تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

2- المتطلبات التنظيمية

يوضح هذه القسم الإطار التنظيمي الحاكم لعمليات التخلص من نفايات البناء والهدم، بما يوفر الأساس القانوني اللازم لضمان الامتثال. وتُعرض فيما يلي الجهات الرئيسة ذات العلاقة والأنظمة المرتبطة بها:

يتم توضيح المتطلبات التنظيمية المحددة والإلزامية المتعلقة بالتخلص من نفايات البناء والهدم، الواردة في كل من المراجع التنظيمية المذكورة أعلاه، فيما يلي.

( يرجى الرجوع الى الصفحة 20  للاطلاع على المراجع التنظيمية المذكورة) 

2-1 نظام إدارة النفايات (WML)

يُشكّل نظام إدارة النفايات (WML) الإطار القانوني لتنظيم أنشطة إدارة النفايات بما يتماشى مع الأولويات البيئية. فيما يلي ملخص لأهم المواد ذات الصلة بالتخلص من نفايات البناء والهدم:


 

لا يجوز ممارسة أي نشاط يتعلق بإدارة النفايات إلا بعد الحصول على رخصة أو تصريح من المركز، وذلك بحسب شروط ومتطلبات كل نشاط، ووفقاً لما تحدده اللائحة.

المادة 4

 

 

 

على كل من يمارس نشاطاً يتعلق بإدارة النفايات تقديم أفضل النتائج البيئية والاقتصادية، وفق الأولويات الآتية:

  • التدوير
  • استرداد الموارد
  • التخلص الآمن

المادة 5

 

 

 

يحظر ترك النفايات بأنواعها أو دفنها أو حرقها أو إغراقها أو رميها؛ في غير الأماكن المخصصة لها. وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.

المادة 8

 

 

 

  • على مقدم الخدمة التخلص من النفايات بالطرق التي يحددها المركز ووفقاً للائحة.
  • على مقدم الخدمة التأكد من صحة المعلومات المتعلقة بالنفايات التي ترد له، واستكمال معلومات سجل ووثيقة النقل، والتأكد من أنها داخلة ضمن اختصاصه المرخص له.
  • على مقدم الخدمة المتعاقد مع إحدى الجهات الحكومية تقديم تقارير دورية للمركز، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
  • على مقدمي خدمات النقل والتخزين والمعالجة والتخلص الآمن؛ الالتزام بمتطلبات وثيقة النقل، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
  • على مقدمي خدمات المعالجة والتدوير والتخلص الآمن؛ قبول أي نوع من أنواع النفايات الداخلة ضمن اختصاصاتهم المرخصة لهم.

المادة 16

 

 

 

 

2.2 اللائحة التنفيذية (IR)

تُشكّل اللائحة التنفيذية (IR) إطارًا شاملاً ينظم سلسلة القيمة الكاملة لإدارة النفايات، ويعالج الجوانب الأساسية المتعلقة بالتخلص من نفايات البناء والهدم. ويُعرض فيما يلي ملخص لأهم المتطلبات ذات الصلة بهذه الضوابط والأدلة الفنية:


 

يُحظر ممارسة أي نشاط يتعلق بإدارة النفايات من جمعها ونقلها وفرزها وتخزينها ومعالجتها وتدويرها واستيرادها وتصديرها والتخلص الآمن منها بما في ذلك العناية اللاحقة بمواقع التخلص من النفايات إلا بعد الحصول على الرخصة المناسبة أو التصريح المناسب لذلك.

المادة 3

 

 

 

يتم تصنيف مواقع التخلص من النفايات وفقاً لطبيعة النفايات التي يتم وضعها فيها، وعلى النحو الآتي:

  • مواقع التخلص من النفايات الخطرة، ولا يتم قبول أي نفاية فيها غير النفايات الخطرة التي تحقق معايير القبول في هذه المواقع.
  • مواقع التخلص من النفايات غير الخطرة، ويتم فيها قبول النفايات التالية:
  1. النفايات البلدية الصلبة.
  2. النفايات غير الخطرة الناتجة عن أي مصدر آخر على النحو الذي يحقق معايير القبول في مواقع التخلص من النفايات غير الخطرة.
  3. أي نفاية خطرة ثابتة وغير قابلة للتفاعل، كالنفايات المتصلبة والمترجّجة التي لها خصائص رشحية مماثلة للنفايات غير الخطرة، والتي تحقق معايير القبول في مواقع التخلص من النفايات غير الخطرة، ويجب أن يتم وضع هذه النفايات في خلايا مختلفة عن كافة النفايات الأخرى.
  • مواقع التخلص من النفايات الخامدة، ولا تُقبل فيها غير النفايات الخاملة.

المادة 151

 

 

 

على مقدمي الخدمات الالتزام بمعايير قبول النفايات في مواقع التخلص الملائمة لها والمبينة في الضوابط الفنية الصادرة عن المركز بهذا الشأن، وشروط وأحكام الرخصة ذات العلاقة.

المادة 152

 

 

 

يجب أن تحقق مواقع التخلص من النفايات كافة الاشتراطات الفنية المتعلقة بالتصميم والتشغيل والإدارة الواردة في الضوابط الفنية لمواقع التخلص من النفايات التي يصدرها المركز، وذلك من أجل منع أو تقليل الأخطار المحتملة لهذه المواقع على الصحة العامة والبيئة.

المادة 153

 

 

 

يجب تحديد موقع التخلص من النفايات وتصميمه على نحو يحقق الشروط اللازمة لمنع تلوث التربة و/أو المياه الجوفية و/أو المياه السطحية ولضمان جمع الرشح بكفاءة، ويتم ذلك بالجمع بين حاجز جيولوجي طبيعي وبطانة سفلية أثناء مرحلة التشغيل وبالجمع بين حاجز جيولوجي وبطانة عليا أثناء مرحلة ما بعد الإغلاق، والالتزام بالضوابط والاشتراطات ذات الشأن التي تصدر عن المركز.

المادة 154

 

 

 

يتم تحديد الحاجز الجيولوجي بناءً على الظروف الجيولوجية والهيدروجيولوجية أسفل موقع التخلص وبجواره، والتي تخفف من حدة الأخطار الإيكولوجية المحتملة على التربة والمياه الجوفية وبما يتفق مع الضوابط الفنية التي يصدرها المركز.

المادة 155

 

 

 

يجب أن تتكون قاعدة موقع التخلص من النفايات وجوانبها من طبقة جيولوجية طبيعية تحقق متطلبات النفاذية والسماكة، مع تضافر الأثر من حيث حماية التربة والمياه الجوفية والمياه السطحية، وذلك وفق ما يتم تفصيله في الضوابط الفنية ذات العلاقة التي تصدر عن المركز.

المادة 156

 

 

 

في حالة عدم تحقيق الحاجز الجيولوجي للشروط المذكورة في المادة (156) من اللائحة بصورة طبيعية، فيجب تدعيمه ليستكملها بصورة صناعية بسبل أخرى بشرط أن تحقق ذات اشتراطات الحماية المذكورة في المادة (156)، ويجب ألاّ يزيد سمك الحاجز الجيولوجي المصطنع عن (0.5) متر لكل مواقع التخلص من النفايات الخطرة أو غير الخطرة.

المادة 157

 

 

 

بالإضافة إلى الحاجز الجيولوجي المذكور في المواد (154) و(155) و(156) و(157) من اللائحة، يجب تزويد موقع التخلص من النفايات بمسد صناعي يحقق متطلبات المقاومة الفيزيوكيميائية والثبات عبر الوقت، وذلك بما يتوافق مع اشتراطات السد وبنظام لجمع الرشح يضمن بقاء الرشح المتراكم في قاعدة الموقع عند الحد الأدنى.

المادة 158

 

 

 

لا تطبق الشروط الواردة في المواد (154) و(155) و(156) و(157) من اللائحة على عمليات جمع الرشح من مواقع التخلص من النفايات الخاملة.

المادة 159

 

 

 

يتم جمع الغاز من كافة مواقع التخلص من النفايات التي تقبل النفايات القابلة للتحلل البيولوجي، ويجب أن تتم معالجة غاز هذه المواقع واستخدامه، وإذا لم يمكن استخدام الغاز المجموع لإنتاج الطاقة فيتم إشعاله بعد الحصول على موافقة من المركز.

المادة 160

 

 

 

يتم جمع ومعالجة واستخدام الغاز الناتج عن مواقع التخلص من النفايات على نحو يقلل من الأخطار البيئية وما يهدد الصحة والسلامة العامة.

المادة 161

 

 

 

يجب أن تتم مراقبة تراكم الغاز وانتقاله وكمياته ومكوناته في مواقع التخلص من النفايات بما يتفق مع أحكام وإجراءات المراقبة والرصد.

المادة 162

 

 

 

يجب أن يتم توزيع النفايات في مواقع التخلص منها من أجل ضمان استقرار كتلة النفايات – وما يتعلق بها من أنظمة الإغلاق وجمع ومعالجة الرشح والغازات الناتجة عن هذه المواقع – ومنع التسربات.

المادة 163

         

 

 

إذا تم إنشاء حاجز صناعي فيجب أن يتم تحليل الطبقة التحتية الجيولوجية مع مراعاة كون تشكل (مورفولوجيا) موقع التخلص من النفايات له قدرة ثبات تمنع أي أضرار قد تصيب الحاجز.

المادة 164

 

 

 

يجب تسوير مواقع التخلص من النفايات وحراستها لمنع دخول البشر والحيوانات غير المصرح بها إلى الموقع، ويتم إغلاق البوابات وتأمينها خارج ساعات التشغيل، ويجب أن يشتمل نظام المراقبة والوصول إلى كل موقع من مواقع التخلص من النفايات برنامجاً إجرائياً للكشف عن عمليات التخلص غير المشروع من النفايات في هذه المواقع ومنعها.

المادة 165

 

 

 

يجب اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة العوائق والأخطار في مواقع التخلص من النفايات، والتي يمكن أن تنشأ عن أي مما يلي:

  • الروائح والغبار
  • ما تقوم الرياح بتحريكه من جزيئات المواد
  • الضوضاء والمرور
  • الطيور والهوام والحشرات
  • تشكّل الهباء الجوي
  • الحرائق والانفجارات والانهيارات الأرضية

المادة 166

 

 

 

يجب تجهيز موقع التخلص من النفايات حتى لا تنتشر الأوساخ الناتجة عن الموقع في الطرق العامة والمناطق المجاورة.

المادة 167

 

 

 

على مشغّل موقع التخلص من النفايات أن يقوم بإطلاق نظام المراقبة الذاتية وأن يتحمل تكاليفه، وتشمل إجراءات مراقبة مواقع التخلص من النفايات ورصدها عن طريق الرقابة التقنية الذاتية والرقابة الذاتية على جودة العوامل البيئية، ويلتزم مقدم الخدمة في ذلك بالضوابط الفنية التي يصدرها المركز وأي أنظمة قائمة ذات علاقة.

المادة 168

 

 

 

لغرض تحقيق الرقابة التقنية الذاتية، على مشغّل موقع التخلص من النفايات أن يتحقق بصورة دائمة من صلاحية ما يلي في مواقع التخلص من النفايات:

 

  • حالة طريق الوصول والطرق الداخلية.
  • حالة مسد إغلاق قاعدة الموقع.
  • مجاري التصريف وإدارة الرشح.
  • حالة المنحدرات والمرتفعات.
  • تجهيزات تخزين الغاز واحتراقه.
  • حالة المعدات والتجهيزات الأخرى في الموقع.

المادة 169

 

 

 

يجب على مشغّل موقع التخلص من النفايات أن يقدّم تقارير للمركز وفقاً لما يلي:

  • تقارير عن توثيق بيانات المراقبة الذاتية.
  • إبلاغات خلال مدة لا تتجاوز (24) ساعة بعد العثور على أي آثار بيئية سلبية تم اكتشافها بإجراءات المراقبة الذاتية، وعلى مقدم الخدمة أن يلتزم بالقرار الذي يصدره المركز فيما يتعلق بإجراءات تصحيح الوضع وتوقيتها وطبيعتها.

المادة 170

 

 

 

يكون مشغّل مواقع التخلص من النفايات مسؤولاً عن صيانة موقع التخلص من النفايات والإشراف عليه ومراقبته بعد إغلاقه بما يتفق مع الرخصة ذات العلاقة، و/أو أي تراخيص أو تصاريح مطلوبة بموجب النظام واللائحة وما يصدره المركز من ضوابط فنية ذات علاقة.

المادة 171

 

 

 

على مشغّل موقع التخلص من النفايات أن يدير عمليات الرقابة على موقع التخلص من النفايات بعد إغلاقه لفترة يحددها المركز وفقاً للضوابط التي يصدرها المركز بهذا الشأن.

المادة 172

 

 

 

على مواقع التخلص من النفايات التي تمارس أعمالها قبل صدور النظام والتي لا تحقق اشتراطات النظام واللائحة أن توقف أعمالها تدريجياً أو أن تصحح أوضاعها بما يتفق مع المخطط الاستراتيجي الشامل لإدارة النفايات والضوابط الفنية التي يصدرها المركز بهذا الشأن.

المادة 173

 

 

 

يحدد المركز الضمانات المالية الواجب على مشغل مواقع التخلص من النفايات تقديمها لضمان التزامه بمسؤولياته.

المادة 174

 


2.3 اشتراطات التخلص من نفايات البناء والهدم والترميم

تنص المواد (1 و2 و3) من وثيقة وزارة البلديات والإسكان (MoMAH) بعنوان "اشتراطات التخلص من نفايات البناء والهدم والترميم" بوضوح على متطلبات إلزامية تتعلق بأنشطة إدارة نفايات البناء والهدم. وقد تم ذكر هذه المتطلبات فيما يلي:​​​



 

المتطلبات على طالب الترخيص:

  • التعاقد مع ناقل مرخص لنقل جميع النفايات إلى مواقع التخلص التي تحددها الأمانة / المردم.

المادة 1

 

 

 

المتطلبات على المكتب الهندسي المصمم:

  • حساب الكميات التقديرية للمخلفات وفق المعادلات الرياضية أثناء إجراءات إصدار رخصة البناء وإضافة تلك البيانات في الرخصة من خلال منصة بلدي (ملحق رقم 3).

 

 

 

المتطلبات على المكتب الهندسي المشرف:

  • التحقق من التعاقد مع ناقل مرخص من المركز الوطني لإدارة النفايات بالتنسيق مع طالب الترخيص، لجمع ونقل النفايات إلى مواقع التخلص التي يتم تحديدها من الأمانة / المردم، وإضافة بيانات التعاقد في تقرير بدء الأعمال.
  • التحقق من قيام مقاول البناء باستخدام "نموذج استلام نفايات البناء والهدم" لتحديد الكميات المستلمة بمواقع التخلص التي تحددها الأمانة / المردم خلال فترة تنفيذ المشروع المنقولة عن طريق الناقل المرخص (نموذج ملحق رقم (1)).
  • تقديم وثيقة انتهاء استلام كميات نفايات البناء والهدم (نموذج ملحق رقم (2))، يفيد بنقل جميع النفايات وإرفاق نموذج نفايات البناء والهدم لإثبات نقل النفايات إلى المواقع المحددة في المرحلة النهائية من المشروع وإيضاح ذلك في "تقرير نهاية الأعمال".

 

 

المادة 1

المتطلبات على طالب الترخيص:

  • التعاقد مع ناقل مرخص لنقل جميع النفايات إلى مواقع التخلص التي تحددها الأمانة / المردم.
  • التحقق من قيام مقدم الخدمة (الناقل) باستخدام نموذج استلام نفايات البناء والهدم لتحديد الكميات المستلمة بمواقع التخلص التي تحددها الأمانة / المردم خلال فترة تنفيذ المشروع عن طريق الناقل المرخص (نموذج ملحق رقم (1)).

المادة 2

 

 

 

المتطلبات على المكتب الهندسي المصمم:

  • حساب الكميات التقديرية للمخلفات وفق المعادلات الرياضية أثناء إجراءات إصدار رخصة الهدم وإضافة تلك البيانات في الرخصة من خلال منصة بلدي (ملحق رقم 3).
  • التحقق من التعاقد مع ناقل مرخص من قبل المركز الوطني لإدارة النفايات بالتنسيق مع طالب الترخيص، لجمع ونقل النفايات إلى مواقع التخلص التي تحددها الأمانة / المردم.

 

 

 

المتطلبات على طالب الترخيص:

  • التعهد بتوفير حاوية نقل مخلفات البناء.
  • التعاقد مع ناقل مرخص من المركز الوطني لإدارة النفايات بالتنسيق مع طالب الترخيص، لجمع ونقل النفايات إلى مواقع التخلص التي تحددها الأمانة / المردم.

المادة 3

 

 


2.4 نظام حماية البيئة (EPL)

 

يُرسّخ نظام حماية البيئة المبادئ والأنظمة التي تهدف إلى حماية البيئة واستدامتها. وينظم هذا النظام الأنشطة في جميع القطاعات، بما في ذلك قطاع إدارة النفايات، لضمان الالتزام بالمبادئ البيئية والحد من الآثار السلبية المحتملة. ونظرًا لما قد تُحدثه أنشطة التخلص من نفايات البناء والهدم من تأثير كبير على البيئة، فإن الالتزام بالمتطلبات التالية يُعد أمرًا أساسيًا:

 

لا يجوز لأي شخص ممارسة أي من الأنشطة البيئية أو التي لها أثر بيئي، إلا بعد الحصول على تصريح أو ترخيص، وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح.

المادة 3

 

 

 

على كل من المصرح له والمرخص له الذي يمارس أنشطة قد يصدر منها انبعاثات أو ملوثات، أو التي قد تؤثر في الأوساط البيئية؛ الالتزام بالآتي:

  • الاشتراطات والضوابط والإجراءات والمقاييس والمعايير البيئية، التي تحددها اللوائح.
  • اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة عند الاقتراب من تجاوز المقاييس البيئية، وفقاً لما تحدده اللوائح.
  • وضع برامج وأجهزة للرصد والقياس والرقابة على جودة الأوساط البيئية، وفقاً لما تحدده اللوائح.
  • تزويد الجهة المختصة بمصفوفة دورية، بالبيانات والتقارير المتعلقة بالانبعاثات أو الملوثات الصادرة عن أنشطته، لقياسها ومطابقتها، وتحديد تجاوزات المقاييس والمعايير والاشتراطات، وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح.
  • تزويد الجهة المختصة بدراسة التدقيق البيئي، وفقاً لما تحدده اللوائح.
  • إعادة الأوساط البيئية المتأثرة جراء ممارسته لأنشطته، وفقاً لما تحدده اللوائح.

وتعد الجهة المختصة الأنشطة الخاضعة لما ورد في هذه المادة.

المادة 8

 

 

 

يُحظر كل ما من شأنه الإضرار بالمناطق المحمية أو الإخلال بالتوازن الطبيعي فيها، وعلى وجه خاص ما يأتي:

  • البند رقم 04: ترك النفايات فيها، أو دفنها، أو حرقها، أو رميها في غير الأماكن المخصصة لها التي تحددها الجهة المختصة.

المادة 32

 

 

 

يعد من المخالفات لأحكام النظام القيام بأي من الأفعال الآتية:

  • البند رقم 03: التخلص من النفايات الخطرة في الأوساط البيئية.

المادة 35

 

 

 




من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية