تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

المادة السابعة

يقوم المركز بتقديم التراخيص التالية لمقدمي الخدمات من الأفراد:

​1.     ترخيص تدقيق المياه في المنشآت الحضرية (مدقق حضري):

يمنح هذا الترخيص لمقدمي الخدمة صلاحية العمل في مجال تدقيق المياه في المنشآت الحضرية التي تتضمن المنشآت السكنية والتجارية. ويخوّل هذا الترخيص مقدمي الخدمات تنفيذ نشاطات التدقيق المائي وتحديد التسربات التي تتضمن:

  1. تحديد جميع نقاط استخدامات المياه داخل المنشأة

  2. مراجعة استهلاك المياه فيها (يمثل دورات المياه، والمطابخ، والشرفات والري، الخ) والتأكد من أنها لا تستهلك كمية أكبر مما ينبغي، بالإضافة الى التحقق من وجود أدوات صحية مرشدة.

  3. الكشف عن التسربات المحتملة للمياه من خلال فحص الأدوات الصحية وخطوط الأنابيب الداخلية.

  4. تحديد فرص ترشيد الاستهلاك وتوضيح الوفورات المحتملة بهدف رفع كفاءة وترشيد استهلاك المياه، وخفض تكاليف الاستهلاك.

 يجب على المتقدم لخدمات تدقيق المياه في المنشآت الزراعية أن يكون سعودي الجنسية ويتوفر لديه الاشتراطات التالية:

المؤهلات العلمية: شهادة دبلوم فنية كحد ادنى ذات صلة بمجال كفاءة وترشيد استهلاك المياه، وتتضمن الوثائق الداعمة نسخة من الشهادة العلمية الصادرة من الجهات المعتمدة التي يحددها المركز في المنصة الإلكترونية.

الخبرة المهنية: خبرة لا تقل عن سنة واحدة في مجال تدقيق المياه في المنشآت الحضرية بما في ذلك الخبرة في مجال الأدوات الصحية بما في ذلك شبكات المياه الرمادية، وخطوط الأنابيب الداخلية، وري المساحات الخضراء، وتتضمن الوثائق الداعمة خطاب توظيف من المتقدم و/أو السيرة الذاتية تثبت أنه لديه الخبرة المهنية المطلوبة.

الشهادات الفنية: ينبغي أن يكون المتقدم حاصل على شهادة ضمن قائمة المؤهلات الفنية التي يقوم المركز بتحديثها ونشرها بانتظام، وتتضمن الوثائق الداعمة نسخة من الشهادات الفنية المطلوبة.

المعدات التقنية: ملكية أو استجار المتقدم لأجهزة القياس التالية (بحد أدنى جهازين) حيث تكون جميع وحدات أجهزة القياس معايرة (في حال كانت تتطلب المعايرة)، وتتضمن الوثائق الداعمة شهادة المعايرة لجميع الأجهزة سارية المفعول:

o       مسجل البيانات (Data Logger)

o       عصا الاستماع (Listening Stick)

o       ميكروفون أرضي (Ground Microphone)

o       جهاز المرتبط (Correlator)

o       مقياس التدفق بالموجات فوق الصوتية (Ultrasonic Flow Meter)

o       كاميرا التصوير الحراري (Thermal Imaging Camera)

o       جهاز تتبع الغاز (Gas Tracer)

2.     ترخيص تدقيق المياه في المنشآت الزراعية (مدقق زراعي):


يمنح هذا الترخيص لمقدمي الخدمات صلاحية العمل في مجال تدقيق المياه في المنشآت الزراعية. ويخوّل هذا الترخيص مقدمي الخدمات تنفيذ نشاطات التدقيق المائي وتحديد التسربات التي تتضمن:

§        تحديد مصادر المياه المستخدمة والمتاحة.

§        التدقيق بأنظمة الري المعتمدة، بالإضافة الى التدقيق في الممارسات (مثل وقت الري) .

§        مراجعة استهلاك المياه في المنشآت الزراعية، ومقارنتها بالمحاصيل الزراعية الناتجة عنها.

§        تحديد أوجه القصور وتقدير كمية الفاقد من المياه.

§        الكشف عن التسربات المحتملة للمياه من خلال فحص خطوط أنابيب توزيع الري.

تحديد فرص ترشيد الاستهلاك الممكنة والتي من ضمنها استخدام المياه المعالجة وتوضيح الوفورات المحتملة بهدف رفع كفاءة وترشيد استهلاك المياه، وخفض تكاليف الاستهلاك.

يجب على المتقدم لخدمات تدقيق المياه في المنشآت الزراعية أن يكون سعودي الجنسية ويتوفر لديه الاشتراطات التالية:

المؤهلات العلمية: شهادة دبلوم فنية كحد ادنى ذات صلة بمجال كفاءة وترشيد استهلاك المياه، وتتضمن الوثائق الداعمة نسخة من الشهادة العلمية الصادرة من الجهات المعتمدة التي يحددها المركز في المنصة الإلكترونية.

الخبرة المهنية: خبرة لا تقل عن سنة واحدة في مجال تدقيق المياه في المنشآت الزراعية بما في ذلك الخبرة في أنظمة الري الزراعية وأنظمة إعادة استخدام المياه المعالجة ، وتتضمن الوثائق الداعمة خطاب توظيف من المتقدم و/أو السيرة الذاتية تثبت أنه لديه الخبرة المهنية المطلوبة.

الشهادات الفنية: ينبغي أن يكون المتقدم حاصل على شهادة ضمن قائمة المؤهلات الفنية التي يقوم المركز بتحديثها ونشرها بانتظام، وتتضمن الوثائق الداعمة نسخة من الشهادات الفنية المطلوبة.

المعدات التقنية: ملكية أو استجار المتقدم لأجهزة القياس التالية (بحد أدنى جهازين) حيث تكون جميع وحدات أجهزة القياس معايرة (في حال كانت تتطلب المعايرة)، وتتضمن الوثائق الداعمة شهادة المعايرة لجميع الأجهزة سارية المفعول:

- مقياس الضغط (Pressure Gauge)

- مقياس شدة الريح (Anemometer)

- عجلة القياس للمسافات (Measuring Wheel)

- الأعلام (Marking Flags)

- مسبار التربة (Soil Probe)

- علب جمع المياه (Catch Cans)

- ساعة توقيف (Stopwatch)

يقوم المركز بتقديم التراخيص التالية لمقدمي الخدمات من الشركات:

3.     ترخيص تدقيق المياه في المنشآت الحضرية :

يمنح هذا الترخيص لمقدمي الخدمة من الشركات صلاحية العمل في مجال تدقيق المياه والقياس والتحقق في المنشآت الحضرية التي تتضمن المنشآت السكنية والتجارية. ويخوّل هذا الترخيص مقدمي الخدمة تنفيذ نشاطات التدقيق المائي وكشف التسربات والقياس والتحقق التي تتضمن التالي :

- تحديد جميع نقاط استخدامات المياه داخل المنشأة

- مراجعة استهلاك المياه داخل المنشأة (يشمل دورات المياه، والمطابخ، والشرفات والري، الخ) والتأكد من أنها لا تستهلك كمية أكبر مما ينبغي، بالإضافة الى التحقق من وجود أدوات صحية مرشدة.

- قياس التحسين الناتج عن الحلول والتحقق من استيفائها للشروط المحددة في عقود التنفيذ.

- الكشف عن التسربات المحتملة للمياه من خلال فحص الأدوات الصحية وخطوط الأنابيب الداخلية.

- التدقيق بكفاءة شبكات النقل والتوزيع في سبيل الحد من الفاقد وكشف التسربات المحتملة من خلال فحص خطوط الأنابيب وخزانات المياه.

- تحديد فرص ترشيد الاستهلاك وتوضيح الوفورات المحتملة بهدف رفع كفاءة وترشيد استهلاك المياه، وخفض تكاليف الاستهلاك.

يجب على المتقدم لخدمات تدقيق المياه في المنشآت الحضرية أن يتوفر لديه الاشتراطات التالية:

القدرات البشرية: موظف واحد بدوام كامل ذوي خبرة لا تقل عن السنة يحمل شهادة دبلوم فنية كحد ادنى ذات صلة بمجال كفاءة وترشيد استهلاك المياه، ويكون مسؤول عن الإشراف والإدارة والقيام بدراسات تدقيق المياه، وينبغي أن يكون المتقدم حاصل على شهادة ضمن قائمة المؤهلات الفنية التي يقوم المركز بتحديثها ونشرها بانتظام، وتتضمن الوثائق الداعمة نسخة من الشهادة العلمية الصادرة من الجهات المعتمدة التي يحددها المركز في المنصة الإلكترونية، وخطاب توظيف من المتقدم أو شهادة تسجيل الموظف أو أي وثيقة أخرى تثبت أن الموظف يعمل لدى المتقدم، والسيرة الذاتية للموظف، ونسخة من شهادة السجل التجاري، ونسخة من الشهادات الفنية المطلوبة.

المعدات التقنية: ملكية أو استجار المتقدم لأجهزة القياس التالية (بحد أدنى جهازين) حيث تكون جميع وحدات أجهزة القياس معايرة (في حال كانت تتطلب المعايرة)، وتتضمن الوثائق الداعمة شهادة المعايرة لجميع الأجهزة سارية المفعول:

o       مسجل البيانات (Data Logger)

o       عصا الاستماع (Listening Stick)

o       ميكروفون أرضي (Ground Microphone)

o       جهاز المرتبط (Correlator)

o       مقياس التدفق بالموجات فوق الصوتية (Ultrasonic Flow Meter)

o       كاميرا التصوير الحراري (Thermal Imaging Camera)

o       جهاز تتبع الغاز (Gas Tracer)

4.     ترخيص تدقيق المياه في المنشآت الزراعية :

يمنح هذا الترخيص لمقدمي الخدمة من الشركات صلاحية العمل في مجال تدقيق المياه والقياس والتحقق في المنشآت الزراعية. ويخوّل هذا الترخيص مقدمي الخدمة تنفيذ نشاطات التدقيق المائي وكشف التسربات والقياس والتحقق التي تتضمن التالي:  

o       تحديد مصادر المياه المستخدمة والمتاحة.

o       التدقيق بأنظمة الري المعتمدة، بالإضافة الى التدقيق في الممارسات (مثل وقت الري).

o       مراجعة استهلاك المياه في المنشآت الزراعية، ومقارنتها بالمحاصيل الزراعية الناتجة عنها .

o       تحديد أوجه القصور وتقدير كمية الفاقد من المياه.

o       قياس التحسين الناتج عن الحلول والتحقق من استيفائها للشروط المحددة في عقود التنفيذ.

o       الكشف عن التسربات المحتملة للمياه من خلال فحص خطوط أنابيب التوزيع.

o       تحديد فرص ترشيد الاستهلاك التي من ضمنها استخدام المياه المعالجة وتوضيح الوفورات المحتملة بهدف رفع كفاءة وترشيد استهلاك المياه، وخفض تكاليف الاستهلاك.

 يجب على المتقدم لخدمات تدقيق المياه في المنشآت الزراعية أن يتوفر لديه الاشتراطات التالية:

القدرات البشرية: موظف واحد بدوام كامل ذوي خبرة لا تقل عن السنة يحمل شهادة دبلوم فنية كحد ادنى ذات صلة بمجال كفاءة وترشيد استهلاك المياه، ويكون مسؤول عن الإشراف والإدارة والقيام بدراسات تدقيق المياه، وينبغي أن يكون المتقدم حاصل على شهادة ضمن قائمة المؤهلات الفنية التي يقوم المركز بتحديثها ونشرها بانتظام، وتتضمن الوثائق الداعمة نسخة من الشهادة العلمية الصادرة من الجهات المعتمدة التي يحددها المركز في المنصة الإلكترونية، وخطاب توظيف من المتقدم أو شهادة تسجيل الموظف أو أي وثيقة أخرى تثبت أن الموظف يعمل لدى المتقدم، والسيرة الذاتية للموظف، ونسخة من شهادة السجل التجاري ونسخة من الشهادات الفنية المطلوبة.

المعدات التقنية: ملكية او استجار المتقدم لأجهزة القياس التالية (بحد أدنى جهازين) حيث تكون جميع وحدات أجهزة القياس معايرة (في حال كانت تتطلب المعايرة)، وتتضمن الوثائق الداعمة شهادة المعايرة لجميع الأجهزة سارية المفعول:

o       مقياس الضغط (Pressure Gauge)

o       مقياس شدة الريح (Anemometer)

o       عجلة القياس للمسافات (Measuring Wheel)

o       الأعلام (Marking Flags)

o       مسبار التربة (Soil Probe)

o       علب جمع المياه (Catch Cans)

o       ساعة توقيف (Stopwatch)

5.     ترخيص تدقيق المياه في المنشآت الصناعية :

يمنح هذا الترخيص لمقدمي الخدمة من الشركات صلاحية العمل في مجال تدقيق المياه والقياس والتحقق في المنشآت الصناعية. ويخوّل هذا الترخيص مقدمي الخدمة تنفيذ نشاطات التدقيق المائي وتحديد التسربات والقياس والتحقق التي تتضمن:

o       تحديد جميع نقاط استخدام المياه داخل المنشأة.

o       مراجعة استهلاك المياه داخل المنشأة (يشمل الاستخدام الصحي والاستخدام في العمليات الصناعية) والتأكد من أنها لا تستهلك كمية أكبر مما ينبغي.

o       قياس التحسين الناتج عن الحلول والتحقق من استيفائها  للشروط المحددة في عقود التنفيذ.

o       الكشف عن التسربات المحتملة للمياه من خلال فحص الأدوات الصحية وخطوط الأنابيب الداخلية.

o       تحديد فرص ترشيد الاستهلاك والتي من ضمنها استخدام المياه المعالجة وتوضيح الوفورات المحتملة بهدف رفع كفاءة وترشيد استهلاك المياه، وخفض تكاليف الاستهلاك.

o       التدقيق بكفاءة شبكات النقل والتوزيع داخل المنشأة الصناعية في سبيل الحد من الفاقد وكشف التسربات المحتملة من خلال فحص خطوط الأنابيب وخزانات المياه.

 يجب على المتقدم لخدمات تدقيق المياه في المنشآت الصناعية أن يتوفر لديه الاشتراطات التالية:

القدرات البشرية: موظف واحد بدوام كامل ذوي خبرة لا تقل عن السنة يحمل شهادة درجة البكالوريوس في تخصص ذي صلة بمجال كفاءة وترشيد استهلاك المياه، ويكون مسؤول عن الإشراف والإدارة والقيام بدراسات تدقيق المياه، وينبغي أن يكون المتقدم حاصل على شهادة ضمن قائمة المؤهلات الفنية التي يقوم المركز بتحديثها بانتظام، وتتضمن الوثائق الداعمة نسخة من الشهادة العلمية الصادرة من الجهات المعتمدة التي يحددها المركز في المنصة الإلكترونية، وخطاب توظيف من المتقدم أو شهادة تسجيل الموظف أو أي وثيقة أخرى تثبت أن الموظف يعمل لدى المتقدم، والسيرة الذاتية للموظف، ونسخة من شهادة السجل التجاري ونسخة من الشهادات الفنية المطلوبة.

المعدات التقنية: ملكية او استجار المتقدم لأجهزة القياس التالية (بحد أدنى ثلاثة أجهزة/برامج محاكاة) حيث تكون جميع وحدات أجهزة القياس معايرة (في حال كانت تتطلب المعايرة)، وتتضمن الوثائق الداعمة شهادة المعايرة لجميع الأجهزة وترخيص للبرامج المستخدمة سارية المفعول:

o       مسجل البيانات (Data Logger)

o       عصا الاستماع (Listening Stick)

o       ميكروفون أرضي (Ground Microphone)

o       جهاز المرتبط (Correlator)

o       مقياس التدفق بالموجات فوق الصوتية (Ultrasonic Flow Meter)

o       كاميرا التصوير الحراري (Thermal Imaging Camera)

o       جهاز تتبع الغاز (Gas Tracer)

o       برنامج المحاكاة (Simulation Software)

6.     ترخيص مصمم ومنفذ حلول كفاءة وترشيد استهلاك المياه في المنشآت الحضرية:

يمنح هذا الترخيص لمقدمي الخدمة من الشركات صلاحية العمل في مجال تصميم وتنفيذ حلول كفاءة وترشيد استهلاك المياه التي تعالج القضايا التي تم تحديدها في مرحلة التدقيق، كما يشمل هذا الترخيص تغطية نشاطات تدقيق المياه في القطاع الحضري ماعدا نشاط القياس والتحقق، الخدمات المختصة بتصميم وتنفيذ الحلول تتضمن التالي:

تصميم ورسم الخرائط الهندسية لحلول كفاءة وترشيد استهلاك المياه والتي من ضمنها التقنيات الحديثة وأنظمة المياه الرمادية، وتحديد الوفورات التي يمكن للمشروع تحقيقه

o       تحديد الموارد المالية والتقنية والفترة الزمنية الضرورية لتنفيذ المشروع

o       تحديد المخاطر المتعلقة بتنفيذ المشروع

o       تنفيذ مشاريع التجديد والتطوير (retrofit)

o       تصميم الحلول وتنفيذ المشاريع لرفع كفاءة شبكات النقل والتخزين والتوزيع

 يجب على المتقدم لخدمات تصميم وتنفيذ حلول كفاءة وترشيد استهلاك المياه في المنشآت الحضرية أن يتوفر لديه الاشتراطات التالية:

القدرات البشرية: موظف واحد بدوام كامل ذوي خبرة لا تقل عن السنة يحمل شهادة درجة البكالوريوس في تخصص ذي صلة بمجال كفاءة وترشيد استهلاك المياه، ويكون مسؤول عن الإشراف والإدارة وتقديم خدمات كفاءة وترشيد استهلاك المياه، وينبغي أن يكون المتقدم حاصل على شهادة ضمن قائمة المؤهلات الفنية التي يقوم المركز بتحديثها بانتظام، وتتضمن الوثائق الداعمة نسخة من الشهادة العلمية الصادرة من الجهات المعتمدة التي يحددها المركز في المنصة الإلكترونية، وخطاب توظيف من المتقدم أو شهادة تسجيل الموظف أو أي وثيقة أخرى تثبت أن الموظف يعمل لدى المتقدم، والسيرة الذاتية للموظف، ونسخة من شهادة السجل التجاري ونسخة من الشهادات الفنية المطلوبة.

المعدات التقنية: ملكية او استجار المتقدم لأجهزة القياس التالية (بحد أدنى ثلاثة أجهزة) حيث تكون جميع وحدات أجهزة القياس معايرة (في حال كانت تتطلب المعايرة)، وتتضمن الوثائق الداعمة شهادة المعايرة لجميع الأجهزة سارية المفعول:

o       مسجل البيانات (Data Logger)

o       عصا الاستماع (Listening Stick)

o       ميكروفون أرضي (Ground Microphone)

o       جهاز المرتبط (Correlator)

o       مقياس التدفق بالموجات فوق الصوتية (Ultrasonic Flow Meter)

o       كاميرا التصوير الحراري (Thermal Imaging Camera)

o       جهاز تتبع الغاز (Gas Tracer)

7.     ترخيص مصمم ومنفذ حلول كفاءة وترشيد استهلاك المياه في المنشآت الزراعية:

يمنح هذا الترخيص لمقدمي الخدمات من الشركات صلاحية العمل في مجال تصميم وتنفيذ حلول كفاءة وترشيد استهلاك المياه التي تعالج القضايا التي تم تحديدها في مرحلة التدقيق، كما يمنح هذا الترخيص بتغطية نشاطات تدقيق المياه في القطاع الزراعي ماعدا نشاط القياس والتحقق ، الخدمات المختصة بتصميم وتنفيذ الحلول تتضمن التالي:

o       ​تصميم ورسم الخرائط الهندسية لحلول كفاءة وترشيد استهلاك المياه والتي من ضمنها التقنيات الحديثة واستخدام المياه المعالجة وتحسين طرق استخراج المياه من الابار وتحديد الوفورات التي يمكن للمشروع تحقيقه.

o       تحديد الموارد المالية والتقنية والفترة الزمنية الضرورية لتنفيذ المشروع.

o       تحديد المخاطر المتعلقة بتنفيذ المشروع.

o       تنفيذ مشاريع التجديد والتطوير (retrofit) .

 يجب على المتقدم لخدمات تصميم وتنفيذ حلول كفاءة وترشيد استهلاك المياه في المنشآت الزراعية أن يتوفر لديه الاشتراطات التالية:

القدرات البشرية: موظف واحد بدوام كامل ذوي خبرة لا تقل عن السنة يحمل شهادة درجة البكالوريوس في تخصص ذي صلة بمجال كفاءة وترشيد استهلاك المياه، ويكون مسؤول عن الإشراف والإدارة وتقديم خدمات كفاءة وترشيد استهلاك المياه، وينبغي أن يكون المتقدم حاصل على شهادة ضمن قائمة المؤهلات الفنية التي يقوم المركز بتحديثها بانتظام، وتتضمن الوثائق الداعمة نسخة من الشهادة العلمية الصادرة من الجهات المعتمدة التي يحددها المركز في المنصة الإلكترونية، وخطاب توظيف من المتقدم أو شهادة تسجيل الموظف أو أي وثيقة أخرى تثبت أن الموظف يعمل لدى المتقدم، والسيرة الذاتية للموظف ونسخة من شهادة السجل التجاري ، ونسخة من الشهادات الفنية المطلوبة.

المعدات التقنية: ملكية او استجار المتقدم لأجهزة القياس التالية (بحد أدنى ثلاثة أجهزة) حيث تكون جميع وحدات أجهزة القياس معايرة (في حال كانت تتطلب المعايرة)، وتتضمن الوثائق الداعمة شهادة المعايرة لجميع الأجهزة سارية المفعول:

o       مقياس الضغط (Pressure Gauge)

o       مقياس شدة الريح (Anemometer)

o       عجلة القياس للمسافات (Measuring Wheel)

o       الأعلام (Marking Flags)

o       مسبار التربة (Soil Probe)

o       علب جمع المياه (Catch Cans)

o       ​ساعة توقيف (Stopwatch)


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية