الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
المركز: المركز الوطني لإدارة النفايات.
السياسات: مجموعة من المبادئ والتوجيهات التي تُحدد كيفية إدارة وتوجيه المبادرات التطوعية.
الدليل: ضوابط واشتراطات المبادرات التطوعية في قطاع إدارة النفايات للمبادرات التطوعية.
تعتبر المبادرات التطوعية في قطاع إدارة النفايات من الجوانب المهمة لتعزيز الاستدامة البيئية وتحقيق التحول في قطاع إدارة النفايات في المملكة العربية السعودية، وقد أصدر المركز الوطني لإدارة النفايات مجموعة من الضوابط والاشتراطات والمعايير الإلحاقية التي تهدف إلى تنظيم هذه المبادرات التطوعية وضمان فعاليتها، وتشمل تحديد الأطر العامة للعمل التطوعي، وتشجيع المشاركة المجتمعية، وتوفير الإرشادات اللازمة لضمان الحصول على الموافقات قبل بدء أي مبادرة تطوعية في القطاع، وكما تتضمن توفير التدريب اللازم للمتطوعين لضمان قدرتهم على التعامل مع النفايات بطرق آمنة وفعالة، بالإضافة إلى الالتزام بتقديم تقارير دورية عن المبادرات المنفذة ونتائجها لقياس الأثر، وتهدف هذه الضوابط والاشتراطات والمعايير الإلحاقية إلى ضمان الامتثال في قطاع إدارة النفايات تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 في التحول إلى اقتصاد دائري ومستدام.
حدد النظام واللائحة التنفيذية مجموعة من الإجراءات والأدوات لتنظيم المبادرات التطوعية داخل قطاع إدارة النفايات وذلك لتسهيل إدارتها وقياس أثرها من جميع الأطراف ذات الصلة، كما توفر الضوابط والاشتراطات معلومات حول المتطلبات الواجب أتباعها خلال جميع مراحل المبادرات التطوعية، بما في ذلك تحديد الأطر العامة للعمل التطوعي، وتشجيع المشاركة المجتمعية، وتوفير الإرشادات اللازمة لضمان الحصول على الموافقات قبل بدء أي مبادرة تطوعية في القطاع، وكما تتضمن توفير التدريب اللازم للمتطوعين لضمان قدرتهم على التعامل مع النفايات بطرق آمنة وفعالة، بالإضافة إلى الالتزام بتقديم تقارير دورية عن المبادرات المنفذة ونتائجها لقياس الأثر.
عند تقديم جهتين لمبادرتين متماثلين في النطاق الزمني والمكاني وفي حال تعذر دمج المبادرتين وضعت المعايير الإلحاقية حتى تمكن المركز من اتخاذ القرارات اللازمة:
مؤشرات النفايات المستبعدة عن المرادم كالتالي:
مقارنة البيانات بعد تنفيذ المبادرة بالبيانات المستهدفة وتحديد المتغيرات.
عند تقديم جهتين لمبادرتين متماثلين في النطاق الزمني والمكاني وفي حال تعذر دمج المبادرتين وضعت المعايير الإلحاقية حتى تمكن المركز من اتخاذ القرار:
عند تقديم جهتين لمبادرتين متماثلين في النطاق الزمني والمكاني وفي حال تعذر دمج المبادرتين وضعت المعايير الإلحاقية حتى المركز من اتخاذ القرارات اللازمة:
آخر تحديث : 05 ديسمبر 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة