الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبنية أمامها ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك:
المركز: المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه.
اللائحة: لائحة التراخيص لمقدمي خدمات كفاءة وترشيد استهلاك المياه.
الترخيص: إذن يمنحه ويصدره المركز لشخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية، تخوله ممارسة نشاط خدمات كفاءة وترشيد استهلاك المياه بموجب هذه اللائحة.
خدمات كفاءة وترشيد استهلاك المياه: خدمات الكشف عن التسرب وإصلاحه، وخدمات التدقيق في استخدامات المياه، وإدارة مشاريع أعمال التجديد والتطوير وفقاً لمعايير الكفاءة والترشيد، وخدمات القياس والتحقق من معايير كفاءة وترشيد استهلاك المياه للمستفيدين في القطاعات الحضرية، والزراعية، والصناعية.
المتقدم: طالب الترخيص أو طالب تجديد الترخيص.
المدقق: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم بتحديد فرص رفع كفاءة وترشيد استهلاك المياه في المنشآت الحضرية والزراعية والصناعية، الحاصل على الترخيص.
مصمم ومنفذ حلول الكفاءة والترشيد: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يمارس نشاط تصميم وتنفيذ مشاريع التجديد والتطوير وفقاً لمعايير كفاءة وترشيد استهلاك المياه، الحاصل على الترخيص.
مقدم الخدمة: مقدم خدمات كفاءة وترشيد استهلاك المياه الحاصل على ترخيص من المركز، حسب المتطلبات المحددة في اللائحة.
المستفيد: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المتعاقد مع مقدم الخدمة لغرض الحصول على أي من خدمات كفاءة وترشيد استهلاك المياه.
المقابل المالي: مقابل مالي يدفعه المتقدم للحصول على الترخيص أو لتجديد الترخيص.
المنصة الإلكترونية: منصة إلكترونية تمكن مقدمي الخدمة من تقديم طلبات الحصول على الترخيص، وإجراء كافة الأعمال المتعلقة بخدمات كفاءة وترشيد استهلاك المياه والتواصل مع المستفيدين.
المؤهلات العلمية: الشهادات جامعية أو شهادات التدريب الحائز عليها مقدم الخدمة.
الخبرة المهنية: الكادر الفني لدى مقدم الخدمة والخبرة السابقة التي اكتسبها.
الشهادات الفنية: المؤهلات الفنية التي يتمتع بها مقدم الخدمة والتي تحدد قدراته ومهاراته الفنية.
المعدات التقنية: أجهزة القياس التقنية وبرامج المحاكاة المعتمدة لدى مقدم الخدمة.
تهدف هذه اللائحة الى تنظيم قطاع كفاءة وترشيد المياه من خلال إصدار التراخيص وتجديدها وتحديد التزامات مقدمي الخدمة بالإضافة الى الرقابة، والمتابعة، والامتثال، وذلك لضمان جودة مقدمي الخدمة وحفظ لحقوق المستفيد من الخدمات.
تستهدف لائحة التراخيص المستفيدين في القطاعات الحضرية، والزراعية، والصناعية، وتغطي أنشطة خدمات كفاءة وترشيد استهلاك المياه التالي:
تسري أحكام هذه اللائحة على جميع أنشطة مقدمي خدمات كفاءة وترشيد استهلاك المياه التي يصدر بها تراخيص من المركز في المملكة العربية السعودية ، سواء كانت الأنشطة قائمة أو ما يستجد منها، وسواء كانت تزاول أنشطتها بصفة أصلية أو كانت ترغب في إضافة هذا النشاط إلى أنشطتها الأخرى.
يتولى المركز القيام بالمهام التالية:
سيقوم المركز بتقديم التراخيص التالية:
نوع الترخيص
النشاطات المخوّل تنفيذها
التدقيق المائي
كشف التسربات
تصميم وتنفيذ الحلول والإصلاحات
القياس والتحقق
تراخيص مقدمي الخدمات من الأفراد
1
ترخيص تدقيق المياه في المنشآت الحضرية (مدقق حضري)
X
2
ترخيص تدقيق المياه في المنشآت الزراعية (مدقق زراعي)
تراخيص مقدمي الخدمات من الشركات
3
ترخيص تدقيق المياه في المنشآت الحضرية
X
4
ترخيص تدقيق المياه في المنشآت الزراعية
5
ترخيص تدقيق المياه في المنشآت الصناعية
6
ترخيص مصمم ومنفذ حلول كفاءة وترشيد استهلاك المياه في المنشآت الحضرية
7
ترخيص مصمم ومنفذ حلول كفاءة وترشيد استهلاك المياه في المنشآت الزراعية
X
يقوم المركز بتقديم التراخيص التالية لمقدمي الخدمات من الأفراد:
1. ترخيص تدقيق المياه في المنشآت الحضرية (مدقق حضري):
يمنح هذا الترخيص لمقدمي الخدمة صلاحية العمل في مجال تدقيق المياه في المنشآت الحضرية التي تتضمن المنشآت السكنية والتجارية. ويخوّل هذا الترخيص مقدمي الخدمات تنفيذ نشاطات التدقيق المائي وتحديد التسربات التي تتضمن:
تحديد جميع نقاط استخدامات المياه داخل المنشأة
مراجعة استهلاك المياه فيها (يمثل دورات المياه، والمطابخ، والشرفات والري، الخ) والتأكد من أنها لا تستهلك كمية أكبر مما ينبغي، بالإضافة الى التحقق من وجود أدوات صحية مرشدة.
الكشف عن التسربات المحتملة للمياه من خلال فحص الأدوات الصحية وخطوط الأنابيب الداخلية.
تحديد فرص ترشيد الاستهلاك وتوضيح الوفورات المحتملة بهدف رفع كفاءة وترشيد استهلاك المياه، وخفض تكاليف الاستهلاك.
يجب على المتقدم لخدمات تدقيق المياه في المنشآت الزراعية أن يكون سعودي الجنسية ويتوفر لديه الاشتراطات التالية:
المؤهلات العلمية: شهادة دبلوم فنية كحد ادنى ذات صلة بمجال كفاءة وترشيد استهلاك المياه، وتتضمن الوثائق الداعمة نسخة من الشهادة العلمية الصادرة من الجهات المعتمدة التي يحددها المركز في المنصة الإلكترونية.
الخبرة المهنية: خبرة لا تقل عن سنة واحدة في مجال تدقيق المياه في المنشآت الحضرية بما في ذلك الخبرة في مجال الأدوات الصحية بما في ذلك شبكات المياه الرمادية، وخطوط الأنابيب الداخلية، وري المساحات الخضراء، وتتضمن الوثائق الداعمة خطاب توظيف من المتقدم و/أو السيرة الذاتية تثبت أنه لديه الخبرة المهنية المطلوبة.
الشهادات الفنية: ينبغي أن يكون المتقدم حاصل على شهادة ضمن قائمة المؤهلات الفنية التي يقوم المركز بتحديثها ونشرها بانتظام، وتتضمن الوثائق الداعمة نسخة من الشهادات الفنية المطلوبة.
المعدات التقنية: ملكية أو استجار المتقدم لأجهزة القياس التالية (بحد أدنى جهازين) حيث تكون جميع وحدات أجهزة القياس معايرة (في حال كانت تتطلب المعايرة)، وتتضمن الوثائق الداعمة شهادة المعايرة لجميع الأجهزة سارية المفعول:
o مسجل البيانات (Data Logger)
o عصا الاستماع (Listening Stick)
o ميكروفون أرضي (Ground Microphone)
o جهاز المرتبط (Correlator)
o مقياس التدفق بالموجات فوق الصوتية (Ultrasonic Flow Meter)
o كاميرا التصوير الحراري (Thermal Imaging Camera)
o جهاز تتبع الغاز (Gas Tracer)
2. ترخيص تدقيق المياه في المنشآت الزراعية (مدقق زراعي):
يمنح هذا الترخيص لمقدمي الخدمات صلاحية العمل في مجال تدقيق المياه في المنشآت الزراعية. ويخوّل هذا الترخيص مقدمي الخدمات تنفيذ نشاطات التدقيق المائي وتحديد التسربات التي تتضمن:
§ تحديد مصادر المياه المستخدمة والمتاحة.
§ التدقيق بأنظمة الري المعتمدة، بالإضافة الى التدقيق في الممارسات (مثل وقت الري) .
§ مراجعة استهلاك المياه في المنشآت الزراعية، ومقارنتها بالمحاصيل الزراعية الناتجة عنها.
§ تحديد أوجه القصور وتقدير كمية الفاقد من المياه.
§ الكشف عن التسربات المحتملة للمياه من خلال فحص خطوط أنابيب توزيع الري.
تحديد فرص ترشيد الاستهلاك الممكنة والتي من ضمنها استخدام المياه المعالجة وتوضيح الوفورات المحتملة بهدف رفع كفاءة وترشيد استهلاك المياه، وخفض تكاليف الاستهلاك.
الخبرة المهنية: خبرة لا تقل عن سنة واحدة في مجال تدقيق المياه في المنشآت الزراعية بما في ذلك الخبرة في أنظمة الري الزراعية وأنظمة إعادة استخدام المياه المعالجة ، وتتضمن الوثائق الداعمة خطاب توظيف من المتقدم و/أو السيرة الذاتية تثبت أنه لديه الخبرة المهنية المطلوبة.
- مقياس الضغط (Pressure Gauge)
- مقياس شدة الريح (Anemometer)
- عجلة القياس للمسافات (Measuring Wheel)
- الأعلام (Marking Flags)
- مسبار التربة (Soil Probe)
- علب جمع المياه (Catch Cans)
- ساعة توقيف (Stopwatch)
يقوم المركز بتقديم التراخيص التالية لمقدمي الخدمات من الشركات:
3. ترخيص تدقيق المياه في المنشآت الحضرية :
يمنح هذا الترخيص لمقدمي الخدمة من الشركات صلاحية العمل في مجال تدقيق المياه والقياس والتحقق في المنشآت الحضرية التي تتضمن المنشآت السكنية والتجارية. ويخوّل هذا الترخيص مقدمي الخدمة تنفيذ نشاطات التدقيق المائي وكشف التسربات والقياس والتحقق التي تتضمن التالي :
- تحديد جميع نقاط استخدامات المياه داخل المنشأة
- مراجعة استهلاك المياه داخل المنشأة (يشمل دورات المياه، والمطابخ، والشرفات والري، الخ) والتأكد من أنها لا تستهلك كمية أكبر مما ينبغي، بالإضافة الى التحقق من وجود أدوات صحية مرشدة.
- قياس التحسين الناتج عن الحلول والتحقق من استيفائها للشروط المحددة في عقود التنفيذ.
- الكشف عن التسربات المحتملة للمياه من خلال فحص الأدوات الصحية وخطوط الأنابيب الداخلية.
- التدقيق بكفاءة شبكات النقل والتوزيع في سبيل الحد من الفاقد وكشف التسربات المحتملة من خلال فحص خطوط الأنابيب وخزانات المياه.
- تحديد فرص ترشيد الاستهلاك وتوضيح الوفورات المحتملة بهدف رفع كفاءة وترشيد استهلاك المياه، وخفض تكاليف الاستهلاك.
يجب على المتقدم لخدمات تدقيق المياه في المنشآت الحضرية أن يتوفر لديه الاشتراطات التالية:
القدرات البشرية: موظف واحد بدوام كامل ذوي خبرة لا تقل عن السنة يحمل شهادة دبلوم فنية كحد ادنى ذات صلة بمجال كفاءة وترشيد استهلاك المياه، ويكون مسؤول عن الإشراف والإدارة والقيام بدراسات تدقيق المياه، وينبغي أن يكون المتقدم حاصل على شهادة ضمن قائمة المؤهلات الفنية التي يقوم المركز بتحديثها ونشرها بانتظام، وتتضمن الوثائق الداعمة نسخة من الشهادة العلمية الصادرة من الجهات المعتمدة التي يحددها المركز في المنصة الإلكترونية، وخطاب توظيف من المتقدم أو شهادة تسجيل الموظف أو أي وثيقة أخرى تثبت أن الموظف يعمل لدى المتقدم، والسيرة الذاتية للموظف، ونسخة من شهادة السجل التجاري، ونسخة من الشهادات الفنية المطلوبة.
4. ترخيص تدقيق المياه في المنشآت الزراعية :
يمنح هذا الترخيص لمقدمي الخدمة من الشركات صلاحية العمل في مجال تدقيق المياه والقياس والتحقق في المنشآت الزراعية. ويخوّل هذا الترخيص مقدمي الخدمة تنفيذ نشاطات التدقيق المائي وكشف التسربات والقياس والتحقق التي تتضمن التالي:
o تحديد مصادر المياه المستخدمة والمتاحة.
o التدقيق بأنظمة الري المعتمدة، بالإضافة الى التدقيق في الممارسات (مثل وقت الري).
o مراجعة استهلاك المياه في المنشآت الزراعية، ومقارنتها بالمحاصيل الزراعية الناتجة عنها .
o تحديد أوجه القصور وتقدير كمية الفاقد من المياه.
o قياس التحسين الناتج عن الحلول والتحقق من استيفائها للشروط المحددة في عقود التنفيذ.
o الكشف عن التسربات المحتملة للمياه من خلال فحص خطوط أنابيب التوزيع.
o تحديد فرص ترشيد الاستهلاك التي من ضمنها استخدام المياه المعالجة وتوضيح الوفورات المحتملة بهدف رفع كفاءة وترشيد استهلاك المياه، وخفض تكاليف الاستهلاك.
يجب على المتقدم لخدمات تدقيق المياه في المنشآت الزراعية أن يتوفر لديه الاشتراطات التالية:
القدرات البشرية: موظف واحد بدوام كامل ذوي خبرة لا تقل عن السنة يحمل شهادة دبلوم فنية كحد ادنى ذات صلة بمجال كفاءة وترشيد استهلاك المياه، ويكون مسؤول عن الإشراف والإدارة والقيام بدراسات تدقيق المياه، وينبغي أن يكون المتقدم حاصل على شهادة ضمن قائمة المؤهلات الفنية التي يقوم المركز بتحديثها ونشرها بانتظام، وتتضمن الوثائق الداعمة نسخة من الشهادة العلمية الصادرة من الجهات المعتمدة التي يحددها المركز في المنصة الإلكترونية، وخطاب توظيف من المتقدم أو شهادة تسجيل الموظف أو أي وثيقة أخرى تثبت أن الموظف يعمل لدى المتقدم، والسيرة الذاتية للموظف، ونسخة من شهادة السجل التجاري ونسخة من الشهادات الفنية المطلوبة.
المعدات التقنية: ملكية او استجار المتقدم لأجهزة القياس التالية (بحد أدنى جهازين) حيث تكون جميع وحدات أجهزة القياس معايرة (في حال كانت تتطلب المعايرة)، وتتضمن الوثائق الداعمة شهادة المعايرة لجميع الأجهزة سارية المفعول:
o مقياس الضغط (Pressure Gauge)
o مقياس شدة الريح (Anemometer)
o عجلة القياس للمسافات (Measuring Wheel)
o الأعلام (Marking Flags)
o مسبار التربة (Soil Probe)
o علب جمع المياه (Catch Cans)
o ساعة توقيف (Stopwatch)
5. ترخيص تدقيق المياه في المنشآت الصناعية :
يمنح هذا الترخيص لمقدمي الخدمة من الشركات صلاحية العمل في مجال تدقيق المياه والقياس والتحقق في المنشآت الصناعية. ويخوّل هذا الترخيص مقدمي الخدمة تنفيذ نشاطات التدقيق المائي وتحديد التسربات والقياس والتحقق التي تتضمن:
o تحديد جميع نقاط استخدام المياه داخل المنشأة.
o مراجعة استهلاك المياه داخل المنشأة (يشمل الاستخدام الصحي والاستخدام في العمليات الصناعية) والتأكد من أنها لا تستهلك كمية أكبر مما ينبغي.
o الكشف عن التسربات المحتملة للمياه من خلال فحص الأدوات الصحية وخطوط الأنابيب الداخلية.
o تحديد فرص ترشيد الاستهلاك والتي من ضمنها استخدام المياه المعالجة وتوضيح الوفورات المحتملة بهدف رفع كفاءة وترشيد استهلاك المياه، وخفض تكاليف الاستهلاك.
o التدقيق بكفاءة شبكات النقل والتوزيع داخل المنشأة الصناعية في سبيل الحد من الفاقد وكشف التسربات المحتملة من خلال فحص خطوط الأنابيب وخزانات المياه.
يجب على المتقدم لخدمات تدقيق المياه في المنشآت الصناعية أن يتوفر لديه الاشتراطات التالية:
القدرات البشرية: موظف واحد بدوام كامل ذوي خبرة لا تقل عن السنة يحمل شهادة درجة البكالوريوس في تخصص ذي صلة بمجال كفاءة وترشيد استهلاك المياه، ويكون مسؤول عن الإشراف والإدارة والقيام بدراسات تدقيق المياه، وينبغي أن يكون المتقدم حاصل على شهادة ضمن قائمة المؤهلات الفنية التي يقوم المركز بتحديثها بانتظام، وتتضمن الوثائق الداعمة نسخة من الشهادة العلمية الصادرة من الجهات المعتمدة التي يحددها المركز في المنصة الإلكترونية، وخطاب توظيف من المتقدم أو شهادة تسجيل الموظف أو أي وثيقة أخرى تثبت أن الموظف يعمل لدى المتقدم، والسيرة الذاتية للموظف، ونسخة من شهادة السجل التجاري ونسخة من الشهادات الفنية المطلوبة.
المعدات التقنية: ملكية او استجار المتقدم لأجهزة القياس التالية (بحد أدنى ثلاثة أجهزة/برامج محاكاة) حيث تكون جميع وحدات أجهزة القياس معايرة (في حال كانت تتطلب المعايرة)، وتتضمن الوثائق الداعمة شهادة المعايرة لجميع الأجهزة وترخيص للبرامج المستخدمة سارية المفعول:
o برنامج المحاكاة (Simulation Software)
6. ترخيص مصمم ومنفذ حلول كفاءة وترشيد استهلاك المياه في المنشآت الحضرية:
يمنح هذا الترخيص لمقدمي الخدمة من الشركات صلاحية العمل في مجال تصميم وتنفيذ حلول كفاءة وترشيد استهلاك المياه التي تعالج القضايا التي تم تحديدها في مرحلة التدقيق، كما يشمل هذا الترخيص تغطية نشاطات تدقيق المياه في القطاع الحضري ماعدا نشاط القياس والتحقق، الخدمات المختصة بتصميم وتنفيذ الحلول تتضمن التالي:
تصميم ورسم الخرائط الهندسية لحلول كفاءة وترشيد استهلاك المياه والتي من ضمنها التقنيات الحديثة وأنظمة المياه الرمادية، وتحديد الوفورات التي يمكن للمشروع تحقيقه
o تحديد الموارد المالية والتقنية والفترة الزمنية الضرورية لتنفيذ المشروع
o تحديد المخاطر المتعلقة بتنفيذ المشروع
o تنفيذ مشاريع التجديد والتطوير (retrofit)
o تصميم الحلول وتنفيذ المشاريع لرفع كفاءة شبكات النقل والتخزين والتوزيع
يجب على المتقدم لخدمات تصميم وتنفيذ حلول كفاءة وترشيد استهلاك المياه في المنشآت الحضرية أن يتوفر لديه الاشتراطات التالية:
القدرات البشرية: موظف واحد بدوام كامل ذوي خبرة لا تقل عن السنة يحمل شهادة درجة البكالوريوس في تخصص ذي صلة بمجال كفاءة وترشيد استهلاك المياه، ويكون مسؤول عن الإشراف والإدارة وتقديم خدمات كفاءة وترشيد استهلاك المياه، وينبغي أن يكون المتقدم حاصل على شهادة ضمن قائمة المؤهلات الفنية التي يقوم المركز بتحديثها بانتظام، وتتضمن الوثائق الداعمة نسخة من الشهادة العلمية الصادرة من الجهات المعتمدة التي يحددها المركز في المنصة الإلكترونية، وخطاب توظيف من المتقدم أو شهادة تسجيل الموظف أو أي وثيقة أخرى تثبت أن الموظف يعمل لدى المتقدم، والسيرة الذاتية للموظف، ونسخة من شهادة السجل التجاري ونسخة من الشهادات الفنية المطلوبة.
المعدات التقنية: ملكية او استجار المتقدم لأجهزة القياس التالية (بحد أدنى ثلاثة أجهزة) حيث تكون جميع وحدات أجهزة القياس معايرة (في حال كانت تتطلب المعايرة)، وتتضمن الوثائق الداعمة شهادة المعايرة لجميع الأجهزة سارية المفعول:
7. ترخيص مصمم ومنفذ حلول كفاءة وترشيد استهلاك المياه في المنشآت الزراعية:
يمنح هذا الترخيص لمقدمي الخدمات من الشركات صلاحية العمل في مجال تصميم وتنفيذ حلول كفاءة وترشيد استهلاك المياه التي تعالج القضايا التي تم تحديدها في مرحلة التدقيق، كما يمنح هذا الترخيص بتغطية نشاطات تدقيق المياه في القطاع الزراعي ماعدا نشاط القياس والتحقق ، الخدمات المختصة بتصميم وتنفيذ الحلول تتضمن التالي:
o تصميم ورسم الخرائط الهندسية لحلول كفاءة وترشيد استهلاك المياه والتي من ضمنها التقنيات الحديثة واستخدام المياه المعالجة وتحسين طرق استخراج المياه من الابار وتحديد الوفورات التي يمكن للمشروع تحقيقه.
o تحديد الموارد المالية والتقنية والفترة الزمنية الضرورية لتنفيذ المشروع.
o تحديد المخاطر المتعلقة بتنفيذ المشروع.
o تنفيذ مشاريع التجديد والتطوير (retrofit) .
يجب على المتقدم لخدمات تصميم وتنفيذ حلول كفاءة وترشيد استهلاك المياه في المنشآت الزراعية أن يتوفر لديه الاشتراطات التالية:
القدرات البشرية: موظف واحد بدوام كامل ذوي خبرة لا تقل عن السنة يحمل شهادة درجة البكالوريوس في تخصص ذي صلة بمجال كفاءة وترشيد استهلاك المياه، ويكون مسؤول عن الإشراف والإدارة وتقديم خدمات كفاءة وترشيد استهلاك المياه، وينبغي أن يكون المتقدم حاصل على شهادة ضمن قائمة المؤهلات الفنية التي يقوم المركز بتحديثها بانتظام، وتتضمن الوثائق الداعمة نسخة من الشهادة العلمية الصادرة من الجهات المعتمدة التي يحددها المركز في المنصة الإلكترونية، وخطاب توظيف من المتقدم أو شهادة تسجيل الموظف أو أي وثيقة أخرى تثبت أن الموظف يعمل لدى المتقدم، والسيرة الذاتية للموظف ونسخة من شهادة السجل التجاري ، ونسخة من الشهادات الفنية المطلوبة.
o ساعة توقيف (Stopwatch)
يتم تقديم الوثائق الداعمة باللغة العربية أو مترجمة من مكتب ترجمة معتمد، على أن تكون جميع المستندات المقدمة من خارج المملكة مصدقة من الملحق التجاري السعودي أو القنصلية أو السفارة السعودية.
يتم سداد المقابل المالي للتراخيص حسب الآتي:
رسوم غير قابلة للاسترداد يتم سدادها مقابل مراجعة ودراسة الطلب حسب الآتي:
- مراجعة ودراسة طلب ترخيص مقدمي الخدمة من الأفراد: 200 ريال سعودي
- مراجعة ودراسة طلب ترخيص مقدمي الخدمة من الشركات: 500 ريال سعودي
بالإضافة الى رسوم غير قابلة للاسترداد تدفع في حال قبول الطلب ، من أجل إصدار/تجديد الترخيص:
نوع الترخيص
المقابل المالي (ريال سعودي)
تراخيص مقدمي الخدمة من الأفراد
مدقق المياه في المنشآت الحضرية (مدقق حضري)
300
مدقق المياه في المنشآت الزراعية (مدقق زراعي)
تراخيص مقدمي الخدمة من الشركات
2,000
3,500
3,500
يسمح لمقدم الخدمة أن يتقدم بطلب ترخيص واحداً في الوقت عينه، كما يمكن التقدم على ترخيص من نوع آخر .
ينشر المركز قائمة بمقدمي الخدمة المرخصين لديه وأنواع الخدمات المقدمة من قبلهم على المنصة الإلكترونية.
للمركز التنسيق والمتابعة مع وزارة التجارة وذلك لإعداد قائمة لمقدمي الخدمة الذين يتضمن سجلهم التجاري على الأنشطة المتعلقة بخدمات كفاءة وترشيد استهلاك المياه ويتم تحديثها دورياً.
لا يجوز لمقدمي الخدمة مزاولة أعمالهم إلا بعد الحصول على الترخيص من المركز وفقاً للضوابط والاشتراطات المبينة في هذه اللائحة.
يحظر على غير المرخصين لهم من المركز العمل في تقديم أنشطة خدمات كفاءة وترشيد استهلاك المياه الابعد الحصول على ترخيص من المركز .
يجب على مقدمي الخدمة المرخصين من المركز الالتزام بالمهام والصلاحيات وفقاً للتراخيص الصادرة إليهم من المركز.
يكون مقدمي الخدمة مسؤولون عن النوعية الفنية وجودة الخدمات المقدمة منهم وأن يعهدوا إلى مختصين أكفاء وذوي خبرة لتنفيذها.
يقوم المركز بتقييم طلب الترخيص والرد خلال مدة لا تتجاوز (15) يوم عمل تبدأ من تاريخ استيفاء كافة متطلبات الترخيص.
على جميع الأشخاص الحصول على ترخيص من قبل المركز قبل ممارسة أنشطة خدمات كفاءة وترشيد استهلاك المياه، وتكون آلية تقديم طلب الترخيص ودراسته حسب المراحل التالية:
يقوم المركز بإلغاء طلب الترخيص في حال عدم استيفاء طالب الترخيص للملاحظات والنواقص المطلوبة خلال مدة (60) يوم عمل من تاريخ إبلاغه عن طريق المنصة الالكترونية.
يصدر الترخيص متضمناً الاشتراطات التي يضعها المركز وتكون صلاحية الترخيص سنة واحدة تبدأ من تاريخ اصدار الترخيص.
يجوز للمتقدمين الذين رفضت طلبات اعتمادهم، أن يتقدموا بطلبات جديدة لهذا الغرض إذا كانت ثمة تغييرات على طبيعة عملهم من كفاءة العاملين لديهم وخبراتهم. كما يحق للمتقدم الاعتراض كتابياً على قرارات المركز المتعلقة بالترخيص أمام المركز خلال مدة (10) أيام عمل تبدأ من تاريخ الإخطار بقرارات المركز ولا تقبل الاعتراضات الواردة بعد المدة المحددة. وعلى المركز البت في هذه الاعتراضات خلال مدة (30) يوم عمل من تاريخ استلامها.
يمنح مقدمي الخدمة الغير مرخصين فترة زمنية يحددها المركز وذلك للتقدم والحصول على التراخيص اللازمة لتصحيح أوضاعهم.
يجوز تجديد الترخيص لمدة سنة أخرى بناء على طلب يقدمه المرخص له قبل انتهاء مدة ترخيصه ب (90) يوماً على الأقل.
في حال موافقة المركز على تجديد الترخيص، فيكون تاريخ سريانه اعتباراً من تاريخ الموافقة على طلب تجديد الترخيص .
للمركز رفض طلب التجديد وشطب اسم مقدم الخدمة من قائمة سجل مقدمي الخدمة المرخصين ، في حال عدم الالتزام ببنود اللائحة واشتراطات الترخيص ، على أن يكون الرفض مسببا وعلى المركز إبلاغ المتقدم بسبب الرفض.
إذا توقف المرخص له عن تقديم الخدمات لأي سبب، بصورة مؤقتة أو نهائية، فيجب عليه إخطار المركز بذلك خلال (30) يوم من تاريخ توقيفه، ويعتبر الترخيص منتهياً في حال التوقف النهائي.
يلغى الترخيص في أي حال من الحالات التالية، على أن يقوم مقدم الخدمة قبل ذلك بتنفيذ كافة التزاماته القائمة:
· إذا تقدم صاحب الترخيص بطلب إلغاءه
· إذا أخل صاحب الترخيص بأي من معايير وشروط الترخيص
لا يتم تجديد الترخيص قبل استيفاء المركز المقابل المالي المتوجب على المتقدم، ولا يمكن استرداد المقابل المالي الذي تم دفعه في سبيل الحصول على الترخيص أو تجديده، سواءً رفض طلب الترخيص أو ألغي أو سحب الطلب من قبل المتقدم.
يلتزم مقدم الخدمة بما يلي:
يخضع مقدمي الخدمة للرقابة، والمتابعة والتقييم من قبل المركز، ويحق للمركز فحص وتقييم صحة ودقة وحيادية الدراسات والتقارير والبيانات المعدة من قبل مقدم الخدمة في أي وقت سواء كان المشروع قيد الدراسة، أو قيد التنفيذ، أو بعد الانتهاء من التنفيذ، وتقع على مقدم الخدمة المسؤولية التامة عما يعده من دراسات وتقارير وبيانات.
للمركز في سبيل مباشرة مهامه الخاصة بالرقابة، والمتابعة، والامتثال، القيام بالآتي:
تتم مباشرة إجراءات ضبط المخالفة بناء على نتائج الزيارات، والحملات الرقابية، أو بناء على بلاغ مقدم للمركز.
يتم النظر في المخالفات التي تم ضبطها لاتخاذ الإجراءات المناسبة التي قد تتضمن:
تسري أحكام اللائحة على جميع مقدمي خدمات كفاءة وترشيد استهلاك المياه.
لا يحق للمرخص له التنازل عن الرخصة، أو أي جزء منها، أو رهنها، أو بيع أو تأجير أو هبة منفعتها.
لن يكون المركز بأي حال من الأحوال مسؤولاً عن أي انتهاكات أو أضرار ناتجة عن مقدم الخدمة، وفي حال عدم التوصل الى حل بالتوافق بين المستفيد ومقدم الخدمة فعلى المستفيد التوجه الى الجهات القضائية المختصة.
يتحمل المستفيد مسؤولية اختيار مقدم الخدمة من قائمة المرخصين من المركز.
آخر تحديث : 27 أكتوبر 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة