تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

الملحقات

​ملحق 1.                  إطار اختيار الموقع

اختيار موقع مناسب لمرافق التخلص من نفايات البناء والهدم يُعد خطوة حاسمة في إدارة النفايات بفعالية، نظراً لتأثيراته البيئية والاجتماعية والاقتصادية بعيدة المدى. إذ إن اختيار موقع ملائم يعزز الكفاءة التشغيلية، ويُقلل من تكاليف النقل، ويُخفف من الآثار البيئية، ويُضمن الامتثال للأنظمة المحلية والوطنية.

ولهذا الغرض، طورت المركز الوطني لإدارة النفايات (موان) إطار عمل لاختيار المواقع، يهدف إلى توجيه أصحاب المصلحة في تحديد المواقع المثلى لمرافق المعالجة والتخلص المخططة لنفايات البناء والهدم. يهدف هذا الإطار إلى ضمان الإدارة المستدامة لنفايات البناء والهدم في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية، مع التوافق وتحقيق الأهداف الواردة في الحل الوطني الشامل لإدارة نفايات البناء والهدم.

ويتكون إطار اختيار المواقع من ثلاث خطوات متميزة، ترتكز كل منها على مجموعة متنوعة من المعايير الواضحة والمحددة. وتشمل هذه المعايير الجوانب الفنية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية، وتم تجميعها بعناية من خلال مراجعة شاملة للأنظمة المحلية القائمة، بالإضافة إلى مؤشرات إقليمية ودولية، لضمان نهج متين وقابل للتكيف في تحديد المواقع المثلى، بما يضمن التشغيل الفعال للمرافق وتقليل الآثار السلبية على المناطق المحيطة. في كل مرحلة من مراحل عملية اختيار الموقع، يتم تطبيق مجموعة محددة من المعايير استناداً إلى أهميتها في الإطار العام لاختيار الموقع.

يوضح الشكل التالي الخطوات المختلفة لإطار عمل اختيار المواقع:

الشكل A1-1: الخطوات المختلفة لإطار عمل اختيار المواقع

( يرجى الرجوع الى الصفحة 72 للاطلاع على الشكل المذكور)

في هذا القسم، سيتم توضيح وشرح الخطوات المختلفة لإطار العمل الخاص باختيار مواقع البنية التحتية لنفايات البناء والهدم.

 

(‌أ)             الخطوة 1: رسم خرائط المناطق المحظورة

الخطوة الأولى من الإطار هي رسم خرائط المناطق المحظورة، والتي تهدف إلى استبعاد المواقع غير المناسبة باستخدام "معايير الحظر" المستمدة من الإطار التنظيمي الوطني في المملكة العربية السعودية، وبشكل أكثر تحديداً من اللوائح التنفيذية الصادرة عن مركز إدارة النفايات. تُعد هذه المعايير متطلبات إلزامية، وتُستخدم لتقليص نطاق منطقة الدراسة.

وباستخدام أدوات نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، يمكن تطبيق معايير الحظر هذه لتحديد المناطق القابلة للدراسة داخل كل مجموعة جغرافية.

يوضح الشكل التالي معايير الحظر المحددة لهذه المرحلة من إطار اختيار الموقع، مع تحديد الشروط التي يجب أن تستوفيها كل من هذه المعايير.

الشكل A1-2: المعايير التقييدية لإطار اختيار الموقع

( يرجى الرجوع الى الصفحة 73  للاطلاع على الشكل المذكور)

بمجرد تطبيق هذه المعايير، سيتم تحديد المناطق المناسبة التي تستوفي الشروط، وسيتم اعتمادها للانتقال إلى الخطوة التالية من إطار اختيار الموقع.

 

(‌ب)          الخطوة 2: رسم خرائط مدى ملاءمة المناطق للبنية التحتية الدائمة

في هذه الخطوة، سيتم تصنيف المناطق المناسبة التي تم تحديدها في الخطوة الأولى إلى ثلاث فئات: المناطق الأكثر ملاءمة، والمناطق ذات الملاءمة المتوسطة، والمناطق الأقل ملاءمة. يستند هذا التصنيف إلى تحليل متعدد المعايير (MCA) يتم إجراؤه باستخدام المجموعة الثانية من المعايير، لضمان تقييم منهجي لمدى ملاءمة هذه المناطق.

وسيتم تصنيف كل معيار ضمن ثلاث نطاقات للقيم، تم تحديدها بناءً على الأنظمة المحلية والمقارنات المعيارية والخبرة الفنية، بهدف تحديد مستوى الملاءمة لكل منطقة محددة. كما يجب في هذه المرحلة إعطاء أوزان نسبية لكل معيار وفقاً لاحتياجات وخصائص كل مجموعة جغرافية، لضمان عملية تقييم فعّالة ومخصصة.

وتسمح هذه المرونة باعتماد مناطق قد تكون نتائجها أقل قليلاً في أحد المعايير، إذا كانت تتفوق في معايير أخرى، مما يتيح اختياراً متوازناً وحساساً للسياق.

يوضح الشكل التالي المعايير المطبقة في مرحلة التحليل متعدد المعايير، موضحًا نطاقات القيم الثلاثة لكل معيار:

 

الشكل A1-3: المعايير المطبقة في مرحلة التحليل متعدد المعايير (MCA) ضمن إطار اختيار مواقع

( يرجى الرجوع الى الصفحة 74  للاطلاع على الشكل المذكور)


بمجرد تخصيص الأوزان لهذه المعايير (وفقًا لخصوصية كل مجموعة جغرافية) وتطبيقها في التحليل متعدد المعايير (MCA) باستخدام أدوات نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، سيتم ترتيب المناطق المناسبة التي تم تحديدها في الخطوة الأولى حسب درجة الملاءمة (الأكثر ملاءمة، متوسطة الملاءمة، والأقل ملاءمة). وسيتم بعد ذلك الانتقال بهذه المناطق المصنفة إلى الخطوة التالية ضمن إطار العمل لاختيار الموقع.

 

(‌ج)           الخطوة 3: الاختيار النهائي للمواقع

في هذه الخطوة، سيتم مراجعة وتقييم المواقع المرشحة والمتاحة لأصحاب المصلحة ضمن المناطق المصنفة التي تم تحديدها في الخطوة الثانية، وذلك باستخدام تقنيات إضافية من التحليل الطبقي عبر نظم المعلومات الجغرافية (GIS). وتهدف هذه المرحلة النهائية إلى تحديد المواقع المثلى لإنشاء بنية تحتية مخصصة لنفايات البناء والهدم، من خلال تحليل شامل للبيانات. سيتم إجراء التقييم للمواقع المتاحة باستخدام المجموعة الثالثة من المعايير، والتي تنقسم إلى مجموعتين:

  1. معايير الحظر على مستوى المواقع: يجب أن تستوفي المواقع المقترحة هذه المعايير حتى تظل خيارات قابلة للتنفيذ، وفي حال عدم تحققها، سيتم استبعاد هذه المواقع من الدراسة.
  2. معايير التحليل الثاني متعدد المعايير (MCA) على مستوى المواقع: سيتم تقييم المواقع المتبقية باستخدام هذه المعايير المرجّحة لإعطائها درجات وترتيبها بحسب أفضليتها كخيارات نهائية قابلة للتنفيذ.

الشكلان  A1-4و  A1-5يوضحان عملية تقييم المواقع ومنح الدرجات التي سيتم تطبيقها كجزء من الخطوة الثالثة من إطار عمل اختيار المواقع:

الشكل ألف-4-1: عملية تقييم المواقع

( يرجى الرجوع الى الصفحة 75 للاطلاع على الشكل المذكور)

الشكل A1-5: تصوير لعملية تحصيل النقاط لكل موقع مرشح

( يرجى الرجوع الى الصفحة 75 للاطلاع على الشكل المذكور)​


ملاحظة: تم تصميم إطار اختيار الموقع بمرونة، مما يتيح إمكانية تطبيق معايير الحظر من الخطوة الأولى في الخطوة الثالثة إذا لم تكن البيانات المطلوبة متوفرة على مستوى المجموعة الجغرافية ولكنها متاحة على مستوى الموقع.

في نهاية الخطوة الثالثة من الإطار، سيكون لدى الجهات المعنية قائمة بالمواقع القابلة للتنفيذ والمصنفة ضمن المناطق المحددة. سيكون الموقع الحاصل على أعلى درجة هو الموقع الأنسب، في حين أن الموقع الحاصل على أدنى درجة سيكون الأقل ملاءمة.

ملحق 2.                  متطلبات المراقبة البيئية

(‌أ)    بيانات الأرصاد الجوية

وتيرة المراقبة خلال مرحلة ما بعد الإغلاق

وتيرة المراقبة خلال مرحلة التشغيل

البيانات

يوميًا، وتُضاف إلى القيم الشهرية

يومي

حجم الأمطار المتساقطة

المعدل الشهري

يومي

درجة الحرارة (الحد الأدنى، الحد الأقصى)

غير مطلوب

يومي

اتجاه وقوة الرياح السائدة

يوميًا، وتُضاف إلى القيم الشهرية

يومي

التبخّر (من خلال جهاز الليسيميتر أو أي طريقة مناسبة أخرى)

المعدل الشهري

يومي

الرطوبة الجوية

 

(‌ب) معايير مراقبة الراشح والمياه السطحية والغازات

وتيرة المراقبة خلال مرحلة ما بعد الإغلاق

وتيرة المراقبة خلال مرحلة التشغيل

المعايير

كل ستة أشهر

شهرياً (1,3)

حجم الراشح

كل ستة أشهر

ربع سنوي (3)

تكوين الراشح (2)

كل ستة أشهر

ربع سنوي (3)

حجم وتكوين المياه السطحية (7)

كل ستة أشهر (6)

شهرياً (1,5)

الانبعاثات الغازية المحتملة والضغط الجوي (4)

(CH4 ، CO2 ، O2 ، H2S ، H2 ، إلخ.)

(1) يمكن تعديل وتيرة أخذ العينات بناءً على خصائص النفايات في المردم (مثل النفايات المكدسة، المدفونة، إلخ). ويجب تحديد ذلك في التصريح.

(2) تختلف المعايير الواجب قياسها والمواد المطلوب تحليلها بحسب تركيبة النفايات المودعة؛ ويجب تحديدها في وثيقة التصريح وأن تعكس خصائص ترشيح هذه النفايات.

(3) إذا أظهرت نتائج التقييم أن فترات أطول ستكون فعالة بالقدر نفسه، فيجوز تعديلها. وبالنسبة للراشح، يجب قياس معيار التوصيلية مرة واحدة على الأقل سنويًا.

(4) ترتبط هذه القياسات في الغالب بمحتوى المواد العضوية في النفايات.

(5) يجب قياس CH₄ و CO₂ و O₂ بانتظام، وقياس الغازات الأخرى حسب الحاجة، بحسب تركيبة النفايات المودعة، بما يعكس خصائص ترشيحها.

(6) يجب التحقق من كفاءة نظام استخلاص الغاز بانتظام.

(7)  استنادًا إلى خصائص موقع المردم، يجوز للجهة المختصة أن تقرر عدم الحاجة لإجراء هذه القياسات، وتقوم بالإبلاغ بذلك حسب الأصول.

 

(‌ج)           معايير مراقبة المياه الجوفية

وتيرة المراقبة خلال مرحلة ما بعد الإغلاق

وتيرة المراقبة خلال مرحلة التشغيل

المعايير

كل ستة أشهر (1)

كل ستة أشهر (1)

مستوى المياه الجوفية

وتيرة خاصة بكل موقع (2،3)

وتيرة خاصة بكل موقع (2،3)

تكوين المياه الجوفية ‡

(1) في حال وجود تقلبات في مستويات المياه الجوفية، يجب زيادة وتيرة القياس.

(2) يجب تحديد وتيرة القياس بناءً على إمكانية اتخاذ إجراءات تصحيحية بين بين فترتي أخذ العينات إذا تم الوصول إلى مستوى إنذار، أي أن التكرار يجب أن يُحدد بناءً على المعرفة وتقييم سرعة تدفق المياه الجوفية.

(3) عند الوصول إلى مستوى الإنذار، يجب التحقق من ذلك من خلال إعادة أخذ العينة. وعند تأكيد المستوى، يجب اتباع خطة الطوارئ المنصوص عليها في التصريح.

‡ يجب أن تتماشى معايير اختبار المياه الجوفية مع اللوائح التنفيذية لجودة المياه الصادرة عن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.

ملحق 3.                  الحد الأدنى من المتطلبات لشهادة التخلص من النفايات

الرقم

العناصر التي يجب تضمينها

الوصف

1

رقم تعريف الشهادة

رقم أو رمز تعريفي فريد يُستخدم لتتبع عملية التخلص من النفايات المحددة، مما يضمن إمكانية تتبعها وسهولة الرجوع إليها لأغراض التدقيق أو الفحص التنظيمي.

2

معلومات منتج النفايات

تفاصيل الجهة التي أنتجت النفايات (مثل مقاول البناء أو الهدم أو المشروع)، بما في ذلك الاسم والعنوان ومعلومات الاتصال لتحديد مصدر النفايات.

3

وصف النفايات

وصف واضح لنوع النفايات التي تم التخلص منها، بما في ذلك التصنيف (مثل نفايات خاملة، نفايات خطرة، نفايات غير خطرة)، والتركيب، وأي خصائص خاصة تتطلب معالجة معينة.

4

كمية النفايات

الوزن أو الحجم الإجمالي للنفايات، وغالبًا ما يتم قياسها بالأطنان أو الأمتار المكعبة، لضمان حفظ السجلات بدقة والامتثال للحدود التنظيمية الخاصة بالمرادم.

5

تاريخ ووقت التخلص النهائي

التاريخ والوقت الدقيقان لقبول النفايات والتخلص منها، لتوفير تسلسل زمني واضح لأغراض التتبع.

6

معلومات عن مرفق التخلص النهائي

اسم وموقع ورقم الترخيص أو التصريح الخاص بالمردم أو المنشأة التي تم فيها التخلص من النفايات، للتأكد من أن التخلص تم من خلال جهة مرخصة ومطابقة للأنظمة.

7

تفاصيل الناقل

معلومات عن الجهة التي قامت بنقل النفايات، بما في ذلك اسم الشركة، وتفاصيل المركبة، وأرقام التراخيص أو التسجيلات ذات الصلة، للتحقق من أن عملية النقل تمت بصورة قانونية.

8

تأكيد مطابقة معايير قبول النفايات (WAC)

بيان أو تحقق يفيد بأن النفايات تتوافق مع معايير القبول المعتمدة في المنشأة، لضمان عدم وجود مواد محظورة أو غير متوافقة.

9

التوقيع أو التفويض

توقيعات أو أختام من موظفين مخولين في منشأة التخلص، تفيد بأن النفايات قد تم قبولها والتخلص منها وفقًا للمتطلبات التنظيمية.

10

إقرار بالامتثال

بيانات تؤكد أن عملية التخلص تمت بما يتوافق مع اللوائح البيئية ومعايير السلامة ذات الصلة، لإثبات الالتزام بالأنظمة المعمول بها.




من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية