| 2.2 اللائحة التنفيذية (IR) تُشكّل اللائحة التنفيذية (IR) إطارًا شاملاً ينظم سلسلة القيمة الكاملة لإدارة النفايات، ويعالج الجوانب الأساسية المتعلقة بالتخلص من نفايات البناء والهدم. ويُعرض فيما يلي ملخص لأهم المتطلبات ذات الصلة بهذه الضوابط والأدلة الفنية:
|
|
يُحظر ممارسة أي نشاط يتعلق بإدارة النفايات من جمعها ونقلها
وفرزها وتخزينها ومعالجتها وتدويرها واستيرادها وتصديرها والتخلص الآمن منها بما
في ذلك العناية اللاحقة بمواقع التخلص من النفايات إلا بعد الحصول على الرخصة
المناسبة أو التصريح المناسب لذلك. | المادة 3 |
|
| |
يتم تصنيف مواقع التخلص من النفايات وفقاً
لطبيعة النفايات التي يتم وضعها فيها، وعلى النحو الآتي: - مواقع التخلص من
النفايات الخطرة، ولا يتم قبول أي نفاية فيها غير النفايات الخطرة التي تحقق
معايير القبول في هذه المواقع.
- مواقع التخلص من
النفايات غير الخطرة، ويتم فيها قبول النفايات التالية:
- النفايات البلدية الصلبة.
- النفايات غير الخطرة الناتجة عن أي مصدر آخر
على النحو الذي يحقق معايير القبول في مواقع التخلص من النفايات غير الخطرة.
- أي
نفاية خطرة ثابتة وغير قابلة للتفاعل، كالنفايات المتصلبة والمترجّجة التي لها
خصائص رشحية مماثلة للنفايات غير الخطرة، والتي تحقق معايير القبول في مواقع
التخلص من النفايات غير الخطرة، ويجب أن يتم وضع هذه النفايات في خلايا مختلفة
عن كافة النفايات الأخرى.
- مواقع التخلص من
النفايات الخامدة، ولا تُقبل فيها غير النفايات الخاملة.
| المادة 151 |
|
| |
على مقدمي الخدمات
الالتزام بمعايير قبول النفايات في مواقع التخلص الملائمة لها والمبينة في
الضوابط الفنية الصادرة عن المركز بهذا الشأن، وشروط وأحكام الرخصة ذات العلاقة. | المادة 152 |
|
| |
يجب أن تحقق مواقع
التخلص من النفايات كافة الاشتراطات الفنية المتعلقة بالتصميم والتشغيل والإدارة
الواردة في الضوابط الفنية لمواقع التخلص من النفايات التي يصدرها المركز، وذلك
من أجل منع أو تقليل الأخطار المحتملة لهذه المواقع على الصحة العامة والبيئة. | المادة 153 |
|
| |
يجب تحديد موقع التخلص
من النفايات وتصميمه على نحو يحقق الشروط اللازمة لمنع تلوث التربة و/أو المياه
الجوفية و/أو المياه السطحية ولضمان جمع الرشح بكفاءة، ويتم ذلك بالجمع بين حاجز
جيولوجي طبيعي وبطانة سفلية أثناء مرحلة التشغيل وبالجمع بين حاجز جيولوجي
وبطانة عليا أثناء مرحلة ما بعد الإغلاق، والالتزام بالضوابط والاشتراطات ذات
الشأن التي تصدر عن المركز. | المادة 154 |
|
| |
يتم تحديد الحاجز الجيولوجي بناءً على الظروف
الجيولوجية والهيدروجيولوجية أسفل موقع التخلص وبجواره، والتي تخفف من حدة
الأخطار الإيكولوجية المحتملة على التربة والمياه الجوفية وبما يتفق مع الضوابط
الفنية التي يصدرها المركز. | المادة 155 |
|
| |
يجب أن تتكون قاعدة موقع
التخلص من النفايات وجوانبها من طبقة جيولوجية طبيعية تحقق متطلبات النفاذية
والسماكة، مع تضافر الأثر من حيث حماية التربة والمياه الجوفية والمياه السطحية،
وذلك وفق ما يتم تفصيله في الضوابط الفنية ذات العلاقة التي تصدر عن المركز. | المادة 156 |
|
| |
في حالة عدم تحقيق
الحاجز الجيولوجي للشروط المذكورة في المادة (156) من اللائحة بصورة طبيعية،
فيجب تدعيمه ليستكملها بصورة صناعية بسبل أخرى بشرط أن تحقق ذات اشتراطات
الحماية المذكورة في المادة (156)، ويجب ألاّ يزيد سمك الحاجز الجيولوجي المصطنع
عن (0.5) متر لكل مواقع التخلص من النفايات الخطرة أو غير الخطرة. | المادة 157 |
|
| |
بالإضافة إلى الحاجز الجيولوجي المذكور في
المواد (154) و(155) و(156) و(157) من اللائحة، يجب تزويد موقع التخلص من
النفايات بمسد صناعي يحقق متطلبات المقاومة الفيزيوكيميائية والثبات عبر الوقت،
وذلك بما يتوافق مع اشتراطات السد وبنظام لجمع الرشح يضمن بقاء الرشح المتراكم
في قاعدة الموقع عند الحد الأدنى. | المادة 158 |
|
| |
لا تطبق الشروط الواردة
في المواد (154) و(155) و(156) و(157) من اللائحة على عمليات جمع الرشح من مواقع
التخلص من النفايات الخاملة. | المادة 159 |
|
| |
يتم جمع الغاز من كافة
مواقع التخلص من النفايات التي تقبل النفايات القابلة للتحلل البيولوجي، ويجب أن
تتم معالجة غاز هذه المواقع واستخدامه، وإذا لم يمكن استخدام الغاز المجموع
لإنتاج الطاقة فيتم إشعاله بعد الحصول على موافقة من المركز. | المادة 160 |
|
| |
يتم
جمع ومعالجة واستخدام الغاز الناتج عن مواقع التخلص من النفايات على نحو يقلل من
الأخطار البيئية وما يهدد الصحة والسلامة العامة. | المادة 161 |
|
| |
يجب أن تتم مراقبة تراكم
الغاز وانتقاله وكمياته ومكوناته في مواقع التخلص من النفايات بما يتفق مع أحكام
وإجراءات المراقبة والرصد. | المادة 162 |
|
| |
يجب أن
يتم توزيع النفايات في مواقع التخلص منها من أجل ضمان استقرار كتلة النفايات –
وما يتعلق بها من أنظمة الإغلاق وجمع ومعالجة الرشح والغازات الناتجة عن هذه
المواقع – ومنع التسربات. | المادة 163 |
|
| |
إذا تم إنشاء حاجز صناعي
فيجب أن يتم تحليل الطبقة التحتية الجيولوجية مع مراعاة كون تشكل (مورفولوجيا)
موقع التخلص من النفايات له قدرة ثبات تمنع أي أضرار قد تصيب الحاجز. | المادة 164 |
|
| |
يجب تسوير مواقع التخلص
من النفايات وحراستها لمنع دخول البشر والحيوانات غير المصرح بها إلى الموقع،
ويتم إغلاق البوابات وتأمينها خارج ساعات التشغيل، ويجب أن يشتمل نظام المراقبة
والوصول إلى كل موقع من مواقع التخلص من النفايات برنامجاً إجرائياً للكشف عن
عمليات التخلص غير المشروع من النفايات في هذه المواقع ومنعها. | المادة 165 |
|
| |
يجب
اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة العوائق والأخطار في مواقع التخلص من النفايات،
والتي يمكن أن تنشأ عن أي مما يلي: - الروائح والغبار
- ما تقوم الرياح
بتحريكه من جزيئات المواد
- الضوضاء والمرور
- الطيور والهوام
والحشرات
- تشكّل الهباء
الجوي
- الحرائق
والانفجارات والانهيارات الأرضية
| المادة 166 |
|
| |
يجب تجهيز موقع التخلص من النفايات حتى لا
تنتشر الأوساخ الناتجة عن الموقع في الطرق العامة والمناطق المجاورة. | المادة 167 |
|
| |
على مشغّل موقع التخلص
من النفايات أن يقوم بإطلاق نظام المراقبة الذاتية وأن يتحمل تكاليفه، وتشمل
إجراءات مراقبة مواقع التخلص من النفايات ورصدها عن طريق الرقابة التقنية
الذاتية والرقابة الذاتية على جودة العوامل البيئية، ويلتزم مقدم الخدمة في ذلك
بالضوابط الفنية التي يصدرها المركز وأي أنظمة قائمة ذات علاقة. | المادة 168 |
|
| |
لغرض تحقيق الرقابة
التقنية الذاتية، على مشغّل موقع التخلص من النفايات أن يتحقق بصورة دائمة من
صلاحية ما يلي في مواقع التخلص من النفايات: - حالة طريق
الوصول والطرق الداخلية.
- حالة مسد إغلاق
قاعدة الموقع.
- مجاري التصريف
وإدارة الرشح.
- حالة المنحدرات والمرتفعات.
- تجهيزات تخزين
الغاز واحتراقه.
- حالة المعدات
والتجهيزات الأخرى في الموقع.
| المادة 169 |
|
| |
يجب على مشغّل موقع
التخلص من النفايات أن يقدّم تقارير للمركز وفقاً لما يلي: - تقارير عن
توثيق بيانات المراقبة الذاتية.
- إبلاغات خلال
مدة لا تتجاوز (24) ساعة بعد العثور على أي آثار بيئية سلبية تم اكتشافها
بإجراءات المراقبة الذاتية، وعلى مقدم الخدمة أن يلتزم بالقرار الذي يصدره
المركز فيما يتعلق بإجراءات تصحيح الوضع وتوقيتها وطبيعتها.
|
| المادة 170 |
|
| |
يكون مشغّل مواقع التخلص
من النفايات مسؤولاً عن صيانة موقع التخلص من النفايات والإشراف عليه ومراقبته
بعد إغلاقه بما يتفق مع الرخصة ذات العلاقة، و/أو أي تراخيص أو تصاريح مطلوبة
بموجب النظام واللائحة وما يصدره المركز من ضوابط فنية ذات علاقة. | المادة 171 |
|
| |
على مشغّل موقع التخلص
من النفايات أن يدير عمليات الرقابة على موقع التخلص من النفايات بعد إغلاقه
لفترة يحددها المركز وفقاً للضوابط التي يصدرها المركز بهذا الشأن. | المادة 172 |
|
| |
على مواقع التخلص من
النفايات التي تمارس أعمالها قبل صدور النظام والتي لا تحقق اشتراطات النظام
واللائحة أن توقف أعمالها تدريجياً أو أن تصحح أوضاعها بما يتفق مع المخطط
الاستراتيجي الشامل لإدارة النفايات والضوابط الفنية التي يصدرها المركز بهذا
الشأن. | المادة 173 |
|
| |
يحدد المركز الضمانات
المالية الواجب على مشغل مواقع التخلص من النفايات تقديمها لضمان التزامه
بمسؤولياته. | المادة 174 |
|
|
2.3 اشتراطات التخلص من نفايات البناء والهدم والترميم
تنص المواد (1 و2 و3) من وثيقة وزارة البلديات والإسكان (MoMAH) بعنوان "اشتراطات التخلص من نفايات البناء والهدم والترميم" بوضوح على متطلبات إلزامية تتعلق بأنشطة إدارة نفايات البناء والهدم. وقد تم ذكر هذه المتطلبات فيما يلي:
|
|