تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

3- الأدوار والمسؤوليات

​1    الأدوار والمسؤوليات

يتطلب التخلص الفعّال من نفايات البناء والهدم تنسيقًا وثيقًا بين أصحاب المصلحة المعنيين، بهدف تقليل الأثر البيئي، وتعزيز الاستدامة، وضمان الامتثال للمعايير التنظيمية. ويُعد وجود هيكل واضح للأدوار والمسؤوليات، إلى جانب التواصل الفعّال، أمرًا أساسيًا لإدارة المخاطر، وتحقيق أهداف الاستدامة، وضمان الوفاء بجميع المتطلبات القانونية والتنظيمية. فيما يلي، تم تحديد جميع أصحاب المصلحة المعنيين – سواء من الجهات التنظيمية أو غير التنظيمية – إلى جانب أدوارهم ومسؤولياتهم.

3.1 الجهات الرقابية والجهات المختصة

 

المركز الوطني لإدارة النفايات (MWAN)

الوصف: ينظم أنشطة إدارة النفايات، بما في ذلك ترخيص مقدّمي الخدمات لجمع ونقل ومعالجة والتخلص من نفايات البناء والهدم.

يخطط وينظم أنشطة إدارة النفايات: يضع خطط واستراتيجيات إدارة النفايات وينظم أنشطة إدارة النفايات على امتداد سلسلة القيمة، وهو الجهة المخوّلة بتطوير القطاع وضمان استدامته الاقتصادية.

1

يصدر التراخيص والتصاريح: يصدر التراخيص لمقدّمي خدمات إدارة النفايات، والتصاريح لمرافق المعالجة والمعالَجة وإعادة التدوير، ويتأكد من أن عملياتها تتم وفقًا للمتطلبات التنظيمية.

2

يحدد متطلبات خطط إدارة نفايات البناء والهدم :يضع المتطلبات الفنية لخطط إدارة نفايات البناء والهدم في مشاريع البناء، لتشمل جوانب مثل إعادة الاستخدام، وإعادة التدوير، والمعالجة قبل التخلص النهائي.

3

يقوم بإجراء التفتيش: يُجري عمليات تفتيش لتقييم مدى التزام أصحاب المصلحة بمتطلبات تنظيم إدارة النفايات.

4

يسجل ويعالج البيانات: يجمع ويعالج التقارير الدورية من منتجي النفايات ومقدّمي الخدمات.

5

يعزز الوعي: ينظم حملات توعوية تتعلق بأفضل ممارسات إدارة النفايات، ويُعد ضوابط وأدلة فنية لتوجيه أصحاب المصلحة نحو ممارسات مستدامة في إدارة النفايات.

6

يُصدر المخالفات: يُصدر المخالفات ويُطبّق العقوبات في حال عدم الامتثال للمتطلبات التنظيمية.

7

يعتمد مواقع معالجة نفايات البناء والهدم: يعتمد المواقع المقترحة من قبل الأمانات أو المستثمرين من القطاع الخاص لتطوير مرافق المعالجة.

8

يعتمد تقنيات المعالجة: يُراجع ويعتمد التقنيات المقترحة لمعالجة نفايات البناء والهدم.

9

 

وزارة البلديات والإسكان (MoMAH)

الوصف: تحدد المتطلبات الخاصة بتصاريح البناء والهدم، ويُخصص مواقع التخلص.

تحدد متطلبات التصاريح: تضع المتطلبات والشروط اللازمة للحصول على تصاريح البناء والهدم.

1

تدير منصة بلدي: تتولى وزارة البلديات والإسكان (MoMAH) إدارة منصة "بلدي" الخاصة بتقديم طلبات التصاريح.

2

 ​

الأمانات

الوصف: مراجعة ومعالجة طلبات تصاريح البناء ومتابعة مدى الالتزام بالاشتراطات.

إصدار تصاريح البناء والهدم: تتحمّل الأمانات مسؤولية إصدار تصاريح أعمال البناء والهدم والترميم.

1

معالجة طلبات تصاريح البناء عبر منصة بلدي: تتولى الأمانات معالجة طلبات تصاريح البناء المقدمة من خلال منصة "بلدي".

2

مراجعة واعتماد خطة إدارة نفايات البناء والهدم: تتحمّل الأمانات مسؤولية مراجعة واعتماد خطة إدارة نفايات البناء والهدم(CDWMP)  المقدمة ضمن طلبات تصاريح البناء والهدم.

3

متابعة الالتزام: الإشراف على أعمال مقاولي البناء والهدم لضمان التزامهم بلوائح البناء، بما في ذلك الالتزام بكود البناء السعودي.

4

التعاون في التخطيط العمراني: التعاون مع وزارة البلديات والإسكان (MoMAH) في تنفيذ خطط التنمية العمرانية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية ومبادرات المدن الذكية.

5

إصدار المخالفات: إصدار المخالفات وتطبيق العقوبات في حال عدم الامتثال للمتطلبات التنظيمية.

6

 

المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي (NCEC)

الوصف: حماية البيئة وتنميتها واستدامتها من خلال تنظيم القطاع البيئي والأنشطة والخدمات ذات الصلة.

ينظم البيئة: يضع القوانين واللوائح البيئية ويُنفذها ويُشرف على تطبيقها في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

1

يصدر التراخيص والتصاريح ويتابع الالتزام البيئي: يُصدر التصاريح والتراخيص لمالكي المشاريع ومقدّمي الخدمات، ويتأكد من أن عملياتهم تتم وفقًا للمتطلبات التنظيمية البيئية.

2

يجري التفتيش: يُجري عمليات التفتيش والقياس والاختبارات لتقييم مدى التزام أصحاب المصلحة بالمتطلبات التنظيمية البيئية.

3

يسجل ويعالج البيانات: يجمع ويعالج التقارير الدورية من مالكي المشاريع والمقاولين ومقدّمي الخدمات.

4

يُصدر المخالفات ويُطبق العقوبات: يُصدر المخالفات ويُطبّق العقوبات في حال عدم الامتثال للمتطلبات التنظيمية البيئية.

5

 

كود البناء السعودي (SBC)

الوصف: يضع المعايير والإرشادات المتعلقة بأنشطة البناء والهدم، ويعزز من خلال كود البناء السعودي الأخضر ممارسات إدارة النفايات المستدامة في مواقع البناء.

يضع معايير وإرشادات البناء: يُصدر كود البناء السعودي (SBC) لوائح وأنظمة ومعايير وإرشادات شاملة تنظم تصميم المباني وإنشائها وصيانتها في المملكة العربية السعودية. وتشمل هذه المتطلبات الفنية المتعلقة بالتصميم الإنشائي، ومواد البناء، والسلامة من الحريق.

1

يحدد متطلبات خطط إدارة نفايات البناء والهدم: ينص كود البناء السعودي الأخضر SBC-1001-CR  على ضرورة وجود خطة لإدارة نفايات البناء والهدم في مشاريع البناء، بحيث تشمل جوانب مثل إعادة الاستخدام، وإعادة التدوير، ومعالجة النفايات قبل التخلص منها.

2

 

برنامج مستدام

الوصف: نظام تصنيف المباني الخضراء لقطاع البناء يحدد مجموعة من المتطلبات، بما في ذلك متطلبات الإدارة المستدامة لنفايات البناء والهدم (CDW) في مواقع البناء.

يُنشئ نظام تصنيف للمباني الخضراء: يوفر نظام "مستدام" إطارًا لتصنيف المباني بناءً على أدائها البيئي. ويحدد معايير للاستدامة تُعزز كفاءة الطاقة والمياه، وإدارة النفايات، وجودة البيئة الداخلية، واستخدام المواد الصديقة للبيئة. وتهدف هذه المعايير إلى تشجيع ممارسات التصميم والبناء والتشغيل المستدامة في المملكة العربية السعودية، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في الاستدامة البيئية.

1

يُصادق على الأداء البيئي: يُصدر نظام "مستدام" شهادات لأنواع مختلفة من الأصول المبنية التي تستوفي معايير تركّز على الاستدامة، مما يؤكد امتثالها لمتطلبات الأداء البيئي.

2

يُعزز استخدام المواد المعاد تدويرها، بما في ذلك الركام المعاد تدويره: يحدد "مستدام" نسبًا إلزامية دنيا لاستخدام الركام المعاد تدويره في أنواع مختلفة من المشاريع، مما يضمن دمج المواد المعاد تدويرها في ممارسات البناء وتقليل الاعتماد على الموارد الخام.

3

يُعزز إدارة النفايات المستدامة: يشجع "مستدام" استخدام مواد بناء مستدامة ومصادرها محليًا للحد من إنتاج النفايات خلال جميع مراحل البناء، ويدعم استراتيجيات الاستخدام الفعّال للمواد وتقليل الفاقد بما يتماشى مع مبادئ البناء الأخضر.

4

يُعزز تطوير وتنفيذ خطط إدارة نفايات البناء والهدم: يضع "مستدام" متطلبات دنيا لخطط إدارة نفايات البناء والهدم لضمان إدارة النفايات بشكل مسؤول طوال مراحل أنشطة البناء.

5

يُعزز مبادئ الاقتصاد الدائري: يدعم "مستدام" المبادرات المحلية لإعادة التدوير وعمليات استعادة المواد، مما يساهم في تقليل انبعاثات النقل وتعزيز التعاون بين المقاولين والاستشاريين الهندسيين ومقدّمي خدمات إدارة النفايات. ويُشجع هذا النهج على إعادة الاستخدام والتدوير الفعّال للنفايات، بما يسهم في التحوّل نحو اقتصاد دائري.

6

يُقدّم التدريب والتوعية: يُوفر "مستدام" برامج إرشادية وتدريبية لأصحاب المصلحة المعنيين بتنفيذ ممارسات البناء المستدام، وتهدف هذه المبادرات إلى الحفاظ على معايير عالية في الإدارة البيئية وضمان الامتثال لأهداف الاستدامة.

7

 

3.2 منتجو النفايات

 

أصحاب المشاريع والمطورين

الوصف: مسؤولون عن إدارة نفايات البناء والهدم الناتجة أثناء مشاريع البناء. وتشمل مهامهم ضمان الالتزام بالأنظمة المتعلقة بإدارة النفايات، واعتماد أفضل الممارسات في التعامل السليم مع النفايات، وفرزها، والتخلص منها.

ضمان الامتثال: الامتثال للمتطلبات التنظيمية وتنفيذ الفرز الفعّال والكفؤ لنفايات البناء والهدم في الموقع، وفقًا للمعايير المحددة في ضوابط وأدلة المركز الوطني لإدارة النفايات (MWAN) لفرز نفايات البناء والهدم من المصدر.

1

التعاقد مع مقدّمي خدمات مرخّصين: التعامل مع مقدّمي خدمات مرخّصين ومنشآت معتمدة لجمع ونقل ومعالجة والتخلص من النفايات، لضمان الإدارة السليمة لنفايات البناء والهدم.

2

تسجيل بيانات النفايات وتقديم التقارير: الاحتفاظ بسجلات دقيقة لبيانات النفايات وتقديم التقارير إلى الجهات التنظيمية المعنية. كما يجب التأكد من تدريب العمال على ممارسات الفرز السليم للنفايات لدعم الامتثال.

3

الحصول على التصاريح البيئية وضمان الالتزام: الحصول على التصاريح البيئية اللازمة من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي(NCEC)  قبل بدء الأنشطة في الموقع، وتنفيذ جميع تدابير الرصد البيئي المطلوبة لضمان الامتثال الكامل للأنظمة ذات العلاقة.

4

 

مقاولو البناء

الوصف: مسؤولون عن إدارة نفايات البناء والهدم (CDW) الناتجة خلال مشاريع البناء. وتشمل مهامهم ضمان الامتثال للوائح إدارة النفايات، واعتماد أفضل الممارسات للتعامل السليم مع النفايات، وفرزها، والتخلص منها بطريقة صحيحة.

الحصول على التراخيص والتسجيلات: الحصول على التراخيص وشهادات التسجيل المناسبة من الجهات التنظيمية ذات العلاقة، بما في ذلك الهيئة السعودية للمقاولين . (SCA)

1

تنفيذ خطط إدارة نفايات البناء والهدم(CDWMP) : تنفيذ خطط إدارة نفايات البناء والهدم بما يتوافق مع الضوابط والأدلة الفنية الصادرة عن المركز الوطني لإدارة النفايات(MWAN) ، لضمان التعامل السليم مع النفايات والتخلص منها.

2

تحديد وتصنيف النفايات: إجراء تحديد وتصنيف ميداني لنفايات البناء والهدم في نقطة الإنتاج، وفقًا لضوابط وأدلة تصنيف النفايات.

3

ضمان الفرز والتخزين السليم: تطبيق ممارسات فعّالة في فرز وتخزين النفايات من المصدر، لمنع خلط أنواع النفايات أو تلوثها.

4

التعاقد مع مقدّم خدمة مرخّص: التعامل فقط مع مقدّمي خدمات مرخّصين لجمع ونقل النفايات، ومع منشآت معتمدة للمعالجة والمعالجة المسبقة وإعادة التدوير أو التخلص النهائي من نفايات البناء.

5

ضمان معالجة النفايات: التأكد من أن نفايات البناء تتم معالجتها أو إعادة تدويرها أو استردادها بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمتطلبات التنظيمية.

6

الامتثال للوائح: الالتزام بجميع الأنظمة واللوائح الخاصة بإدارة النفايات، وكذلك الضوابط الفنية المتعلقة بالفرز والمعالجة وإعادة التدوير والتخلص من نفايات البناء.

7

بناء قدرات العمال: ضمان تكليف عمال مدرّبين فقط بمهمة فرز النفايات، بما يُمكّن من تطبيق فعّال للفرز من المصدر والامتثال لأفضل الممارسات.

8

حفظ السجلات وتقديم التقارير: الاحتفاظ بسجلات دقيقة تتعلق بنفايات البناء وتقديم تقارير دورية للجهات التنظيمية المعنية لضمان الشفافية والمساءلة.

9

الحصول على التصاريح البيئية وضمان الامتثال: الحصول على التصاريح البيئية اللازمة من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي (NCEC) لموقع البناء، عند الاقتضاء، وتنفيذ جميع تدابير الرصد البيئي المطلوبة لتحقيق الامتثال الكامل للأنظمة ذات العلاقة.

10

 

مقاولو الهدم

الوصف: مسؤولون عن إدارة نفايات البناء والهدم (CDW) الناتجة خلال مشاريع الهدم. وتشمل مهامهم ضمان الامتثال للوائح إدارة النفايات، واعتماد أفضل الممارسات في التعامل السليم مع النفايات، وفرزها، والتخلص منها بطريقة صحيحة.

الحصول على التراخيص والتسجيلات المناسبة: الحصول على التراخيص وشهادات التسجيل المطلوبة من الجهات التنظيمية المعنية، بما في ذلك الهيئة السعودية للمقاولين (SCA) .

1

تنفيذ خطط إدارة نفايات البناء والهدم(CDWMP) : تنفيذ خطط إدارة نفايات البناء والهدم بما يتوافق مع الضوابط والأدلة الفنية الصادرة عن المركز الوطني لإدارة النفايات(MWAN) ، لضمان التعامل السليم مع النفايات والتخلص منها.

2

إعداد خطة الهدم: تطوير وتنفيذ خطة هدم تتناسب مع خصائص المشروع ووفقًا لإطار الهدم الانتقائي الذي حدده المركز الوطني لإدارة النفايات(MWAN) .

3

تنفيذ أعمال الهدم: تنفيذ أنشطة الهدم وتطبيق خطة الهدم وفقًا لمنهجية العمل المحددة في خطة إدارة نفايات البناء والهدم(CDWMP) .

4

تحديد وتصنيف النفايات: إجراء تحديد وتصنيف ميداني لنفايات البناء والهدم في نقطة الإنتاج، وفقًا لضوابط وأدلة تصنيف النفايات.

5

ضمان الفرز والتخزين السليم: تطبيق ممارسات فعّالة في فرز وتخزين النفايات من المصدر، لمنع خلط أنواع النفايات أو تلوثها.

6

التعاقد مع مقدّم خدمة مرخّص: التعامل فقط مع مقدّمي خدمات مرخّصين لجمع ونقل النفايات، ومع منشآت معتمدة للمعالجة والمعالجة المسبقة وإعادة التدوير أو التخلص النهائي من نفايات البناء.

7

ضمان معالجة النفايات: التأكد من أن نفايات البناء تتم معالجتها أو إعادة تدويرها أو استردادها بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمتطلبات التنظيمية.

8

الامتثال للوائح: الالتزام بجميع الأنظمة واللوائح الخاصة بإدارة النفايات، وكذلك الضوابط الفنية المتعلقة بالفرز والمعالجة وإعادة التدوير والتخلص من نفايات البناء.

9

بناء قدرات العمال: ضمان تكليف عمال مدرّبين فقط بمهمة فرز النفايات، بما يُمكّن من تطبيق فعّال للفرز من المصدر والامتثال لأفضل الممارسات.

10

حفظ السجلات وتقديم التقارير: الاحتفاظ بسجلات دقيقة تتعلق بنفايات البناء، وتقديم تقارير دورية للجهات التنظيمية المعنية لضمان الشفافية والمساءلة.

11

الحصول على التصاريح البيئية وضمان الامتثال: الحصول على التصاريح البيئية اللازمة من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي (NCEC) لموقع الهدم، عند الاقتضاء، وتنفيذ جميع تدابير الرصد البيئي المطلوبة لتحقيق الامتثال الكامل للأنظمة ذات العلاقة.

12

 

3.3 مقدمو الخدمة

 

مقدّمو خدمات جمع ونقل النفايات

الوصف: شركات مرخّصة مسؤولة عن جمع ونقل نفايات البناء والهدم (CDW) غير الخطرة، القابلة لإعادة التدوير، والخاملة إلى مرافق المعالجة أو المعالجة المسبقة أو إعادة التدوير أو التخلص.

الحصول على التراخيص والتسجيلات: الحصول على التراخيص المناسبة من المركز الوطني لإدارة النفايات (MWAN) لجمع ونقل نفايات البناء والهدم (CDW) الخطرة وغير الخطرة إلى مرافق المعالجة أو المعالجة المسبقة أو إعادة التدوير أو التخلص.

1

الحصول على التصاريح البيئية: الحصول على التصاريح البيئية اللازمة من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي (NCEC) للموقع المخصص لمبيت المركبات.

2

جمع نفايات البناء والهدم: ضمان جمع نفايات البناء والهدم المفروزة مباشرةً من منتجي النفايات، وفقًا للضوابط والإرشادات ذات العلاقة.

3

ضمان التعامل والنقل الآمن: تطبيق أساليب آمنة ومأمونة في نقل نفايات البناء والهدم إلى مرافق المعالجة أو المعالجة المسبقة أو إعادة التدوير أو التخلص، مع ضمان عدم خلط النفايات المفروزة أثناء عملية النقل.

4

الامتثال للوائح: الالتزام بجميع اللوائح والضوابط الفنية الخاصة بإدارة النفايات، والمتعلقة بالتعامل مع نفايات البناء والهدم، وجمعها ونقلها.

5

حفظ السجلات وتقديم التقارير: الاحتفاظ بسجلات دقيقة عن نفايات البناء والهدم التي تم جمعها ونقلها، وتقديم تقارير دورية إلى المركز الوطني لإدارة النفايات (MWAN) وفقًا لمتطلبات الرصد والامتثال.

6

 

 

مقدّمو خدمات المعالجة

الوصف: جهات مرخّصة ومصرّح لها بتشغيل مرافق إعادة التدوير ومعالجة نفايات البناء والهدم (CDW) وفقًا للمعايير التنظيمية.

الحصول على التصاريح والتسجيلات: الحصول على التصاريح والتسجيلات اللازمة من المركز الوطني لإدارة النفايات (MWAN)  لمعالجة نفايات البناء والهدم.

1

الحصول على التصاريح البيئية: الحصول على التصاريح البيئية اللازمة (مثل تصريح بيئي للبناء أو تصريح بيئي للتشغيل) من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي لمرحلتي الإنشاء والتشغيل لمرافق المعالجة.

2

تفتيش وقبول النفايات: مراقبة وفحص النفايات الواردة للتأكد من مطابقتها لمعايير القبول في المعالجة، وتحديد المواد غير المطابقة التي يجب نقلها إلى مواقع التخلص أو إلى مرافق معالجة أو تخلص أخرى غير مخصصة لنفايات البناء والهدم.

3

معالجة نفايات البناء والهدم: ضمان أن نفايات البناء والهدم الواردة تتم معالجتها أو إعادة تدويرها بكفاءة، مع الحد الأدنى من إنتاج النفايات المتبقية.

4

ضمان مراقبة الجودة وضمان الجودة: التحقق من أن المواد المعاد تدويرها تستوفي المعايير الصناعية ومتطلبات الجودة، بما يجعلها آمنة وقابلة للاستخدام في مشاريع البناء.

5

التخلص من النفايات المتبقية: التعرف على النفايات المتبقية بعد المعالجة، وتصنيفها ونقلها والتخلص منها بطريقة سليمة، بما يتوافق مع الأنظمة.

6

الرصد البيئي: إجراء اختبارات دورية لجودة الهواء والتربة والمياه أثناء عمليات المعالجة أو إعادة التدوير، للكشف عن أي تلوث محتمل وضمان الامتثال للوائح المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.

7

الامتثال التنظيمي: الامتثال لجميع المتطلبات التنظيمية والضوابط الفنية ذات الصلة والصادرة عن المركز الوطني لإدارة النفايات.

8

حفظ السجلات والتوثيق: الاحتفاظ بسجلات تشمل أنواع وكميات ومصادر النفايات، بالإضافة إلى الأنشطة التشغيلية وبيانات الرصد البيئي، وتوثيقها لأغراض المتابعة والتقارير التنظيمية.

9

 

مقدّمو خدمات التخلص من النفايات / مشغلو المرادم

الوصف: شركات مرخّصة للتعامل مع التخلص النهائي من نفايات البناء والهدم في المواقع المخصصة للمرادم.

الحصول على التصاريح والتسجيلات: الحصول على التصاريح والتسجيلات اللازمة من المركز الوطني لإدارة النفايات للتخلص النهائي من نفايات البناء والهدم.

1

الحصول على التصاريح البيئية: الحصول على التصاريح البيئية (مثل تصريح بيئي للبناء أو تصريح بيئي للتشغيل) من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي لجميع مراحل تشغيل مردم النفايات، بما في ذلك مرحلتي الإنشاء والتشغيل.

2

تفتيش وقبول النفايات: مراقبة وفحص النفايات الواردة للتأكد من مطابقتها لمعايير القبول في المردم، وتحديد المواد غير المطابقة التي تتطلب معالجة إضافية أو إعادة توجيهها لمرافق معالجة أخرى.

3

تنفيذ أعمال الردم والضغط: تنفيذ عمليات وضع وضغط النفايات لتعظيم الاستفادة من مساحة المردم، وتعزيز الاستقرار، والحد من الانبعاثات والروائح.

4

الرصد البيئي: إجراء اختبارات دورية لجودة الهواء والتربة والمياه المحيطة بموقع المردم، للكشف عن أي تلوث محتمل وضمان الامتثال للوائح المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.

5

الامتثال التنظيمي: الالتزام بجميع المتطلبات التنظيمية والضوابط الفنية المتعلقة بمعايير قبول النفايات، وتشغيل المردم، والتخلص النهائي من نفايات البناء والهدم.

6

حفظ السجلات والتوثيق: الاحتفاظ بسجلات مفصّلة عن أنواع وكميات ومصادر النفايات، بالإضافة إلى الأنشطة التشغيلية، وبيانات الرصد البيئي، وسجلات الصيانة، لأغراض التوثيق والتقارير التنظيمية والمتابعة.

7

 

المكاتب الهندسية

الوصف: جهات مسؤولة عن إعداد الدراسات والخطط اللازمة والإشراف على مشاريع البناء والهدم بشكل عام، بما يتوافق مع الخطط والإجراءات والأنظمة المعتمدة.

تقديم طلب والحصول على رخص البناء والهدم: الحصول على تصاريح البناء والهدم ذات العلاقة نيابةً عن المطوّرين والمقاولين والمالكين.

1

تدقيق ما قبل الهدم: تنفيذ تدقيق ما قبل الهدم للأصل المزمع هدمه.

2

تقدير وكميات النفايات: تقدير وكميات المواد التي سيتم توليدها كنفايات بناءً على نتائج التدقيق.

3

تحديد المواد الخطرة: تحديد وجود أي مواد خطرة مثل الأسبستوس، أو ثنائي الفينيل متعدد الكلور (PCB)، أو المواد الكيميائية وغيرها.

4

تقييم المخاطر: إجراء تقييم للمخاطر استنادًا إلى نتائج تدقيق ما قبل الهدم.

5

حصر النفايات: إعداد حصر بالنفايات استنادًا إلى المعلومات التي تم جمعها خلال عملية التدقيق.

6

إطار عمل للهدم الانتقائي: اعتماد إطار عمل للهدم الانتقائي لاختيار طريقة الهدم الأنسب.

7

إعداد خطط إدارة نفايات البناء والهدم: تصميم وإعداد خطط إدارة نفايات البناء والهدم للمطورين والمقاولين الذين يفتقرون إلى الخبرة الفنية لإعداد هذه الخطط.

8

تقرير إنهاء أعمال الهدم: إعداد تقرير إنهاء أعمال الهدم بعد الانتهاء من أعمال الهدم، بحيث يوضح جميع التفاصيل المتعلقة بإدارة نفايات الهدم، وتنظيف الموقع وإخلائه.

9

إعداد دراسات تقييم الأثر البيئي والاجتماعي: إعداد دراسات تقييم الأثر البيئي والاجتماعي (ESIA) لمختلف المشاريع، وذلك من خلال استشاريين معتمدين من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.

10

الإشراف على أنشطة البناء: الإشراف ومتابعة مراحل البناء والهدم والتشغيل للأصول المبنية، لضمان الالتزام بمتطلبات المشروع والأنظمة المعمول بها.

11

متابعة تنفيذ خطة إدارة نفايات البناء والهدم: متابعة تنفيذ خطة إدارة نفايات البناء والهدم من قبل مقاولي البناء والهدم عند تكليفهم كمستشار إشراف، وذلك لضمان الامتثال لمتطلبات إدارة النفايات وتحقيق الأهداف الوطنية.

12

ضمان الجودة: التحقق من أن أنشطة البناء تتماشى مع الأكواد والمعايير المحلية، ومع الوثائق المعتمدة ضمن تصريح البناء.

13

الرصد والتقارير: مراقبة الأداء العام من خلال تحليل البيانات، وتقديم التحليلات والتوصيات لتحسين الأداء، مع الاحتفاظ بالسجلات والتقارير اللازمة لأصحاب المصلحة.

14

 

 ​




من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية