الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تعتبر المواد شبه الكيميائية وبالتحديد الفيرومونات والكيرومونات من الوسائل البديلة الآمنة بيئياً والمستخدمة في برامج الإدارة المتكاملة لمكافحة الآفات الحشرية بمختلف دول العالم، والفيرومونات مواد كيميائية تفرزها الكائنات الحية مثل الحشرات لتؤثر على سلوك أو فسيولوجيا أفراد آخرين من نفس النوع، أما الكيرومونات فهي مواد شبه كيميائية تنبعث من كائن حي ويتوسط التفاعلات غير المحددة بطريقة تفيد الفرد من الأنواع الأخرى التي يستقبلها ويضر باعثها، وغالباً ما يعتمد الاستخدام الفاعل للمواد شبه الكيميائية أو الناقلة للإشارات الكيميائية على الجمع المناسب بين المصائد والجاذبات لجذب الأنواع المستهدفة، أثناء المسوحات الموجهة للرصد أو للكشف أو لتعيين حدود المناطق المصابة، تستخدم هذه المواد للتحقق من مواصفات مجتمع الآفة الحشرية وتحديد هويتها ومعرفة أهميتها الاقتصادية قبل الشروع أو أثناء تطبيق تدابير المكافحة والاستئصال، وتطرح نفسها بوصفها وسائل بديلة للمبيدات الكيميائية وهي فعالة للحد من أضرار الآفات الحشرية للمحاصيل الزراعية بأقل قدر من المخاطر. لذلك سارعت العديد من الدول والمنظمات إلى وضع الخطوط التوجيهية والإرشادات والمتطلبات الضرورية بغرض تسهيل تطوير وتسجيل واستخدام الفيرومونات والكيرومونات خاصة والمواد شبه الكيميائية عامة لدعم مبادرات الإدارة المتكاملة للآفات الحشرية والحد من استخدام المبيدات الكيميائية مع مواءمة تشريعاتها في المجال.ويبقى استخدام تلك المواد محدوداً جداً في إدارة الآفات ذات الأولوية بالمملكة العربية السعودية بما أنها تعامل معاملة المبيدات الكيميائية، وفي ظل غياب آليات تشجع على الاستثمار في المجال من قبل القطاع الحكومي والقطاع الخاص.ويأتي إعداد هذه الآلية استناداً إلى نظام الزراعة ولائحته التنفيذية، وقانون (نظام) المبيدات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، وتتضمن هذه الشروط والإجراءات مواد نظامية وخطوط إرشادية تحدد الشروط المتعلقة بتسجيل واستيراد ومراقبة المواد شبه الكيميائية في المملكة العربية السعودية.
تهدف هذه الشروط والإجراءات إلى تنظيم تسجيل ومراقبة المواد شبه الكيميائية والمصائد المستخدمة في الإدارة المتكاملة للآفات على طول سلسلة الإمداد داخل المملكة العربية السعودية.
نطاق هذه الشروط والإجراءات:
•المواد شبه الكيميائية أو المواد الناقلة للإشارات الكيميائية بمختلف أنواعها من فيرومونات وكيرومونات والومونات وسينومونات الحشرات والعث وفيرومونات الحشرات حرشفية الأجنحة ذات السلسلة المستقيمة.
•المصائد بمختلف أنواعها والمستخدمة كأوعية توضع فيها المواد شبه الكيميائية بهدف الإدارة المتكاملة لآفات المحاصيل الزراعية في مجالات المراقبة والمكافحة بالاصطياد الجماعي أو التشتيت أو الجذب والقتل.
•الاشتراطات المتعلقة بتسجيل جميع محتويات المصيدة (وعاء المصيدة والمادة شبه الكيميائية والمبيد) بما أن المواد شبه الكيميائية يتم استخدامها في المصائد مع إضافة أحد المبيدات بتركيز ضعيف.
•البيانات المطلوبة لتسجيل واستيراد واستخدام المواد شبه الكيميائية.
•خطوات وشروط تقييم ملفات التسجيل والاستيراد والاستخدام المتعلقة بالمواد شبه الكيميائية.
•شروط المراقبة المستوجبة على المستحضرات المستوردة التي تحتوي على المواد شبه الكيميائية والمصائد المستخدمة في الإدارة المتكاملة للآفات الزراعية.
تسري هذه الشروط والإجراءات على الجهات التالية :
•الشركات المستوردة والمنتجة والموزعة للمدخلات الزراعية المعتمدة من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة.
•نقاط بيع مدخلات الصحة النباتية المعتمدة.
•مقدمي الخدمات من القطاع الحكومي والقطاع الخاص.
•مراكز الأبحاث الزراعية والجامعات.
يقصد بالتعابير والمصطلحات التالية المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
مركز وقاء: المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها.
اللجنة: لجنة تسجيل المبيدات المشكلة بقرار معالي وزير البيئة والمياه والزراعة وفقاً للائحة التنفيذية لنظام المبيدات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
السلطة المختصة: قطاع الصحة النباتية بمركز وقاء.
المواد شبه الكيميائية/المواد الناقلة للإشارات الكيميائية: مواد أو خليط من المواد تنبعث من النباتات والحيوانات والكائنات الحية الأخرى، التي تثير استجابة سلوكية أو فسيولوجية، لدى أفراد آخرين من نفس النوع أو غيره من أنواع أخرى، هناك أنواع مختلفة من هذه المواد وهي البدائل الكيميائية(Allelochemicals) والفيرومونات وفيرومونات حرشفيات الأجنحة ذات السلسلة المستقيمة.
البدائل الكيميائية (Allelochemicals): مواد تنتجها أفراد من نوع واحد تُعدل من سلوك أفراد من نوع مختلف (أي تأثير قائم بين الأنواع)، وتشمل الألومونات (allomones) والكيرومونات (kairomones) والسينومونات (synomones).
الألومونات (Allomones) :نوع من المواد شبه الكيميائية ينتجها ويبعثها فرد من نوع واحد ويؤثر على سلوك عضو من نوع آخر لصالح النوع الباعث وليس المتلقي.
الكيرومونات (Kairomones): نوع من أنواع المواد شبه الكيميائية تنتج وتنبعث من أحد الأنواع التي يمكن أن تكون حشرة أو نبات له فائدة تكيفية (حافز لوضع البيض أو التغذية أو لنضج أحد الأطوار) لأنواع أخرى وتؤذي الباعث.
السينومونات (Synomones) : نوع من أنواع المواد شبه الكيميائية ينتجها ويبعثها فرد من نوع واحد ويؤثر على سلوك عضو من نوع آخر وتفيد كلاً من المنتج والمتلقي.
الفيرومونات(Pheromones) : هي مواد كيميائية تفرزها الكائنات الحية مثل الحشرات لتؤثر على سلوك أو فسيولوجيا أفراد آخرين من نفس النوع.
فيرومونات الحشرات حرشفية الأجنحة ذات السلسلة المستقيمة (SCLPs): مجموعة من الفيرومونات تنتجها حشرات تتبع رتبة حرشفية الأجنحة مثل الفراشات والعث. تتكون من الأليفات غير المتفرعة التي تحتوي على سلسلة كربونية مكونة من 9 إلى 18 كربوناً، كما تحتوي على ما يصل إلى ثلاثة روابط مزدوجة، وتنتهي في مجموعة وظيفية كحولية أو الأسيتات أو الألدهيد، وتشمل هذه الصيغة التركيبية بصفة عامة غالبية الفيرومونات المعروفة التي تنتجها الحشرات حرشفية الأجنحة.
المصائد : يوجد الكثير من أنواع المصائد المستخدمة في المراقبة والإدارة المتكاملة لآفات المحاصيل الزراعية، تختلف هذه المصائد باختلاف أشكالها ومكوناتها وألوانها والآفات المستهدفة، وتكون إما مصائد ضوئية، أو مصائد لاصقة بألوان مختلفة تستخدم فيها مادة لاصقة لصيد الحشرات، أو مصائد فيرومونية تستخدم الجاذبات الكيميائية لجذب أنواع محددة من الحشرات، إضافة إلى المصائد الغذائية التي تستخدم جاذبات غذائية لاصطياد أنواع معينة من الحشرات.
الاصطياد الجماعي (Mass Trapping): تعتمد هذه الطريقة على استخدام المصائد التي تحتوي على جاذب فيرموني أو غذائي من أجل اصطياد أكبر عدد ممكن من الحشرات البالغة للحد من انتشارها وأضرارها.
تعطل التزاوج أو التشتيت الجنسي (Mating disruption) : أسلوب لإدارة الآفات مصمم للتحكم في بعض الآفات للتحكم بالحشرات، يتم نشر محفزات اصطناعية (فيرومونات جنسية) في بيئة المحصول خلال فترة نشاط الآفة المستهدفة مما يتسبب في إرباك الأفراد وتعطيل الجهاز الهرموني التناسلي، وبالتالي منع التزاوج وتعطيل التكاثر.
الجذب والقتل(Attract & kill) : في هذه الوسيلة يتم استخدام خليط متكون من المادة شبه الكيميائية الجاذبة جنسية أو غذائية) ومبيد حشري مسجل لجذب الحشرة وقتلها بالملامسة لمحطة الطعم (مصيدة، مكعبات، ...).
جهاز نثر/موزع: جهاز قادر على إطلاق المواد الناقلة للإشارات الكيميائية بمعدلات إطلاق يمكن التحكم فيها.
السلطة المختصة هي الجهة الوحيدة المخول لها إصدار أذون و/أو تصاريح الاستيراد، بعد موافقة اللجنة.
يخضع استيراد واستخدام المستحضرات التي تحتوي على المواد شبه الكيميائية والمصائد داخل المملكة العربية السعودية إلى الموافقة المسبقة من مركز وقاء.
يتولى مركز وقاء:
•منح تصاريح خاصة بكل نوع من أنواع المواد شبه الكيميائية و/ أو المصائد بغرض رصد أو مكافحة الآفات النباتية على مختلف المحاصيل الزراعية.
•مراقبة جودة المواد شبه كيميائية على طول دورة الحياة والتأكد من مدى استجابتها للمواصفات الفنية المعتمدة.
•إعداد ومتابعة برامج الإدارة المتكاملة للآفات التي تعتمد الاصطياد الجماعي أو تعطيل التزاوج أو الجذب والقتل باستخدام المواد شبه الكيميائية.
•اعتماد قرارات اللجنة بخصوص تسجيل واستيراد واستخدام المواد شبه الكيميائية و/ أو المصائد المستخدمة في الإدارة المتكاملة للآفات النباتية.
•نقل المعرفة والتوعية والتثقيف في مجال استخدام المواد شبه الكيميائية كوسائل للمراقبة والرصد أو لمكافحة الآفات النباتية.
لا يمكن إلا للجهات المعتمدة تسجيل المواد شبه الكيميائية في المملكة العربية السعودية.
لا يمكن تسجيل المواد شبه الكيميائية باسم طالب الخدمة سواء كانت هيئات أو مؤسسات حكومية أو شركات القطاع الخاص الا بعد الخضوع لجميع التقييمات.
رفع ملفات تسجيل المواد شبه الكيميائية إلى لجنة تسجيل المبيدات بعد دراستها من قبل مركز وقاء.
بعد تقديم طلب التسجيل الخاصة بالمواد شبه الكيميائية، تتولى اللجنة:
•التأكد من الوثائق المكونة للملف.
•منح أسبوعاً واحداً لاستكمال الملفات الناقصة.
•رفض جميع الملفات التي لم يتمكن أصحابها من استكمالها بانتهاء هذه المدة الزمنية.
•دراسة مدى القبول العلمي والفني للبيانات المقدمة.
•إرسال عينات تحت رقم سري إلى الجهات المكلفة بالتجارب الحقلية لاختبار الكفاءة الحيوية للمواد شبه الكيميائية بعد الاعتماد النهائي لملف التسجيل.
تحال تقارير التجارب الميدانية والاختبارات المعملية إلى اللجنة لتقييم النتائج واتخاذ القرار ويتم إبلاغ مركز وقاء بذلك.
تشمل عملية التسجيل المواد شبه الكيميائية بمفردها أو جميع مكونات المصيدة (وعاء المصيدة + جاذب + مبيد) على أن يكون المبيد من المواد المسجلة في المملكة العربية السعودية.
يتم إعطاء المواد المسجلة رقم تسجيل وحيد مع ذكر تاريخ التسجيل ومعدلات الاستخدام والآفات المستهدفة والمحاصيل الزراعية المعنية.
حددت مدة التسجيل بـ 5 سنوات لكل نوع من أنواع المواد شبه الكيميائية والمصائد المستخدمة في مراقبة ومكافحة آفات المحاصيل الزراعية، إلا في حال توصية اللجنة مدة مختلفة عن 5 سنوات.
تعامل مطالب تعديل التسجيل لأسباب فنية مثل إضافة محصولاً جديداً أو تغيير كثافة الاستخدام، على أنها طلبات تسجيل جديدة وتخضع لجميع الإجراءات المعتمدة في التسجيل الأول بما في ذلك تجارب الكفاءة الحيوية.
تخضع المواد شبه الكيميائية المقترحة لإعادة التسجيل إلى نفس الإجراءات المعتمدة في التسجيل الأول بما فيها تجارب الكفاءة الحيوية.
ترفق طلبات تسجيل المواد شبه الكيميائية بالمستندات التالية:
•ملف خاص بتركيبة المواد شبه الكيميائية (الفيرومون/ الكيرومون) المقترحة للتسجيل والموزعات المستخدمة (مواد التعبئة) ونسب التركيز والآفات المستهدفة.
•مستندات حول الخصائص الفيزيائية والكيميائية.
•مستندات حول خصائص السمية وبيانات المتبقيات.
•البيانات المتعلقة بتأثيرها على الكائنات غير المستهدفة.
•مستندات حول المخاطر البيئية ومصيرها في البيئة.
•المستندات المتعلقة بتسجيلها ببلد المنشأ والبلدان الأخرى.
•ملف خاص بفاعليتها وسلامتها بالنسبة للمحاصيل الزراعية.
•التعليمات المتعلقة باستخدامات المنتج مع مؤشرات للجرعات وفترات الاستخدام الموصي بها والاحتياطات اللازمة لاستخدامها.
•البيانات الخاصة بالتجارب الميدانية لفعالية المواد المقترحة للتسجيل ببلد المنشأ وبالدول الأخرى.
•طرق تحليل مكونات المواد شبه الكيميائية.
•بيانات حول المصائد المقترح استخدامها مع المواد شبه الكيميائية من حيث الخصائص والمكونات واستخداماتها في بلد المنشأ والدول الأخرى المسجل بها منتج المواد شبه الكيميائية.
تخضع المواد شبه الكيميائية إلى تجارب الكفاءة الحيوية الميدانية تحت الظروف البيئية والمناخية في المملكة العربية السعودية.
تتولى الجهات المعتمدة من قبل اللجنة إجراء التجارب الرسمية أو التجارب المعترف بها رسمياً للمواد شبه الكيميائية وفقاً للمواصفات الفنية والبروتوكولات التي تحددها اللجنة.
على الجهة المكلفة بإجراء التجارب إعداد التصميم المناسب للتجربة حسب خصائص المواد شبه الكيميائية (حجم العينة التجريبية وعدد المكررات وتوقيت وأماكن وضع الموزعات).
يتم تحديد تصميم التجربة بناء على المعلومات المتعلقة بطريقة عمل المادة شبه الكيميائية الجاذبة أي الطريقة التي تؤثر بها وفقاً لأسلوب الاستخدام الموصي به.
حيثما كان ذلك ممكناً، يمكن لمركز وقاء بناءً على رأي اللجنة اعتماد نتائج التجارب والدراسات الأولية التي تتم على نطاق صغير وذلك للحد من عدد التجارب الحقلية واسعة النطاق مع ضرورة توفير بعض البيانات من التجارب الحقلية التي أجريت على نطاق واسع بالدول المشابهة للظروف البيئية في المملكة العربية السعودية.
تشمل التجارب الميدانية الحزمة كاملة (مصيدة + جاذب + مبيد) سواء كانت موجهة للمراقبة أو لمكافحة آفات المحاصيل الزراعية.
حددت مدة تجارب الكفاءة الحيوية للمواد شبه الكيميائية بموسم واحد لكل آفة مستهدفة وعن كل مجموعة تصنيفية نباتية مثل: (النخيل، الفواكه ذات النواة الحجرية، التفاحيات، الحمضيات).
يُحظر استيراد أو تداول أو استخدام المواد شبه الكيميائية في المملكة العربية السعودية ما لم تكن مسجلة بشكل رسمي لدى الجهات المختصة.
تخضع عمليات استيراد المواد شبه الكيميائية بغرض أي استخدام كان إلى ترخيص من مركز وقاء.
يجب على الجهات المعتمدة عند طلب استيراد المواد شبه الكيميائية تحديد ما إذا كان الطلب يخص:
•مصائد بها موزعات (أجهزة نثر) مواد شبه كيميائية فقط ودون مبيدات موجهة لمراقبة آفات المحاصيل الزراعية.
•مصائد بها موزعات (أجهزة نثر) مواد شبه كيميائية فقط ودون مبيدات موجهة لمكافحة آفات المحاصيل الزراعية.
•مصائد بها موزعات (أجهزة نثر) مواد شبه كيميائية ومبيدات موجهة لمراقبة آفات المحاصيل الزراعية.
•مصائد بها موزعات (أجهزة نثر) مواد شبه كيميائية ومبيدات موجهة لمكافحة آفات المحاصيل الزراعية.
يتضمن طلب الحصول على إذن الاستيراد الآتي:•خطاب رسمي للموافقة على طلب الترخيص لكمية المواد شبه الكيميائية و/أو المصائد المستخدمة في الإدارة المتكاملة للآفات الزراعية المقترح استيرادها، يجب أن يتضمن هذا الخطاب اسم الشركة وعنوانها ورقم السجل التجاري ورقم الترخيص.•استمارة طلب الحصول على إذن لاستيراد المواد شبه الكيميائية و/أو المصائد المستخدمة في الإدارة المتكاملة للآفات الزراعية معبئة وموقعة ومختومة من قبل طالب الخدمة (المستورد) وفقا للنموذج المرفق. (جدول1).•المستندات الأصلية للبيانات الفنية المتعلقة بالمواد شبه الكيميائية و/أو المصائد المستخدمة في الإدارة المتكاملة للآفات موقعة ومختومة من قبل المستورد.
حددت مدة صلاحية تصريح استيراد المواد شبه كيميائية و/أو المصائد بسنة واحدة قابلة للتجديد سواء كان ذلك بغرض مراقبة أو مكافحة آفات المحاصيل الزراعية.
يجوز لمراكز الأبحاث الزراعية والجامعات استيراد المواد شبه الكيميائية و/أو المصائد المستخدمة في الإدارة المتكاملة للآفات بغرض الدراسات والأبحاث والتجارب، بعد الحصول على الإذن من مركز وقاء.
يمكن لمراكز ومعاهد الأبحاث الزراعية والجامعات استيراد كحد أقصى 500 وحدة (كبسولة أو موزع) عن كل نوع من أنواع المواد شبه الكيميائية (ثلاثة أنواع على الأكثر) في السنة ولكل آفة مستهدفة لأغراض الدراسات والأبحاث والتجارب، بعد الحصول على الإذن من مركز وقاء.
يمكن لمراكز ومعاهد الأبحاث الزراعية والجامعات استيراد 500 مصيدة على الأكثر في السنة من كل نوع (ثلاثة أنواع على الأكثر) بغرض إجراء دراسات وتجارب المراقبة أو المكافحة بعد الحصول على الإذن من مركز وقاء.
تخضع جميع مكونات المصيدة (هيكل المصيدة والمادة شبه الكيميائية والمبيد) إلى المراقبة عند الاستيراد في نقاط الدخول الحدودية للتأكد من جودتها.
يتولى المفتش التثبت من محتويات الملف المرافق لشحنة المواد شبه الكيميائية وهوية المواد المكونة للمنتج.
يتم رفع عينات ممثلة لجميع الدفعات المكونة لشحنة المواد شبه الكيميائية ويتم إرسالها للمختبرات المعتمدة من قبل مركز وقاء بغرض التحليل.
يتولى المختبر القيام بالاختبارات اللازمة للتأكد من:
•هوية وتركيبة المواد شبه الكيميائية وتركيز مكوناتها.
•هوية المبيد وتركيز المادة الفعالة واستقراره.
•مكونات المصيدة وعمرها الافتراضي ومقاومتها للأشعة فوق البنفسجية.
يسمح مركز وقاء بالإفساح الوقتي للمنتج بشرط تعهد المستورد بعدم استخدامه قبل ظهور نتائج التحاليل المعملية، ويبقى المنتج تحت رقابته طوال هذه الفترة.
يتم حجز وإتلاف أو إعادة تصدير جميع الشحنات التي لا تستجيب للمواصفات الفنية المطلوبة على نفقة المستورد.
تحفظ المواد شبه الكيميائية المفسوحة قبل استخدامها في مبردات للحفاظ على خصائصها الفيزيائية والكيميائية.
عند الحاجة، يجوز للمفتشين التابعين لمركز وقاء الدخول إلى المزارع لمتابعة برامج المراقبة والمكافحة التي تعتمد المصائد والمواد شبه الكيميائية للتثبت من كفاءة هذه المواد في خفض الأضرار وتأثيرها على الآفات غير المستهدفة.
تتولى الجهات المستوردة والموزعة للمواد شبه الكيميائية تقديم الدعم الفني للجهات المستفيدة التي تستخدم هذه المنتجات (شركات زراعية، مزارعين) في مراقبة ومكافحة الآفات الزراعية.
يكون الدعم المشار إليه في المادة السادسة والأربعون بتوفير التدريب اللازم لوكلاء هذه الشركات بالمناطق حتى يتمكنوا من تقديم المشورة الفنية وتوجيه الجهات المستفيدة عند استخدام المواد شبه الكيميائية في برامج الإدارة المتكاملة لمكافحة الآفات.
يتعين على الجهات المستوردة والموزعة ما يلي:
•متابعة فاعلية وتأثير المواد شبه كيمائية على الآفات المستهدفة تحت الظروف البيئية والمناخية للمملكة.
•نشر البيانات المتعلقة بسلامة المواد شبه الكيميائية وأثرها على البيئة والآفات غير المستهدفة.
•إخطار مركز وقاء عند ظهور أي مشاكل في الاستخدام واتخاذ الإجراءات التصحيحية حسب الضرورة.
آخر تحديث : 27 يوليو 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة