تشمل مرحلة التخطيط والترخيص لمرفق التخلص من نفايات البناء والهدم أو
لمردم مخصص لهذه النفايات عدة خطوات لضمان الامتثال للإطار التنظيمي وقابلية تنفيذ
المشروع. يوضح الشكل4-1الأنشطة
التي يجب على الجهات التي تخطط لتطوير مرفق التخلص من نفايات البناء والهدم
تنفيذها.
الشكل4-1 : قائمة
الأنشطة خلال مرحلة التخطيط والترخيص
( يرجى الرجوع الى الصفحة 33 للاطلاع على الشكل المذكور)
يُعد
اختيار موقع مناسب لإنشاء مرفق التخلص من نفايات البناء والهدم أو مردم خاص بها
خطوةً حاسمة في إدارة النفايات بفعالية. ويتطلب هذا التوازن بين المتطلبات
التشغيلية وضرورة تقليل التأثيرات البيئية والاجتماعية، لا سيما على المستقبلات
الحساسة القريبة من الموقع. ويجب أن يتم هذا الإجراء وفقًا للمادتين (95) و(97) من
اللائحة التنفيذية، واللتين تتضمنان الأحكام والاعتبارات الخاصة بإنشاء وتشغيل
مرافق إدارة النفايات. وقد تم توضيح المتطلبات النظامية ذات الصلة باختيار المواقع
بالتفصيل في القسم ٢: المتطلبات
التنظيمية.
وبالإضافة إلى المتطلبات النظامية، يجب تقييم
القيود الخاصة بالموقع، مثل الضوابط المحلية أو الأحكام الإضافية الصادرة عن
المركز الوطني لإدارة النفايات (موان). ويجب التحقق من هذه القيود من خلال دراسات
ميدانية شاملة للتأكد من ملاءمة المنطقة لاستضافة المرفق.
وقد قام موان بتطوير إطار عمل لاختيار المواقع (يرجى
الرجوع إلى الملحق 1)
لتوجيه عملية اختيار المواقع المثلى لمرافق التخلص من نفايات البناء والهدم.
ويُوفر هذا الإطار نهجًا منظمًا يضمن الامتثال للمتطلبات النظامية، مع مراعاة
الجوانب البيئية والاجتماعية والتشغيلية.
وفي نهاية المطاف، يجب أن يستوفي الموقع المختار
المتطلبات الموضحة في إطار اختيار المواقع الصادر عن موان لضمان الجدوى التشغيلية
والبيئية والاجتماعية، كما يجب أن يحصل الموقع على موافقة رسمية من موان تؤكد
الامتثال لجميع المعايير التنظيمية ومواءمته مع أهداف إدارة النفايات على المستوى
الوطني.
يجب على المرافق
المعنية بالتخلص من نفايات البناء والهدم الحصول على عدد من التصاريح والتراخيص من
الجهات المختصة، بما في ذلك المركز الوطني لإدارة النفايات (موان)، والمركز الوطني
للرقابة على الالتزام البيئي (NCEC)، والأمانات المعنية، والدفاع المدني، وغيرها
من الجهات التنظيمية ذات العلاقة. ويُطلب الحصول على هذه التصاريح في مراحل مختلفة
من دورة حياة مرفق التخلص النهائي، ويجب تأمينها قبل الشروع في أي أعمال إنشائية
أو تشغيلية. يوضح الشكل أدناه مراحل إنشاء مرافق التخلص النهائي والتراخيص والتصاريح
التنظيمية اللازمة في كل مرحلة.
الشكل4-2 : متطلبات التصاريح والتراخيص لمنشآت التخلص من نفايات البناء
والهدم
( يرجى الرجوع الى الصفحة 34 للاطلاع على الشكل المذكور)
تُقدم الأقسام
التالية إرشادات تفصيلية حول كيفية الحصول على التصاريح والتراخيص اللازمة من
الجهات المختصة.
4.2.1
التصاريح البيئية من المركز الوطني
للرقابة على الالتزام البيئي (NCEC)
يُطلب من جميع مشغلي مرافق التخلص من نفايات البناء
والهدم الحصول على تصاريح بيئية من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي (NCEC) كجزء من مرحلة التخطيط لعملياتهم. ويجب
الحصول على نوعين مختلفين من التصاريح، وهما: التصريح البيئي للبناء (EPC) والتصريح البيئي للتشغيل (EPO).
- التصريح
البيئي للبناء (EPC): يجب الحصول على هذا التصريح قبل الشروع في أي
أنشطة إنشائية تتعلق بمرفق التخلص من نفايات البناء والهدم. يهدف التصريح إلى ضمان
امتثال أعمال البناء المخططة للأنظمة والمعايير البيئية. ويشمل تقييم الآثار
البيئية المرتبطة بمرحلة الإنشاء وتشغيل المرفق المقترح، بما في ذلك الجوانب
المتعلقة بإدارة النفايات، والانبعاثات، واستهلاك المياه، وذلك بهدف تقليل أي
تأثيرات سلبية محتملة على البيئة أثناء مرحلة البناء.
- التصريح
البيئي للتشغيل (EPO): يُطلب هذا التصريح قبل بدء الأنشطة التشغيلية
في مرفق التخلص من نفايات البناء والهدم. يهدف تصريح التشغيل إلى التأكد من امتثال
المرفق لجميع الأنظمة البيئية خلال مرحلة التشغيل. ويشمل التصريح الجوانب المتعلقة
بإدارة نفايات البناء والهدم والتخلص منها، ومراقبة جودة الهواء والمياه، وممارسات
التخلص من النفايات، والتأثيرات البيئية العامة أثناء فترة تشغيل المرفق.
4.2.2
رخصة
البناء
من الأمانة المعنية
خلال مرحلة
التخطيط، يجب على مشغلي مرافق التخلص من نفايات البناء والهدم الحصول على ترخيص البناء
من الأمانات لجميع الأعمال الإنشائية المدنية المخططة ضمن نطاق المرفق.
يتم تقديم طلب ترخيص
البناء من خلال منصة "بلدي"، ويشمل مستندات وتصاميم هندسية شاملة، بما
في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
- رسومات
التصميم التخطيطي والتفصيلي التي تغطي الأنظمة الإنشائية والمعمارية والميكانيكية
والكهربائية والصحية (MEP).
- رسومات
أنظمة مكافحة الحريق والسلامة من المخاطر (FLS)، وهي ضرورية لضمان
الالتزام باللوائح الخاصة بالسلامة. يجب مراجعة هذه الرسومات والموافقة عليها من
قبل الدفاع المدني عبر استشاريين معتمدين في مجال السلامة من الحريق.
- أي
دراسات إضافية تطلبها الأمانة ذات العلاقة، مثل دراسة تقييم الأثر
المروري (TIA)، ودراسة الهيدرولوجيا، وغيرها.
بعد تقديم جميع
المستندات المطلوبة، تقوم الأمانة بمراجعة الطلب. وإذا تم استيفاء جميع المتطلبات
التنظيمية ومعايير كود البناء السعودي (SBC)، فسيتم اعتماد إصدار رخصة بناء المنشأة.
وبمجرد الحصول على
رخصة البناء، يجب على مشغلي المنشأة التنسيق مع مزودي الخدمات العامة لتأمين
التوصيلات الأساسية للخدمات التالية:
- شركة الكهرباء السعودية لتقدير
الأحمال الكهربائية، والموافقة على تصاريح الكهرباء، وربط المنشأة بشبكة الكهرباء.
- شركة المياه الوطنية للموافقة على توصيلات شبكة المياه والصرف الصحي،
وتركيب خدمات المياه.
- مزودو خدمات الاتصالات لتركيب
البنية التحتية للاتصالات والخدمات ذات الصلة.
يضمن استكمال هذه
الخطوات امتثال المنشأة لجميع المتطلبات التنظيمية وربطها بشكل صحيح بالخدمات
الأساسية قبل الشروع في أعمال البناء أو بدء التشغيل.
يُلزم
جميع مشغلي منشآت التخلص من نفايات البناء والهدم بالحصول على ترخيص من المركز
الوطني لإدارة النفايات (موان) لمزاولة أنشطة التخلص من نفايات البناء والهدم.
وللتقدم بطلب الحصول على ترخيص منشأة التخلص، يجب على المشغلين تقديم طلب إلكتروني
مرفقًا بنموذج الطلب المكتمل. وللحصول
على ترخيص أو تصريح تقديم الخدمة، يجب استيفاء الشروط التالية:
- أن يكون مقدم الطلب كيانا مسجلا في المملكة
العربية السعودية.
- أن يكون مقدم الطلب كيانًا مسجلًا في المملكة
العربية السعودية.
- أن يتمتع الكيان – أو الشريك الاستراتيجي فيه –
بالكفاءة الفنية المناسبة لنشاط الترخيص.
- ألا يكون هناك أي تعارض في المصالح (وفقًا
للآلية المعتمدة من المركز، ودون الإخلال بالأنظمة واللوائح المعمول بها).
- أن يكون مقدم الطلب قد حصل على التراخيص
والتصاريح المطلوبة من الجهات المختصة.
- أن يستوفي الطلب جميع المتطلبات والمعايير التي
يحددها المركز.