الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
لأغراض تطبيق هذه الضوابط والاشتراطات، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها:
تهدف هذه الضوابط والاشتراطات إلى تنظيم إجراءات الاستثمارات في المناطق المحمية، وتعزيز النزاهة والمنافسة تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص والشفافية في جميع مراحل إجراءات الاستثمار، لتحقيق عوائد مالية للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية تساعده على تحقيق أهدافه، وتحقيق أقصى درجات الكفاية المالية من خلال فرص استثمارية بأسعار تنافسية عادلة.
تسري أحكام هذه الضوابط والاشتراطات على جميع المشاريع الاستثمارية في النطاقات المعتمدة في المناطق المحمية والمخصصة للاستثمار وفق الاشتراطات والضوابط البيئية الخاصة بالمركز.
أولاً: تُشكل لجنة للاستثمار في المناطق المحمية وتتكون من خمسة أعضاء، يتم تشكيل وتسمية رئيس اللجنة وأعضائها بقرار من الرئيس التنفيذي على النحو التالي:
وللجنة الاستعانة بمن تراه من المختصين من داخل وخارج المركز.
ثانياً: تتولي اللجنة كل ما يتعلق ببحث ودراسة الفرص الاستثمارية في المناطق المحمية ولها في ذلك ما يلي:
ثالثاً: اجتماعات اللجنة وصلاحياتها:
رابعاً: على اللجنة عند مباشرة أعمالها مراعاة ما يلي:
أولاً: تتولى الإدارة المختصة بعد اعتماد الفرصة الاستثمارية ما يلي:
ثانياً: تتولى الإدارة المختصة طرح كراسة الشروط والمواصفات والإعلان عن المنافسة وبياناتها الجوهرية في المواقع الرقمية والالكترونية الرسمية بحد أقصى 30 يومًا، ويجب ان يتضمن الإعلان ما يلي:
ثالثاً: في حال تقدم مستثمر وحيد تقوم اللجان المختصة بفتح وفحص العروض باستكمال أعمالها ومن ثم العرض على لجنة الاستثمار في المناطق المحمية للدراسة والتوصية لصاحب الصلاحية بالموافقة على الترسية من عدمها.
رابعاً: يجوز للإدارة المختصة التعاقد المباشر في الفرص الاستثمارية التي لا تزيد قيمتها عن (مئة ألف ريال سنوياً) بعد موافقة الرئيس التنفيذي أو من يفوضه، على ان تعرض على لجنتي فتح العروض وفحص العروض وفقًا للإجراءات الواردة بهذه الضوابط والاشتراطات.
خامساً: يجوز للإدارات المختصة بالموائمة مع ادارة الاستثمار والتخصيص اقامة الفعاليات بدون مقابل مالي على ألا تتجاوز مدتها خمسة عشر يوماً وعلى أن تعود للمحمية بالفائدة بتحقيق أهدافها وعلى سبيل المثال وليس الحصر (زيادة أعداد الزوار والتسويق للمحمية ورفع مستوى الوعي).
أولاً: تقديم العروض
أ) يكون تقديم العروض والعطاءات مستوفية إذا توافرت فيها الشروط الاتية:
ب) يجب ان تكون العروض/ العطاءات مشتملة على أسعار تفصيلية وإجمالية وفقاً لما يلي:
ثانياً: فتح العروض
أولاً: فحص العروض1. تُشكل لجنة بقرار من الرئيس التنفيذي لفحص العروض وتتكون من خمسة أعضاء، ويشترط لصحة انعقادها حضور أربع أعضاء على ان يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه وتكون على النحو الآتي:1. ممثل مختص نظامي "رئيساً"2. ممثل مختص من إدارة الشؤون المالية. "نائب الرئيس وعضو"3. ممثل مختص من إدارة المناطق المحمية.4. ممثل مختص من الإدارة المختصة بالاستثمار.5. ممثل مختص من المحمية التي بها الفرصة الاستثمارية.6. مقر للجنة 2. تتولى لجنة فحص العروض ما يلي:1. استلام محضر فتح العروض مرفقاً به العروض/ العطاءات المقدمة من المستثمرين.2. فحص ودراسة وتحليل العروض/ العطاءات.3. تحليل الأسعار ومدى مناسبتها مع الفرصة الاستثمارية في ضوء العرض المقدم.4. اعداد محضر يشتمل على العروض/ العطاءات المستبعدة مشتملاً على الأسباب.5. تقديم التوصية بالترسية للرئيس التنفيذي أو من يفوضه للاعتماد.يجوز عند الحاجة اصدار اللجنة توصياتها بالتمرير وفقاً لتقدير رئيس اللجنة على أن يلتزم أعضاء اللجنة بالتصويت عليها خلال يومين عمل وتصدر بإجماع الأعضاء.
أولاً: فحص العروض
1. تُشكل لجنة بقرار من الرئيس التنفيذي لفحص العروض وتتكون من خمسة أعضاء، ويشترط لصحة انعقادها حضور أربع أعضاء على ان يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه وتكون على النحو الآتي:
1. ممثل مختص نظامي "رئيساً"
2. ممثل مختص من إدارة الشؤون المالية. "نائب الرئيس وعضو"
3. ممثل مختص من إدارة المناطق المحمية.
4. ممثل مختص من الإدارة المختصة بالاستثمار.
5. ممثل مختص من المحمية التي بها الفرصة الاستثمارية.
6. مقر للجنة
2. تتولى لجنة فحص العروض ما يلي:
1. استلام محضر فتح العروض مرفقاً به العروض/ العطاءات المقدمة من المستثمرين.
2. فحص ودراسة وتحليل العروض/ العطاءات.
3. تحليل الأسعار ومدى مناسبتها مع الفرصة الاستثمارية في ضوء العرض المقدم.
4. اعداد محضر يشتمل على العروض/ العطاءات المستبعدة مشتملاً على الأسباب.
5. تقديم التوصية بالترسية للرئيس التنفيذي أو من يفوضه للاعتماد.
يجوز عند الحاجة اصدار اللجنة توصياتها بالتمرير وفقاً لتقدير رئيس اللجنة على أن يلتزم أعضاء اللجنة بالتصويت عليها خلال يومين عمل وتصدر بإجماع الأعضاء.
ثانياً: قواعد الترسيةأ) ضوابط الترسية
ثانياً: قواعد الترسية
أ) ضوابط الترسية
ثالثاً: أحكام الترسية
رابعاً: الضمانات البنكية
لا يلزم تقديم الضمان النهائي في الحالات الآتية:
أولاً: صياغة العقود
تكون صياغة العقود على النحو التالي:
ثانياً: يسلم موقع العمل للمستثمر خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اعتماد العقد ولا يجوز التعاقد من الباطن او التنازل للغير إلا في الحالات الآتية:
ثالثاً: مدة العقد
تكون مدة العقد على النحو التالي:
رابعاً: ينتهي العقد بانقضاء مدته المحددة، ويجوز تمديده -في الحالات التي تقررها لجنة الاستثمار- للعقود التي تبلغ مدتها ثلاث سنوات فأكثر، على أن تتم زيادة الأجرة السنوية بنسبة (10%) عند التمديد ويلتزم المستثمر بدفع ما يقدر بـ 50% من قيمة المدة الممددة في بداية مدة التمديد.
خامساً: يتعين على الإدارة المختصة قبل انتهاء مدة العقد الرفع للجنة الاستثمار لاتخاذ ما تراه مناسبا في شان الفرص الاستثمارية وفقا لما هو منصوص عليه في هذه الضوابط والاشتراطات، ويكون ذلك في العقود التي تتجاوز مدتها عن 3 سنوات.
أولا: للمركز الحق في انهاء العقد في الحالات التالية:
ثانياً: يكون انهاء العقد في أي حالة من هذه الحالات بموجب إشعار خطي يحقق علم المتعاقد به، ويترتب على انهاء العقد مصادرة الضمان النهائي ويستثنى من ذلك إذا كان الانهاء للمصلحة العامة او كان بسبب يرجع للمركز.
يتم التصرف في عوائد الاستثمار الناتجة عن تطبيق هذه الضوابط والاشتراطات وفقاً للأحكام التي تنظم ذلك.
1. أنشطة سياحية بيئية: أنشطة سياحية صديقة للبيئة، يمارسها الإنسان محافظا على الميراث الفطري الطبيعي والحضاري للبيئة.
3. أنشطة تجارية: أنشطة تجارية تهدف إلى تقديم سلعة أو خدمة في أحد الأصول التابعة للمركز.
وللرئيس التنفيذي أو من يفوضه صلاحية إصدار أدلة تفصيلية للأنشطة، وتفعيلها أو إلغائها أو إضافة أنشطة أخرى.
يلتزم المستثمر بما يلي:
1 – التقيد بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية وبالأنظمة واللوائح والضوابط والاشتراطات والقرارات المعمول بها في المملكة العربية السعودية ذات العلاقة.
2 - عدم القيام بأي أنشطة لها أثر بيئي أو إنشاءات جديدة إلا بعد الموافقة الكتابية من المركز والحصول على التراخيص اللازمة لذلك، وعدم القيام بالأعمال الإنشائية بعد غروب الشمس.
3 - عدم تجاوز الصلاحيات الممنوحة بموجب العقد والنطاقات المعتمدة في المحميات المحددة للاستثمار.
4 - إشعار المركز فورا بأي تغيير يطرأ على أي من البيانات التي مُنح على أساسها الاستثمار.
5 - إبلاغ الجهات المعنية والمركز فور وقوع أي حادثة نتج عنها أضرار من أي نوع.
6 - المحافظة على المرافق العامة والتجهيزات الخاصة بالنشاط الاستثماري، والتأكد من سلامتها وكفاءتها التشغيلية وإبلاغ المركز في حال وجود ملاحظات.
7 - يكون تصميم المرافق وتشغيلها وصيانتها وفق المعايير البيئية، ووفق العناصر الفنية المعتمدة.
8 - عدم العبث في العلامات الحدودية، أو الإرشادية، أو إتلاف المنشآت الثابتة، أو المنقولة، أو قطع السياجات التي يضعها المركز حول المحمية أو داخلها.
9 - عدم ترك النفايات، أو دفنها، أو حرقها، أو رميها، ويلزم توفير حاويات إعادة التدوير، وفرز النفايات الصحية والصناعية والبلدية، والتخلص منها في حاويات مغطاة بإحكام، ويلزم نقل المخلفات ومياه الصرف الصحي بالتعاون مع إحدى الشركات المرخصة.
10 - عدم الإضرار بمكونات المحمية الحية وغير الحية.
11 - عدم تخزين المواد الكيميائية الخطرة -القابلة نفايتها للتحول إلى مواد خطرة أو سامة أو مشعة - أو استخدامها، ويستثنى من ذلك محروقات الوقود.
12 - تقليل تأثير الإضاءة والضوضاء بما يضمن الحد من التغييرات المحتملة في سلوك الكائنات الفطرية.
13 - عدم إدخال الألعاب النارية داخل المحمية، أو إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لذلك وفقا للضوابط والاشتراطات.
14 - السير بالمسارات المحددة للشاحنات والسيارات، على ألا تتجاوز السرعة (50 - 70) كيلو متر في الساعة.
15 - تقديم فحص دوري للشاحنات أو المركبات الثقيلة يثبت سلامة المركبة من العيوب على سبيل المثال: تسريب الديزل أو الزيت.
16 - توفير أدوات السلامة اللازمة على سبيل المثال: طفايات الحريق، وأنظمة الإنذار ومكافحة الحريق والإسعافات الأولية.
17 - تحمل مسؤولية تنسيق استقبال الوفود، وسلامة الزوار والعاملين، وإدخال البيانات الخاصة بالزوار في منصة فطري والتأكد من مدى صحة تلك البيانات.
18- تطبيق جميع إجراءات الصحة والسلامة والبيئة بالمركز وتقديم تقارير دورية تثبت الامتثال الكامل لها.
19-تحمل تكاليف تمديد شبكات المياه والكهرباء من مصدرها الى موقع المستثمر في حال تم استخراجها من مصادر المركز/المحمية
أولاً: تعتمد هذه الضوابط والاشتراطات من مجلس الإدارة ويعمل بها من تاريخ اعتمادها.
ثانياً: تتم مراجعة هذه الضوابط والاشتراطات بشكل دوري أو متى دعت الحاجة لذلك، ويعرض مقترح التعديلات على صاحب الصلاحية للاعتماد.
آخر تحديث : 02 أغسطس 2026
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة