الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
لأغراض تطبيق هذه اللائحة، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
النظام: نظام التعليم العام
اللائحة: اللائحة المنظمة للمؤسسات التعليمية الخاصة
المجلس: مجلس شؤون التعليم العام
الوزارة: وزارة التعليم
الجهة المالكة: الشخص ذو الصفة الطبيعية، أو الاعتبارية (ربحية وغير ربحية) المرخص له بإنشاء مؤسسة تعليمية خاصة.
المؤسسة التعليمية الخاصة: المنشأة التي يملكها القطاع الخاص، أو القطاع غير الربحي، الحاصلة على ترخيص من الوزارة؛ لتقديم خدمات التعليم لمرحلة أو أكثر من مراحل التعليم العام، وتشمل المراكز المتخصصة التي تخدم فئات خاصة مثل: ذوي الإعاقة، والموهوبين وغيرها.
النموذج التشغيلي: الأسلوب الذي تُنظّم بموجبه إدارة وتشغيل المؤسسة التعليمية الخاصة، ويُحدد الأدوار والمسؤوليات والعلاقة بين مالك المؤسسة، والجهة، أو الطرف القائم على تشغيلها، بما في ذلك التشغيل المباشر، أو التشغيل من خلال طرف ثالث، أو بموجب اتفاقية امتياز تجاري، أو غيرها من النماذج المعتمدة.
التأهيل: وثيقة من الوزارة تتضمن السماح للمالك بالبدء في إجراءات إنشاء المؤسسة التعليمية الخاصة
الطاقة الاستيعابية للمبنى: الحد الأقصى لعدد المستفيدين والعاملين الذين يمكن للمبنى التعليمي استيعابهم؛ وفقًا للاشتراطات، ومتطلبات التشغيل المعتمدة.
الترخيص: وثيقة تصدرها الوزارة للجهة المالكة لممارسة تقديم الخدمات التعليمية في المؤسسة التعليمية الخاصة.
البرامج الإلكترونية الإثرائية: برامج تعليمية إضافية تُقدم إلكترونياً، تهدف إلى تنمية معارف المتعلم، ومهاراته وقدراته تعزيزاً للمحتوى التعليمي المعتمد.
سجل البرامج: وثيقة ترصد المناهج المقدمة كافة في المؤسسات التعليمية الخاصة.
الموارد التعليمية: مواد تعليمية أساسية، أو إثرائية (مطبوعة، رقمية) التي تُقدم، أو تُوزع، أو تُخزن، ويُتفاعل معها؛ لدعم وصول الطالب للمحتوى المرتبط بالمنهج.
الخطة الدراسية: أداة لتحديد الوزن النسبي المناسب للمواد الدراسية، والأنشطة الطلابية ضمن مجالات التعلم المستهدف وفق مراحل وأنواع التعليم المختلفة خلال العام الدراسي
إدارة المؤسسة التعليمية: الشخص المسؤول عن إدارة المؤسسة التعليمية الخاصة، أو الافتراضية أو المركز المتخصص، ومتابعة أعمالها الإدارية والتعليمية والتشغيلية.
المستفيدون: الجهات أو الافراد الذين ينتفعون بصورة مباشرة، أو غير مباشرة من خدمات المؤسسات التعليمية الخاصة مثل: الطلاب، وأولياء الأمور، والمعلمين
سكن الطلاب: الكيان التنظيمي بمرافقه، ومكوناته الواقع داخل حرم المؤسسة التعليمية الخاصة، والمخصص لإسكان ورعاية الطلاب بمختلف فئاتهم وفقاً لاحتياجاتهم.
منصة الوزارة الإلكترونية: المنصة التي تقدم خدماتها لمستفيدي التعليم الخاص (مدارس).
سجل المخالفات: وثيقة يُرصد بها الجزاءات، والمخالفات الصادرة بحق المؤسسات التعليمية الخاصة.
تهدف هذه اللائحة إلى:
1. تنظيم نشاط المؤسسات التعليمية الخاصة، وترخيصها، وتشغيلها والإشراف عليها، بما يحقق الحوكمة والشفافية، ووضوح الأدوار، والمسؤوليات
2. حماية حقوق الطلاب وأولياء الأمور، وضمان استمرارية العملية التعليمية، وعدم تأثرها بالتعثر، أو المخالفات، أو إلغاء الترخيص.
3. تحفيز الاستثمار المستدام، والمنافسة، والابتكار في قطاع التعليم الخاص وغير الربحي، مع المحافظة على جودة الخدمة.
4. إتاحة خيارات تعليمية، ومناهج، ونماذج تشغيلية متنوعة.
5. رفع الأداء، ونواتج التعلم، وتعزيز التزام المؤسسات التعليمية الخاصة.
6. تطبيق الرقابة المبنية على المخاطر، وتعزيز الامتثال الذاتي.
1. تسري أحكام هذه اللائحة على المؤسسات التعليمية الخاصة، والجهات المالكة، والمشغلين لها.
2. تطبق اللوائح والضوابط الخاصة بالحضانة، ورياض الأطفال، وشؤون الطلاب ذوي الإعاقة والموهوبين، والمناهج الدولية، والتعليم الإلكتروني في المسائل التي تنظمها، وما يطرأ من سياسات أو لوائح تنظيمية، مرتبطة بالعملية التعليمية.
3. مالم يرد به نصٌ في هذه اللائحة تطبق بشأنه الأنظمة، واللوائح، والقرارات في المملكة.
4. لا يخل تطبيق هذه اللائحة باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى.
1- يكون طلب إنشاء المؤسسة التعليمية الخاصة، وتشغيلها على مرحلتين:
أ- التأهيل.
ب- الترخيص.
2- تصدر وثيقة التأهيل خلال مدة أقصاها (خمسة) أيام عمل بعد التحقق من النموذج التعليمي، والتشغيلي المقترح، والمراحل والطاقة الاستيعابية المقدرة.
3- لا تخول وثيقة التأهيل لصاحبها تشغيل المؤسسة، أو استقبال الطلاب، أو إبرام العقود الدراسية النهائية إلا بعد الحصول على الترخيص.
1. مع عدم الاخلال بالأنظمة ذات العلاقة، يشترط للحصول على الترخيص ما يأتي:
أ- سجل تجاري لطالب الترخيص.
ب- رخصة نشاط صادرة من وزارة البلديات والإسكان، وفق دليل اشتراطات المباني التعليمية الخاصة.
ت- شهادة سلامة صادرة من المديرية العامة للدفاع المدني.
ث- شهادة من مكتب هندسي تضمن اكتمال جاهزية المبنى التعليمي، والمرافق التابعة له محدداً بها الطاقة الاستيعابية.
ج- خطة دراسية معتمدة من المركز الوطني للمناهج.
2. يصدر الترخيص، وسجل البرامج خلال مدة أقصاها (ثلاثون) يومًا من تاريخ تقديم الطلب، وإذا رُفض الطلب يلزم أن يكون الرفض مسببًا، ولطالب الترخيص حق التظلم وفقًا للأحكام النظامية ذات الصلة.
3. للوزارة وضع التعليمات، والنماذج، والتعهدات المنظمة للترخيص.
1. يمنح الترخيص لمدة لا تقل عن (سنة)، ويجدد بعد استيفاء المتطلبات النظامية.
2. يعد الترخيص ملغيًا في حال زوال أحد اشتراطات إصداره.
3. تتقدم الجهة المالكة بطلب تجديد الترخيص قبل انتهائه بـ(تسعين) يوماً.
4. لا يجوز للجهة المالكة إيقاف نشاط المؤسسة، أو عدم تجديد الترخيص، إلا بعد موافقة الوزارة.
5. في حال رغبة الجهة المالكة بإلغاء الترخيص، يُقدم الطلب قبل التاريخ المقترح للإلغاء بما لا يقل عن (تسعين) يومًا.
6. يتضمن طلب إلغاء الترخيص ما يأتي:
أ- إشعار المستفيدين.
ب- تسليم الشهادات، والوثائق والسجلات.
ت- حفظ البيانات، ونقلها، أو إتلافها وفق الأنظمة.
للجهة المالكة بعد موافقة الوزارة ما يلي:
1. فتح فرع جديد.
2. نقل ملكية الترخيص، أو التنازل عنه.
3. إسناد أعمال المؤسسة التعليمية الخاصة لمشغل تعليمي، أو تغييره.
4. تغيير اسم المؤسسة التعليمية الخاصة، أو موقعها، أو مراحلها، أو طاقتها الاستيعابية.
5. تخصيص قسم لسكن الطلاب الداخلي بعد استيفاء المتطلبات، والحصول على موافقة الجهات ذات العلاقة.
6. تقديم البرامج الإلكترونية الإثرائية.
تلتزم المؤسسات التعليمية الخاصة بما يأتي:1. إعلان الرسوم الدراسية، وتفاصيل الخدمات المشمولة فيها، وتسجيلها في منصة الوزارة الإلكترونية قبل بداية العام الدراسي بـ (مئة وثمانين) يوماً -على الأقل-، ويستثنى من ذلك المؤسسات التعليمية الخاصة التي يصدر ترخيصها الأول بعد انقضاء المدة المحددة للإعلان.2. دون الإخلال بما ورد في الفقرة (1) يُشعر أولياء الأمور بالوسائل النظامية المعتمدة بأي تعديل يطرأ على الرسوم. 3. توثيق الرسوم الدراسية، وجدول السداد، وسياسة الانسحاب، والاسترداد في عقد تقديم الخدمة التعليمية. 4. أن تشمل الرسوم الدراسية المعلنة جميع الخدمات التعليمية مثل: (الرسوم السنوية، الكتب، النقل...)، ويجب الإفصاح لأولياء الأمور عن رسوم الخدمات الاختيارية الأخرى كافة مثل: (الزيارة الميدانية، الرحلات، الأنشطة والفعاليات ...) من خلال منصة الوزارة الإلكترونية.5. عدم إلزام ولي الأمر بأي خدمة اختيارية، أو تحصيل أي مقابل مالي دون موافقته الصريحة.6. عدم إشراك الطالب في أي مطالبات، أو مراسلات تتعلق بالرسوم المالية، أو منعه من الوصول إلى الموارد التعليمية.
1. تكون الجهة المالكة مسؤولة أمام الوزارة، والمستفيدين، والجهات المختصة عن التزام المؤسسة التعليمية الخاصة بالنظام واللائحة، والقرارات، والتعليمات ذات العلاقة.
2. تكون العلاقة بين الجهة المالكة والمشغل بموجب عقد مكتوب يحدد نطاق العمل، والصلاحيات ومؤشرات الأداء، ومتطلبات حماية البيانات، واستمرارية التعليم.
3. تمكين إدارة المؤسسة التعليمية الخاصة من ممارسة اختصاصاتها الفنية، والتربوية المسندة إليها بموجب هذه اللائحة.
4. تزويد الوزارة بالبيانات، والوثائق، والمعلومات المطلوبة في المواعيد المحددة.
5. الإفصاح عن حالات تعارض المصالح والمعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة، أو أي طلب من الوزارة.
6. إبلاغ الوزارة فور ظهور مؤشرات قد تؤثر على استمرار المؤسسة، أو قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
دون الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى يجوز للمؤسسة التعليمية الخاصة قبول الهبات والإعانات؛ وفق الأنظمة والسياسات، واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة، ويشترط لذلك ما يأتي:
1. أن تكون من مصادر مشروعة، ومن خلال القنوات المالية الرسمية.
2. أن توثق في القوائم المالية للمؤسسة، ويفصح عنها عند الطلب وفقا للضوابط.
3. أن تخصص للأغراض التعليمية، أو التطويرية المرتبطة بنشاط المؤسسة.
4. ألا تمنح مقدمها سلطة، أو تأثيرًا في القبول، أو التقويم، أو المناهج، أو القرارات التعليمية.
5. ألا يترتب عليها تعارض مصالح، أو تمييز بين الطلاب، أو تعارض مع أهداف العملية التعليمية، أو تأثير على استقلالية المؤسسة التعليمية الخاصة.
1. تضع المؤسسة التعليمية الخاصة سياسة مكتوبة لاستقبال الشكاوى، والبلاغات وقيدها، والتحقق منها والرد عليها.
2. تُعالج شكاوى المستفيدين من خلال منصة الوزارة الإلكترونية.
3. مع عدم الإخلال بما ورد في نظام حماية الطفل، تبلغ المؤسسة التعليمية الخاصة الجهات المختصة فورًا عن أي حالة اشتباه في إيذاء، أو اعتداء، أو استغلال، ولا يجوز الاكتفاء بالمعالجة الداخلية.
4. ترصد المؤسسات التعليمية الخاصة في منصة الوزارة الإلكترونية كافة الحالات السلوكية، والأمن والسلامة، وفقاً لما تحدده الوزارة.
5. تتخذ المؤسسة التدابير اللازمة لحماية الطالب المتضرر، والمحافظة على السرية في ذلك.
6. يجوز للمستفيد تصعيد الشكوى إلى الوزارة إذا لم تعالج، أو لم يقتنع بنتيجة المعالجة.
تلتزم إدارة المؤسسة التعليمية الخاصة بما يأتي:
1. متابعة أداء المؤسسة التعليمية الخاصة؛ لتحسين نواتج التعلم، وجودة الخدمة المقدمة، وتطبيق الأنظمة واللوائح والقرارات، والتعليمات المنظمة للعملية التعليمية.
2. تطبيق الاختبارات، والمقاييس الوطنية والدولية التي تقرها الوزارة، أو هيئة تقويم التعليم والتدريب، واستخدام نتائجها لتحسين الأداء، ونواتج التعلم.
3. الحصول على الاعتمادات من هيئة تقويم التعليم والتدريب، أو الجهات الدولية المعتمدة لديها.
تضع الوزارة إطارًا للالتزام والامتثال يستند إلى المخاطر، ويعتمد على البيانات والأدلة، ويشمل الإطار ما يأتي:
1. آلية تحديد مستويات المؤسسات التعليمية الخاصة من حيث المخاطر والالتزام مع مراعاة ما يأتي:
أ- التقييم الذاتي، والإفصاح الدوري.
ب- الفحص الميداني العشوائي، والمستهدف
ت- التحقق الإلكتروني من البيانات.
ث- معالجة الشكاوى، والبلاغات.
ج- خطط التصحيح، والتحقق من إغلاق المخالفات.
ح- مؤشرات قياس الالتزام والامتثال
2. تحدد آلية الفحص ونطاقه بناءً على مستوى المخاطر، وسجل المؤسسة، ونتائجها وشكاوى المستفيدين ووسيلة الإبلاغ، والمتابعة.
3. آلية نشر نتائج الالتزام في المنصة المعتمدة للوزارة.
تلتزم الجهة المالكة بما يأتي:
1. الإفصاح الدوري عن البيانات الأساسية للمؤسسة التعليمية الخاصة، ومستوى الالتزام، أو أي معلومات أخرى يتطلب الإفصاح عنها.
2. التكامل الرقمي مع الأنظمة، والمنصات المعتمدة داخل الوزارة وخارجها، ومواكبة تحديثاتها، وفق الضوابط المنظمة لذلك.
1. إذا ثبت تعثر المؤسسة التعليمية الخاصة مالياً أو تعليمياً؛ فإن الوزارة تتخذ جميع القرارات والتدابير اللازمة لضمان استمرار العملية التعليمية حتى نهاية العام الدراسي، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
2. تلتزم الجهة المالكة بإبلاغ الوزارة فور ظهور مؤشرات مالية، أو تعليمية، أو تشغيلية قد تؤثر في استمرار المؤسسة التعليمية الخاصة.
3. يعد من مؤشرات التعثر -على سبيل المثال لا الحصر- ما يأتي:
أ- عدم القدرة على دفع الأجور، أو الالتزامات الأساسية.
ب- تغير حالة المبنى، أو أحد المسوغات المطلوبة للترخيص.
ج- انخفاض نسبة الكوادر، أو الموارد إلى مستوى يعطل التعليم.
4. للوزارة عند ظهور مؤشرات التعثر أن تطلب من الجهة المالكة تقديم خطة تنفيذية للمعالجة خلال مدة محددة.
5. إذا ثبت وجود خطر على استمرارية العملية التعليمية، تتخذ الوزارة التدابير الضرورية لاستمرارها ومن ذلك:
أ- الإشراف المباشر على العملية التعليمية مؤقتاً
ب- تكليف مشغل مؤقت مؤهل.
ج- نقل الطلاب كليًا أو جزئيًا إلى مؤسسات تعليمية بديلة.
6. تتحمل الجهة المالكة التكاليف الفعلية للإجراءات المتخذة بسبب تعثرها.
1. تطبيق قواعد السلوك والمواظبة، والزي المدرسي، والأنشطة والاحتفالات، وما يصدر بهذا الشأن.
2. أخذ موافقة الوزارة قبل:
أ- عقد الشراكات في المجال التعليمي، والأنشطة المرتبطة به مع الجهات المحلية أو الدولية.
ب- تنفيذ الرحلات الخارجية.
تصنف المخالفات إلى جسيمة، وغير جسيمة وفق طبيعة الفعل، وآثاره، واحتمال تكراره، ودرجة الضرر والمصلحة المتحققة للمخالف.
1. تعد المخالفة جسيمة إذا ترتب عليها أحد هذه الآثار:
أ- خطر على سلامة المستفيدين، أو صحتهم.
ب- مساس بحقوق الطالب، أو ولي الأمر.
ت- تشغيل المؤسسة التعليمية الخاصة دون ترخيص، أو بعد إلغائه.
ث- تجاوز الطاقة الاستيعابية، أو نطاق الترخيص.
ج- تزوير أو إخفاء بيانات، أو مستندات.
ح- فقد أحد المسوغات الأساسية للترخيص.
خ- منع أعمال الفحص، أو إعاقة الجهات المختصة.
2. تعد المخالفة غير جسيمة إذا كانت لا تندرج ضمن الفقرة رقم (1).
1. تطبق الوزارة الجزاءات على المؤسسات التعليمية الخاصة المخالفة حسب ملحق مصفوفة المخالفات والجزاءات.
2. يراعى عند تحديد الجزاء ما يأتي:
أ- جسامة المخالفة، وآثارها.
ب- عدد الطلاب المتأثرين.
ج- المصلحة أو المنفعة المتحققة للمؤسسة، ومقدار الضرر الناتج عن المخالفة.
د- سجل المخالفات، والتكرار.
3. يتضمن قرار المخالفة إلزام الجهة المالكة - خلال مدة محددة - بإزالة المخالفة، أو إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل وقوعها، أو تصحيح آثارها، وذلك على نفقتها.
4. تمحى المخالفات المرصودة على المؤسسات التعليمية الخاصة من سجل المخالفات بعد مضي (خمس) سنوات -بحد أقصى- للمخالفات الجسيمة، و(ثلاث) سنوات للمخالفات غير الجسيمة من تاريخ صدورها.
آخر تحديث : 20 أغسطس 2026
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة