الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
1. الغرض والنطاق
تُعدّ النفايات الصناعية واحدة من أكبر مسارات النفايات التي تساهم في الإنتاج الكلي للنفايات في المملكة العربية السعودية. وتتناول هذه الضوابط والأدلة الفنية مختلف الجوانب المرتبطة بعمليات الفصل من المصدر لجميع فئات النفايات الصناعية الناتجة عن الأنشطة الصناعية في المملكة. ويتطلب الفصل من المصدر فرز مختلف مسارات النفايات الصناعية عند نقاط إنتاجها.
تعود مسارات النفايات الصناعية إلى مجموعة متنوعة من القطاعات والعمليات، مما يؤدي إلى إنتاج نفايات صناعية مختلفة من حيث التركيبة والحالة الفيزيائية والخصائص الخطرة وإمكانات الموارد.
ونظرًا للطبيعة المعقدة للنفايات الصناعية، يجب تقسيمها إلى فئات بناءً على تصنيف وتوصيف مختلف أنواع المواد الخاصة بالنفايات الصناعية. ويجب توصيف جميع النفايات الصناعية وتصنيفها وفقًا للضوابط والأدلة الفنية لتصنيف النفايات الصادرة عن المركز.
تواجه المملكة العربية السعودية تحديًا يتمثّل في تحقيق التوازن بين التنوع الاقتصادي والنمو الصناعي في ظلّ ارتفاع نسبة إنتاج النفايات الصناعية، ممّا يزيد الحاجة إلى تأمين إدارة فعالة ومتكاملة للنفايات. ويُعد فصل النفايات الصناعية من المصدر خطوة مهمة في معالجة هذه المشكلة، حيث يوفر العديد من المزايا البيئية والاقتصادية المستدامة.
تواجه إدارة النفايات الصناعية العديد من التحديات بسبب حجمها وتنوعها، حيث تتطلب كل مادة من النفايات طرق خاصة بالمناولة والإدارة. وقد يؤدي خلط أنواع مختلفة من النفايات الصناعية إلى تفاعلات ضارة وتوليد مواد خطرة. لذلك، يشكّل تصنيف هذه المواد وفصلها السليم من المصدر الخطوة الأولى في ضمان الإدارة الفعالة للنفايات الصناعية، مما يساهم في التخفيف من المخاطر البيئية والصحية ومخاطر السلامة التي تشكلها هذه المواد.
وعلى الرغم من احتواء بعض النفايات الصناعية على مواد خطرة، إلا أن العديد من أنواع هذه المواد تحتوي على موارد قيّمة يمكن استعادتها أو تدويرها. ومن خلال تطبيق مفهوم الفصل من المصدر، تستطيع المملكة العربية السعودية تعزيز نسبة التدوير والاسترداد، وتقليل الاعتماد على المواد الأولية، وزيادة معدلات الاستبعاد عن المرادم في إطار سعي المملكة نحو تعزيز الاقتصاد الدائري.
تشمل الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات في المملكة العربية السعودية على 11 هدفًا استراتيجيًّا موجّهًا نحو تعزيز ممارسات إدارة النفايات في جميع أنحاء المملكة. وتتمثل أحد الأهداف الرئيسية في تنفيذ أنظمة منفصلة فعالة لجمع النفايات ونقلها. وتتماشى هذه الضوابط والأدلة الفنية الخاصة بفصل النفايات البلدية الصلبة من المصدر بشكلٍ مباشر مع هذا الهدف. وتؤدّي هذه الضوابط والأدلة الفنية أيضًا دورًا كبيرًا في تسهيل مسار تحقيق مؤشرات الأداء الرئيسية المتعلقة بالنفايات البلدية الصلبة في إطار الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات:
الجدول 1 مؤشرات الأداء الرئيسية المتعلقة بالنفايات الصناعية في إطار الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات
مؤشرات الأداء الرئيسية
المستهدفات بالاستراتيجية لإدارة النفايات / النفايات الصناعية
2030
2035
2040
نسبة انخفاض إنتاج النفايات الصناعية لكل مليون ريال سعودي (كمية النفايات المخفضة لكل مليون ريال سعودي من الناتج المحلي الإجمالي الصناعي)
9%
16%
25%
نسبة النفايات الصناعية المفصولة من المصدر
57%
81%
95%
معدلات استبعاد النفايات الصناعية عن المرادم
18%
40%
89%
نسبة النفايات الصناعية المعدة للتدوير
14%
32%
72%
نسبة النفايات الخطرة التي تمت معالجتها أو التخلص منها وفقًا للإرشادات الرسمية الصادرة في هذا الإطار
90%
100%
تضع هذه الضوابط والأدلة الفنية معايير ومبادئ توجيهية شاملة لمختلف أصحاب المصلحة المعنيين المدرجين في الجدول 2، والتي تشمل جهات القطاعين العام والخاص، مقدمي خدمات إدارة النفايات، ومشغلي المرافق، والمصنعون، والأطراف الأخرى المعنيّة بإنتاج النفايات الصناعية ومعالجتها وجمعها. فمن خلال اتباع هذه الضوابط والأدلة الفنية، يمكن لأصحاب المصلحة مواءمة ممارسات إدارة النفايات الصناعية بشكلٍ أفضل مع الأهداف الوطنية، ومؤشرات الأداء الرئيسية (الاطّلاع على الجدول 1), بالإضافة إلى تعزيز مسار الاقتصاد الدائري ودعم التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الضوابط والأدلة الفنية مخصّصة للنفايات الصناعية فقط ولا تتناول متطلبات إدارة مسارات النفايات الأخرى.
الجدول 2 الفئات المستهدفة من هذه الضوابط والأدلة الفنية
قد ينتج عن أنشطة وعمليات منتجي النفايات الصناعية (الجدول 3) مسارات نفايات أخرى، مثل النفايات البلدية الصلبة من المكاتب، ونفايات البناء والهدم، والنفايات الخاصة. ولا تغطّي هذه الضوابط والأدلة الفنية مسارات النفايات هذه على وجه التحديد، حيث يجب على منتجي النفايات الصناعية الرجوع إلى الضوابط والأدلة الفنية ذات الصلة بمسارات النفايات المذكورة أعلاه لفهم كيفية فصلها من المصدر.
يشكّل الجدول 3 قائمة غير شاملة بالمنتجين الأساسيين للنفايات الصناعية الذين تنطبق عليهم هذه الضوابط والأدلة الفنية.
الجدول 3 المنتجون الأساسيون للنفايات الصناعية
يجب الارتكاز على المعايير والمبادئ التوجيهية المنصوص عليها في هذه الضوابط والأدلة الفنية، بالإضافة إلى اللوائح التنظيمية القائمة حاليًّا في المملكة العربية السعودية. وتستكمل هذه الضوابط والأدلة الفنية الإطار التنظيمي والمتطلبات القانونية المعمول بها في المملكة. ويوضح هذا الفصل القوانين واللوائح والمعايير الأساسية التي يجب على الجهات المعنيّة بإدارة النفايات الصناعية الالتزام بها عند العمل داخل المملكة.
يعتمد الإطار التنظيمي في المملكة العربية السعودية على نظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية، وذلك بما يتماشى مع الوثائق التنظيمية المحلية الأخرى ذات الصلة، بالإضافة إلى الاتفاقيات والمعايير الدولية لضمان الامتثال الشامل والاستدامة.
بالإضافة إلى نظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية، من المهم الإشارة إلى أن بعض اللوائح إلزامية لبعض الجهات العاملة داخل مناطق صناعية محددة. فعلى سبيل المثال، يتعين على الجهات الواقعة داخل المدن الصناعية التي تديرها الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) أو تلك الواقعة ضمن نطاق اختصاص الهيئة الملكية للجبيل وينبع الامتثال للوائح إضافية خاصة بهذه المناطق. وقد صُممت هذه اللوائح المستهدفة لضمان امتثال ممارسات إدارة النفايات للمعايير الوطنية والدولية، مع تلبية الاحتياجات المحددة للصناعات المحلية. ويُعد الالتزام بهذه اللوائح الخاصة بكل منطقة أمرًا بالغ الأهمية لتعزيز المساءلة والإدارة البيئية عبر مختلف القطاعات الصناعية في المملكة.
تشكل الأنظمة واللوائح والأدلة التالية الأساس التنظيمي لإدارة النفايات في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك فصل النفايات الصناعية من المصدر. وهي تشمل وثائق تنظيمية إلزامية موزّعة على النحو التالي:
تتناول المواد التالية الواردة في نظام إدارة النفايات مسألة فصل النفايات من المصدر:
تتناول المواد التالية الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات مسألة فصل النفايات من المصدر:
قام المركز بنشر العديد من الضوابط والأدلة الفنية التي تغطي جوانب مختلفة من أنشطة إدارة النفايات، بما في ذلك المعالجة، والاسترداد، والتخزين، والتخلص، والتصنيف. توفر هذه الضوابط والأدلة الفنية إطارات أساسية لضمان ممارسات إدارة النفايات الفعالة والمتوافقة مع القوانين. عند النظر في فصل النفايات الخاصة من المصدر، من الضروري الرجوع إلى هذه المعايير وتطبيقها حيثما كان هناك صلة، وخاصة فيما يتعلق بمعالجة النفايات، وعمليات الاسترداد، وعمليات مكب النفايات، وتيارات النفايات المحددة لكل قطاع.
تنطبق متطلبات تنظيمية محددة على الجهات العاملة داخل المدن الصناعية التي تديرها "مدن". وتنص هذه اللوائح على تدابير امتثال شاملة، كإثبات القدرة على إدارة الخدمات الأساسية، بما في ذلك معالجة النفايات، كجزء من عملية الحصول على رخصة التشغيل. أمّا بالنسبة للأنشطة الإنشائية والتشغيلية، فتنصّ لوائح "مدن" على إجراءات صارمة، تشمل ما يلي:
تطبّق الهيئة الملكية للجبيل وينبع لوائح صارمة في مجال البيئة وإدارة النفايات لضمان حماية البيئة واستدامتها داخل المدن الصناعية. ويجب على مختلف القطاعات وضع خطط فعالة لإدارة النفايات، على أن تركز على التقليل من النفايات وتدويرها والتخلص الآمن من المواد الخطرة، إلى جانب معالجة مياه الصرف الصحي لتلبية معايير الجودة قبل تصريفها. وتتوفر اللوائح المحددة لجميع المشغلين داخل المدن الصناعية التابعة للهيئة.
تعمل المملكة العربية السعودية على مواءمة ممارساتها في مجال إدارة النفايات مع العديد من الاتفاقيات والمعايير الدولية لتعزيز الاستدامة البيئية والامتثال. وتؤدي هذه المعايير الدولية دورًا حاسمًا في تشكيل ممارسات إدارة النفايات عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
تشدد الاتفاقية على ممارسات الإدارة الآمنة بيئيًّا للنفايات الخطرة، وتصنّف المخلفات الناتجة عن عمليات التخلص من النفايات الصناعية كإحدى فئات النفايات التي يجب التحكم فيها.
يتماشى الفصل السليم للنفايات الصناعية من المصدر مع اللوائح الدولية الخاصة بالبضائع الخطرة، مثل المدونة البحرية للبضائع الخطرة، ولوائح اتحاد النقل الجوي الدولي للبضائع الخطرة، والاتفاق الأوروبي بشأن النقل الدولي للبضائع الخطرة بالطرق البرية. وتوفر هذه اللوائح مبادئ توجيهية لضمان التصنيف والمعالجة والتعامل والنقل الآمن للمواد الخطرة، والتي تنطبق مباشرةً على ممارسات إدارة النفايات. وتشمل الجوانب الرئيسية ما يلي:
يتضمن هذا القسم الضوابط والأدلة الفنية التي تنطبق على عملية فصل النفايات الصناعية من المصدر.
تتولد النفايات الصناعية من عمليات التصنيع أو العمليات الصناعية المتنوعة، حيث تختلف من حيث التركيبة والخصائص حسب أنشطة الإنتاج ذات الصلة. وعادةً ما يتم تصنيف النفايات إمّا خطرة أو غير خطرة.
ويشكّل الجدول 4 نسخة عن الجدول 5-3 المُستخلص من الضوابط والأدلة الفنية لتصنيف النفايات الصادرة عن المركز والتي توفر قائمة بمصادر النفايات الصناعية وأنواع المواد المنتجة.
الجدول 4 مصادر النفايات الصناعية وأنواعها
· نفايات التنقيب عن المعادن.
· النفايات الناتجة عن المعالجة الفيزيائية والكيميائية للمعادن الفلزية.
· النفايات الناتجة عن المعالجة الفيزيائية والكيميائية للمعادن غير الفلزية.
· طين الحفر والنفايات الأخرى الناتجة عن الحفر.
· النفايات الناتجة عن إعداد ومعالجة اللحوم والسمك والأطعمة الحيوانية الأخرى.
· النفايات الناتجة عن إعداد ومعالجة الفاكهة والخضروات وحبوب الإفطار وزيوت الطعام والكاكاو والقهوة والشاي والتبغ، وإنتاج المواد الحافظة وإنتاج الخميرة وخلاصة الخميرة، وإعداد وتخمير الدبس.
· النفايات الناتجة عن إعداد وصناعة ومعالجة السكر.
· النفايات الناتجة عن صناعة منتجات الألبان.
· النفايات الناتجة عن صناعة المخبوزات والحلوى.
· النفايات الناتجة عن إنتاج المشروبات غير الكحولية (باستثناء القهوة والشاي والكاكاو).
· النفايات الناتجة عن معالجة الأخشاب وإنتاج الألواح والأثاث.
· النفايات الناتجة عن حفظ الأخشاب.
· النفايات الناتجة عن إنتاج ومعالجة اللب والورق والكرتون.
· النفايات الناتجة عن صناعة الجلود والفرو، مثل الحشوات ونفايات الجير المتشظي، وسائل دبغ الجلود، والحمأة، وغير ذلك.
· النفايات الناتجة عن صناعة الأقمشة، مثل النفايات الناتجة عن المواد المركبة والمواد العضوية الناتجة من المواد الطبيعية والأصباغ والصبغات والحمأة وغير ذلك.
· النفايات الناتجة عن تكرير البترول مثل حمأة إزالة الأملاح، وحمأة قاع الخزان، والقطران الحمضي، وحمأة مياه تغذية الغلايات، والقار، وغير ذلك.
· النفايات الناتجة عن تنقية الغاز الطبيعي، مثل النفايات التي تحتوي على الزئبق والكبريت وغيرها.
· النفايات الناتجة عن معالجة التحلل الحراري للفحم، مثل القطران الحمضي وأنواع القطران الأخرى والنفايات من أعمدة التبريد وغير ذلك.
· النفايات الناتجة عن تصنيع وتركيب وتوريد واستخدام الأحماض.
· النفايات الناتجة عن تصنيع وتركيب وتوريد واستخدام القلويات.
· النفايات الناتجة عن تصنيع وتركيب وتوريد واستخدام الأملاح ومحاليلها وأكاسيد المعدن.
· النفايات الناتجة عن تصنيع وتركيب وتوريد واستخدام الكيماويات الكبريتية والعمليات الكيميائية الكبريتية وعمليات إزالة الكبريت.
· النفايات الناتجة عن تصنيع وتركيب وتوريد واستخدام السيليكون ومشتقاته.
· نفايات الناتجة عن تصنيع وتركيب وتوريد واستخدام الكيماويات الفوسفورية والعمليات الكيميائية الفوسفورية.
· النفايات الناتجة عن تصنيع وتركيب وتوريد واستخدام كيماويات النيتروجين والعمليات الكيميائية للنيتروجين وتصنيع الأسمدة.
· النفايات الناتجة عن تصنيع وتركيب وتوريد واستخدام المواد الكيميائية العضوية الأساسية.
· نفايات الناتجة عن تصنيع وتركيب وتوريد واستخدام البلاستيك والمطاط الصناعي والألياف الصناعية.
· النفايات الناتجة عن تصنيع وتركيب وتوريد واستخدام الأصباغ والصبغات العضوية
· النفايات الناتجة عن تصنيع وتركيب وتوريد واستخدام منتجات حماية النباتات العضوية وعوامل حفظ الأخشاب والمبيدات الحيوية الأخرى.
· النفايات الناتجة عن تصنيع وتركيب وتوريد واستخدام المستحضرات الدوائية.
· نفايات الناتجة عن تصنيع وتركيب وتوريد واستخدام الدهون والشحوم والصابون والمنظفات والمطهرات ومستحضرات التجميل.
· النفايات الناتجة عن تصنيع وتركيب وتوريد واستخدام المواد الكيميائية الدقيقة والمنتجات الكيميائية التي لم تُحدّد على نحو آخر.
· النفايات الناتجة عن تصنيع وتركيب وتوريد واستخدام وإزالة الدهان والورنيش وأنواع الطلاء الأخرى.
· نفايات الناتجة عن تصنيع وتركيب وتوريد واستخدام أحبار الطباعة.
· نفايات الناتجة عن تصنيع وتركيب وتوريد واستخدام المواد اللاصقة ومواد العزل.
· النفايات الناتجة عن محطات الطاقة ومحطات الاحتراق الأخرى.
· النفايات الناتجة عن صناعة الحديد والصلب.
· النفايات الناتجة عن التعدين الحراري للألمنيوم.
· النفايات الناتجة عن التعدين الحراري للرصاص والزنك والنحاس؛ النفايات الناتجة عن التعدين الحراري للفضة والذهب والبلاتينيوم؛ النفايات الناتجة عن التعدين الحراري للمعادن الأخرى غير الحديدية الأخرى.
· النفايات الناتجة عن صب القطع الحديدية وغير الحديدية.
· النفايات الناتجة عن صناعة المنتجات الزجاجية والسلع السيراميكية والقوالب والبلاط ومنتجات البناء والأسمنت والسلع والمنتجات المصنوعة من الحجر الجيري والجبس.
· النفايات الناتجة عن محارق الجثث.
· النفايات الناتجة عن المعالجة الكيميائية للأسطح وطلاء المعادن والمواد الأخرى.
· النفايات الناتجة عن عمليات معالجة المعادن غير الحديدية.
· الحمأة والمواد الصلبة الناتجة عن عمليات تقسية المعادن.
· النفايات الناتجة عن عمليات الجلفنة الساخنة.
· النفايات الناتجة عن تشكيل المعادن والبلاستيك والمعالجة الفيزيائية والميكانيكية لأسطحها.
· النفايات الناتجة عن عمليات إزالة الشحوم باستخدام المياه والبخار.
· النفايات الناتجة عن حرق النفايات أو التحلل الحراري لها.
· النفايات الناتجة عن المعالجة الفيزيائية والكيميائية للنفايات (بما في ذلك إزالة الكروم، والسيانيد، والتحييد).
· النفايات المستقرة / المتصلبة.
· النفايات المزججة والنفايات الناتجة عن التزجيج؛ النفايات الناتجة عن المعالجة الهوائية للنفايات الصلبة؛ النفايات الناتجة عن المعالجة اللاهوائية للنفايات؛ الرشيح أو العصارة المتولدة من مرادم النفايات.
يجب فصل النفايات الصناعية من المصدر في أقرب نقطة ممكنة من موقع الإنتاج من قبل منتجي النفايات الصناعية. وتتّسم هذه العملية بمستوى عالٍ من التعقيد نظرًا للاختلاف الكبير في أنواع النفايات الصناعية الناتجة عن الأنشطة الصناعية المختلفة، والتي قد تختلف بشكل كبير في خواصها الفيزيائية والكيميائية، وكذلك في تركيبتها. فتحتوي بعض النفايات الصناعية على مواد خطرة تتطلب إجراءات مناولة وفصل متخصصة لضمان الصحة والسلامة والحدّ من مخاطر التفاعلات الضارة.
ويوضح هذا القسم المتطلبات التفصيلية اللازمة لتنفيذ نظام فصل فعال في مرافق إنتاج النفايات الصناعية لضمان الفصل السليم والآمن لمختلف مسارات النفايات من المصدر.
تتمثل الخطوة الأولى في تصميم مواصفات الفصل من المصدر في إجراء تدقيق لعمليات إنتاج النفايات لتحديد وتوصيف وتصنيف أنواع وكميات النفايات الصناعية المنتجة. وتضمن هذه العملية إدارة النفايات الصناعية وتصنيفها وفرزها بشكل صحيح عند نقطة الإنتاج. ويجب الالتزام بالخطوات التالية:
الخصائص الخطرة: تحديد الخصائص التي تجعل من النفايات خطرة من خلال الرجوع إلى المرفقات 1 إلى 5 من اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات.
تُعد الحركة الفعالة والآمنة للنفايات الصناعية من نقطة الإنتاج إلى التخزين المؤقت ضرورية لضمان الامتثال وتعزيز السلامة والكفاءة التشغيلية. وتم تصميم الضوابط التالية (الجدول 5) لضمان نقل النفايات الصناعية بسلاسة وضمان الامتثال داخل مرافق إنتاج النفايات الصناعية.
الجدول 5 الضوابط لضمان نقل النفايات الصناعية بسلاسة وضمان الامتثال داخل مرافق إنتاج النفايات الصناعية
· المسارات وإمكانية الوصول: إزالة أي عوائق من المسارات المخصصة لنقل النفايات الصناعية، مما يسمح بنقل النفايات الصناعية إلى مناطق التخزين دون أي عقبات.
· فصل المسارات: فصل مسارات حركة النفايات الصناعية عن مسارات حركة الموظفين العامة وحركة المرور التشغيلية لتقليل التلوث المتبادل ومخاطر السلامة.
· اللافتات: وضع لافتات واضحة على مسارات حركة النفايات الصناعية لتوجيه العمال ومشغلي المعدات.
· تصنيف المسارات: إنشاء مسارات "نظيفة" و"غير نظيفة" لفصل حركة النفايات الصناعية عن المواد النظيفة أو المنتجات النهائية لمنع أي حالة تلوث.
· تأمين معدات مخصصة: استخدام عربات أو حاويات أو ناقلات مخصصة لنقل النفايات الصناعية لتقليل مخاطر التلوث المتبادل بين النفايات الصناعية والنفايات غير الصناعية.
· التنظيف والصيانة: تنظيف وصيانة المسارات غير النظيفة بانتظام لتجنب تراكم مخلفات النفايات الصناعية التي قد تسبب مخاطر الانزلاق أو روائح كريهة.
· الانحدارات الآمنة: يجب ألّا يزيد انحدار المسارات المستخدمة لنقل النفايات الصناعية عن 1:12 لضمان المناولة الآمنة، خاصة عند نقل الحاويات أو المعدات ذات العجلات.
· مسارات مقاومة للانزلاق: التأكد من أن جميع أسطح المسارات المخصّصة لنقل النفايات الصناعية غير قابلة للانزلاق لمنع وقوع الحوادث، خاصةً في الظروف الرطبة أو الخطرة.
· حجم الأبواب: يجب أن تكون الأبواب ونقاط الوصول على طول مسارات نقل النفايات الصناعية عريضة بما يكفي لاستيعاب الحاويات الأكبر حجمًا (الحد الأدنى للعرض الموصى به 1.2 متر)
· الأبواب الأوتوماتيكية: من المفضّل تركيب أبواب أوتوماتيكية أو أبواب منزلقة على المسارات الرئيسية لنقل النفايات الصناعية لتسهيل عملية النقل وتقليل جهود المناولة اليدوية.
· المسافة العمودية: الحفاظ على ارتفاع لا يقل عن 2.1 متر لضمان المرور الآمن لمعدات مناولة النفايات الصناعية.
· المسارات الاحتياطية: تحديد مسارات بديلة والحفاظ عليها في حال مواجهة عوائق أو أعمال صيانة على طول المسارات الرئيسية لنقل النفايات الصناعية.
· مناطق التخزين المؤقتة: إنشاء مناطق تخزين طارئة بالقرب من نقاط إنتاج النفايات الصناعية الرئيسية لاستخدامها على المدى القصير في حال انقطاع الخدمة.
· بروتوكولات التواصل: تنفيذ بروتوكولات لإبلاغ الموظفين المعنيين بإغلاق المسارات أو تعطلها على الفور.
· معدات مناولة النفايات الصناعية: توفير المعدات المناسبة، مثل العربات أو الرافعات الشوكية، لنقل النفايات الصناعية بشكلٍ فعال وآمن داخل المنشأة.
· التدريب: تدريب الموظفين على الاستخدام الصحيح لمعدات مناولة النفايات الصناعية ونقلها بشكلٍ آمن.
· حدود الحمولة: التأكد من عدم تحميل الحاويات والمعدات بحمولة زائدة عن طاقتها الاستيعابية لمنع الانسكابات أو الحوادث أثناء النقل.
· التهوية: تأمين التهوية المناسبة عبر مسارات نقل النفايات الصناعية، خاصةً بالنسبة للنفايات الخطرة التي قد تطلق أبخرة أو روائح.
· احتواء حالات الانسكاب: تجهيز المسارات بأدوات خاصة باحتواء حالات الانسكاب والتأكد من تدريب الموظفين على الاستجابة الفورية للانسكابات المحتملة أثناء نقل النفايات.
· الإضاءة: الحفاظ على إضاءة كافية على طول جميع مسارات نقل النفايات الصناعية لضمان الرؤية وسلامة العمال.
· عمليات التفتيش المنتظمة: إجراء عمليات تفتيش روتينية لمسارات نقل النفايات الصناعية لتحديد ومعالجة أي عوائق أو مخاطر محتملة.
· حفظ السجلات: الاحتفاظ بسجلات لأنشطة نقل النفايات الصناعية لدعم عمليات مراجعة الامتثال والتخطيط التشغيلي.
· آليات التغذية الراجعة: إنشاء نظام للعمال للإبلاغ عن المشاكل المتعلقة بمسارات حركة النفايات الصناعية، مثل المعدات التالفة أو المسارات المسدودة.
يجب فرز النفايات الصناعية غير الخطرة بشكلٍ مماثل للنفايات البلدية الصلبة، أي من خلال تقسيم مسارات النفايات إلى نفايات متبقية مختلطة ونفايات عضوية ومواد جافة قابلة للتدوير. وللحصول على المزيد من التفاصيل في هذا الإطار، يُرجى الاطّلاع على الضوابط والأدلة الفنية لفصل النفايات البلدية الصلبة من المصدر. ويتماشى هذا النهج مع استراتيجية إدارة النفايات في المملكة العربية السعودية، والتي تعطي الأولوية لمفهوم الفصل من المصدر. ويمكن فصل النفايات الصناعية غير الخطرة من المصدر من خلال فرزها إلى مواد مثل الورق والكرتون والبلاستيك والزجاج والمعادن، حيث يمكن القيام بذلك إمّا في المنشآت الصناعية الفردية أو من خلال أنظمة مركزية على مستوى المدن الصناعية. أمّا المواد الجافة القابلة للتدوير فيجب تخزينها في الموقع أو في مناطق مخصصة داخل المدينة الصناعية.
يجب أن يبدأ الفصل الفعال للنفايات الصناعية الخطرة من المصدر عند نقطة الإنتاج، حيث يتم تحديد النفايات الصناعية الخطرة وفرزها. ومن الضروري وضع نظام منهجي لدعم عملية اتخاذ القرارات، وذلك باستخدام أربع فئات للتصنيف:
يجب على منتجي النفايات الصناعية تحديد طبيعة وتركيبة نفاياتهم الخطرة، بما في ذلك أي مواد وخصائص خطرة (الرجوع إلى القسم 3).
فبالنسبة للنفايات الخطرة المعدة لإعادة الاستخدام أو التدوير أو المعالجة، يتم التعامل مع المخلفات على أنها نفايات ناتجة عن عملية جديدة. فيمكن إعادة استخدام المواد التي يمكن تنظيفها أو إصلاحها أو فحصها. وفي حال تعذّر ذلك، فيجب فصلها من المصدر وإرسالها للمعالجة أو التخلص منها بشكلٍ مناسب.
وبالمثل، يمكن إعداد النفايات العضوية لإعادة استخدامها أو تدويرها، مثل الترشيح أو التنظيف. وإذا تعذر إعادة استخدامها، فيمكن اللجوء إلى خيار التدوير مثل تجديد الزيت أو تقطير المذيبات. وإذا لم يكن خيار التدوير ممكنًا، فيجب فصل النفايات وتوجيهها إلى مواقع المعالجة أو التخلص.
وتتبع النفايات غير العضوية مسارًا مماثلًا، حيث يمكن تدويرها من خلال عمليات استرداد متخصصة أو إخضاعها للمعالجة الفيزيائية أو الكيميائية أو الحرارية للتخلص النهائي منها.
ومن المهم أيضًا منع خلط أو تمييع الفئات المختلفة من النفايات الصناعية الخطرة قبل أي معالجة مسبقة أو نهائية. فيجب تجنّب تقنية التمييع لإدارة النفايات الخطرة، مع إبقاء الأجزاء العضوية الخطرة منفصلة عن أنواع النفايات الأخرى. ويُعدّ التخزين المناسب المفتاح الأساس للحفاظ على الفصل الفعال، مع تطبيق إجراءات محددة للجمع والتخزين والنقل - مثل تلك المطلوبة لنفايات الأسبستوس. ويجب تنفيذ نظام ترميز فعال لدعم المناولة الآمنة والتصنيف الدقيق أثناء عمليات الجمع والتخزين (
الشكل 1).
تتطلب الأنواع المتعددة من النفايات الصناعية عمليات معالجة مختلفة لاستردادها أو تدويرها أو التخلص منها. ويجب تأمين مرفق معالجة مرخص لكل نوع من أنواع النفايات الصناعية. ويجب على جميع مرافق المعالجة المرخصة الحصول على تصريح من المركز والامتثال لشروط وأحكام التصريح على النحو المفصل والمنصوص عليه في اللائحة التنفيذية.
يجب اتخاذ الخطوات التالية لتحديد المستوى اللازم للفصل:
يجب توفير حاويات وعبوات لكل فئة من فئات النفايات الصناعية بناءً على متطلبات الفصل ذات الصلة. فيجب أن يراعي خيار الحاوية نوع النفايات الصناعية وحجمها وخصائصها الفيزيائية والخطرة. ويجب أن تكون جميع الحاويات سليمة من الناحية الهيكلية ومانعة للتسرب وغير منفذة للرطوبة وقوية بما يكفي لتخزين النفايات الصناعية بشكلٍ آمن. كما يجب أن يتماشى عدد الحاويات المقدمة مع حجم النفايات الصناعية الناتجة في الموقع.
أمّا بالنسبة للنفايات الصناعية الخطرة، فيجب أن تكون الحاويات ومواد التغليف معتمدة وفقًا للمعايير الدولية ومتوافقة مع لوائح النقل ذات الصلة. فيجب أن يكون نوع الحاوية وحجمها مناسبًا لحجم النفايات الصناعية وطرق التعامل معها. وبالنسبة للكميات الكبيرة من النفايات الصناعية، فيجب النظر في حلول التخزين السائبة مثل الصهاريج أو الحاويات أو غرف التخزين أو القلابات أو غيرها من الحاويات.
ويجب ترميز جميع الحاويات بوضوح من خلال تحديد نوع النفايات الصناعية وتاريخ إنتاجها وخصائصها الخطرة، ووضع أي ملصقات تحذيرية أخرى ذات صلة.
للاطّلاع على المزيد من التفاصيل حول مواصفات الحاويات، يُرجى الرجوع إلى الأقسام 3.1.7.1 و 2.2.2.
ترِد مواصفات حاويات النفايات الصناعية في الجدول 6 و الجدول 7 وتُلخّص على النحو التالي:
الجدول 6 أحجام الحاويات الكبيرة وحاويات الدحرجة الخاصة بالنفايات الصناعية غير الخطرة[1]
(يرجى الرجوع الى الصفحة 18 للاطلاع على شكل الجدول المذكور)
الجدول 7 الحاويات المناسبة لفصل النفايات الصناعية الخطرة من المصدر
(يرجى الرجوع الى الصفحة 18و 19 للاطلاع على شكل الجدول المذكور)
· مثال على ملصق النفايات الخطرة المستخدم في الولايات المتحدة الأمريكية في
الشكل 1 ملصق النفايات الخطرة
(يرجى الرجوع الى الصفحة 20 للاطلاع على شكل الجدول المذكور)
للحصول على إرشادات حول التخزين المؤقت للنفايات الخطرة، يرجى الرجوع إلى الضوابط والأدلة الفنية الصادرة عن المركز بشأن التخزين المؤقت للنفايات الخطرة. ويجب مراعاة ما يلي عند التخطيط لتخزين النفايات الصناعية:
يُعد الفصل بين النفايات الصناعية الخطرة وغير الخطرة أثناء التخزين أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على السلامة والامتثال وحماية البيئة، حيث تنطوي النفايات الصناعية الخطرة على مخاطر كبيرة بسبب خصائصها السامة أو التفاعلية أو القابلة للاشتعال أو التآكل. فإذا تم خلطها مع نفايات صناعية غير خطرة أو غيرها من الفئات الخطرة الأخرى، يمكن أن تتفاعل هذه المواد بطرق لا يمكن التنبؤ بها، مما يؤدي إلى تفاعلات كيميائية أو حرائق أو انفجارات أو إطلاق مواد ضارة. فمن خلال فصل النفايات الصناعية إلى فئات خطر مختلفة، يتم التقليل من مخاطر التفاعلات الكيميائية الضارة، وهو أمر ضروري لحماية البيئة وصحة الإنسان على حدّ سواء. ومن الضروري، عند تصنيف النفايات الصناعية، مراعاة خصائص النفايات والرجوع إلى صحيفة بيانات سلامة المواد ذات الصلة كلما أمكن لتحديد جميع المخاطر المحتملة. ويُعدّ التصنيف السليم والفهم الدقيق للخصائص الكيميائية أمرًا بالغ الأهمية لمنع التفاعلات الخطرة أثناء التخزين والمناولة. ويقدّم الجدول 8 لمحة عامة عن النفايات الصناعية التي يجوز ولا يجوز تخزينها معًا والمسافات التي يجب الحفاظ عليها بين فئات معينة من النفايات الصناعية. وتتضمن بعض النقاط المحددة التي يجب مراعاتها ما يلي:
إذا تمت مراعاة هذه التفاعلات المحتملة وتم فصل المواد غير المتوافقة مع بعضها البعض، يمكن تقليل مخاطر الحوادث الخطيرة بشكل كبير أثناء تخزين النفايات الصناعية والتعامل معها. وتُعتبر ممارسات التصنيف والفصل السليمة ضرورية للحفاظ على نظام آمن ومتوافق لإدارة النفايات.
الجدول 8 متطلبات التخزين لمختلف الخصائص الخطرة[3]
(يرجى الرجوع الى الصفحة 21 للاطلاع على شكل الجدول المذكور)
مفتاح الشرح الخاص الجدول 8:
(يرجى الرجوع الى الصفحة 21 للاطلاع على شكل الجدول المذكور)
1.2. اعتبارات الصحة والسلامة عند فصل النفايات الصناعية من المصدر
يمثّل فصل النفايات الصناعية من المصدر تحديات مختلفة في مجال الصحة والسلامة حيث يجب إدارتها بفعالية لحماية العمال والبيئة والمجتمع المحيط بها. ويتحمل منتجو النفايات الصناعية مسؤولية تنفيذ ممارسات فعالة للصحة والسلامة، على أن تتماشى مع هذه الضوابط والأدلة الفنية واللوائح المحلية وأفضل الممارسات الدولية، بما يساهم في التخفيف من المخاطر المرتبطة بمناولة النفايات الصناعية الخطرة وغير الخطرة. ويحدد هذا القسم تدابير الصحة والسلامة الأساسية التي يجب على منتجي النفايات الصناعية اعتمادها كجزء من عمليات الفصل من المصدر.
يجب على منتجي النفايات الصناعية إجراء تقييمات شاملة للمخاطر لجميع أنشطة الفرز في الموقع. ويشمل ذلك:
تُعدّ معدات الحماية الشخصية ضرورية لضمان سلامة الأفراد المشاركين في عمليات فصل النفايات الصناعية من المصدر. ويجب على منتجي النفايات الصناعية الالتزام بما يلي:
تُعدّ المعالجة والتخزين الآمن للنفايات الصناعية، وخاصة النفايات الصناعية الخطرة، أمرًا بالغ الأهمية لتجنّب الحوادث وحالات التلوث. ويجب على منتجي النفايات الصناعية الالتزام بما يلي:
للتخفيف من التعرض للغازات الضارة والغبار، يجب على منتجي النفايات الصناعية ضمان تزويد مناطق تخزين النفايات الصناعية بأنظمة تهوية كافية ومعايير فعالة لضبط جودة الهواء:
يجب أن يكون منتجو النفايات الصناعية مستعدين للتعامل مع حالات الطوارئ، مثل الانسكابات الكيميائية أو الحرائق أو إصابات العمال، التي قد تحدث أثناء أنشطة الفرز:
يجب على منتجي النفايات الصناعية التأكد من ان جميع الموظفين المشاركين في عمليات معالجة وفرز النفايات الصناعية ذو كفاءة وحاصلين على التدريب الكافي للتعامل مع هذه النفايات على النحو الاتي:
يجب مراقبة معايير الصحة والسلامة خلال فرز النفايات الصناعية وتحسينها باستمرار لمعالجة المخاطر الجديدة والحفاظ على معايير السلامة العالية:
تشكّل الصحة والسلامة عنصران أساسيان عند فصل النفايات الصناعية من المصدر. فمن خلال تنفيذ تدابير السلامة المذكورة، يضمن منتجو النفايات الصناعية مساهمة عملية الفرز في الحدّ من المخاطر التي قد يتعرض لها العمال والبيئة والمجتمع ككل، مع بناء نظام أكثر استدامة لإدارة النفايات. ويُعدّ التدريب المنتظم، والتأهب لحالات الطوارئ، والرصد المستمر من المكونات الأساسية لوضع استراتيجية فعالة للصحة والسلامة عند فصل النفايات الصناعية من المصدر.
يعتمد الفصل الناجح للنفايات الصناعية من المصدر بشكلٍ كبير على آليات الإنفاذ والامتثال الفعالة. ويقدم هذا الفصل الأدوار والمسؤوليات والعمليات المطلوبة لضمان الالتزام بالمعايير والمبادئ التوجيهية المعمول بها، مما يعزز نظام الإدارة المستدامة للنفايات في المملكة العربية السعودية. وتشتمل آليات الإنفاذ والامتثال الفعالة على المراقبة المنتظمة وعمليات التفتيش وتتبع البيانات وتدابير الإنفاذ المناسبة مثل العقوبات والغرامات والبرامج التحفيزية.
تنطوي تدابير الإنفاذ على مزيج من العقوبات، النقدية وغير النقدية على حدّ سواء، وحوافز لضمان الامتثال لضوابط فصل النفايات الصناعية من المصدر. وتُطبّق هذه التدابير حسب خطورة المخالفات وتأثيرها على البيئة والصحة العامة.
تُعتبر عمليات المراقبة والتفتيش المنتظمة ضرورية للتحقق من الالتزام بالضوابط والأدلة الفنية الخاصة بالفصل من المصدر. وقد تكون عمليات التفتيش روتينية أو غير معلنة، حيث يجريها مفتشون مدربون من المركز أو وزارة الصناعة أو وزارة البلديات والاسكان أو الهيئة الملكية للجبيل وينبع، أو غيرها من الجهات المختصة.
تركز عمليات التفتيش على الامتثال للقواعد العامة للنفايات، والفرز السليم للنفايات الخطرة وغير الخطرة، والنظافة، والالتزام ببروتوكولات السلامة، والتنظيم العام لمناطق الفرز.
يجب على مفتشي المركز التنسيق مع وزارة الصناعة ووزارة البلديات والاسكان قبل الشروع في تفتيش المواقع الصناعية لضمان سلاسة العمليات وتجنب أي تداخلات. فيساهم الفهم العميق لوزارة الصناعة ووزارة البلديات للأنشطة الصناعية في تعزيز فعالية عملية التفتيش، مما يضمن تصميم تدابير الامتثال بما يتماشى مع نوع المخاطر الخاصة بالصناعة.
وترد في الجدول 10 مصفوفة توزيع المسؤوليات التي تحدد أدوار ومسؤوليات الأفراد أو المجموعات المشاركة في عمليات المراقبة والتفتيش.
الجدول 10 مصفوفة توزيع المسؤوليات في إطار عمليات المراقبة والتفتيش
يُعدّ الإبلاغ والإدارة الفعالة للبيانات عنصرًا رئيسيًّا لتعزيز الشفافية والامتثال التنظيمي في مجال فصل النفايات الصناعية من المصدر. ويجب على منتجي ومقدمي الخدمات في مجال النفايات الصناعية الإبلاغ عن البيانات الرئيسية التالية:
يتطلب الإنفاذ الفعال لفصل النفايات الصناعية من المصدر في المملكة العربية السعودية نظامًا خاصًّا بالمخالفات والعقوبات لضمان الامتثال لنظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية. وترد عقوبات عدم الامتثال في جدول تصنيف المخالفات الصادر عن المركز[2]، حيث يتم تصنيف المخالفات حسب خطورتها وتأثيرها على الصحة العامة والسلامة البيئية والكفاءة في إدارة النفايات.
تشمل المخالفات والعقوبات الأمثلة التالية:
تمتلك كل من وزارة الصناعة ووزارة البلديات بصلاحية فرض هذه العقوبات، خاصةً ضمن المرافق الصناعية الخاضعة لاختصاصاتهما. وتؤديان دورًا حاسمًا في ضمان تطبيق العقوبات بشكلٍ عادل ومتوافق مع المعايير الوطنية، ممّا يساهم في تعزيز الامتثال وحماية الصحة العامة والبيئة.
ويوفر نظام المخالفات والعقوبات إطارًا قويًا لفرض الامتثال، حيث يهدف إلى تشجيع منتجي النفايات الصناعية ومقدمي الخدمات على الالتزام بممارسات الفرز السليم والآمن للنفايات.
سعيًا إلى دعم الامتثال، تركز العديد من الآليات على تعزيز التوعية والتدريب والتحسين المستمر في ممارسات الفصل من المصدر:
تهدف آليات الامتثال المذكورة إلى ضمان فهم جميع أصحاب المصلحة لمعايير وضوابط ولوائح الفصل من المصدر وتنفيذها والالتزام بها بالشكل المطلوب، مما يخلق نظامًا شفافًا وقويًا لإدارة النفايات يتماشى مع الأهداف البيئية لرؤية 2030.
تؤدّي الحوكمة الفعالة دورًا كبيرًا في تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز الشفافية في مجال إدارة النفايات. فيهدف نموذج الحوكمة الفعال إلى ضمان الامتثال للوائح التنظيمية لتعزيز المشاركة الفعالة في ممارسات فصل النفايات الصناعية من المصدر، وذلك من خلال تحديد أدوار واضحة لكل صاحب مصلحة، وتعزيز التعاون الفعال وضمان المواءمة.
تشمل هذه القائمة مجموعات أصحاب المصلحة المختلفة، خاصةً تلك المشاركة بشكلٍ مباشر أو غير مباشر في عملية فصل النفايات الخاصة من المصدر. ويتم تعريف مجموعات أصحاب المصلحة الرئيسيين على النحو التالي:
· منظمو قطاعي النفايات والبيئة
· أصحاب المصلحة العامة والجهات المختصة الأخرى
· مقدمو الخدمات
· منتجو النفايات
تضم هذه المجموعة الهيئات والجهات التنظيمية المعنيّة والمكلّفة بشكلٍ مباشر بالإشراف على قطاعي البيئة والنفايات وإدارتهما وفقًا للأحكام التنظيمية المعمول بها في المملكة، مثل المركز الوطني لإدارة النفايات ووزارة البيئة والمياه والزراعة والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي. وتم تحديد أدوارها ومسؤولياتها الرئيسية في القسم 4.2.
تشمل هذه المجموعة الجهات المعنيّة بتنظيم جوانب مختلفة خارج قطاع إدارة النفايات غير أنها مرتبطة به بشكلٍ مباشر، مثل هيئة "مدن"، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، ووزارة البلديات والإسكان، والأمانات المحلية، والهيئة العامة للنقل.
تتألف هذه المجموعة من مقدمي الخدمات المرخص لهم أو المصرح لهم من قبل المركز، وهي تنقسم إلى أربع فئات رئيسية بموجب التراخيص والتصاريح الخاصة بأنشطة إدارة النفايات مثل:
· جامعو النفايات: الشركات الحاصلة على ترخيص من المركز لجمع ونقل النفايات الخطرة أو غير الخطرة.
· مقدمو خدمات التدوير: الشركات الحاصلة على ترخيص من المركز لمعالجة النفايات الخطرة أو بناء وتشغيل مرافق تدوير ومعالجة.
· مقدمو خدمات معالجة النفايات: الشركات الحاصلة على ترخيص من المركز لمعالجة النفايات الخطرة والتخلص النهائي منها, بالإضافة إلى الشركات الحاصلة على ترخيص من المركز للتخلص النهائي من النفايات الصناعية.
· • تجار المواد القابلة لإعادة التدوير: الشركات التي حصلت على تراخيص من موان لتخزين وتجارة المواد القابلة التدوير.
يمكنكم الاطّلاع على القائمة الشاملة بمقدمي الخدمات المرخصين على الموقع الإلكتروني الرسمي للمركز[1]. وقد تم تفصيل أدوارهم ومسؤولياتهم في القسم 4.2.
تتكون هذه المجموعة من الفئات الرئيسية على النحو المنصوص عليه أدناه:
· منتجو النفايات الصناعية العامون: تشمل هذه المجموعة جميع القطاعات والشركات التي تُنتج نفايات صناعية كمنتج ثانوي لأنشطة التصنيع أو المعالجة أو التشغيل الخاصة بها. وتشمل هذه الفئة مختلف القطاعات، بما في ذلك التصنيع والبناء والمواد الكيميائية، حيث يُطلب من المنتجين الالتزام باللوائح والمعايير الوطنية لإدارة النفايات الصناعية والتخلص منها.
· منتجو النفايات الصناعية التابعون: تشمل هذه الفئة على وجه التحديد القطاعات التابعة للهيئات التنظيمية، مثل الهيئة الملكية للجبيل وينبع و"مدن". ويجب على هؤلاء المنتجين الامتثال للمتطلبات والبروتوكولات الإضافية الخاصة بهيئاتهم التنظيمية، بما في ذلك التقيد بممارسات إدارة النفايات المعززة والتزامات الإبلاغ المصممة خصيصًا للمعايير التشغيلية والبيئية التي وضعتها الهيئة الملكية للجبيل وينبع أو هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) داخل المناطق الصناعية المحددة.
يتم توضيح أدوار ومسؤوليات أصحاب المصلحة الرئيسيين في الجدول 9.
الجدول 9 نموذج الحوكمة - الأدوار والمسؤوليات (مصفوفة توزيع المسؤوليات - RACI)
R
(الإشراف والموافقة على عمليات الترخيص)
(التصاريح البيئية)
A
(تراخيص مرافق التدوير)
C
(الموافقة على المواقع)
(التصاريح الخاصة بالمواقع)
(الحصول على التراخيص والتصاريح)
I
(الامتثال للخدمات المرخصة)
(التطوير والتحديث)
(الاعتبارات البيئية)
(الاستشارات)
(الامتثال للأدلة الفنية)
(الالتزام بالضوابط والأدلة الفنية)
(التوجيه فيما يتعلق بالضوابط والأدلة الفنية)
(المعايير)
(مواصفات المواقع)
(معايير الحاويات)
(توفير المعدات، مثل الحاويات)
(شراء واستخدام المعدات المتوافقة)
(مراقبة الامتثال)
(الرقابة المحلية)
(ضمان تماشي النفايات المفصولة مع المعايير المطلوبة)
(المراقبة وجمع البيانات)
(معايير النقل)
(إصدار تصاريح النقل داخل المناطق)
(الجمع والنقل)
(التعاقد مع مقدمي الخدمات)
(إنفاذ الامتثال)
(المراقبة البيئية)
(الإشراف في إطار الولاية القضائية)
(الإبلاغ عن حالات عدم الامتثال)
(الامتثال للوائح)
(نظام إدارة البيانات الموحد)
(متطلبات الإبلاغ)
(تقديم البيانات المحلية)
(تسجيل البيانات وتقديمها)
(توفير البيانات على النحو المطلوب)
(قيادة الحملات والمبادرات)
(المدخلات البيئية)
(مبادرات الدعم)
(تعزيز الوعي داخل المناطق)
(تدريب الموظفين)
(المشاركة في التدريب والتوعية)
مفتاح مصفوفة توزيع المسؤوليات - RACI
المنفّذ (R): الدور المعني بتنفيذ النشاط أو المهمة، حيث يتولّى مهمة ضمان اكتمال العمل لكن مع إشراك جهات أخرى لتنفيذ المهمة.
المسؤول (A): الدور المسؤول في نهاية المطاف عن استكمال النشاط أو المهمة بالشكل المطلوب. ويتمتع هذا الدور بالملكية النهائية حيث يضمن إكمال المهمة وفقًا للمعيار المطلوب. ويتم تخصيص "مسؤول" واحد فقط لكل مهمة.
المستشار (C): الدور الذي يقدم مدخلات أو توجيهات أو خبرات للمساعدة في إنجاز مهمة ما، وتتم استشارته قبل اتخاذ القرارات أو الإجراءات.
المبلَّغ (I): الدور الذي يجب إبلاغه بشكل دائم بالنتائج أو التقدم المحرز في المهمة لكنه غير مشارك فيها بشكلٍ مباشر.
آخر تحديث : 31 يوليو 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة