الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
1- تمثل الغرامة المحددة أمام كل مخالفة من مخالفات أحكام اللائحة المحددة بالجدول (1) الحدّ الأدنى والحدّ الأعلى لقيمة الغرامة. ويتمّ تقدير القيمة النهائية للغرامة بناء على المعايير الموضحة أدناه وبحسب جسامة المخالفة والظروف المحيطة بها.
2- يتم إحالة المخالفات المنصوص عليها في المادة (التاسعة والعشرون) من نظام إدارة النفايات إلى المحكمة المختصة وتتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء فيها.
3- تتولى لجان النظر في المخالفات – تشكل بقرار من الوزير لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد - إيقاع العقوبات التي لا تزيد غرامتها على (10,000,000) عشرة ملايين ريال، أو التي تتضمن تعليق الرخصة أو التصريح لمدة لا تتجاوز (ستة) أشهر أو إلغاء الرخصة أو التصريح إلى الوزير أو من ينيبه.
4- يتولى المركز إيقاع عقوبة الغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال وفقا للجدول (1).
5- يجوز للمركز أو لجان النظر مضاعفة الغرامات المحددة بالجدول (1) في حال التكرار، ويكون التكرار في حال العود إلى ارتكاب المخالفة خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاماً، أو اكتساب الحكم الصادر في شأنه القطعية.
6- للجان النظر في المخالفات فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بما لا يزيد على (10%) من مبلغ الغرامة الوارد في جدول تصنيف المخالفات على أن يبدأ احتساب الغرامة من التاريخ الذي يحدده القرار.
7- للجان النظر تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته أو أقرب منطقه له أو نشره في أي وسيلة أخرى تراها اللجنة مناسبة.
8- مع الأخذ بالاعتبار الحدّ الأدنى والحدّ الأعلى للغرامة، يتمّ تحديد العقوبة المناسبة للمخالفة بناء على تقييم مستوى تصنيف المخاطر للمخالفة والتأثيرات البيئية والاقتصادية والاجتماعية المباشرة وغير المباشرة الناتجة عن المخالفة. ويتمّ استخدام جدول تقييم مستوى تصنيف المخاطر لتحديد العقوبة والغرامة المالية. ويتمّ مراعاة المعايير التالية في تقييم مستوى تصنيف المخاطر لتحديد العقوبة والغرامة المالية:
طبيعة المخالفة: في حالة كونها مخالفة إدارية (مثلا إجراءات الرخصة أو التصريح) أو مخالفة خاصة بأفعال وممارسات وتصرفات يترتب عليها الضرر العام على البيئة والصحة العامة والإنسان (سواء كان الضرر بسيط أو نسبي أو كبير).
جسامة المخالفة: وتشمل تقييم لحجم التأثيرات المباشرة وغير المباشرة على البيئة، وحجم الضرر على الصحة العامة والمرافق والمنشآت، والتأثيرات الاقتصادية (مثلا ارتفاع التكاليف، أو الأثر على الاستثمار، أو مخاطر الخسارة على المستثمرين) والاجتماعية وما اذا كانت المخالفة تحكمها اتفاقيات دولية أو إقليمية.
عوامل التشديد: مثل تعمّد المخالفة أو تكرارها.
عوامل التخفيف: مثل تعاون المخالف أو الإجراءات العلاجية والتصحيحية المتبعة.
9- يتمّ تحديد مستوى تصنيف المخاطر المناسب (منخفض جدا – منخفض – متوسط – مرتفع – مرتفع جدا) لكل مخالفة وبالتالي تحديد العقوبة والغرامة المالية المناسبة بالنسبة للمخالفة. ويقصد بتصنيف المخاطر التالي:
مرتفع جدا: المخالفات التي ينتج عنها أضرار جسيمة بشدة وتؤدي إلى الإضرار بسلامة قطاع إدارة النفايات أو البيئة أو الصحة العامة ولا يمكن تصحيحها.
مرتفع: المخالفات التي ينتج عنها أضرار جسيمة بشدة وتؤدي إلى الإضرار بسلامة قطاع إدارة النفايات أو البيئة أو الصحة العامة ويصعب تصحيحها.
متوسط: المخالفات التي ينتج عنها أضرار متوسطة ويمكن تصحيحها.
منخفض: المخالفات التي ينتج عنها أضرار خفيفة ويسهل تصحيحها.
منخفض جدا: مخالفات الأفراد التي ينتج عنها أضرار خفيفة ويسهل تصحيحها.
ملاحظات
قيمة الغرامة بالريال
تصنيف المخاطر
إيقاع الغرامة من المركز
من 100 إلى 1000 ريال
منخفض جدا
1
من 1000 إلى 10,000 ريال
منخفض
2
من 10,000 إلى 100,000 ريال
متوسط
3
تحديد قيمة الغرامة من قبل لجنة النظر في المخالفات
من 100,000 إلى 1,000,000 ريال
مرتفع
4
من 1,000,000 إلى 10,000,000 ريال
مرتفع جدا
5
10- تقوم الجهة المختصة المسؤولة عن إدارة النفايات تشغيليا وفق حدود صلاحياتها بضبط المخالفات وإيقاع العقوبات على منتجي النفايات المرخصين من الجهة المختصة وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها وتقدير قيمة الغرامة المالية والعقوبات الإجرائية المترتبة (إن وجدت) على هذه المخالفات. وتشمل الجهات المختصة على سبيل المثال لا الحصر وزارة الشؤون البلدية والقروية (إدارة النفايات البلدية الصلبة تشغيليا) ووزارة الصحة (إدارة نفايات الرعاية الصحية تشغيليا) ووزارة الصناعة (إدارة النفايات الصناعية تشغيليا) وما في حكمها.
آخر تحديث : 12 ديسمبر 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة