تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

19- سياسات المبادرات المقدمة من القطاع الخاص

سياسة متابعة وقياس الأثر للمبادرات سياسة الموافقة على المبادرة سياسة استقبال المبادرة
  • يجب أن تتم المتابعة حتى انتهاء المبادرة
  • تكون الموافقة من خلال خطاب رسمي وذلك خلال 15 يوم عمل بعد معالجة طلب الموافقة موجهة لمقدم المبادرة مذكور فيه الإطار الزمني والجغرافي للمبادرة وكافة الالتزامات الأخرى وذلك لضمان الامتثال عند بدء المبادرة.
  • يجب استيفاء جميع المتطلبات من قبل مقدم المبادرة.
  • مراعاة إشراك القطاع غير الربحي.
  • عند عدم تحقيق أحد المتطلبات يمكن تقديم الملاحظات أو عقد الاجتماعات التي من شأنها التأكد من تحقيق المتطلبات.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية