكاملية لتقييم احتياجاته، والتخطيط لتعليمه، وتحديد الخدمات والدعم المناسبين له ومتابعتها، كلٌّ بحسب اختصاصه.
التدخل المبكر: مجموعة من البرامج والخدمات المقدمة للطلاب دون سن السادسة من ذوي الإعاقة، أو المتأخرين نمائيًا، أو المعرضين لخطر الإعاقة؛ بهدف دعم نموهم وتعلمهم ومشاركتهم، وتنمية قدراتهم، والحد من الآثار التي قد تترتب على الإعاقة أو التأخر النمائي.
الدمج الكلي: تعليم الطالب ذي الإعاقة في فصل التعليم العام مع أقرانه طوال برنامجه التعليمي أو معظمه، مع توفير الخدمات والدعم والترتيبات التيسيرية اللازمة.
الدمج الجزئي: تعليم الطالب ذي الإعاقة في فصل ملحق بالمؤسسة التعليمية، مع مشاركته في فصول التعليم العام أو الأنشطة والبرامج والخبرات التعليمية المشتركة، بالقدر المناسب لاحتياجاته.
غرفة المصادر: مكان مهيأ في المؤسسة التعليمية لتقديم خدمات ودعم تعليمي متخصص للطلاب ذوي الإعاقة، وفق احتياجاتهم وبرامجهم التعليمية الفردية.
الاستحقاق: استيفاء الطالب ذي الإعاقة للمعايير المعتمدة للاستفادة من نمط تعليمي أو برنامج أو خدمة تعليمية متخصصة.
الترتيبات التيسيرية: مجموعة الإجراءات الضرورية لتلبية متطلبات خاصة للطالب أو الطلاب ذوي الإعاقة، تكفل تمتعهم، على قدم المساواة مع غيرهم، بجميع الحقوق والخدمات الأساسية، وممارستهم لها، ولا تشكل عبئاً غير متناسب على المؤسسة التعليمية.
التقنيات المساعدة: الأجهزة أو المعدات أو البرامج أو الأنظمة التقنية التي تستخدم لتمكين الطالب ذي الإعاقة من أداء المهام، والوصول إلى التعليم والمعلومات والتواصل، وتعزيز تعلمه واستقلاليته ومشاركته.
الخطة التعليمية الفردية: وثيقة تعليمية تعد للطالب ذي الإعاقة بناءً على نتائج تقييمه واحتياجاته الفردية، وتتضمن مستوى أدائه، وأهدافه التعليمية، والخدمات والدعم والترتيبات والتكييفات اللازمة له، وآليات متابعة تقدمه وتقويم الخطة.
الخدمات المساندة: الخدمات التخصصية التي يحتاج إليها الطالب ذي الإعاقة لتمكينه من الاستفادة من التعليم والمشاركة في البيئة التعليمية.
البرامج الانتقالية: برامج وخدمات مخططة تهدف إلى تهيئة الطالب ذي الإعاقة للانتقال بين المراحل أو البيئات التعليمية، أو إلى ما بعد التعليم العام، بما في ذلك التعليم العالي أو التدريب أو العمل أو الحياة المستقلة والمشاركة المجتمعية.
إمكانية الوصول: مجموعة التدابير المناسبة التي تكفل إمكانية وصول الطلاب ذوي الإعاقة إلى الخدمات المقدمة، على قدم المساواة مع غيرهم، ووصولهم أيضاً إلى البيئة المادية المحيطة بهم ووسائل النقل والمعلومات والاتصالات، بما في ذلك وسائل التقنية ونظم المعلومات والاتصال، والمرافق والخدمات الأخرى المتاحة للعامة.
تهدف اللائحة إلى تنظيم شؤون الطلاب ذوي الإعاقة بما يكفل تمكينهم من حقهم في التعليم على أساس تكافؤ الفرص وعدم التمييز، ويراعي احتياجاتهم الفردية وقدراتهم، وذلك من خلال الآتي:
تسري أحكام هذه اللائحة على المؤسسات التعليمية، وذلك فيما يتعلق بتنظيم شؤون الطلاب ذوي الإعاقة الملتحقين بها، وما يقدم لهم من خدمات تعليمية ومساندة وترتيبات تيسيرية وبرامج تدخل مبكر، بحسب الأحوال.
تتولى المؤسسة التعليمية التعرف المبكر على الطلاب الذين تظهر لديهم مؤشرات تدل على وجود إعاقة أو احتياجات قد تؤثر في تعلمهم أو مشاركتهم في البيئة التعليمية، ومتابعة تلك المؤشرات، ويراعى في ذلك ما يأتي:
إذا أظهرت إجراءات التعرف والكشف وجود صعوبات أو احتياجات تؤثر في تعلم الطالب أو مشاركته، تتولى المؤسسة التعليمية تقديم التدخلات التربوية المناسبة له ومتابعة مدى استجابته لها بحسب حالته، وذلك قبل الإحالة أو أثناء استكمال إجراءات التقييم الشامل أو التشخيص على ألا يترتب على ذلك تأخيرًا غير مبررٍ في إحالته للتقييم الشامل أو التشخيص، ويراعى في ذلك ما يأتي:
تتولى المؤسسة التعليمية تقييم الطالب الذي تظهر لديه مؤشرات إعاقة أو احتياجات تستدعي خدمات أو دعمًا إضافيًا؛ بهدف تحديد مستوى أدائه، ونقاط القوة والاحتياجات لديه، والعوائق التي تؤثر في تعلمه ومشاركته، وتحديد ما يلزمه من خدمات وترتيبات ودعم تعليمي، مع مراعاة ما يأتي:
يكون تشخيص الإعاقة من الجهات الصحية المختصة وفق الأنظمة والضوابط ذات العلاقة، وتتولى الوزارة، بالتنسيق مع وزارة الصحة، وضع الضوابط المنظمة لإحالة الطلبة للتشخيص والاستفادة من نتائجه وتقاريره للأغراض التعليمية، على أن تشمل بوجه خاص ما يأتي:
تتولى المؤسسة التعليمية، في ضوء نتائج التقييم الشامل وما يتوافر من تقارير ذات صلة، تحديد احتياجات الطالب ذي الإعاقة التعليمية وما يلزم لتلبيتها من خدمات أو دعم أو ترتيبات تيسيرية، وفق أحكام هذه اللائحة، ويعاد تقييم الطالب ذي الإعاقة في أي من الحالات الآتية:
مع مراعاة الأحكام المنظمة لمرحلتي الحضانة ورياض الأطفال، تقدم المؤسسات التعليمية خدمات التدخل المبكر للطلاب ذوي الإعاقة أو المتأخرين نمائياً أو المعرضين لخطر الإعاقة، وفق احتياجاتهم، وبما يهدف إلى دعم نموهم وتعلمهم ومشاركتهم وتهيئتهم للانتقال إلى المراحل التعليمية اللاحقة، ويراعى في تقديم خدمات التدخل المبكر ما يأتي:
1. يكون الأصل في تعليم الطالب ذي الإعاقة دمجه مع أقرانه في فصول التعليم العام، مع توفير ما يحتاج إليه من خدمات ودعم وترتيبات تيسيرية.
2. يحدد النمط التعليمي المناسب للطالب بناءً على احتياجاته الفردية ونتائج تقييمه الشامل وخطته التعليمية الفردية، وبما يحقق أقصى قدر ممكن من تقدمه الأكاديمي والتعليمي والاجتماعي ومشاركته في البيئة التعليمية.
3. يراعى عند تحديد النمط التعليمي ما يأتي:
أ.أولوية تعليم الطالب في البيئة التعليمية الأكثر دمجًا مع أقرانه بما يتناسب مع احتياجاته.
ب. النظر في إمكانية تلبية احتياجات الطالب في فصل التعليم العام من خلال الترتيبات التيسيرية والخدمات والدعم المناسب قبل الانتقال إلى نمط تعليمي أكثر تخصصًا.
ج. ألا يكون نوع الإعاقة أو درجتها، بمفردها، أساسًا لتحديد النمط التعليمي.
د. مشاركة ولي الأمر والطالب -بحسب عمره وقدرته- في تحديد النمط التعليمي ومراجعته.
ه مراجعة ملاءمة النمط التعليمي دوريًا، وعند تغير احتياجات الطالب أو مستوى أدائه.
4. لا يحول تحديد نمط تعليمي معين دون مشاركة الطالب، بالقدر المناسب لاحتياجاته وقدراته، مع أقرانه في الأنشطة والبرامج والمرافق والخبرات التعليمية المشتركة.
يقدم تعليم الطلبة ذوي الإعاقة من خلال الأنماط الآتية، بحسب احتياجات كل طالب:
عند تعليم الطالب وفق نمط الدمج الكلي، تلتزم المؤسسة التعليمية بتوفير البيئة والخدمات والدعم اللازمين لمشاركته وتعلمه مع أقرانه، ويراعى بوجه خاص ما يأتي:
يكون تعليم الطالب وفق نمط الدمج الجزئي إذا تبين، بناءً على نتائج التقييم الشامل، أن الدمج الكلي -مع توفير الخدمات والدعم والترتيبات المناسبة- لا يلبي احتياجاته التعليمية بالصورة التي تحقق أقصى قدر ممكن من تقدمه ويراعى في ذلك ما يأتي:
يكون تعليم الطالب في مدرسة ذوي الإعاقة إذا تبين، بناءً على نتائج التقييم الشامل والتقارير ذات الصلة، أن احتياجاته لا يمكن تلبيتها بصورة مناسبة من خلال الدمج الكلي أو الجزئي ويراعى في ذلك ما يأتي:
يُقدَّم الدعم التعليمي المتخصص للطالب ذي الإعاقة، بحسب احتياجاته وخطته التعليمية الفردية، من خلال أسلوب أو أكثر من الأساليب الآتية:
تقدم خدمات غرفة المصادر للطالب ذي الإعاقة الذي تظهر نتائج تقييمه الشامل وخطته التعليمية الفردية حاجته إلى دعم تعليمي متخصص إضافي، ويراعى في تقديمها ما يأتي:
يجوز انتقال الطالب ذي الإعاقة من نمط تعليمي إلى آخر إذا أظهرت نتائج المتابعة وإعادة التقييم الشامل أن النمط الحالي لم يعد الأنسب لتلبية احتياجاته وتحقيق أقصى قدر ممكن من تقدمه الأكاديمي والتعليمي والاجتماعي. ويراعى عند دراسة الانتقال ما يأتي:
تحدد المؤسسة التعليمية، مدى استحقاق الطالب للدعم والنمط التعليمي المناسب له، بناءً على نتائج التقييم الشامل وما يتوافر من تقارير ذات صلة، مع مراعاة ما يأتي:
يقبل الطالب ذو الإعاقة ويسجل في التعليم العام وفق الأحكام والضوابط المنظمة للقبول والتسجيل، ولا يجوز أن تكون الإعاقة بذاتها سببًا لرفض قبوله أو تسجيله. ويراعى في ذلك ما يأتي:
يُعلَّم الطلاب ذوو الإعاقة وفق المناهج والخطط الدراسية المعتمدة، مع توفير ما يلزم من تكييفات وترتيبات تيسيرية تُمكّنهم من الوصول إلى المحتوى التعليمي والمشاركة في تعلمه وتحقيق أهدافه. ويراعى في ذلك ما يأتي:
تعمل المؤسسة التعليمية على ضمان توفر الوسائل التعليمية والتقنيات المساعدة للطالب ذي الإعاقة اللازمة لتمكينه من الوصول إلى التعليم والمشاركة فيه، وفق احتياجاته ونتائج تقييمه الشامل، ويراعى في ذلك ما يأتي:
تعد المؤسسة التعليمية خطة تعليمية فردية لكل طالب ذي إعاقة، وتكون الخطة المرجع في تحديد أهدافه التعليمية والخدمات والدعم والترتيبات المقدمة له، وتتضمن الخطة-بحسب حاجة الطالب ذي الإعاقة- ما يأتي:
تُمكّن المؤسسة التعليمية الطالب ذي الإعاقة من الاستفادة من خدمات التعليم الإلكتروني والمحتوى الرقمي على قدم المساواة مع غيره، مع مراعاة متطلبات إمكانية الوصول واحتياجاته الفردية، ويراعى في ذلك ما يأتي:
يُقوَّم تعلم الطلاب ذوي الإعاقة وفق الأحكام والضوابط المنظمة لتقويم الطالب، مع توفير ما يلزم من تكييفات وترتيبات تيسيرية تمكّن الطالب ذي الإعاقة من إظهار مستوى تعلمه بصورة عادلة ودقيقة. ويراعى في ذلك ما يأتي:
تعمل المؤسسة التعليمية على ضمان حصول الطالب ذي الإعاقة ما يحتاج إليه من خدمات مساندة لتمكينه من التعلم والمشاركة والاستفادة من العملية التعليمية، وفق احتياجاته الفردية ونتائج تقييمه الشامل وخطته التعليمية الفردية، ويراعى في تقديم الخدمات المساندة ما يأتي:
تمكّن المؤسسة التعليمية الطالب ذي الإعاقة من استخدام وسائل وطرق التواصل المناسبة لاحتياجاته في جميع جوانب العملية التعليمية والخدمات والأنشطة المقدمة له، ويشمل ذلك -بحسب الحاجة- لغة الإشارة، وطريقة برايل، والتواصل المعزز والبديل، وغيرها من وسائل وطرق التواصل المناسبة، ويراعى في ذلك ما يأتي:
تقدم المؤسسة التعليمية للطالب ذي الإعاقة، بحسب عمره واحتياجاته، برامج وخدمات انتقالية تهيئه للانتقال بين المراحل والبيئات التعليمية، ولما بعد التعليم العام، بما في ذلك التعليم العالي أو التدريب أو العمل أو الحياة المستقلة والمشاركة المجتمعية، ويراعى في ذلك ما يأتي:
مع مراعاة الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، تعمل المؤسسة التعليمية على إتاحة الخدمات والبرامج الطلابية للطلاب ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع غيرهم، مع توفير الترتيبات التيسيرية اللازمة لتمكينهم من الاستفادة منها والمشاركة فيها، وتيسّر استفادتهم من خدمات النقل المدرسي بما يدعم انتظام حضورهم، وتشمل هذه الخدمات والبرامج -بحسب الأحوال- ما يأتي:
تعمل الوزارة والمؤسسات التعليمية على تعزيز الوعي بحقوق الطلبة ذوي الإعاقة وقدراتهم واحتياجاتهم، وترسيخ مبادئ عدم التمييز واحترام التنوع وتعزيز البيئة التعليمية الدامجة، وتشمل برامج ومبادرات التوعية -بحسب الحاجة- الطلاب والعاملين وأولياء الأمور، وتركز بوجه خاص على:
تحدد الوزارة التشكيلات والمؤهلات والكفايات المهنية اللازمة للكوادر العاملة مع الطلاب ذوي الإعاقة، بما يتناسب مع أعداد الطلاب واحتياجاتهم، والأنماط التعليمية والخدمات المقدمة لهم، ووفق الأنظمة واللوائح والأدلة ذات العلاقة، ويراعى في ذلك ما يأتي:
تعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على تطوير معارف ومهارات وكفايات الكوادر العاملة مع الطلاب ذوي الإعاقة، وفق احتياجاتهم المهنية وأدوارهم ومسؤولياتهم، من خلال برامج التطوير المهني، بما يعزز قدرتهم على تعليم الطلاب ذوي الإعاقة والتواصل معهم ودعم تعلمهم ومشاركتهم.
تعمل الوزارة والمؤسسات التعليمية على تهيئة البيئة التعليمية بما يضمن إمكانية وصول الطلاب ذوي الإعاقة إليها واستخدامها والمشاركة فيها، ويحد من العوائق التي قد تؤثر في تعلمهم أو استقلاليتهم أو مشاركتهم. ويراعى في ذلك ما يأتي:
تصدر الوزارة، في حدود اختصاصاتها، الضوابط والأدلة والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة، ولها تحديثها متى دعت الحاجة.
تتولى الوزارة قياس أثر الخدمات المقدمة للطلاب ذوي الإعاقة في تمكينهم من الوصول إلى التعليم والمشاركة فيه والتقدم في التعلم وتنمية استقلاليتهم، وفق مؤشرات تعتمدها تراعي احتياجاتهم الفردية، ويستفاد من النتائج في تحسين جودة الخدمات وفاعليتها.
فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة، تطبق الأنظمة واللوائح والقرارات ذات العلاقة.
تصدر اللائحة بقرار من المجلس، ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام، ما لم ينص في قرار المجلس على تاريخ آخر.
آخر تحديث : 14 أكتوبر 2026
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة