الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
1.1 الغرض
تهدف هذه الضوابط والأدلة الفنية إلى وضع إجراء موحّد لتنفيذ أنشطة التخلص من نفايات البناء والهدم في المملكة العربية السعودية، وذلك وفقًا لأحكام نظام إدارة النفايات ولوائحه التنفيذية.
تنشأ الحاجة إلى التخلص في مردم النفايات عند التعامل مع النفايات المتبقية التي لا يمكن إعادة استخدامها أو تدويرها بشكل فعال. وقد تتكون هذه النفايات من مواد غير قابلة لإعادة التدوير أو عناصر ملوثة، مثل الحطام المختلط الناتج عن أعمال البناء أو الخرسانة الملوثة، والتي إما أنها غير مناسبة لإعادة التدوير بسبب احتوائها على مكونات خطرة أو غير قابلة لإعادة التدوير، أو أنها لا تستوفي المعايير المطلوبة لإعادة التدوير.
إن تحويل نفايات البناء والهدم بعيدًا عن المرادم وتعزيز فرص إعادة استخدامها وتدويرها لا يُحقق فقط الامتثال لأحكام نظام إدارة النفايات ولوائحه التنفيذية، بل يتماشى أيضًا مع الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات والحل الوطني الشامل لإدارة نفايات البناء والهدم. ويوضح الشكل 1-1الأهداف والمستهدفات ذات الصلة الواردة في الاستراتيجية الوطنية والحل الوطني، والتي ترتبط بشكل مباشر بعملية التخلص من نفايات البناء والهدم.
الشكل 1-1 : المستهدفات الخاصة بنفايات البناء والهدم المطلوب تحقيقها بحلول عام 2040
( يرجى الرجوع الى الصفحة 16 للاطلاع على الشكل المذكور)
يوضح الجدول التالي الأهداف السنوية لتحويل نفايات البناء والهدم(CDW) عن المرادم، والنفايات المُعدة لإعادة التدوير، مما يُظهر التقدم المخطط له نحو تحقيق أهداف عام 2040. بحلول عام 2040، يستهدف تعظيم إعادة تدوير نفايات البناء والهدم لتصل إلى 89٪، مع اقتصار الردم على المواد المتبقية التي لا يمكن معالجتها أو إعادة تدويرها أو إعادة استخدامها. وسيسهم ذلك في تحقيق هدف قطاع النفايات المتمثل في تحويل 90٪ من إجمالي النفايات المنتجة في المملكة بعيدًا عن المرادم بحلول عام 2040.
جدول 1‑1: تخطيط الأهداف المستهدفة
مؤشرات الأداء
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
معدلات تحويل نفايات البناء والهدم عن المرادم
9%
18%
27%
36%
45%
53%
58%
62%
67%
71%
76%
78%
81%
84%
86%
89%
1.2 النطاق
تُعد الضوابط والأدلة الفنية الخاصة بالتخلص من نفايات البناء والهدم إطارًا أساسيًا للإدارة المسؤولة للنفايات الناتجة عن أنشطة البناء والهدم. وقد تم تطوير هذا الإجراء مع الأخذ في الاعتبار فئات أصحاب المصلحة الموضحة في الشكل 1-2 أدناه.
الشكل 1-2 : أصحاب المصلحة المعنيّون بأنشطة التخلص من نفايات البناء والهدم
( يرجى الرجوع الى الصفحة 17 للاطلاع على الشكل المذكور)
تغطي هذه الضوابط والأدلة الفنية أفضل الممارسات الواجب اتباعها لتنفيذ عمليات التخلص من نفايات البناء والهدم. ويتم تنظيم إدارة هذه النفايات والتخلص منها ضمن مراحل محددة تهدف إلى تقليل الأثر البيئي وضمان سلامة الموقع على المدى الطويل. وتشمل هذه المراحل: مرحلة التصميم والبناء، ومرحلة التشغيل والصيانة، ومرحلة الإغلاق وما بعد الإغلاق. وتتناول كل مرحلة متطلبات وإجراءات محددة تساهم في احتواء النفايات بشكل فعّال، وتقليل احتمالات التلوث البيئي، والامتثال للمعايير التنظيمية الخاصة بمواقع المرادم. ومن خلال الإدارة الدقيقة لكل مرحلة، يمكن لمشغلي المرادم ضمان كفاءة الموقع خلال فترة تشغيله النشطة، وتقليل المخاطر المحتملة بعد الانتهاء من عمليات التخلص. يوضح الشكل1-3تسلسل عملية التخلص من نفايات البناء والهدم، مع الإشارة إلى الأقسام ذات الصلة في هذه الضوابط التي تتناول كل خطوة بمزيد من التفصيل.
الشكل1-3: مخطط سير عمليات التخلص من نفايات البناء والهدم
( يرجى الرجوع الى الصفحة 18 للاطلاع على الشكل المذكور)
1.3 الربط بضوابط وأدلة فنية أخرى
يجب قراءة ضوابط وأدلة التخلص من نفايات البناء والهدم جنبًا إلى جنب مع الضوابط والأدلة الفنية الأخرى الصادرة عن المركز الوطني لإدارة النفايات (موان)، وذلك لضمان إدارة آمنة وفعّالة ومتوافقة مع الأنظمة لنفايات البناء والهدم. تُسهم هذه الأدلة في تحديد النفايات بشكل دقيق، وإدارتها والتخلص منها بطريقة صحيحة، مع تقليل الآثار البيئية وحماية الصحة العامة. وبالتالي، يجب استخدام هذا الدليل بالاقتران مع الأدلة الفنية ذات الصلة الموضحة في الشكل1-4.
الشكل1-4: ضوابط وأدلة فنية ذات صلة صادرة عن المركز الوطني لإدارة النفايات
( يرجى الرجوع الى الصفحة 18 للاطلاع على الشكل المذكور)
1.4 نطاق التطبيق
يهدف هذا الدليل إلى توفير إطار عمل لعمليات التخلص من نفايات البناء والهدم لضمان تنفيذها بشكل موحّد عبر مختلف أنواع المشاريع وأحجامها.
§ نفايات البناء والهدم مجهولة المصدر التي يتم رفعها ونقلها من قبل الأمانات المعنية، في حال استيفائها لمعايير قبول النفايات المخصصة للتخلص النهائي
مصدر نفايات البناء والهدم
§ جميع أنواع مشاريع البناء بما في ذلك السكنية، والمكتبية، والتجارية، ومشاريع الضيافة، والتعليمية، ومشاريع الاستخدام المختلط، والمطارات، والمرافق الرياضية، وغيرها.
§ مشاريع البنية التحتية العامة بما في ذلك الطرق والحدائق والبنية التحتية للمياه والصرف الصحي والصرف الصحي وإمدادات المياه وما إلى ذلك.
نوع المشاريع
يوضح هذه القسم الإطار التنظيمي الحاكم لعمليات التخلص من نفايات البناء والهدم، بما يوفر الأساس القانوني اللازم لضمان الامتثال. وتُعرض فيما يلي الجهات الرئيسة ذات العلاقة والأنظمة المرتبطة بها:
يتم توضيح المتطلبات التنظيمية المحددة والإلزامية المتعلقة بالتخلص من نفايات البناء والهدم، الواردة في كل من المراجع التنظيمية المذكورة أعلاه، فيما يلي.
( يرجى الرجوع الى الصفحة 20 للاطلاع على المراجع التنظيمية المذكورة)
2-1 نظام إدارة النفايات (WML)
يُشكّل نظام إدارة النفايات (WML) الإطار القانوني لتنظيم أنشطة إدارة النفايات بما يتماشى مع الأولويات البيئية. فيما يلي ملخص لأهم المواد ذات الصلة بالتخلص من نفايات البناء والهدم:
لا يجوز ممارسة أي نشاط يتعلق بإدارة النفايات إلا بعد الحصول على رخصة أو تصريح من المركز، وذلك بحسب شروط ومتطلبات كل نشاط، ووفقاً لما تحدده اللائحة.
المادة 4
على كل من يمارس نشاطاً يتعلق بإدارة النفايات تقديم أفضل النتائج البيئية والاقتصادية، وفق الأولويات الآتية:
المادة 5
يحظر ترك النفايات بأنواعها أو دفنها أو حرقها أو إغراقها أو رميها؛ في غير الأماكن المخصصة لها. وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.
المادة 8
المادة 16
2.2 اللائحة التنفيذية (IR)
تُشكّل اللائحة التنفيذية (IR) إطارًا شاملاً ينظم سلسلة القيمة الكاملة لإدارة النفايات، ويعالج الجوانب الأساسية المتعلقة بالتخلص من نفايات البناء والهدم. ويُعرض فيما يلي ملخص لأهم المتطلبات ذات الصلة بهذه الضوابط والأدلة الفنية:
يُحظر ممارسة أي نشاط يتعلق بإدارة النفايات من جمعها ونقلها وفرزها وتخزينها ومعالجتها وتدويرها واستيرادها وتصديرها والتخلص الآمن منها بما في ذلك العناية اللاحقة بمواقع التخلص من النفايات إلا بعد الحصول على الرخصة المناسبة أو التصريح المناسب لذلك.
المادة 3
يتم تصنيف مواقع التخلص من النفايات وفقاً لطبيعة النفايات التي يتم وضعها فيها، وعلى النحو الآتي:
المادة 151
على مقدمي الخدمات الالتزام بمعايير قبول النفايات في مواقع التخلص الملائمة لها والمبينة في الضوابط الفنية الصادرة عن المركز بهذا الشأن، وشروط وأحكام الرخصة ذات العلاقة.
المادة 152
يجب أن تحقق مواقع التخلص من النفايات كافة الاشتراطات الفنية المتعلقة بالتصميم والتشغيل والإدارة الواردة في الضوابط الفنية لمواقع التخلص من النفايات التي يصدرها المركز، وذلك من أجل منع أو تقليل الأخطار المحتملة لهذه المواقع على الصحة العامة والبيئة.
المادة 153
يجب تحديد موقع التخلص من النفايات وتصميمه على نحو يحقق الشروط اللازمة لمنع تلوث التربة و/أو المياه الجوفية و/أو المياه السطحية ولضمان جمع الرشح بكفاءة، ويتم ذلك بالجمع بين حاجز جيولوجي طبيعي وبطانة سفلية أثناء مرحلة التشغيل وبالجمع بين حاجز جيولوجي وبطانة عليا أثناء مرحلة ما بعد الإغلاق، والالتزام بالضوابط والاشتراطات ذات الشأن التي تصدر عن المركز.
المادة 154
يتم تحديد الحاجز الجيولوجي بناءً على الظروف الجيولوجية والهيدروجيولوجية أسفل موقع التخلص وبجواره، والتي تخفف من حدة الأخطار الإيكولوجية المحتملة على التربة والمياه الجوفية وبما يتفق مع الضوابط الفنية التي يصدرها المركز.
المادة 155
يجب أن تتكون قاعدة موقع التخلص من النفايات وجوانبها من طبقة جيولوجية طبيعية تحقق متطلبات النفاذية والسماكة، مع تضافر الأثر من حيث حماية التربة والمياه الجوفية والمياه السطحية، وذلك وفق ما يتم تفصيله في الضوابط الفنية ذات العلاقة التي تصدر عن المركز.
المادة 156
في حالة عدم تحقيق الحاجز الجيولوجي للشروط المذكورة في المادة (156) من اللائحة بصورة طبيعية، فيجب تدعيمه ليستكملها بصورة صناعية بسبل أخرى بشرط أن تحقق ذات اشتراطات الحماية المذكورة في المادة (156)، ويجب ألاّ يزيد سمك الحاجز الجيولوجي المصطنع عن (0.5) متر لكل مواقع التخلص من النفايات الخطرة أو غير الخطرة.
المادة 157
بالإضافة إلى الحاجز الجيولوجي المذكور في المواد (154) و(155) و(156) و(157) من اللائحة، يجب تزويد موقع التخلص من النفايات بمسد صناعي يحقق متطلبات المقاومة الفيزيوكيميائية والثبات عبر الوقت، وذلك بما يتوافق مع اشتراطات السد وبنظام لجمع الرشح يضمن بقاء الرشح المتراكم في قاعدة الموقع عند الحد الأدنى.
المادة 158
لا تطبق الشروط الواردة في المواد (154) و(155) و(156) و(157) من اللائحة على عمليات جمع الرشح من مواقع التخلص من النفايات الخاملة.
المادة 159
يتم جمع الغاز من كافة مواقع التخلص من النفايات التي تقبل النفايات القابلة للتحلل البيولوجي، ويجب أن تتم معالجة غاز هذه المواقع واستخدامه، وإذا لم يمكن استخدام الغاز المجموع لإنتاج الطاقة فيتم إشعاله بعد الحصول على موافقة من المركز.
المادة 160
يتم جمع ومعالجة واستخدام الغاز الناتج عن مواقع التخلص من النفايات على نحو يقلل من الأخطار البيئية وما يهدد الصحة والسلامة العامة.
المادة 161
يجب أن تتم مراقبة تراكم الغاز وانتقاله وكمياته ومكوناته في مواقع التخلص من النفايات بما يتفق مع أحكام وإجراءات المراقبة والرصد.
المادة 162
يجب أن يتم توزيع النفايات في مواقع التخلص منها من أجل ضمان استقرار كتلة النفايات – وما يتعلق بها من أنظمة الإغلاق وجمع ومعالجة الرشح والغازات الناتجة عن هذه المواقع – ومنع التسربات.
المادة 163
إذا تم إنشاء حاجز صناعي فيجب أن يتم تحليل الطبقة التحتية الجيولوجية مع مراعاة كون تشكل (مورفولوجيا) موقع التخلص من النفايات له قدرة ثبات تمنع أي أضرار قد تصيب الحاجز.
المادة 164
يجب تسوير مواقع التخلص من النفايات وحراستها لمنع دخول البشر والحيوانات غير المصرح بها إلى الموقع، ويتم إغلاق البوابات وتأمينها خارج ساعات التشغيل، ويجب أن يشتمل نظام المراقبة والوصول إلى كل موقع من مواقع التخلص من النفايات برنامجاً إجرائياً للكشف عن عمليات التخلص غير المشروع من النفايات في هذه المواقع ومنعها.
المادة 165
يجب اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة العوائق والأخطار في مواقع التخلص من النفايات، والتي يمكن أن تنشأ عن أي مما يلي:
المادة 166
يجب تجهيز موقع التخلص من النفايات حتى لا تنتشر الأوساخ الناتجة عن الموقع في الطرق العامة والمناطق المجاورة.
المادة 167
على مشغّل موقع التخلص من النفايات أن يقوم بإطلاق نظام المراقبة الذاتية وأن يتحمل تكاليفه، وتشمل إجراءات مراقبة مواقع التخلص من النفايات ورصدها عن طريق الرقابة التقنية الذاتية والرقابة الذاتية على جودة العوامل البيئية، ويلتزم مقدم الخدمة في ذلك بالضوابط الفنية التي يصدرها المركز وأي أنظمة قائمة ذات علاقة.
المادة 168
لغرض تحقيق الرقابة التقنية الذاتية، على مشغّل موقع التخلص من النفايات أن يتحقق بصورة دائمة من صلاحية ما يلي في مواقع التخلص من النفايات:
المادة 169
يجب على مشغّل موقع التخلص من النفايات أن يقدّم تقارير للمركز وفقاً لما يلي:
المادة 170
يكون مشغّل مواقع التخلص من النفايات مسؤولاً عن صيانة موقع التخلص من النفايات والإشراف عليه ومراقبته بعد إغلاقه بما يتفق مع الرخصة ذات العلاقة، و/أو أي تراخيص أو تصاريح مطلوبة بموجب النظام واللائحة وما يصدره المركز من ضوابط فنية ذات علاقة.
المادة 171
على مشغّل موقع التخلص من النفايات أن يدير عمليات الرقابة على موقع التخلص من النفايات بعد إغلاقه لفترة يحددها المركز وفقاً للضوابط التي يصدرها المركز بهذا الشأن.
المادة 172
على مواقع التخلص من النفايات التي تمارس أعمالها قبل صدور النظام والتي لا تحقق اشتراطات النظام واللائحة أن توقف أعمالها تدريجياً أو أن تصحح أوضاعها بما يتفق مع المخطط الاستراتيجي الشامل لإدارة النفايات والضوابط الفنية التي يصدرها المركز بهذا الشأن.
المادة 173
يحدد المركز الضمانات المالية الواجب على مشغل مواقع التخلص من النفايات تقديمها لضمان التزامه بمسؤولياته.
المادة 174
2.3 اشتراطات التخلص من نفايات البناء والهدم والترميم
تنص المواد (1 و2 و3) من وثيقة وزارة البلديات والإسكان (MoMAH) بعنوان "اشتراطات التخلص من نفايات البناء والهدم والترميم" بوضوح على متطلبات إلزامية تتعلق بأنشطة إدارة نفايات البناء والهدم. وقد تم ذكر هذه المتطلبات فيما يلي:
المتطلبات على طالب الترخيص:
المادة 1
المتطلبات على المكتب الهندسي المصمم:
المتطلبات على المكتب الهندسي المشرف:
المادة 2
يُرسّخ نظام حماية البيئة المبادئ والأنظمة التي تهدف إلى حماية البيئة واستدامتها. وينظم هذا النظام الأنشطة في جميع القطاعات، بما في ذلك قطاع إدارة النفايات، لضمان الالتزام بالمبادئ البيئية والحد من الآثار السلبية المحتملة. ونظرًا لما قد تُحدثه أنشطة التخلص من نفايات البناء والهدم من تأثير كبير على البيئة، فإن الالتزام بالمتطلبات التالية يُعد أمرًا أساسيًا:
لا يجوز لأي شخص ممارسة أي من الأنشطة البيئية أو التي لها أثر بيئي، إلا بعد الحصول على تصريح أو ترخيص، وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح.
على كل من المصرح له والمرخص له الذي يمارس أنشطة قد يصدر منها انبعاثات أو ملوثات، أو التي قد تؤثر في الأوساط البيئية؛ الالتزام بالآتي:
وتعد الجهة المختصة الأنشطة الخاضعة لما ورد في هذه المادة.
يُحظر كل ما من شأنه الإضرار بالمناطق المحمية أو الإخلال بالتوازن الطبيعي فيها، وعلى وجه خاص ما يأتي:
المادة 32
يعد من المخالفات لأحكام النظام القيام بأي من الأفعال الآتية:
المادة 35
يتطلب التخلص الفعّال من نفايات البناء والهدم تنسيقًا وثيقًا بين أصحاب المصلحة المعنيين، بهدف تقليل الأثر البيئي، وتعزيز الاستدامة، وضمان الامتثال للمعايير التنظيمية. ويُعد وجود هيكل واضح للأدوار والمسؤوليات، إلى جانب التواصل الفعّال، أمرًا أساسيًا لإدارة المخاطر، وتحقيق أهداف الاستدامة، وضمان الوفاء بجميع المتطلبات القانونية والتنظيمية. فيما يلي، تم تحديد جميع أصحاب المصلحة المعنيين – سواء من الجهات التنظيمية أو غير التنظيمية – إلى جانب أدوارهم ومسؤولياتهم.
المركز الوطني لإدارة النفايات (MWAN)
الوصف: ينظم أنشطة إدارة النفايات، بما في ذلك ترخيص مقدّمي الخدمات لجمع ونقل ومعالجة والتخلص من نفايات البناء والهدم.
يخطط وينظم أنشطة إدارة النفايات: يضع خطط واستراتيجيات إدارة النفايات وينظم أنشطة إدارة النفايات على امتداد سلسلة القيمة، وهو الجهة المخوّلة بتطوير القطاع وضمان استدامته الاقتصادية.
1
يصدر التراخيص والتصاريح: يصدر التراخيص لمقدّمي خدمات إدارة النفايات، والتصاريح لمرافق المعالجة والمعالَجة وإعادة التدوير، ويتأكد من أن عملياتها تتم وفقًا للمتطلبات التنظيمية.
2
يحدد متطلبات خطط إدارة نفايات البناء والهدم :يضع المتطلبات الفنية لخطط إدارة نفايات البناء والهدم في مشاريع البناء، لتشمل جوانب مثل إعادة الاستخدام، وإعادة التدوير، والمعالجة قبل التخلص النهائي.
3
يقوم بإجراء التفتيش: يُجري عمليات تفتيش لتقييم مدى التزام أصحاب المصلحة بمتطلبات تنظيم إدارة النفايات.
4
يسجل ويعالج البيانات: يجمع ويعالج التقارير الدورية من منتجي النفايات ومقدّمي الخدمات.
5
يعزز الوعي: ينظم حملات توعوية تتعلق بأفضل ممارسات إدارة النفايات، ويُعد ضوابط وأدلة فنية لتوجيه أصحاب المصلحة نحو ممارسات مستدامة في إدارة النفايات.
6
يُصدر المخالفات: يُصدر المخالفات ويُطبّق العقوبات في حال عدم الامتثال للمتطلبات التنظيمية.
7
يعتمد مواقع معالجة نفايات البناء والهدم: يعتمد المواقع المقترحة من قبل الأمانات أو المستثمرين من القطاع الخاص لتطوير مرافق المعالجة.
8
يعتمد تقنيات المعالجة: يُراجع ويعتمد التقنيات المقترحة لمعالجة نفايات البناء والهدم.
9
وزارة البلديات والإسكان (MoMAH)
الوصف: تحدد المتطلبات الخاصة بتصاريح البناء والهدم، ويُخصص مواقع التخلص.
تحدد متطلبات التصاريح: تضع المتطلبات والشروط اللازمة للحصول على تصاريح البناء والهدم.
تدير منصة بلدي: تتولى وزارة البلديات والإسكان (MoMAH) إدارة منصة "بلدي" الخاصة بتقديم طلبات التصاريح.
الأمانات
الوصف: مراجعة ومعالجة طلبات تصاريح البناء ومتابعة مدى الالتزام بالاشتراطات.
إصدار تصاريح البناء والهدم: تتحمّل الأمانات مسؤولية إصدار تصاريح أعمال البناء والهدم والترميم.
معالجة طلبات تصاريح البناء عبر منصة بلدي: تتولى الأمانات معالجة طلبات تصاريح البناء المقدمة من خلال منصة "بلدي".
مراجعة واعتماد خطة إدارة نفايات البناء والهدم: تتحمّل الأمانات مسؤولية مراجعة واعتماد خطة إدارة نفايات البناء والهدم(CDWMP) المقدمة ضمن طلبات تصاريح البناء والهدم.
متابعة الالتزام: الإشراف على أعمال مقاولي البناء والهدم لضمان التزامهم بلوائح البناء، بما في ذلك الالتزام بكود البناء السعودي.
التعاون في التخطيط العمراني: التعاون مع وزارة البلديات والإسكان (MoMAH) في تنفيذ خطط التنمية العمرانية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية ومبادرات المدن الذكية.
إصدار المخالفات: إصدار المخالفات وتطبيق العقوبات في حال عدم الامتثال للمتطلبات التنظيمية.
المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي (NCEC)
الوصف: حماية البيئة وتنميتها واستدامتها من خلال تنظيم القطاع البيئي والأنشطة والخدمات ذات الصلة.
ينظم البيئة: يضع القوانين واللوائح البيئية ويُنفذها ويُشرف على تطبيقها في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.
يصدر التراخيص والتصاريح ويتابع الالتزام البيئي: يُصدر التصاريح والتراخيص لمالكي المشاريع ومقدّمي الخدمات، ويتأكد من أن عملياتهم تتم وفقًا للمتطلبات التنظيمية البيئية.
يجري التفتيش: يُجري عمليات التفتيش والقياس والاختبارات لتقييم مدى التزام أصحاب المصلحة بالمتطلبات التنظيمية البيئية.
يسجل ويعالج البيانات: يجمع ويعالج التقارير الدورية من مالكي المشاريع والمقاولين ومقدّمي الخدمات.
يُصدر المخالفات ويُطبق العقوبات: يُصدر المخالفات ويُطبّق العقوبات في حال عدم الامتثال للمتطلبات التنظيمية البيئية.
كود البناء السعودي (SBC)
الوصف: يضع المعايير والإرشادات المتعلقة بأنشطة البناء والهدم، ويعزز من خلال كود البناء السعودي الأخضر ممارسات إدارة النفايات المستدامة في مواقع البناء.
يضع معايير وإرشادات البناء: يُصدر كود البناء السعودي (SBC) لوائح وأنظمة ومعايير وإرشادات شاملة تنظم تصميم المباني وإنشائها وصيانتها في المملكة العربية السعودية. وتشمل هذه المتطلبات الفنية المتعلقة بالتصميم الإنشائي، ومواد البناء، والسلامة من الحريق.
يحدد متطلبات خطط إدارة نفايات البناء والهدم: ينص كود البناء السعودي الأخضر SBC-1001-CR على ضرورة وجود خطة لإدارة نفايات البناء والهدم في مشاريع البناء، بحيث تشمل جوانب مثل إعادة الاستخدام، وإعادة التدوير، ومعالجة النفايات قبل التخلص منها.
برنامج مستدام
الوصف: نظام تصنيف المباني الخضراء لقطاع البناء يحدد مجموعة من المتطلبات، بما في ذلك متطلبات الإدارة المستدامة لنفايات البناء والهدم (CDW) في مواقع البناء.
يُنشئ نظام تصنيف للمباني الخضراء: يوفر نظام "مستدام" إطارًا لتصنيف المباني بناءً على أدائها البيئي. ويحدد معايير للاستدامة تُعزز كفاءة الطاقة والمياه، وإدارة النفايات، وجودة البيئة الداخلية، واستخدام المواد الصديقة للبيئة. وتهدف هذه المعايير إلى تشجيع ممارسات التصميم والبناء والتشغيل المستدامة في المملكة العربية السعودية، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في الاستدامة البيئية.
يُصادق على الأداء البيئي: يُصدر نظام "مستدام" شهادات لأنواع مختلفة من الأصول المبنية التي تستوفي معايير تركّز على الاستدامة، مما يؤكد امتثالها لمتطلبات الأداء البيئي.
يُعزز استخدام المواد المعاد تدويرها، بما في ذلك الركام المعاد تدويره: يحدد "مستدام" نسبًا إلزامية دنيا لاستخدام الركام المعاد تدويره في أنواع مختلفة من المشاريع، مما يضمن دمج المواد المعاد تدويرها في ممارسات البناء وتقليل الاعتماد على الموارد الخام.
يُعزز إدارة النفايات المستدامة: يشجع "مستدام" استخدام مواد بناء مستدامة ومصادرها محليًا للحد من إنتاج النفايات خلال جميع مراحل البناء، ويدعم استراتيجيات الاستخدام الفعّال للمواد وتقليل الفاقد بما يتماشى مع مبادئ البناء الأخضر.
يُعزز تطوير وتنفيذ خطط إدارة نفايات البناء والهدم: يضع "مستدام" متطلبات دنيا لخطط إدارة نفايات البناء والهدم لضمان إدارة النفايات بشكل مسؤول طوال مراحل أنشطة البناء.
يُعزز مبادئ الاقتصاد الدائري: يدعم "مستدام" المبادرات المحلية لإعادة التدوير وعمليات استعادة المواد، مما يساهم في تقليل انبعاثات النقل وتعزيز التعاون بين المقاولين والاستشاريين الهندسيين ومقدّمي خدمات إدارة النفايات. ويُشجع هذا النهج على إعادة الاستخدام والتدوير الفعّال للنفايات، بما يسهم في التحوّل نحو اقتصاد دائري.
يُقدّم التدريب والتوعية: يُوفر "مستدام" برامج إرشادية وتدريبية لأصحاب المصلحة المعنيين بتنفيذ ممارسات البناء المستدام، وتهدف هذه المبادرات إلى الحفاظ على معايير عالية في الإدارة البيئية وضمان الامتثال لأهداف الاستدامة.
أصحاب المشاريع والمطورين
الوصف: مسؤولون عن إدارة نفايات البناء والهدم الناتجة أثناء مشاريع البناء. وتشمل مهامهم ضمان الالتزام بالأنظمة المتعلقة بإدارة النفايات، واعتماد أفضل الممارسات في التعامل السليم مع النفايات، وفرزها، والتخلص منها.
ضمان الامتثال: الامتثال للمتطلبات التنظيمية وتنفيذ الفرز الفعّال والكفؤ لنفايات البناء والهدم في الموقع، وفقًا للمعايير المحددة في ضوابط وأدلة المركز الوطني لإدارة النفايات (MWAN) لفرز نفايات البناء والهدم من المصدر.
التعاقد مع مقدّمي خدمات مرخّصين: التعامل مع مقدّمي خدمات مرخّصين ومنشآت معتمدة لجمع ونقل ومعالجة والتخلص من النفايات، لضمان الإدارة السليمة لنفايات البناء والهدم.
تسجيل بيانات النفايات وتقديم التقارير: الاحتفاظ بسجلات دقيقة لبيانات النفايات وتقديم التقارير إلى الجهات التنظيمية المعنية. كما يجب التأكد من تدريب العمال على ممارسات الفرز السليم للنفايات لدعم الامتثال.
الحصول على التصاريح البيئية وضمان الالتزام: الحصول على التصاريح البيئية اللازمة من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي(NCEC) قبل بدء الأنشطة في الموقع، وتنفيذ جميع تدابير الرصد البيئي المطلوبة لضمان الامتثال الكامل للأنظمة ذات العلاقة.
مقاولو البناء
الوصف: مسؤولون عن إدارة نفايات البناء والهدم (CDW) الناتجة خلال مشاريع البناء. وتشمل مهامهم ضمان الامتثال للوائح إدارة النفايات، واعتماد أفضل الممارسات للتعامل السليم مع النفايات، وفرزها، والتخلص منها بطريقة صحيحة.
الحصول على التراخيص والتسجيلات: الحصول على التراخيص وشهادات التسجيل المناسبة من الجهات التنظيمية ذات العلاقة، بما في ذلك الهيئة السعودية للمقاولين . (SCA)
تنفيذ خطط إدارة نفايات البناء والهدم(CDWMP) : تنفيذ خطط إدارة نفايات البناء والهدم بما يتوافق مع الضوابط والأدلة الفنية الصادرة عن المركز الوطني لإدارة النفايات(MWAN) ، لضمان التعامل السليم مع النفايات والتخلص منها.
تحديد وتصنيف النفايات: إجراء تحديد وتصنيف ميداني لنفايات البناء والهدم في نقطة الإنتاج، وفقًا لضوابط وأدلة تصنيف النفايات.
ضمان الفرز والتخزين السليم: تطبيق ممارسات فعّالة في فرز وتخزين النفايات من المصدر، لمنع خلط أنواع النفايات أو تلوثها.
التعاقد مع مقدّم خدمة مرخّص: التعامل فقط مع مقدّمي خدمات مرخّصين لجمع ونقل النفايات، ومع منشآت معتمدة للمعالجة والمعالجة المسبقة وإعادة التدوير أو التخلص النهائي من نفايات البناء.
ضمان معالجة النفايات: التأكد من أن نفايات البناء تتم معالجتها أو إعادة تدويرها أو استردادها بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمتطلبات التنظيمية.
الامتثال للوائح: الالتزام بجميع الأنظمة واللوائح الخاصة بإدارة النفايات، وكذلك الضوابط الفنية المتعلقة بالفرز والمعالجة وإعادة التدوير والتخلص من نفايات البناء.
بناء قدرات العمال: ضمان تكليف عمال مدرّبين فقط بمهمة فرز النفايات، بما يُمكّن من تطبيق فعّال للفرز من المصدر والامتثال لأفضل الممارسات.
حفظ السجلات وتقديم التقارير: الاحتفاظ بسجلات دقيقة تتعلق بنفايات البناء وتقديم تقارير دورية للجهات التنظيمية المعنية لضمان الشفافية والمساءلة.
الحصول على التصاريح البيئية وضمان الامتثال: الحصول على التصاريح البيئية اللازمة من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي (NCEC) لموقع البناء، عند الاقتضاء، وتنفيذ جميع تدابير الرصد البيئي المطلوبة لتحقيق الامتثال الكامل للأنظمة ذات العلاقة.
10
مقاولو الهدم
الوصف: مسؤولون عن إدارة نفايات البناء والهدم (CDW) الناتجة خلال مشاريع الهدم. وتشمل مهامهم ضمان الامتثال للوائح إدارة النفايات، واعتماد أفضل الممارسات في التعامل السليم مع النفايات، وفرزها، والتخلص منها بطريقة صحيحة.
الحصول على التراخيص والتسجيلات المناسبة: الحصول على التراخيص وشهادات التسجيل المطلوبة من الجهات التنظيمية المعنية، بما في ذلك الهيئة السعودية للمقاولين (SCA) .
إعداد خطة الهدم: تطوير وتنفيذ خطة هدم تتناسب مع خصائص المشروع ووفقًا لإطار الهدم الانتقائي الذي حدده المركز الوطني لإدارة النفايات(MWAN) .
تنفيذ أعمال الهدم: تنفيذ أنشطة الهدم وتطبيق خطة الهدم وفقًا لمنهجية العمل المحددة في خطة إدارة نفايات البناء والهدم(CDWMP) .
حفظ السجلات وتقديم التقارير: الاحتفاظ بسجلات دقيقة تتعلق بنفايات البناء، وتقديم تقارير دورية للجهات التنظيمية المعنية لضمان الشفافية والمساءلة.
11
الحصول على التصاريح البيئية وضمان الامتثال: الحصول على التصاريح البيئية اللازمة من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي (NCEC) لموقع الهدم، عند الاقتضاء، وتنفيذ جميع تدابير الرصد البيئي المطلوبة لتحقيق الامتثال الكامل للأنظمة ذات العلاقة.
12
مقدّمو خدمات جمع ونقل النفايات
الوصف: شركات مرخّصة مسؤولة عن جمع ونقل نفايات البناء والهدم (CDW) غير الخطرة، القابلة لإعادة التدوير، والخاملة إلى مرافق المعالجة أو المعالجة المسبقة أو إعادة التدوير أو التخلص.
الحصول على التراخيص والتسجيلات: الحصول على التراخيص المناسبة من المركز الوطني لإدارة النفايات (MWAN) لجمع ونقل نفايات البناء والهدم (CDW) الخطرة وغير الخطرة إلى مرافق المعالجة أو المعالجة المسبقة أو إعادة التدوير أو التخلص.
الحصول على التصاريح البيئية: الحصول على التصاريح البيئية اللازمة من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي (NCEC) للموقع المخصص لمبيت المركبات.
جمع نفايات البناء والهدم: ضمان جمع نفايات البناء والهدم المفروزة مباشرةً من منتجي النفايات، وفقًا للضوابط والإرشادات ذات العلاقة.
ضمان التعامل والنقل الآمن: تطبيق أساليب آمنة ومأمونة في نقل نفايات البناء والهدم إلى مرافق المعالجة أو المعالجة المسبقة أو إعادة التدوير أو التخلص، مع ضمان عدم خلط النفايات المفروزة أثناء عملية النقل.
الامتثال للوائح: الالتزام بجميع اللوائح والضوابط الفنية الخاصة بإدارة النفايات، والمتعلقة بالتعامل مع نفايات البناء والهدم، وجمعها ونقلها.
حفظ السجلات وتقديم التقارير: الاحتفاظ بسجلات دقيقة عن نفايات البناء والهدم التي تم جمعها ونقلها، وتقديم تقارير دورية إلى المركز الوطني لإدارة النفايات (MWAN) وفقًا لمتطلبات الرصد والامتثال.
مقدّمو خدمات المعالجة
الوصف: جهات مرخّصة ومصرّح لها بتشغيل مرافق إعادة التدوير ومعالجة نفايات البناء والهدم (CDW) وفقًا للمعايير التنظيمية.
الحصول على التصاريح والتسجيلات: الحصول على التصاريح والتسجيلات اللازمة من المركز الوطني لإدارة النفايات (MWAN) لمعالجة نفايات البناء والهدم.
الحصول على التصاريح البيئية: الحصول على التصاريح البيئية اللازمة (مثل تصريح بيئي للبناء أو تصريح بيئي للتشغيل) من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي لمرحلتي الإنشاء والتشغيل لمرافق المعالجة.
تفتيش وقبول النفايات: مراقبة وفحص النفايات الواردة للتأكد من مطابقتها لمعايير القبول في المعالجة، وتحديد المواد غير المطابقة التي يجب نقلها إلى مواقع التخلص أو إلى مرافق معالجة أو تخلص أخرى غير مخصصة لنفايات البناء والهدم.
معالجة نفايات البناء والهدم: ضمان أن نفايات البناء والهدم الواردة تتم معالجتها أو إعادة تدويرها بكفاءة، مع الحد الأدنى من إنتاج النفايات المتبقية.
ضمان مراقبة الجودة وضمان الجودة: التحقق من أن المواد المعاد تدويرها تستوفي المعايير الصناعية ومتطلبات الجودة، بما يجعلها آمنة وقابلة للاستخدام في مشاريع البناء.
التخلص من النفايات المتبقية: التعرف على النفايات المتبقية بعد المعالجة، وتصنيفها ونقلها والتخلص منها بطريقة سليمة، بما يتوافق مع الأنظمة.
الرصد البيئي: إجراء اختبارات دورية لجودة الهواء والتربة والمياه أثناء عمليات المعالجة أو إعادة التدوير، للكشف عن أي تلوث محتمل وضمان الامتثال للوائح المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
الامتثال التنظيمي: الامتثال لجميع المتطلبات التنظيمية والضوابط الفنية ذات الصلة والصادرة عن المركز الوطني لإدارة النفايات.
حفظ السجلات والتوثيق: الاحتفاظ بسجلات تشمل أنواع وكميات ومصادر النفايات، بالإضافة إلى الأنشطة التشغيلية وبيانات الرصد البيئي، وتوثيقها لأغراض المتابعة والتقارير التنظيمية.
مقدّمو خدمات التخلص من النفايات / مشغلو المرادم
الوصف: شركات مرخّصة للتعامل مع التخلص النهائي من نفايات البناء والهدم في المواقع المخصصة للمرادم.
الحصول على التصاريح والتسجيلات: الحصول على التصاريح والتسجيلات اللازمة من المركز الوطني لإدارة النفايات للتخلص النهائي من نفايات البناء والهدم.
الحصول على التصاريح البيئية: الحصول على التصاريح البيئية (مثل تصريح بيئي للبناء أو تصريح بيئي للتشغيل) من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي لجميع مراحل تشغيل مردم النفايات، بما في ذلك مرحلتي الإنشاء والتشغيل.
تفتيش وقبول النفايات: مراقبة وفحص النفايات الواردة للتأكد من مطابقتها لمعايير القبول في المردم، وتحديد المواد غير المطابقة التي تتطلب معالجة إضافية أو إعادة توجيهها لمرافق معالجة أخرى.
تنفيذ أعمال الردم والضغط: تنفيذ عمليات وضع وضغط النفايات لتعظيم الاستفادة من مساحة المردم، وتعزيز الاستقرار، والحد من الانبعاثات والروائح.
الرصد البيئي: إجراء اختبارات دورية لجودة الهواء والتربة والمياه المحيطة بموقع المردم، للكشف عن أي تلوث محتمل وضمان الامتثال للوائح المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
الامتثال التنظيمي: الالتزام بجميع المتطلبات التنظيمية والضوابط الفنية المتعلقة بمعايير قبول النفايات، وتشغيل المردم، والتخلص النهائي من نفايات البناء والهدم.
حفظ السجلات والتوثيق: الاحتفاظ بسجلات مفصّلة عن أنواع وكميات ومصادر النفايات، بالإضافة إلى الأنشطة التشغيلية، وبيانات الرصد البيئي، وسجلات الصيانة، لأغراض التوثيق والتقارير التنظيمية والمتابعة.
المكاتب الهندسية
الوصف: جهات مسؤولة عن إعداد الدراسات والخطط اللازمة والإشراف على مشاريع البناء والهدم بشكل عام، بما يتوافق مع الخطط والإجراءات والأنظمة المعتمدة.
تقديم طلب والحصول على رخص البناء والهدم: الحصول على تصاريح البناء والهدم ذات العلاقة نيابةً عن المطوّرين والمقاولين والمالكين.
تدقيق ما قبل الهدم: تنفيذ تدقيق ما قبل الهدم للأصل المزمع هدمه.
تقدير وكميات النفايات: تقدير وكميات المواد التي سيتم توليدها كنفايات بناءً على نتائج التدقيق.
تحديد المواد الخطرة: تحديد وجود أي مواد خطرة مثل الأسبستوس، أو ثنائي الفينيل متعدد الكلور (PCB)، أو المواد الكيميائية وغيرها.
تقييم المخاطر: إجراء تقييم للمخاطر استنادًا إلى نتائج تدقيق ما قبل الهدم.
حصر النفايات: إعداد حصر بالنفايات استنادًا إلى المعلومات التي تم جمعها خلال عملية التدقيق.
إطار عمل للهدم الانتقائي: اعتماد إطار عمل للهدم الانتقائي لاختيار طريقة الهدم الأنسب.
إعداد خطط إدارة نفايات البناء والهدم: تصميم وإعداد خطط إدارة نفايات البناء والهدم للمطورين والمقاولين الذين يفتقرون إلى الخبرة الفنية لإعداد هذه الخطط.
تقرير إنهاء أعمال الهدم: إعداد تقرير إنهاء أعمال الهدم بعد الانتهاء من أعمال الهدم، بحيث يوضح جميع التفاصيل المتعلقة بإدارة نفايات الهدم، وتنظيف الموقع وإخلائه.
إعداد دراسات تقييم الأثر البيئي والاجتماعي: إعداد دراسات تقييم الأثر البيئي والاجتماعي (ESIA) لمختلف المشاريع، وذلك من خلال استشاريين معتمدين من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
الإشراف على أنشطة البناء: الإشراف ومتابعة مراحل البناء والهدم والتشغيل للأصول المبنية، لضمان الالتزام بمتطلبات المشروع والأنظمة المعمول بها.
متابعة تنفيذ خطة إدارة نفايات البناء والهدم: متابعة تنفيذ خطة إدارة نفايات البناء والهدم من قبل مقاولي البناء والهدم عند تكليفهم كمستشار إشراف، وذلك لضمان الامتثال لمتطلبات إدارة النفايات وتحقيق الأهداف الوطنية.
ضمان الجودة: التحقق من أن أنشطة البناء تتماشى مع الأكواد والمعايير المحلية، ومع الوثائق المعتمدة ضمن تصريح البناء.
13
الرصد والتقارير: مراقبة الأداء العام من خلال تحليل البيانات، وتقديم التحليلات والتوصيات لتحسين الأداء، مع الاحتفاظ بالسجلات والتقارير اللازمة لأصحاب المصلحة.
14
تشمل مرحلة التخطيط والترخيص لمرفق التخلص من نفايات البناء والهدم أو لمردم مخصص لهذه النفايات عدة خطوات لضمان الامتثال للإطار التنظيمي وقابلية تنفيذ المشروع. يوضح الشكل4-1الأنشطة التي يجب على الجهات التي تخطط لتطوير مرفق التخلص من نفايات البناء والهدم تنفيذها.
الشكل4-1 : قائمة الأنشطة خلال مرحلة التخطيط والترخيص
( يرجى الرجوع الى الصفحة 33 للاطلاع على الشكل المذكور)
يُعد اختيار موقع مناسب لإنشاء مرفق التخلص من نفايات البناء والهدم أو مردم خاص بها خطوةً حاسمة في إدارة النفايات بفعالية. ويتطلب هذا التوازن بين المتطلبات التشغيلية وضرورة تقليل التأثيرات البيئية والاجتماعية، لا سيما على المستقبلات الحساسة القريبة من الموقع. ويجب أن يتم هذا الإجراء وفقًا للمادتين (95) و(97) من اللائحة التنفيذية، واللتين تتضمنان الأحكام والاعتبارات الخاصة بإنشاء وتشغيل مرافق إدارة النفايات. وقد تم توضيح المتطلبات النظامية ذات الصلة باختيار المواقع بالتفصيل في القسم ٢: المتطلبات التنظيمية.
وبالإضافة إلى المتطلبات النظامية، يجب تقييم القيود الخاصة بالموقع، مثل الضوابط المحلية أو الأحكام الإضافية الصادرة عن المركز الوطني لإدارة النفايات (موان). ويجب التحقق من هذه القيود من خلال دراسات ميدانية شاملة للتأكد من ملاءمة المنطقة لاستضافة المرفق.
وقد قام موان بتطوير إطار عمل لاختيار المواقع (يرجى الرجوع إلى الملحق 1) لتوجيه عملية اختيار المواقع المثلى لمرافق التخلص من نفايات البناء والهدم. ويُوفر هذا الإطار نهجًا منظمًا يضمن الامتثال للمتطلبات النظامية، مع مراعاة الجوانب البيئية والاجتماعية والتشغيلية.
وفي نهاية المطاف، يجب أن يستوفي الموقع المختار المتطلبات الموضحة في إطار اختيار المواقع الصادر عن موان لضمان الجدوى التشغيلية والبيئية والاجتماعية، كما يجب أن يحصل الموقع على موافقة رسمية من موان تؤكد الامتثال لجميع المعايير التنظيمية ومواءمته مع أهداف إدارة النفايات على المستوى الوطني.
يجب على المرافق المعنية بالتخلص من نفايات البناء والهدم الحصول على عدد من التصاريح والتراخيص من الجهات المختصة، بما في ذلك المركز الوطني لإدارة النفايات (موان)، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي (NCEC)، والأمانات المعنية، والدفاع المدني، وغيرها من الجهات التنظيمية ذات العلاقة. ويُطلب الحصول على هذه التصاريح في مراحل مختلفة من دورة حياة مرفق التخلص النهائي، ويجب تأمينها قبل الشروع في أي أعمال إنشائية أو تشغيلية. يوضح الشكل أدناه مراحل إنشاء مرافق التخلص النهائي والتراخيص والتصاريح التنظيمية اللازمة في كل مرحلة.
الشكل4-2 : متطلبات التصاريح والتراخيص لمنشآت التخلص من نفايات البناء والهدم
( يرجى الرجوع الى الصفحة 34 للاطلاع على الشكل المذكور)
تُقدم الأقسام التالية إرشادات تفصيلية حول كيفية الحصول على التصاريح والتراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
يُطلب من جميع مشغلي مرافق التخلص من نفايات البناء والهدم الحصول على تصاريح بيئية من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي (NCEC) كجزء من مرحلة التخطيط لعملياتهم. ويجب الحصول على نوعين مختلفين من التصاريح، وهما: التصريح البيئي للبناء (EPC) والتصريح البيئي للتشغيل (EPO).
خلال مرحلة التخطيط، يجب على مشغلي مرافق التخلص من نفايات البناء والهدم الحصول على ترخيص البناء من الأمانات لجميع الأعمال الإنشائية المدنية المخططة ضمن نطاق المرفق.
يتم تقديم طلب ترخيص البناء من خلال منصة "بلدي"، ويشمل مستندات وتصاميم هندسية شاملة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
بعد تقديم جميع المستندات المطلوبة، تقوم الأمانة بمراجعة الطلب. وإذا تم استيفاء جميع المتطلبات التنظيمية ومعايير كود البناء السعودي (SBC)، فسيتم اعتماد إصدار رخصة بناء المنشأة.
وبمجرد الحصول على رخصة البناء، يجب على مشغلي المنشأة التنسيق مع مزودي الخدمات العامة لتأمين التوصيلات الأساسية للخدمات التالية:
يضمن استكمال هذه الخطوات امتثال المنشأة لجميع المتطلبات التنظيمية وربطها بشكل صحيح بالخدمات الأساسية قبل الشروع في أعمال البناء أو بدء التشغيل.
يُلزم جميع مشغلي منشآت التخلص من نفايات البناء والهدم بالحصول على ترخيص من المركز الوطني لإدارة النفايات (موان) لمزاولة أنشطة التخلص من نفايات البناء والهدم. وللتقدم بطلب الحصول على ترخيص منشأة التخلص، يجب على المشغلين تقديم طلب إلكتروني مرفقًا بنموذج الطلب المكتمل. وللحصول على ترخيص أو تصريح تقديم الخدمة، يجب استيفاء الشروط التالية:
يتطلب تصميم منشأة للتخلص من نفايات البناء والهدم تخطيطًا دقيقًا لضمان الامتثال للأنظمة، والكفاءة التشغيلية، والمسؤولية البيئية. يوضح هذا القسم المتطلبات التصميمية الرئيسية عبر ثلاثة جوانب رئيسية كما هو موضح في في الشكل5-1أدناه.
الشكل5-1: الاعتبارات التصميمية لمنشآت التخلص من نفايات البناء والهدم
( يرجى الرجوع الى الصفحة 36 للاطلاع على الشكل المذكور)
تتناول هذه الاعتبارات العوامل الأساسية مثل تخطيط الموقع، والبنية التحتية الداعمة، والعمليات التشغيلية لضمان كفاءة المنشأة وسلامتها واستدامتها.
يتم عرض التفاصيل الخاصة بكل فئة من فئات الاعتبارات التصميمية في الفقرات الفرعية التالية.
يُعد مخطط تقسيم الموقع المُخطط له بعناية أمراً ضرورياً لضمان التشغيل الفعال لمرافق التخلص من نفايات البناء والهدم، حيث يساهم في تحقيق السلامة، والوظيفية، والامتثال للمتطلبات التنظيمية. فيما يلي متطلبات التقسيم النموذجية للموقع:
جدول 1‑5 : متطلبات تقسيم الموقع لمنشآت التخلص من نفايات البناء والهدم:
الوصف
متطلبات تقسيم الموقع
الرقم
الوصف والغرض: نقطة دخول مخصصة لاستقبال وفحص النفايات الواردة.
الموقع: تقع بجوار منطقة تخزين النفايات الواردة لضمان كفاءة عملية نقل النفايات.
اعتبارات التصميم:
منطقة الاستقبال
الوصف والغرض: منطقة التخزين المؤقت المخصصة لتخزين مواد البناء والمستلزمات التشغيلية الخاصة بالمردم نفسه.
الموقع: يجب أن تكون هذه المنطقة في موقع استراتيجي لضمان سهولة الوصول إليها من مناطق البناء والتشغيل في المردم، مع الحفاظ على مسافة مناسبة من الخلايا النشطة للتخلص من النفايات.
منطقة التخزين المؤقت للمواد
الوصف والغرض: منطقة مواقف مخصصة لموظفي المنشأة والزوار، تضمن سهولة الوصول إلى المناطق الإدارية وإدارة آمنة لحركة المركبات.
الموقع: بالقرب من المبنى الإداري لتسهيل الوصول للزوار والموظفين.
منطقة مواقف الموظفين والزوار
الوصف والغرض: منطقة مخصصة لوقوف وصيانة المركبات والمعدات التشغيلية.
الموقع: قريبة من المناطق التشغيلية لتسهيل الاستخدام السريع أثناء الأنشطة التشغيلية للمرفق.
منطقة مواقف المعدات والشاحنات
الوصف والغرض: منطقة مخصصة لتخزين النفايات غير المطابقة للمواصفات، والتي تحتاج إلى إعادة معالجتها أو إعادتها إلى منتج النفايات.
الموقع: يجب أن تكون هذه المنطقة معزولة عن باقي المناطق التشغيلية لتفادي خطر التلوث العرضي.
منطقة تخزين المرفوضات
الوصف والغرض: خلية أو عدد من الخلايا يتم فيها وضع نفايات البناء والهدم وردمها بشكل دائم.
الموقع: يجب أن تكون هذه المنطقة بعيدة عن منطقة الاستقبال، والمبنى الإداري، وأي منطقة تشغيلية أخرى لضمان انسيابية العمليات وسلامتها.
منطقة الردم
الوصف والغرض: ستضيف أنظمة المرافق مثل توليد الطاقة، وتخزين الوقود، وإمدادات المياه.
الموقع: تقع بعيدًا عن مناطق الحركة المرورية الكثيفة، مع ضمان سهولة الوصول إليها لأعمال الصيانة.
المنطقة الفنية
الوصف والغرض: توفر مساحة للموظفين الإداريين والتشغيليين.
الموقع: في موقع مركزي يسهل الوصول إليه من جميع المناطق التشغيلية.
المنطقة الإدارية والمكاتب
الوصف والغرض: ورشة مخصصة لصيانة المعدات وتخزين قطع الغيار.
الموقع: بالقرب من منطقة مواقف المركبات والمعدات لتسهيل الوصول.
ورش الصيانة ومخزن قطع الغيار
تُصمَّم مرافق التخلص من نفايات البناء والهدم لاستقبال النفايات غير الخطرة، غير القابلة للتحلل البيولوجي، المستقرة كيميائيًا والخاملة. ويُعد توفير البنية التحتية المناسبة أمرًا ضروريًا لضمان التخلص السليم بيئيًا وكفاءة التشغيل. يوضح جدول 5‑2 متطلبات البنية التحتية للموقع لمرفق نموذجي للتخلص من نفايات البناء والهدم.
جدول 2‑5: متطلبات البنية التحتية للموقع لمرافق التخلص من نفايات البناء والهدم.
متطلبات البنية التحتية
الغرض: تسهيل حركة الشاحنات والمعدات الثقيلة بكفاءة، مع تقليل الازدحام وتسريع دورات دخول وخروج المركبات
الطرق المؤدية وإدارة الحركة المرورية
الغرض: تنظيم دخول وخروج المركبات والأفراد وضمان الأمن والسلامة في المنشأة.
البوابات الرئيسية للدخول والخروج
الغرض: مراقبة كميات النفايات الداخلة والخارجة لضمان الامتثال وتحقيق الكفاءة التشغيلية.
موازين جسور
الغرض: إدارة مياه الأمطار والجريان السطحي المحتمل تلوثه لمنع التأثيرات البيئية الضارة.
تصريف المياه السطحية
الغرض: ضمان توفر الخدمات الأساسية في المنشأة لضمان استمرارية العمليات دون انقطاع.
متطلبات البنية التحتية:
الخدمات والمرافق العامة
الغرض: تنظيم الدخول، وضمان السلامة، ومنع الدخول غير المصرح به أو أعمال النبش.
تسييج الموقع وتدابير الأمن المحيطية
الغرض: توفير مرافق للتعامل مع الحوادث والحرائق أو غيرها من حالات الطوارئ.
المتطلبات:
البنية التحتية للاستجابة للطوارئ
وفقا للمادة 151 من اللائحة التنفيذية، تُصنف مرادم النفايات حسب طبيعة النفايات التي يتم إيداعها فيها على النحو التالي:
تركز هذه الضوابط والأدلة الفنية على المرادم المخصصة للنفايات الخاملة، والمعدة خصيصًا للتخلص من النفايات المرفوضة الناتجة عن أنشطة البناء والهدم. يُعد التصميم والإدارة السليمة لهذه المرادم أمرًا بالغ الأهمية للحد من احتمالية التلوث وتعزيز ممارسات البناء المستدامة. يوضح الشكل 5-2 العناصر الرئيسية التي يجب أخذها في الاعتبار عند تصميم مردم للنفايات الخاملة.
الشكل 5-2 : متطلبات تصميم مردم النفايات الخاملة
( يرجى الرجوع الى الصفحة 41 للاطلاع على الشكل المذكور)
نظام الاحتواء يُعد أحد العناصر الأساسية في تصميم مرادم النفايات الخاملة، حيث يهدف إلى عزل النفايات عن البيئة المحيطة ومنع انتقال أي مواد ضارة. ويتكوّن هذا النظام من خلايا أساسية تُعد الوحدات الهيكلية الرئيسية في المردم.
تُستخدم طريقتان رئيسيتان لتصميم هذه الخلايا: طريقة الخلية المحفورة وطريقة التسوية السطحية. وفيما يلي إرشادات التصميم الخاصة بكل منهما:
جدول 3‑5 : طرق تصميم نظام الاحتواء
طريقة تصميم الخلية
يَقوم هذا الأسلوب على حفر الأرض لإنشاء خلية احتواء أسفل مستوى سطح الأرض الطبيعي، ويُعد مناسبًا للمواقع التي تتميّز بانخفاض منسوب المياه الجوفية واستقرار التربة.
يجب ألا يكون الانحدار النهائي للنفايات أكثر انحدارًا من 1:3.
دراسات التصميم المطلوبة لهذه الطريقة:
طريقة الخلية المحفورة
طريقة التسوية السطحية تُستخدم لإنشاء الخلايا فوق سطح الأرض من خلال بناء السواتر الترابية أو الحواجز. وتُعد مثالية للمناطق ذات التضاريس المستوية، أو المناطق التي يكون فيها منسوب المياه الجوفية مرتفعًا، أو في المناطق التي لا تكون فيها أعمال الحفر ممكنة.
طريقة التسوية السطحية
كما هو مذكور في الجدول أعلاه، يجب أن يُرفق تقرير الاستقرار الجيوتقني مع إجراءات التحقق من استقرار جميع المنحدرات، سواء كانت خاصة بخلايا الردم نفسها أو شكل النفايات أو السواتر الترابية، بما في ذلك جميع التحليلات والحسابات ذات الصلة التي تُثبت أن جميع الاحتياطات قد تم اتخاذها.
يجب أن يأخذ تقرير الاستقرار الجيوتقني في الاعتبار ما يلي:
يوصى بأن يتم تحديد أقصى ارتفاع لغطاء مردم النفايات النهائي بناءً على ما ورد في التقرير الجيوتقني.
يجب أن يتكوّن نظام تبطين قاعدة وجوانب المردم من طبقة معدنية، يمكن أن تكون طبيعية أو صناعية، ويجب أن تستوفي متطلبات النفاذية (K) والسماكة (من حيث التكافؤ)، بحيث توفر حماية للتربة والمياه الجوفية ومياه السطح بأداء لا يقل عن الأداء الناتج عن المتطلبات التالية:
إذا لم يستوفِ الحاجز الجيولوجي الطبيعي هذه الشروط، فيجوز تعزيزه أو استكماله بوسائل صناعية أخرى لتوفير مستوى حماية مكافئ. في هذه الحالات، يجب ألا تقل سماكة الحاجز الجيولوجي المُنشأ صناعياً عن 0.5 متر.
لا تُشترط طبقات إضافية في حالة مرادم النفايات الخاملة.
ويجب أن يتوافق نظام تبطين المردم مع المتطلبات المذكورة أعلاه. علاوة على ذلك، يجب أن تخضع أي منحدرات تدمج بين أنظمة التبطين وطبقات الغطاء لتحليل استقرار بطانة السطح (Veneer Stability Analysis) لضمان تصميم مناسب يمنع فشل الانزلاق. وفي بعض الحالات، قد تكون هناك حاجة إلى تعزيز باستخدام شبكات تعزيز التربة (Geogrid) لضمان الاستقرار في حالات المنحدرات الحادة.
الشكل5-3 : المقطع النموذجي لنظام التبطين لمردم من الفئة 3 (مردم النفايات الخاملة)
( يرجى الرجوع الى الصفحة 43 للاطلاع على الشكل المذكور)
يُصمم نظام الغطاء النهائي لمردم النفايات الخاملة للحد من تسرب المياه وتقليل التآكل (erosion) وضمان السلامة البيئية، مع الأخذ في الاعتبار انخفاض مستوى المخاطر المرتبط بهذا النوع من النفايات.
يجب أن يُصمم نظام غطاء المردم بطريقة تُمكّن من التعرف على أي أعطال خلال فترة ما بعد الإغلاق (aftercare period)بسهولة وأمان، والعمل على إصلاحها.
يجب ألا يتجاوز الارتفاع النهائي للمردم المتطلبات المحددة في تصاريح الترخيص والتصميم والتنفيذ، كما يجب التحقق منه من خلال القياسات. وبعد حدوث الهبوط، ينبغي أن يتراوح ميل سطح غطاء المردم بين 4–5%.
يجب أن يُصمم هيكل غطاء المردم (من الأسفل إلى الأعلى) وفقًا لما هو موضح في جدول 5‑4.
جدول 4‑5 : الهيكل الإنشائي لغطاء المردم المخصص لمردم النفايات الخاملة (الفئة-3)
متطلبات التصميم
تفاصيل الطبقات القاعدية العازلة
السماكة: بين 0.3 م و 0.5 متر.
تتكون من تربة مدموكة أو رمل لحماية الطبقات السفلية من التلف الميكانيكي. ويمكن أن تُستخدم هذه الطبقة أيضاً كطبقة عزل في المرادم المخصصة للنفايات الخاملة ذات مخاطر التسرب المنخفضة.
طبقة التسوية
غير مطلوبة
طبقة تصريف الغاز
طبقة الحاجز الطيني
طبقة الغشاء العازل
طبقة الحماية
طبقة التصريف
يجب أن تتضمن طبقة الغطاء النهائي ما يلي:
1. تربة تغطية مدموكة بسماكة لا تقل عن 1.0 متر
أو
1. تربة تغطية مدموكة بسماكة لا تقل عن 0.30 متر
2. طبقة حماية من تآكل الحجارة بسماكة لا تقل عن 0.20 متر
(يخضع اختيار المواد والسماكة لتوفرها وتقديم مبررات تصميم مناسبة للحماية من التآكل، تأخذ بعين الاعتبار ظروف الموقع والمناخ)
يمكن تطبيق التربة السطحية والغطاء النباتي متى ما توفرت الظروف الملائمة لذلك.
طبقة الغطاء
يجب أن تتماشى جميع أنظمة الغطاء النهائي المقترحة للمرادم مع المتطلبات الواردة في جدول 5‑4. بالإضافة إلى ذلك، يجب إخضاع أي منحدرات يتم تطبيق أنظمة تبطين عليها وتتكوّن من طبقات مواد التغطية (مثل الركام المستخدم للصرف أو تربة الغطاء) لتحليل ثبات الغشاء السطحي (Veneer Stability Analysis) لضمان تصميم مناسب يمنع حدوث انزلاقات. وفي بعض الحالات، قد تكون هناك حاجة إلى استخدام شبكات تعزيز التربة (Geogrid) لضمان الاستقرار في حالات المنحدرات الشديدة.
ومن المهم الإشارة إلى أن تغطية مواقع التخلص العشوائي / المكبات المفتوحة التي لا تحتوي على نظام تبطين قاعدي يتوافق مع هذه الإرشادات قد تتطلب تدابير تغطية أكثر صرامة، ويجب أن يتم تصميمها استنادًا إلى نهج قائم على تقييم المخاطر.
الشكل5-4 : المقطع النموذجي لنظام الغطاء النهائي لمرادم النفايات الخاملة (الفئة - 3)
( يرجى الرجوع الى الصفحة 44 للاطلاع على الشكل المذكور)
يجب أن تركز أعمال إنشاء مرافق التخلص من نفايات البناء والهدم على الامتثال، والصحة والسلامة، والجودة لضمان عمليات فعالة ومستدامة. تُعد هذه الاعتبارات ضرورية لإنشاء مرفق يتمتع بالسلامة والاستدامة والكفاءة التشغيلية. وتشمل الركائز الثلاثة الرئيسية ما يلي:
الشكل6-1: الاعتبارات الرئيسية التي يجب معالجتها أثناء إنشاء مرافق التخلص من نفايات البناء والهدم
( يرجى الرجوع الى الصفحة 45 للاطلاع على الشكل المذكور)
الامتثال التنظيمي يضمن أن يتم إنشاء المرفق وفقًا لجميع المعايير القانونية والبيئية والفنية. الالتزام بهذه المتطلبات يقلل من المخاطر القانونية ويضمن التوافق مع الخطط المعتمدة.
يجب أن تكون صحة وسلامة العاملين والمجتمع المحيط من الأولويات القصوى خلال مرحلة البناء. ويُعد التخطيط الشامل وتدابير التخفيف من المخاطر ضروريين لمنع الحوادث وحماية الأفراد.
ضمان استخدام مواد عالية الجودة وممارسات إنشائية سليمة أمر بالغ الأهمية لتسليم منشأة متينة وعملية. ويتطلب ذلك رقابة صارمة والالتزام بالمعايير المعتمدة، مثل:
ويُبين الجدول أدناه الاعتبارات المحددة التي يجب أن يتناولها برنامج إدارة الجودة.
جدول 1‑6 : الاعتبارات الإنشائية المحددة التي يجب معالجتها ضمن خطة الجودة
الاعتبارات الإنشائية
§ عند الاقتضاء، يجب إزالة الغطاء النباتي والتربة السطحية والحطام من الموقع.
§ حفر الموقع إلى العمق المطلوب (بالنسبة للمرادم بطريقة الخلية المحفورة) أو تسوية السطح (بالنسبة للمرادم بطريقة التسوية السطحية).
إعداد الموقع
§ إجراء اختبارات جودة لجميع مواد البناء (مثل الطين) قبل الاستخدام.
§ يجب تحديد وتيرة الاختبارات في خطة الجودة.
اختبار المواد
تحضير طبقة التربة التحتية:
§ تسوية وتشكيل القاعدة وفق الانحدار المطلوبالقاعدة وفق الانحدار المطلوب (مثلاً، انحدار لا يقل عن 2% لتصريف المياه).
الدمك:
§ دمك القاعدة لتقليل النفاذية وتحسين الاستقرار
§ إجراء اختبارات كثافة ميدانية بشكل منتظم للتحقق من مستويات الدمك
§ التأكد من أن دمك الطبقة التحتية يفي بالمواصفات التصميمية (مثل: 95٪ من الكثافة الجافة العظمى حسب اختبار بروكتور القياسي Standard Proctor Density -).
إنشاء السواتر / الحواجز الترابية:
§ بناء السواتر أو الجدران الحاجزة باستخدام تربة أو رمل مضغوط.
§ التأكد من أن انحدارات السواتر تتوافق مع التصميم (مثلاً: انحدار 1:3 أو 1:2 لتحقيق الاستقرار).
أعمال الحفر
تركيب بطانة الطين:
§ يتم فرد ودمك الطين على شكل طبقات، عادةً بسماكة تتراوح بين 0.15 إلى 0.30 متر لكل طبقة، حتى الوصول إلى السماكة الإجمالية المطلوبة.
§ يجب إجراء اختبارات النفاذية، مثل اختبار "الرأس الساقط" (Falling Head) أو اختبار "الرأس الثابت" (Constant Head)، على بطانة الطين المنفذة للتحقق من كفاءتها.
البطانة الاصطناعية (عند عدم توفر الطين):
§ يتم وضع المواد الجيوسينثيتية (مثل HDPE أو (GCL على قاعدة ناعمة ومدكوكة جيدًا.
§ يجب تداخل صفائح الجيوممبرين بمقدار لا يقل عن 150 مم، واستخدام اللحام الحراري لإغلاق الوصلات.
§ يُجرى اختبار غير مدمر (مثل اختبار الفراغ vacuum testing - أو اختبار قناة الهواء – air channel testing) على جميع اللحامات للتحقق من جودتها.
§ يتم تثبيت حواف الجيوممبرين في خنادق تثبيت لمنع الانزلاق أو الرفع.
تركيب بطانة العزل
§ إنشاء قنوات لتحويل مياه الأمطار بهدف منع دخول المياه إلى موقع المردم أثناء أعمال البناء.
تشكل مرحلة التشغيل والصيانة (O&M) في إدارة المرادم فترة حاسمة لضمان عمل المرادم بكفاءة، والامتثال لمعايير السلامة والأنظمة التنظيمية، وتقليل الأثر البيئي. تشمل هذه المرحلة مجموعة شاملة من الأنشطة التي تهدف إلى إدارة عملية التخلص من النفايات، وصيانة البنية التحتية الأساسية، والحد من الآثار السلبية على النظم البيئية المحيطة والصحة العامة.
خلال مرحلة التشغيل والصيانة، تستقبل المرادم النفايات بشكل نشط، مع التأكد من وضعها وضغطها وتغطيتها بشكل مناسب لتعظيم القدرة الاستيعابية. ومن خلال الإدارة الاستباقية للأنشطة والعمليات، لا يضمن مشغلو المرادم الكفاءة التشغيلية فحسب، بل يساهمون أيضاً في إطالة عمر الموقع وتعزيز الاستدامة البيئية على المدى الطويل. ومن خلال التشغيل والصيانة الدقيقة، يمكن للمرادم تقليل بصمتها البيئية مع تلبية الطلب المتزايد على التخلص من النفايات بطريقة آمنة ومستدامة.
تستعرض هذه القسم الجوانب الرئيسية لتشغيل المرفق:
معايير قبول النفايات: وضع معايير واضحة لأنواع النفايات التي يُسمح بقبولها للتخلص منها، مع ضمان الامتثال للأنظمة التنظيمية والمعايير البيئية.
عملية قبول النفايات: تحديد الخطوات الخاصة باستلام وفحص النفايات لمنع التلوث وضمان توافقها مع نوع المردم.
الآليات والمركبات: تسليط الضوء على المعدات المطلوبة لضمان كفاءة العمليات.الشكل7-1 : العناصر التي يجب أخذها في الاعتبار خلال مرحلة التشغيل لمرفق التخلص من نفايات البناء والهدم
( يرجى الرجوع الى الصفحة 47 للاطلاع على الشكل المذكور)
سيتم تفصيل كل من هذه الجوانب في الأقسام التالية، لتقديم إطار شامل لإدارة مرحلة التشغيل في مرفق التخلص من نفايات البناء والهدم.
تحدد معايير قبول النفايات أنواع وشروط نفايات البناء والهدم التي يمكن استقبالها والتخلص منها في الموقع. وتهدف هذه المعايير إلى ضمان الامتثال للمعايير التشغيلية والبيئية والسلامة، مع تحسين كفاءة المرفق.
يستند تصنيف نفايات البناء والهدم إلى جدول 7-1، والذي يصنّف النفايات إلى نفايات خاملة وخطِرة وغير خطرة وقابلة لإعادة التدوير، بالإضافة إلى تحديد إمكانية المعالجة المرتبطة بكل منها.
جدول 7-1 : تصنيف مواد نفايات البناء والهدم وإمكانية معالجتها
الرمز
التصنيف
إمكانية المعالجة*
مواد خطرة
مواد غير خطرة
مواد خامله
مواد قابلة لإعادة التدوير
17 01
الخرسانة والطوب والبلاط والخزف
17 01 01
خرسانة
ü
17 01 02
طوب
17 01 03
بلاط وخزف
17 01 06
خلائط أو كسور منفصلة من الخرسانة والطوب والبلاط والخزف تحتوي على مواد خطرة
17 01 07
خلائط من الخرسانة والطوب والبلاط والخزف غير المذكورة في البند 17 01 06
17 02
الخشب والزجاج والبلاستيك
17 02 01
الخشب
17 02 02
الزجاج
17 02 03
البلاستيك
17 02 04
الزجاج والبلاستيك والخشب المحتوي أو الملوّث بمواد خطرة
17 03
الخليط البيتوميني، قطران الفحم، والمنتجات المقطرنة
17 03 01
الخليط البيتوميني المحتوي على قطران الفحم
17 03 02
خليط البيتوميني غير المذكور في البند 17 03 01
17 03 03
قطران الفحم والمنتجات المقطرنة
17 04
المعادن (بما في ذلك السبائك الخاصة بها)
17 04 01
النحاس والبرونز والنحاس الأصفر
17 04 02
الألمنيوم
17 04 03
الرصاص
17 04 04
الزنك
17 04 05
الحديد والصلب
17 04 06
القصدير
17 04 07
معادن مختلطة
17 04 09
نفايات معدنية ملوثة بمواد خطرة
17 04 10
كابلات تحتوي على زيوت، أو قطران الفحم، أو مواد خطرة أخرى
17 04 11
كابلات غير مذكورة في البند 17 04 10
17 05
التربة (بما في ذلك التربة الناتجة عن الحفر في المواقع الملوثة)، والحجارة، والرسوبيات الناتجة عن أعمال التجريف
17 05 03
التربة والحجارة المحتوية على مواد خطرة
17 05 04
التربة والحجارة غير المذكورة في البند 17 05 03
17 05 05
الرواسب الناتجة عن أعمال التجريف المحتوية على مواد خطرة
17 05 06
الرواسب الناتجة عن أعمال التجريف غير المذكورة في البند 17 05 05
17 05 07
الطبقة الحصوية لسكك الحديد المحتوية على مواد خطرة
17 05 08
الطبقة الحصوية لسكك الحديد غير المذكورة في البند 17 05 07
17 06
مواد العزل ومواد البناء المحتوية على الأسبستوس
17 06 01
مواد العزل المحتوية على الأسبستوس
17 06 03
مواد عزل أخرى مكوّنة من أو محتوية على مواد خطرة
17 06 04
مواد العزل غير المذكورة في البندين 17 06 01 و17 06 03
17 06 05
مواد البناء المحتوية على الأسبستوس
17 08
مواد البناء القائمة على الجبس
17 08 01
مواد البناء القائمة على الجبس والمُلوَّثة بمواد خطرة
17 08 02
مواد البناء القائمة على الجبس غير المذكورة في البند 17 08 01
17 09
نفايات بناء وهدم أخرى
17 09 01
نفايات البناء والهدم المحتوية على الزئبق
17 09 02
نفايات البناء والهدم المحتوية على ثنائي الفينيل متعدد الكلور (PCB) (مثل المواد المانعة للتسرب المحتوية على PCB، وأرضيات الإيبوكسي المحتوية على PCB، ووحدات الزجاج المزدوج المختومة المحتوية على PCB، والمكثفات المحتوية على PCB)
17 09 03
نفايات بناء وهدم أخرى (بما في ذلك النفايات المختلطة) المحتوية على مواد خطرة
17 09 04
نفايات بناء وهدم مختلطة غير المذكورة في البنود 17 09 01 و17 09 02 و17 09 03
* يقتصر هذا التصنيف على إمكانات المعالجة في المنشآت التي تتبع عملية معالجة نفايات البناء والهدم القياسية المكونة من مرحلتين، كما هو موضح في ضوابط وأدلة المعالجة الفنية لنفايات البناء والهدم الصادرة عن المركز الوطني لإدارة النفايات (موان)، ويستثني المواد التي تتطلب معدات متخصصة أو تقنيات متقدمة غير متوفرة في منشآت المعالجة العامة.
ملاحظة: تم استخراج الجدول أعلاه بروتوكول إدارة نفايات البناء والهدم في الاتحاد الأوروبي، باستثناء العمود المتعلق بإمكانية المعالجة، والذي تم إضافته بشكل مستقل.
استنادًا إلى التصنيفات وإمكانية المعالجة الموضحة في جدول 7-1 أعلاه، توضح المعايير التالية الشروط المحددة التي يمكن بموجبها قبول أو رفض نفايات البناء والهدم في مرفق التخلص النهائي. وقد صُممت هذه المعايير لمعالجة الاعتبارات التشغيلية وضمان الامتثال للمعايير البيئية ومعايير السلامة. تأخذ كل حالة في الاعتبار عوامل مثل مستويات التلوث، وحالة الفرز، وطبيعة حمولة النفايات الواردة.
يتم تحديد معايير القبول بناءً على المعايير التالية:
الشكل7-2 : العناصر التي تؤثر على قبول نفايات البناء والهدم للتخلص منها
( يرجى الرجوع الى الصفحة 51 للاطلاع على الشكل المذكور)
يوفر الجدول أدناه إطارًا عمليًا لقبول النفايات، بالإضافة إلى أمثلة إرشادية لمشغلي مرافق التخلص النهائي تساعدهم في تطبيق هذه المعايير بشكل فعّال.
جدول 2 7-: معايير قبول نفايات البناء والهدم في مرافق التخلص النهائي منها
المعيار
مقبول به
مثال
نعم
لا
النفايات المصنفة في الجدول 7-1 على أنها قابلة للمعالجة، سواء تم استقبالها بشكل مختلط أو مفروزة.
حمولات مختلطة من الخرسانة والطوب والسيراميك.
حمولات مفروزة من المعادن القابلة لإعادة التدوير مثل الصلب أو الألمنيوم.
الحمولات الواردة التي تتكون فقط من فئات نفايات مصنفة في الجدول 7-1 على أنها غير قابلة للمعالجة، سواء كانت مختلطة أو مفروزة، وعندما تكون خطرة.
نفايات خطرة مثل مواد العزل التي تحتوي على الأسبستوس.
أحمال النفايات الواردة التي تتكوّن فقط من فئات النفايات المصنفة في الجدول 7-1 على أنها لا تمتلك قابلية للمعالجة، سواء كانت مختلطة أو مفروزة، وكانت غير خطرة.
نفايات غير خطرة وغير قابلة لإعادة التدوير مثل القطران أو التربة الملوثة والجبس.
نفايات مصنفة في الجدول 7-1 على أنها قابلة للمعالجة ولكن ملوثة بنسبة تقل عن 10٪ من النفايات الخطرة.
نفايات بناء وهدم مختلطة ملوثة تلوثاً طفيفاً، مثل الخرسانة التي تحتوي على بقع زيتية صغيرة أو البلاط الذي يحتوي على آثار من الطلاءات الخطرة.
نفايات مصنفة في الجدول 7-1 على أنها قابلة للمعالجة، لكنها مختلطة بأكثر من 20٪ من نفايات غير خطرة ولا تمتلك إمكانية للمعالجة.
حمولات مختلطة من المواد القابلة لإعادة التدوير والمواد الخاملة ملوثة بأكثر من 20٪ من ألواح الجبس. يجب قبول هذه الحمولات نظراً لعدم إمكانية استقبالها في مرافق المعالجة.
نفايات مصنفة في الجدول 7-1 على أنها قابلة للمعالجة، ولكنها مختلطة بأقل من 20٪ من النفايات غير الخطرة التي ليس لها قابلية للمعالجة.
- حمولات مختلطة من المواد القابلة لإعادة التدوير والمواد الخاملة ملوثة بأقل من 20٪ من ألواح الجبس.
- أنواع نفايات بمستويات تلوث يمكن التحكم بها، ويمكن فرزها ومعالجتها دون التأثير سلباً على العمليات.
ملاحظة: تنطبق الصفوف 4 و5 أيضًا على التلوث بالنفايات البلدية الصلبة (MSW). يجب ألا يتجاوز التلوث نسبة 50٪، وفي حال تجاوزه، يجب توجيه النفايات إلى نوع مختلف من مرافق التخلص النهائي. وقد تتطلب الحمولات الملوثة بأنواع أخرى من النفايات غير الخطرة تقييماً منفصلاً بحسب تأثيرها على عمليات وتشغيل المرفق ومعالجة النفايات.
تُعدّ مرحلة قبول نفايات البناء والهدم (CDW) من المراحل الأساسية لضمان التشغيل الفعّال لمرافق التخلص من هذه النفايات. إذ تضمن هذه المرحلة دخول المواد الملائمة فقط إلى موقع الردم، مع الحفاظ على الصحة العامة وحماية البيئة، والامتثال للأنظمة واللوائح التنظيمية ذات الصلة. وتشمل هذه العملية تقييم خصائص النفايات قبل القبول، وتفتيش الحمولات الواردة، وتنظيم مناطق التخزين أو الحجز المناسبة لمنع التلوث وضمان الكفاءة التشغيلية. ويساهم وجود عملية قبول واضحة ومحددة في دعم ممارسات الإدارة المستدامة للنفايات. ويقدّم القسم أدناه نهجًا تفصيليًا لهذه العملية. تم اقتراح نهج تفصيلي كما هو موضح أدناه:
الشكل7-3 : مراحل قبول النفايات في مرادم نفايات البناء والهدم
( يرجى الرجوع الى الصفحة 53 للاطلاع على الشكل المذكور)
عند الوصول، يجب على ناقل النفايات تقديم بيان نقل النفايات. يتيح ذلك لمشغّل مرفق الردم التحقق من نوع النفايات المدرج في البيان للتأكد من أنها تندرج ضمن نفايات البناء والهدم. ويتم اتخاذ أحد القرارات التالية:
بمجرد السماح للمركبة بدخول الموقع، يتم وزنها لتوثيق كمية النفايات التي سيتم التخلص منها، مما يساعد في متابعة سعة المردم والامتثال لمتطلبات التقارير التنظيمية. يشمل حفظ السجلات تفاصيل عن نوع النفايات ومصدرها ووزنها، مما يسمح بتتبع دقيق وعمليات تدقيق مستقبلية. يوضّح الشكل أدناه رسمًا توضيحيًا لشاحنة النفايات أثناء عملية الوزن بعد قبول النفايات
.
الشكل7-4: رسم توضيحي لوزن شاحنة النفايات بعد قبول النفايات
( يرجى الرجوع الى الصفحة 54 للاطلاع على الشكل المذكور)
بعد التفريغ، يجب إجراء فحص بصري للنفايات للتحقق من توافقها مع معايير قبول النفايات (WAC) التي بحددها المركز. ويجب أن تكون القرارات وفقاً لأحد السيناريوهين التاليين:
بينما يتم تخزين النفايات المقبولة في المناطق المخصصة لها، يتم نقل النفايات المرفوضة إلى منطقة حجر (أو "منطقة تخزين المرفوضات") داخل موقع الردم، مع وضع لافتة واضحة عليها توضح أنها "نفايات مرفوضة".
في حال رفض النفايات، يجب على مشغّل المرفق القيام بما يلي:
تشمل التدابير التصحيحية للنفايات المرفوضة أحد الإجراءات التالية:
يُعدّ التخلص من نفايات البناء والهدم في الخلايا المخصصة داخل المردم عملية مدارة بعناية تهدف إلى الحفاظ على كفاءة المردم، وضمان الالتزام بالأنظمة، وتقليل الأثر البيئي إلى أدنى حد ممكن.
قبل التخلص، يقوم مشغلو المردم بتحضير الخلية المخصصة من خلال ضغط طبقات النفايات السابقة وضمان إمكانية الوصول للمركبات. تتضمن عملية التخلص المنضبطة استخدام معدات ثقيلة لنشر النفايات بشكل متساوٍ داخل الخلية، ثم يتم دمك النفايات لتقليل حجمها وتعظيم قدرة المردم، مما يُتيح استيعاب كميات أكبر من النفايات ضمن مساحة محدودة. يوضح الشكل 7-5 عملية الدمك بعد وضع نفايات البناء والهدم في الخلية المخصصة.
الشكل7-5: رسم توضيحي لعملية دمك نفايات البناء والهدم في الخلية المخصصة
( يرجى الرجوع الى الصفحة 55 للاطلاع على الشكل المذكور)
تتطلب عملية التخلص من نفايات البناء والهدم استخدام معدات متخصصة لدعم عمليات الردم. توضح الفقرة التالية بعض الآليات المطلوبة للتخلص من نفايات البناء والهدم.
تعتمد أنشطة التخلص من نفايات البناء والهدم بشكل كبير على مركبات النقل لنقل النفايات من الموقع وإليه وداخله. تُستخدم شاحنات التفريغ (Dump Trucks) والشاحنات القلابة (Tipper Trucks) بشكل شائع لنقل المواد السائبة مثل الخرسانة والأنقاض والتربة. صُممت شاحنات التفريغ لحمل كميات كبيرة من النفايات بكفاءة، وهي مزودة بآليات تتيح تفريغ المواد بسهولة. أما الشاحنات القلابة، فهي مجهزة بأنظمة هيدروليكية تُمكّن من التفريغ السريع والمُتحكم فيه من خلال إمالة صندوق الشاحنة، مما يجعلها فعالة للغاية في عمليات إدارة النفايات.
الشكل7-6: رسم توضيحي لشاحنات التفريغ المستخدمة في نقل نفايات البناء والهدم
( يرجى الرجوع الى الصفحة 56 للاطلاع على الشكل المذكور)
يُعدّ الدكّ المناسب والتوزيع المتساوي للنفايات من العوامل الأساسية لضمان استقرار المردم وتعظيم الاستفادة من المساحات المتاحة. تشمل المعدات المستخدمة عادةً في هذه العمليات الجرافات ومداحل المردم. تم تصميم الجرافات لتوزيع مواد النفايات في طبقات متجانسة، مما يُسهّل التوزيع المتساوي ويُحضّر السطح للأنشطة اللاحقة داخل المردم. أما مداحل المردم، فهي مركبات ثقيلة متخصصة مزودة بعجلات معدنية تقوم بضغط النفايات لتقليل الفراغات بينها، مما يُعزّز من استقرار المردم وكفاءته التشغيلية بشكل كبير.
الشكل7-7 : رسم توضيحي لمعدات دكّ وتوزيع نفايات البناء والهدم
تُستخدم الحفارات والجرافات الأمامية (front-end loaders) على نطاق واسع في عمليات تشغيل المرادم، وتُساهم بشكل كبير في إدارة وصيانة الموقع. تُستخدم الحفارات بشكل أساسي في مهام مثل الحفر، وحفر الخنادق، والتسوية، والتي تُعد ضرورية لصيانة وتحسين البنية التحتية للمردم. كما يمكن استخدام هذه الآليات لإعادة تشكيل أسطح المردم لتعزيز الاستقرار وتحقيق الاستخدام الأمثل للمساحة. تلعب الجرافات الأمامية دوراً رئيسياً في نقل مواد التغطية بكفاءة، وهي ضرورية لتغطية النفايات يومياً بهدف تقليل تطاير الحطام. كما تُساهم في وضع النفايات في المناطق المخصصة لها، مما يضمن توزيعها بشكل سليم ويسهّل عملية الدمك.
الشكل7-8 : رسم توضيحي للجرافات المستخدمة في تحميل / تفريغ نفايات البناء والهدم.
( يرجى الرجوع الى الصفحة 57 للاطلاع على الشكل المذكور)
تُعد مركبات رش المياه ضرورية للسيطرة الفعّالة على الغبار في مواقع المرادم، لا سيما خلال فترات الطقس الجاف، حيث يمكن أن يشكّل الغبار المتطاير مخاطر بيئية وصحية كبيرة. يتسبب التعامل مع النفايات، وحركة المركبات، وحركة المرور على الطرق الداخلية في توليد الغبار، مما يؤثر على جودة الهواء ويخلق مخاطر تتعلق بالسلامة للعاملين والمجتمعات القريبة. وللتخفيف من هذه المشكلات، يتم استخدام صهاريج مياه مجهزة بأنظمة رشّ متخصصة. تم تصميم هذه المركبات لتوزيع المياه بشكل متساوٍ على أكوام النفايات والطرق، مما يخلق سطحاً رطباً يمنع الغبار من التحول إلى جزيئات متطايرة في الهواء
الشكل7-9 : رسم توضيحي لمركبات رش المياه
( يرجى الرجوع الى الصفحة 57 للاطلاع على الشكل المذكور)
تُعد مرحلة إغلاق المردم وما بعد الإغلاق فترة حاسمة في دورة حياة المردم، وتهدف إلى ضمان الإغلاق الآمن والمستدام للموقع بعد بلوغه سعته القصوى وتوقفه عن استقبال النفايات. وتتضمن هذه المرحلة مجموعة من الأنشطة التي تهدف إلى تقليل التأثيرات البيئية والصحية العامة الناتجة عن المردم، وذلك لفترة طويلة بعد انتهاء عملياته. تركّز مرحلة الإغلاق على الإغلاق الإنشائي وتثبيت المردم، في حين تتناول مرحلة ما بعد الإغلاق أعمال المراقبة والصيانة المستمرة واتخاذ التدابير التصحيحية لضمان بقاء الموقع آمناً لسنوات أو حتى لعقود.
إغلاق الخلية في المردم هو عملية حاسمة تهدف إلى إغلاق الخلية الممتلئة بأمان، لحماية البيئة المحيطة والاستعداد لمراحل المراقبة طويلة الأجل وإعادة التأهيل المستقبلية للموقع. وتُعد هذه العملية ضرورية لمنع تسرب الملوثات إلى التربة أو الهواء أو المياه الجوفية، ولتقليل الأثر البيئي طويل الأمد للمردم. يتضمن الإغلاق المناسب لخلية المردم سلسلة من الخطوات المخطط لها بعناية، تهدف جميعها إلى احتواء النفايات، وتحقيق استقرار الخلية، والسيطرة على الانبعاثات المحتملة.
بمجرد وصول الخلية إلى سعتها القصوى، تبدأ أولى خطوات الإغلاق بعملية الردم النهائي والتسوية. حيث تقوم المعدات الثقيلة بدمك النفايات لتقليل الفراغات الهوائية المتبقية وضمان استقرار الخلية. وتُجرى عملية التسوية لتشكيل سطح منتظم يُسهل تطبيق طبقات الغطاء النهائي، ويمنع تجمع المياه، ويدعم تدابير الحماية من التآكل. ويُوفّر هذا السطح المدموك والمستوي أساساً مستقراً لنظام الغطاء النهائي.
فيما يتعلق بنظام الغطاء النهائي للمردم، يجب أن يتم تصميمه وفقًا للاشتراطات المحددة في الأقسام السابقة من هذا الدليل. ويجب تقديم ما يلي:
تُعد مرحلة ما بعد إغلاق المردم مرحلة حاسمة تلي إغلاق جميع الخلايا، وتركّز على استعادة الموقع واستقراره من أجل دمجه مجددًا في البيئة المحيطة. ويهدف هذا الإجراء إلى تقليل الآثار البيئية طويلة الأمد للمردم، وتعزيز السلامة العامة، وإمكانية إعادة استخدام الموقع لأغراض مفيدة مثل المساحات الخضراء أو الحدائق أو حتى مشاريع الطاقة المتجددة. وتشمل إعادة تأهيل الخلايا المغلقة سلسلة من الخطوات المصممة لإدارة المخاطر البيئية المحتملة، وتحقيق الاستقرار للخلايا المغلقة، وتشجيع نمو الغطاء النباتي المستدام.
الشكل8-1 : رسم توضيحي لإعادة استخدام مردم النفايات المحتمل (ملعب رياضي أو ملعب جولف أو موائل للحياة البرية
( يرجى الرجوع الى الصفحة 58 للاطلاع على الشكل المذكور)
لضمان تحقيق أهداف إعادة التأهيل، يجب إعداد خطة لإغلاق الموقع وإعادة تأهيله كجزء من التصميم الأولي للمردم. ينبغي أن تتناول خطة إعادة التأهيل خيارات استخدام الموقع بعد الإغلاق، وأن تقدم مخططاً عاماً للانحدارات النهائية لسطح الموقع وتصميم الغطاء النهائي للمردم. يجب إعداد خطة إعادة التأهيل الشاملة وفقاً لمتطلبات الجهات التنظيمية ذات العلاقة مثل المركز الوطني لإدارة النفايات (MWAN) والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي (NCEC)، وتقديمها للحصول على التصاريح والموافقات اللازمة. ويجب أن تتضمن خطة إعادة التأهيل ما يلي:
الشكل2-8: رسم توضيحي لتطبيقات الزراعة بالرش الهيدروليكي (الهيدروسيدينغ)
( يرجى الرجوع الى الصفحة 59 للاطلاع على الشكل المذكور)
تُوصف الخصائص الرئيسية لتقنية الزراعة بالرش الهيدروليكي (الهيدروسيدينغ) أدناه. ويمكن للمشغل اقتراح تقنيات بديلة للحصول على موافقة المركز الوطني لإدارة النفايات.
جدول 1‑8 : الخصائص الرئيسية لتقنية الزراعة بالرش الهيدروليكي (الهيدروسيدينغ)
الخصائص
المكونات
البذور: تُختار وفقًا للمناخ المحلي، وظروف التربة، ونوع الغطاء النباتي المطلوب (مثل الأعشاب أو النباتات المحلية).
المهاد (الملش): يشكل طبقة واقية تساعد في الاحتفاظ بالرطوبة وحماية البذور من التعرية.
الأسمدة: تعمل على تعزيز مستويات المغذيات في التربة لتسريع الإنبات وضمان نمو نباتي صحي.
المواد الرابطة والمثبتات (التاكيفاير): تمنع غسل الخليط بفعل المطر أو الرياح.
التطبيق
يتم رش الخليط على سطح المردم باستخدام معدات متخصصة، مما يضمن توزيعه بشكل متساوٍ على المساحات الكبيرة، بما في ذلك المنحدرات الحادة.
المزايا
§ تغطية سريعة وإنبات سريع للغطاء النباتي.
§ السيطرة على التآكل، لا سيما في المنحدرات والسدود الترابية.
§ فعالة من حيث التكلفة مقارنةً بالطرق التقليدية للزراعة.
§ تعزز استقرار التربة وتقلل من جرف الرواسب.
الملاءمة
§ مثالية لتغطية الغطاء النهائي للمردم بالنباتات، حيث توجد طبقة تربة سطحية مستقرة.
§ فعالة في المنحدرات الحادة التي يصعب فيها الزراعة اليدوية.
الفوائد
التحكم في التآكل: يمنع تآكل التربة الناتج عن الرياح والمياه.
التحسين الجمالي: يُضفي مظهراً أخضر وجذاباً على سطح المردم.
التعزيز البيئي: يدعم التنوع البيولوجي من خلال توفير موائل للنباتات والحيوانات المحلية.
قلة الصيانة: بعد الاستقرار، تتطلب الغطاءات النباتية الحد الأدنى من أعمال الصيانة.
إلى أن تستقر النفايات داخل المردم بشكل كافٍ بحيث لا تشكل خطراً على البيئة، يجب إدارة المردم لمنع أي تأثير بيئي. ويجب أخذ المجالات التالية في الاعتبار عند إعداد خطة إدارة مرحلة الرعاية اللاحقة:
يجب على مشغّل المردم تنفيذ برنامج مراقبة بعد الإغلاق، لفترة تُحدّد من قبل الجهة المختصة (لا تقل عن 30 عاماً). وقد تُمدد هذه الفترة إذا تبين من خلال برنامج المراقبة أن المردم غير مستقر وقد يشكل خطراً على البيئة أو صحة الإنسان. وقد أُدرجت متطلبات المراقبة في ملحق 2.
ينبغي أن تتناول خطة إدارة الرعاية اللاحقة مستوى المراقبة وتواتر فحص المردم والبنية التحتية المرتبطة به، وتستند هذه العناصر إلى موقع المردم، ونوع النفايات، والأداء البيئي للمردم.
يوفّر تطوير وتنفيذ خطة ضمان جودة البناء (CQA) الوسيلة لإثبات للجهات التنظيمية والجمهور أن المردم قد تم إنشاؤه بما يتوافق مع متطلبات التصميم المعتمدة. وبينما تقع مسؤولية تنفيذ متطلبات خطة CQA على عاتق مقاول البناء، فإنه يجب تعيين مهندس ضمان جودة مؤهل من طرف ثالث للإشراف على التنفيذ الكامل لهذه الخطة طوال فترة الإنشاء.
يجب أن تكون خطة CQA قادرة على التحقق مما يلي:
كما يجب أن تتضمن خطة CQA على الأقل العناصر التالية:
يجب أن يتم إعداد خطة CQA، وإجراء جميع الاختبارات المطلوبة، وتوثيق النتائج تحت إشراف مهندس أو جهة مؤهلة ومستقلة عن مشغّل المردم.
وعند الانتهاء، يجب إعداد وتقديم تقرير تحقق إلى الجهة المختصة (مثل المركز الوطني لإدارة النفايات MWAN) ويجب أن يتضمن ما يلي:
يجب إجراء الاختبارات المخبرية المتعلقة بضمان جودة الإنشاء (CQA) وفقًا للمعايير الوطنية أو المعايير الدولية ذات الصلة (مثل ASTM أو ISO) .وبشكل عام، يُوصى بأن تمتثل عملية التصنيع، وطرق الاختبار، وتركيب المنتجات الجيوصناعية – على الأقل – لأحدث إصدار من المواصفات الصادرة عن معهد أبحاث المواد الجيوصناعية(GRI) ، بالإضافة إلى إرشادات الشركة المصنّعة لكل منتج محدد يُستخدم في المشروع. ويجب أن يتم توثيق استخدام هذه المعايير، وأي تعديلات مطلوبة خاصة بالمشروع، ضمن وثائق التصميم، والمواصفات الفنية، وخطة ضمان جودة الإنشاء (CQA) المُعدة من قبل مهندس مؤهل ومختص.
يُعدّ تنفيذ إدارة فعالة للجودة أمرًا بالغ الأهمية لتقليل الأثر البيئي، وتعزيز سلامة العاملين، والحفاظ على الكفاءة التشغيلية في أنشطة ردم نفايات البناء والهدم. ويُسهم وضع إجراءات موثقة وواضحة لكل خطوة من خطوات عملية الردم، بما في ذلك استلام النفايات، ومعايير قبول النفايات(WAC) ، والتحقق في الموقع عند الوصول، والمعالجة، والتخلص النهائي، في ضمان الاتساق والامتثال للأنظمة ذات الصلة. ويجب تنفيذ تدابير ضبط الجودة التالية:
كما أن تنفيذ نظام إدارة الجودة (QMS) ونظام الإدارة البيئية (EMS) يُعدّ أمرًا ضروريًا لتحسين أنشطة ردم نفايات البناء والهدم. حيث يجب أن يتضمن نظام إدارة الجودة إجراءات واضحة لتتبع عمليات الردم، بما في ذلك أنواع وكميات المواد التي تم إعادة تدويرها أو ردمها أو إدارتها بطرق أخرى. وفي الوقت ذاته، يجب أن يُركز نظام الإدارة البيئية على فهم وتقليل الأثر البيئي لأنشطة الردم، وضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية، وتعزيز الممارسات المستدامة.
يُعدّ إعداد التقارير المناسبة وحفظ السجلات والتوثيق من العناصر الأساسية في عملية ردم نفايات البناء والهدم. حيث تُسهم هذه الممارسات في ضمان الامتثال للوائح البيئية ولوائح السلامة، وتعزز الشفافية والمساءلة، وتُساهم في تحقيق عملية إدارة نفايات منظمة وفعالة. ويُوفّر التوثيق الفعّال سجلًا شاملًا لأنشطة ردم نفايات البناء والهدم، بدءًا من إنتاج النفايات وحتى التخلص النهائي منها، مما يُمكّن الجهات المعنية من مراقبة الأداء، وتقييم مستوى الامتثال، واتخاذ الإجراءات التصحيحية عند الحاجة. وتشمل متطلبات التوثيق المحددة ما يلي:
سجل نفايات البناء والهدم:
يجب على مشغلي منشآت ردم نفايات البناء والهدم إعداد سجل شامل ومحدث لتتبع جميع النفايات الواردة والمخزنة في المنشأة. يجب أن يتضمن هذا السجل تفاصيل مثل نوع النفايات، الكمية، المصدر، وتاريخ الاستلام. ويساعد الاحتفاظ بهذا السجل على دعم التخطيط التشغيلي، وضمان الفرز والتخلص السليم، والامتثال لمتطلبات الإبلاغ التنظيمي. كما يسهم في مراقبة سعة المردم واتخاذ قرارات مستنيرة تتعلق بالتوسعة المستقبلية أو الإغلاق.
بيان نقل النفايات:
يُلزم ناقلو نفايات البناء والهدم بتقديم بيان نقل نفايات مكتمل إلى منشأة الردم. يتضمن هذا البيان تفاصيل الناقل، ونوع وكمية النفايات، بالإضافة إلى مصدرها ووجهتها النهائية (سواء كانت المنشأة النهائية مباشرة من موقع الانتاج أو من منشأة المعالجة إلى منشأة الردم). ويضمن هذا التوثيق أن جميع النفايات تم إعادة تدويرها أو التخلص منها وفقًا للأنظمة واللوائح التنظيمية المعتمدة.
سجلات الامتثال التنظيمي:
يشكل الالتزام بالأنظمة البيئية وأنظمة إدارة النفايات جزءًا أساسيًا من عملية التوثيق. حيث تتطلب أنشطة ردم نفايات البناء والهدم تقديم تقارير امتثال إلى الجهات التنظيمية ذات العلاقة، تتضمن معلومات حول عمليات الردم والأداء البيئي.
شهادة التخلص من النفايات:
تصدر شهادة التخلص من نفايات البناء والهدم من قبل مشغّل المردم، وتؤكد أن النفايات قد تم قبولها والتخلص منها بما يتوافق مع اللوائح البيئية ومعايير قبول النفايات (WAC). وتعد هذه الشهادة ضرورية للامتثال التنظيمي، وعمليات التدقيق، وإعداد التقارير، كما توفر ضمانًا للجهات المعنية بأن النفايات قد تمت إدارتها بشكل مسؤول في منشأة مرخصة. وتُساعد هذه الشهادة منتجي النفايات على الحد من المسؤولية القانونية من خلال إثبات التخلص المناسب. يوضح Error! Reference source not found. الحد الأدنى من المعلومات المطلوبة لهذه الشهادة.
توثيق أنواع النفايات:
يجب أن تشمل السجلات جميع أنواع النفايات الواردة من مواقع إنتاج نفايات البناء والهدم أو من منشآت المعالجة، إلى جانب سجلات القبول والرفض الخاصة بها. ويُعد التتبع الفعّال لجميع أنواع النفايات ضروريًا لإدارة التأثيرات البيئية وضمان الامتثال التنظيمي وتحديد فرص تعزيز معدلات إعادة التدوير. كما يوفر بيانات قيّمة لتطوير استراتيجيات تقليل النفايات وتحسين معدلات التحويل عن المرادم.
تلعب المرادم دوراً محورياً في الإدارة الحديثة للنفايات، إذ توفر وسيلة ضرورية للتخلص من المواد غير القابلة لإعادة التدوير والمواد الخطرة الناتجة عن أنشطة البناء والهدم. ومع ذلك، فإن التعامل مع نفايات البناء والهدم ينطوي على مجموعة من المخاطر الصحية والسلامة والبيئية (HSE)التي يجب معالجتها بشكل استباقي:
( يرجى الرجوع الى الصفحة 64 للاطلاع على المخاطر المذكورة)
يوضح هذا القسم أبرز الاعتبارات الصحية والبيئية والسلامة الواجب أخذها في الحسبان لضمان التخلص الفعّال والآمن من نفايات البناء والهدم.
إدارة المخاطر الصحية في أنشطة التخلص من نفايات البناء والهدم تُعد جانباً حيوياً لضمان سلامة وصحة العاملين والمجتمعات المحيطة وحماية البيئة. ومع تزايد وتيرة التطوير العمراني، يزداد حجم نفايات البناء والهدم الناتجة عن أنشطة البناء والترميم والهدم، مما يستلزم تبني ممارسات فعالة لإدارة هذه النفايات. إذ يمكن أن تحتوي نفايات البناء والهدم على مجموعة متنوعة من المواد، بما في ذلك مواد خطرة مثل الأسبستوس والرصاص والمعادن الثقيلة وبقايا المواد الكيميائية، والتي تشكل مخاطر صحية جسيمة في حال عدم التعامل معها بشكل سليم. إضافة إلى ذلك، فإن المخاطر الجسدية المرتبطة بالتعامل مع المواد والمعدات الثقيلة تساهم في تعقيد التحديات الصحية. لذلك، تُعد الاستراتيجية الشاملة لإدارة المخاطر الصحية أمراً ضرورياً لتحديد وتقييم وتخفيف هذه المخاطر، بما يسهم في توفير بيئة عمل أكثر أماناً وحماية الصحة العامة، مثل:
بعد تحديد هذه المخاطر، يجب تقييم احتمالية حدوثها إلى جانب شدة العواقب المحتملة، وذلك لإنشاء مصفوفة للمخاطر تساعد في تحديد أولوياتها ووضع خطة مناسبة للتخفيف منها. كما أن الرصد المنتظم ومراجعة خطة إدارة المخاطر يُعدان ضروريين للتكيف مع أي تغييرات تطرأ على بيئة العمل أو اللوائح التنظيمية، مما يضمن الامتثال المستمر ومتطلبات السلامة.
سلامة العاملين في أنشطة التخلص من نفايات البناء والهدم أمر بالغ الأهمية نظراً للمخاطر الفريدة المرتبطة بالتعامل مع هذه المواد ونقلها والتخلص منها. تتطلب مرادم نفايات البناء والهدم تدابير أمان محددة لحماية العاملين من المخاطر الجسدية والكيميائية والبيئية. ويُعد تنفيذ بروتوكولات السلامة الفعالة ضرورياً للتخفيف من هذه المخاطر وضمان بيئة عمل آمنة، مثل:
الشكل11-1 : معدات الحماية الشخصية العامة التي يجب استخدامها أثناء أنشطة التخلص من نفايات البناء والهدم
( يرجى الرجوع الى الصفحة 65 للاطلاع على الشكل المذكور)
السلامة التشغيلية في أنشطة التخلص من نفايات البناء والهدم ضرورية للتخفيف من المخاطر المرتبطة بمناولة والتخلص من أنواع مختلفة من الحطام الناتج عن أعمال البناء. ونظراً لطبيعة هذه النفايات، التي قد تتضمن مواد خطرة ونفايات ضخمة، فإن تنفيذ بروتوكولات وممارسات سلامة فعّالة أمر بالغ الأهمية لحماية العاملين والبيئة والمجتمعات المحيطة، بما في ذلك ما يلي:
الاستعداد لحالات الطوارئ في عمليات مرادم نفايات البناء والهدم ضروري للاستجابة بفعالية للحوادث المحتملة التي قد تُعرض سلامة العاملين، وسلامة البيئة، والصحة العامة للخطر. وبالنظر إلى التحديات الفريدة التي تفرضها نفايات البناء والهدم، والتي قد تشمل مواد خطرة وخصائص غير متوقعة للنفايات، فإن وجود خطة شاملة للاستعداد للطوارئ يُعد أمراً بالغ الأهمية، بما في ذلك:
تُعد ممارسات الرفع والمناولة اليدوية الآمنة أثناء التخلص من نفايات البناء والهدم ضرورية للوقاية من الإصابات وضمان سلامة العاملين. يجب تدريب العمال على تقنيات الرفع اليدوي الآمن، بما في ذلك الطرق الصحيحة للرفع، والتعرف على المواد الخطرة، وفهم المخاطر المرتبطة بالمهام اليدوية. قبل رفع أي مادة، من الضروري تقييم وزن الحمولة وشكلها واستقرارها؛ وإذا كانت ثقيلة أو غير مستقرة، يجب طلب المساعدة أو استخدام معدات مساعدة. عند الرفع، ينبغي على العامل الوقوف بالقرب من الحمولة، مع إبقاء القدمين بمسافة مساوية لعرض الكتفين لتوفير الاستقرار، وثني الركبتين مع الحفاظ على استقامة الظهر، ورفع الحمولة باستخدام الساقين بدلاً من الظهر. كما يُفضل حمل الحمولة بالقرب من الجسم قدر الإمكان للحفاظ على التوازن وتقليل الإجهاد البدني.
الشكل11-2: التعامل مع نفايات البناء والهدم للتخلص منها
( يرجى الرجوع الى الصفحة 66 للاطلاع على الشكل المذكور)
يجب إنشاء نظام للإبلاغ عن الحوادث والحالات القريبة من الوقوع والمخاوف المتعلقة بالسلامة، ويجب تشجيع العاملين على الإبلاغ عن أي مشكلات تتعلق بالسلامة دون الخوف من التعرض لأي عقوبة. ويجب استخدام هذه التقارير لتحليل الاتجاهات، وتطبيق الإجراءات التصحيحية، وتحسين ممارسات السلامة في الموقع بشكل مستمر.
وفقًا لمتطلبات المادة 8 من نظام حماية البيئة، يجب على جميع مشغلي المرادم إعداد خطط وبرامج لإدارة البيئة ومراقبتها. ويسهم هذا البرنامج، إلى جانب تقييم المخاطر، في تقديم إرشادات قيّمة لإدارة الجوانب البيئية في موقع المردم. ويجب أن يشمل برنامج الإدارة البيئية العناصر الرئيسية التالية:
وفيما يلي المكونات والاستراتيجيات الرئيسية للإدارة البيئية الفعالة أثناء أنشطة التخلص من نفايات البناء والهدم:
يشكل تولد الغبار والجسيمات المحمولة جواً أثناء أنشطة التخلص من نفايات البناء والهدم مخاطر صحية كبيرة على العاملين. ويمكن أن تنشأ هذه الجسيمات من مواد مختلفة، مثل الخرسانة، الخشب، المعادن، والمواد الخطرة مثل الأسبستوس أو الدهانات المحتوية على الرصاص. لذلك، يجب تطبيق تدابير إدارة تفاعلية، بما في ذلك المراقبة اللحظية للجسيمات الدقيقة(PM10) ، حسب الحاجة. كما قد تكون المراقبة الدورية على حدود الموقع، في اتجاه الرياح وعكسها من منطقة المردم النشطة، ضرورية لتحديد التأثيرات واتخاذ إجراءات التخفيف المناسبة. وتشمل تدابير السيطرة على الغبار التي ينبغي تطبيقها في الموقع ما يلي:
الشكل11-3: انبعاث الغبار أثناء أنشطة التخلص من نفايات البناء والهدم
( يرجى الرجوع الى الصفحة 68 للاطلاع على الشكل المذكور)
أثناء التخلص من نفايات البناء والهدم، غالبًا ما يتعرض العمال لمستويات عالية من الضوضاء الناتجة عن المعدات والأدوات والآليات الثقيلة المستخدمة في الموقع، مثل حركة الشاحنات، عمليات التحميل والتفريغ، وأعمال الدمك، مما قد يؤدي إلى فقدان السمع، وزيادة مستويات التوتر، وانخفاض الإنتاجية. ولإدارة التعرض للضوضاء بشكل فعال، يجب على أصحاب العمل إجراء تقييمات منتظمة لمستويات الضوضاء لتحديد المناطق التي تتجاوز فيها مستويات الصوت الحدود المقبولة، مما يسهل تطبيق تدابير التحكم اللازمة. وبالمثل، فإن التعرض للاهتزازات الناتجة عن الأدوات والمعدات قد يؤدي إلى مشكلات صحية، بما في ذلك متلازمة اهتزاز اليد والذراع (HAVS) واضطرابات الجهاز العضلي الهيكلي الأخرى. وللحد من مخاطر الاهتزاز، يجب على أصحاب العمل اختيار أدوات ومعدات مصممة لتقليل الاهتزاز، وإجراء صيانة دورية للحفاظ على أدائها الأمثل، وتناوب مهام العمال لتقليل فترات تعرض الأفراد للاهتزازات.
يُعد تلوث التربة أثناء التخلص من نفايات البناء والهدم (CDW) من التحديات البيئية الخطيرة يمكن أن يترتب عليها آثار طويلة المدى على النظم البيئية، والصحة العامة، وقيمة الممتلكات. فعند التخلص من نفايات البناء والهدم بطرق غير سليمة، قد تتسرب المواد الخطرة إلى التربة، مما يؤدي إلى تلوث قد يستمر لسنوات أو حتى عقود. ومن الضروري فهم مصادر وأنواع وعواقب تلوث التربة أثناء التخلص من هذه النفايات، إلى جانب التدابير الوقائية والعلاجية، لتحقيق إدارة بيئية فعّالة.
وللحد من تلوث التربة أثناء التخلص من نفايات البناء والهدم، يمكن تطبيق عدة استراتيجيات، مثل تطبيق معايير قبول النفايات المناسبة، واعتماد إجراءات سليمة للتعامل معها والتخلص منها. ويجب على مشغل المردم تطوير بروتوكولات وإجراءات مناسبة للتعامل مع النفايات ونقلها والتخلص منها بطريقة تقلل من مخاطر التلوث. كما أن تنفيذ برامج للرصد البيئي، بما في ذلك التقييمات المنتظمة للتربة والمياه الجوفية المحيطة بمواقع الردم، يساعد على الكشف المبكر عن التلوث واتخاذ الإجراءات التصحيحية في الوقت المناسب. ويُعد التأكد من أن التخلص من نفايات البناء والهدم يتم في منشآت مرخصة ومتوافقة مع الأنظمة البيئية أمرًا بالغ الأهمية في منع تلوث التربة.
إنشاء برنامج للرصد لتقييم مدى فعالية خطة الإدارة البيئية (EMP) والامتثال لأحكام نظام البيئة ولوائحه التنفيذية الصادرة عن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي. قد يشمل ذلك مراقبة جودة الهواء والمياه الجوفية والمياه السطحية، ومستويات الضوضاء والاهتزاز، بالإضافة إلى إجراء عمليات تفتيش دورية. ويجب إعداد تقارير دورية توضح حالة الالتزام، والأداء البيئي، وأي حوادث أو حالات عدم امتثال.
يُعد التواصل والتنسيق الفعالان بشأن بروتوكولات الصحة والسلامة والبيئة (HSE) في أنشطة التخلص من نفايات البناء والهدم أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على معايير السلامة، وضمان الامتثال، وتعزيز ثقافة السلامة. فيما يلي الوسائل الرئيسية المُستخدمة عادةً في التواصل والتنسيق ضمن بروتوكولات الصحة والسلامة والبيئة:
يُعد التدريب وبناء القدرات فيما يخص أنشطة التخلص من نفايات البناء والهدم أمرًا أساسيًا لضمان فهم العاملين والإدارة لأفضل الممارسات، والامتثال للأنظمة، والمساهمة الفعالة في جهود إدارة النفايات المستدامة. إن الاستثمار في برامج التدريب لا يعزز فقط الكفاءة التشغيلية، بل يخفف أيضًا من التأثيرات البيئية، ويعزز سلامة العاملين، ويُرسّخ ثقافة المساءلة داخل المؤسسات.
ومن الأهداف الأساسية للتدريب تثقيف العاملين حول طبيعة نفايات البناء والهدم، بما في ذلك مكوناتها، والمخاطر المحتملة، وأهمية التعامل والتخلص السليم منها. ويتضمن ذلك فهم الفروقات بين المواد القابلة لإعادة التدوير والنفايات الخطرة، والتعرف على المواد التي يمكن إعادة استخدامها، وتعلم كيفية فرز النفايات بشكل فعال من المصدر. كما ينبغي أن تغطي البرامج التدريبية خصائص المواد الإنشائية الشائعة، والتأثير البيئي للتخلص غير السليم منها، والمخاطر الصحية المرتبطة بالتعرض للمواد الخطرة. وقد تم تحديد بعض المتطلبات التدريبية المهمة المتعلقة بالتخلص من نفايات البناء والهدم في جدول 1‑12.
جدول 1‑12: متطلبات التدريب للتخلص النهائي من نفايات البناء والهدم
اسم البرنامج التدريبي
وصف البرنامج التدريبي
الفئة المستهدفة
المسؤوليات
التعرّف على المواد الخطرة وبروتوكولات السلامة
يجب أن تتضمن البرامج التدريبية وحدات حول كيفية التعرّف على المواد الخطرة الموجودة في نفايات البناء والهدم، مثل الأسبستوس، والرصاص، والمواد السامة الأخرى، وتقنيات التعامل السليم معها.
جميع العاملين المشاركين في التعامل مع النفايات
تدريب داخلي يُقدَّم من قبل مختصين مؤهلين في الصحة والسلامة والبيئة (HSE)
معايير قبول النفايات
تدريب على البروتوكولات المعتمدة من قبل مركز الوطني لإدارة النفايات بشأن قبول نفايات البناء والهدم
مشغل المردم أو أي عامل يشارك في الفحص الأولي والتحقق من النفايات تمهيدًا لقبولها
§ مقدّم تدريب معتمد من طرف ثالث
§ تدريب داخلي يُقدَّم من قبل مختصين مؤهلين في الصحة والسلامة والبيئة (HSE)
تفريغ النفايات وإيداعها وتغطيتها في الخلية في المردم
توضيح الإجراءات الخاصة بتفريغ النفايات، وكيفية وضع النفايات في الخلية المخصصة، وبروتوكولات الترصيف والتغطية.
مشغلو المردم والعمال المشاركون في أنشطة تفريغ النفايات ووضعها وتغطيتها وتغطية الخلية
المناولة اليدوية والاعتبارات المريحة (الإرجونومية)
تُعد تقنيات المناولة اليدوية الآمنة ضرورية لمنع الإصابات أثناء عمليات التخلص النهائي. يجب أن يشمل التدريب الطرق الصحيحة للرفع، والمبادئ الأساسية للإرجونومية، واستخدام الوسائل الميكانيكية المساعدة لتقليل الإجهاد البدني على العاملين.
جميع العمال المشاركين في مناولة النفايات
الامتثال القانوني والتنظيمي
تثقيف العاملين بشأن الأنظمة والتشريعات والضوابط الصادرة عن الجهات التنظيمية ذات العلاقة والمذكورة في القسم 2، أي المتطلبات التنظيمية.
مشغل المردم، أو أي عامل يشارك في أنشطة التخلص من نفايات البناء والهدم
§ مقدّم تدريب معتمد
السلامة التشغيلية أثناء عمليات التخلص النهائي من نفايات البناء والهدم
أفضل الممارسات لضمان العمليات الآمنة أثناء التخلص من نفايات البناء والهدم، بما في ذلك تشغيل الآليات، وتنظيم الوصول إلى الموقع، وتقليل المخاطر.
الإدارة البيئية أثناء عمليات أثناء عمليات التخلص النهائي من نفايات البناء والهدم
توضيح قائمة المخاطر البيئية المرتبطة بعمليات التخلص من نفايات البناء والهدم واستراتيجيات التخفيف المناسبة لها.
ملحق 1. إطار اختيار الموقع
اختيار موقع مناسب لمرافق التخلص من نفايات البناء والهدم يُعد خطوة حاسمة في إدارة النفايات بفعالية، نظراً لتأثيراته البيئية والاجتماعية والاقتصادية بعيدة المدى. إذ إن اختيار موقع ملائم يعزز الكفاءة التشغيلية، ويُقلل من تكاليف النقل، ويُخفف من الآثار البيئية، ويُضمن الامتثال للأنظمة المحلية والوطنية.
ولهذا الغرض، طورت المركز الوطني لإدارة النفايات (موان) إطار عمل لاختيار المواقع، يهدف إلى توجيه أصحاب المصلحة في تحديد المواقع المثلى لمرافق المعالجة والتخلص المخططة لنفايات البناء والهدم. يهدف هذا الإطار إلى ضمان الإدارة المستدامة لنفايات البناء والهدم في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية، مع التوافق وتحقيق الأهداف الواردة في الحل الوطني الشامل لإدارة نفايات البناء والهدم.
ويتكون إطار اختيار المواقع من ثلاث خطوات متميزة، ترتكز كل منها على مجموعة متنوعة من المعايير الواضحة والمحددة. وتشمل هذه المعايير الجوانب الفنية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية، وتم تجميعها بعناية من خلال مراجعة شاملة للأنظمة المحلية القائمة، بالإضافة إلى مؤشرات إقليمية ودولية، لضمان نهج متين وقابل للتكيف في تحديد المواقع المثلى، بما يضمن التشغيل الفعال للمرافق وتقليل الآثار السلبية على المناطق المحيطة. في كل مرحلة من مراحل عملية اختيار الموقع، يتم تطبيق مجموعة محددة من المعايير استناداً إلى أهميتها في الإطار العام لاختيار الموقع.
يوضح الشكل التالي الخطوات المختلفة لإطار عمل اختيار المواقع:
الشكل A1-1: الخطوات المختلفة لإطار عمل اختيار المواقع
( يرجى الرجوع الى الصفحة 72 للاطلاع على الشكل المذكور)
في هذا القسم، سيتم توضيح وشرح الخطوات المختلفة لإطار العمل الخاص باختيار مواقع البنية التحتية لنفايات البناء والهدم.
(أ) الخطوة 1: رسم خرائط المناطق المحظورة
الخطوة الأولى من الإطار هي رسم خرائط المناطق المحظورة، والتي تهدف إلى استبعاد المواقع غير المناسبة باستخدام "معايير الحظر" المستمدة من الإطار التنظيمي الوطني في المملكة العربية السعودية، وبشكل أكثر تحديداً من اللوائح التنفيذية الصادرة عن مركز إدارة النفايات. تُعد هذه المعايير متطلبات إلزامية، وتُستخدم لتقليص نطاق منطقة الدراسة.
وباستخدام أدوات نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، يمكن تطبيق معايير الحظر هذه لتحديد المناطق القابلة للدراسة داخل كل مجموعة جغرافية.
يوضح الشكل التالي معايير الحظر المحددة لهذه المرحلة من إطار اختيار الموقع، مع تحديد الشروط التي يجب أن تستوفيها كل من هذه المعايير.
الشكل A1-2: المعايير التقييدية لإطار اختيار الموقع
( يرجى الرجوع الى الصفحة 73 للاطلاع على الشكل المذكور)
بمجرد تطبيق هذه المعايير، سيتم تحديد المناطق المناسبة التي تستوفي الشروط، وسيتم اعتمادها للانتقال إلى الخطوة التالية من إطار اختيار الموقع.
(ب) الخطوة 2: رسم خرائط مدى ملاءمة المناطق للبنية التحتية الدائمة
في هذه الخطوة، سيتم تصنيف المناطق المناسبة التي تم تحديدها في الخطوة الأولى إلى ثلاث فئات: المناطق الأكثر ملاءمة، والمناطق ذات الملاءمة المتوسطة، والمناطق الأقل ملاءمة. يستند هذا التصنيف إلى تحليل متعدد المعايير (MCA) يتم إجراؤه باستخدام المجموعة الثانية من المعايير، لضمان تقييم منهجي لمدى ملاءمة هذه المناطق.
وسيتم تصنيف كل معيار ضمن ثلاث نطاقات للقيم، تم تحديدها بناءً على الأنظمة المحلية والمقارنات المعيارية والخبرة الفنية، بهدف تحديد مستوى الملاءمة لكل منطقة محددة. كما يجب في هذه المرحلة إعطاء أوزان نسبية لكل معيار وفقاً لاحتياجات وخصائص كل مجموعة جغرافية، لضمان عملية تقييم فعّالة ومخصصة.
وتسمح هذه المرونة باعتماد مناطق قد تكون نتائجها أقل قليلاً في أحد المعايير، إذا كانت تتفوق في معايير أخرى، مما يتيح اختياراً متوازناً وحساساً للسياق.
يوضح الشكل التالي المعايير المطبقة في مرحلة التحليل متعدد المعايير، موضحًا نطاقات القيم الثلاثة لكل معيار:
الشكل A1-3: المعايير المطبقة في مرحلة التحليل متعدد المعايير (MCA) ضمن إطار اختيار مواقع
( يرجى الرجوع الى الصفحة 74 للاطلاع على الشكل المذكور)
بمجرد تخصيص الأوزان لهذه المعايير (وفقًا لخصوصية كل مجموعة جغرافية) وتطبيقها في التحليل متعدد المعايير (MCA) باستخدام أدوات نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، سيتم ترتيب المناطق المناسبة التي تم تحديدها في الخطوة الأولى حسب درجة الملاءمة (الأكثر ملاءمة، متوسطة الملاءمة، والأقل ملاءمة). وسيتم بعد ذلك الانتقال بهذه المناطق المصنفة إلى الخطوة التالية ضمن إطار العمل لاختيار الموقع.
(ج) الخطوة 3: الاختيار النهائي للمواقع
في هذه الخطوة، سيتم مراجعة وتقييم المواقع المرشحة والمتاحة لأصحاب المصلحة ضمن المناطق المصنفة التي تم تحديدها في الخطوة الثانية، وذلك باستخدام تقنيات إضافية من التحليل الطبقي عبر نظم المعلومات الجغرافية (GIS). وتهدف هذه المرحلة النهائية إلى تحديد المواقع المثلى لإنشاء بنية تحتية مخصصة لنفايات البناء والهدم، من خلال تحليل شامل للبيانات. سيتم إجراء التقييم للمواقع المتاحة باستخدام المجموعة الثالثة من المعايير، والتي تنقسم إلى مجموعتين:
الشكلان A1-4و A1-5يوضحان عملية تقييم المواقع ومنح الدرجات التي سيتم تطبيقها كجزء من الخطوة الثالثة من إطار عمل اختيار المواقع:
الشكل ألف-4-1: عملية تقييم المواقع
( يرجى الرجوع الى الصفحة 75 للاطلاع على الشكل المذكور)
الشكل A1-5: تصوير لعملية تحصيل النقاط لكل موقع مرشح
( يرجى الرجوع الى الصفحة 75 للاطلاع على الشكل المذكور)
ملاحظة: تم تصميم إطار اختيار الموقع بمرونة، مما يتيح إمكانية تطبيق معايير الحظر من الخطوة الأولى في الخطوة الثالثة إذا لم تكن البيانات المطلوبة متوفرة على مستوى المجموعة الجغرافية ولكنها متاحة على مستوى الموقع.
في نهاية الخطوة الثالثة من الإطار، سيكون لدى الجهات المعنية قائمة بالمواقع القابلة للتنفيذ والمصنفة ضمن المناطق المحددة. سيكون الموقع الحاصل على أعلى درجة هو الموقع الأنسب، في حين أن الموقع الحاصل على أدنى درجة سيكون الأقل ملاءمة.
(أ) بيانات الأرصاد الجوية
وتيرة المراقبة خلال مرحلة ما بعد الإغلاق
وتيرة المراقبة خلال مرحلة التشغيل
البيانات
يوميًا، وتُضاف إلى القيم الشهرية
يومي
حجم الأمطار المتساقطة
المعدل الشهري
درجة الحرارة (الحد الأدنى، الحد الأقصى)
غير مطلوب
اتجاه وقوة الرياح السائدة
التبخّر (من خلال جهاز الليسيميتر أو أي طريقة مناسبة أخرى)
الرطوبة الجوية
(ب) معايير مراقبة الراشح والمياه السطحية والغازات
المعايير
كل ستة أشهر
شهرياً (1,3)
حجم الراشح
ربع سنوي (3)
تكوين الراشح (2)
حجم وتكوين المياه السطحية (7)
كل ستة أشهر (6)
شهرياً (1,5)
الانبعاثات الغازية المحتملة والضغط الجوي (4)
(CH4 ، CO2 ، O2 ، H2S ، H2 ، إلخ.)
(1) يمكن تعديل وتيرة أخذ العينات بناءً على خصائص النفايات في المردم (مثل النفايات المكدسة، المدفونة، إلخ). ويجب تحديد ذلك في التصريح.
(2) تختلف المعايير الواجب قياسها والمواد المطلوب تحليلها بحسب تركيبة النفايات المودعة؛ ويجب تحديدها في وثيقة التصريح وأن تعكس خصائص ترشيح هذه النفايات.
(3) إذا أظهرت نتائج التقييم أن فترات أطول ستكون فعالة بالقدر نفسه، فيجوز تعديلها. وبالنسبة للراشح، يجب قياس معيار التوصيلية مرة واحدة على الأقل سنويًا.
(4) ترتبط هذه القياسات في الغالب بمحتوى المواد العضوية في النفايات.
(5) يجب قياس CH₄ و CO₂ و O₂ بانتظام، وقياس الغازات الأخرى حسب الحاجة، بحسب تركيبة النفايات المودعة، بما يعكس خصائص ترشيحها.
(6) يجب التحقق من كفاءة نظام استخلاص الغاز بانتظام.
(7) استنادًا إلى خصائص موقع المردم، يجوز للجهة المختصة أن تقرر عدم الحاجة لإجراء هذه القياسات، وتقوم بالإبلاغ بذلك حسب الأصول.
(ج) معايير مراقبة المياه الجوفية
كل ستة أشهر (1)
مستوى المياه الجوفية
وتيرة خاصة بكل موقع (2،3)
تكوين المياه الجوفية ‡
(1) في حال وجود تقلبات في مستويات المياه الجوفية، يجب زيادة وتيرة القياس.
(2) يجب تحديد وتيرة القياس بناءً على إمكانية اتخاذ إجراءات تصحيحية بين بين فترتي أخذ العينات إذا تم الوصول إلى مستوى إنذار، أي أن التكرار يجب أن يُحدد بناءً على المعرفة وتقييم سرعة تدفق المياه الجوفية.
(3) عند الوصول إلى مستوى الإنذار، يجب التحقق من ذلك من خلال إعادة أخذ العينة. وعند تأكيد المستوى، يجب اتباع خطة الطوارئ المنصوص عليها في التصريح.
‡ يجب أن تتماشى معايير اختبار المياه الجوفية مع اللوائح التنفيذية لجودة المياه الصادرة عن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
العناصر التي يجب تضمينها
رقم تعريف الشهادة
رقم أو رمز تعريفي فريد يُستخدم لتتبع عملية التخلص من النفايات المحددة، مما يضمن إمكانية تتبعها وسهولة الرجوع إليها لأغراض التدقيق أو الفحص التنظيمي.
معلومات منتج النفايات
تفاصيل الجهة التي أنتجت النفايات (مثل مقاول البناء أو الهدم أو المشروع)، بما في ذلك الاسم والعنوان ومعلومات الاتصال لتحديد مصدر النفايات.
وصف النفايات
وصف واضح لنوع النفايات التي تم التخلص منها، بما في ذلك التصنيف (مثل نفايات خاملة، نفايات خطرة، نفايات غير خطرة)، والتركيب، وأي خصائص خاصة تتطلب معالجة معينة.
كمية النفايات
الوزن أو الحجم الإجمالي للنفايات، وغالبًا ما يتم قياسها بالأطنان أو الأمتار المكعبة، لضمان حفظ السجلات بدقة والامتثال للحدود التنظيمية الخاصة بالمرادم.
تاريخ ووقت التخلص النهائي
التاريخ والوقت الدقيقان لقبول النفايات والتخلص منها، لتوفير تسلسل زمني واضح لأغراض التتبع.
معلومات عن مرفق التخلص النهائي
اسم وموقع ورقم الترخيص أو التصريح الخاص بالمردم أو المنشأة التي تم فيها التخلص من النفايات، للتأكد من أن التخلص تم من خلال جهة مرخصة ومطابقة للأنظمة.
تفاصيل الناقل
معلومات عن الجهة التي قامت بنقل النفايات، بما في ذلك اسم الشركة، وتفاصيل المركبة، وأرقام التراخيص أو التسجيلات ذات الصلة، للتحقق من أن عملية النقل تمت بصورة قانونية.
تأكيد مطابقة معايير قبول النفايات (WAC)
بيان أو تحقق يفيد بأن النفايات تتوافق مع معايير القبول المعتمدة في المنشأة، لضمان عدم وجود مواد محظورة أو غير متوافقة.
التوقيع أو التفويض
توقيعات أو أختام من موظفين مخولين في منشأة التخلص، تفيد بأن النفايات قد تم قبولها والتخلص منها وفقًا للمتطلبات التنظيمية.
إقرار بالامتثال
بيانات تؤكد أن عملية التخلص تمت بما يتوافق مع اللوائح البيئية ومعايير السلامة ذات الصلة، لإثبات الالتزام بالأنظمة المعمول بها.
آخر تحديث : 21 أغسطس 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة